Recours en interprétation : la formule « avec toutes les conséquences de droit » ne peut étendre la nullité d’une assemblée générale aux actes postérieurs dont l’annulation a été expressément rejetée (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55879

Identification

Réf

55879

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3681

Date de décision

03/07/2024

N° de dossier

2024/8228/1995

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt ayant statué sur une action en nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce avait eu à se prononcer sur l'articulation entre la prescription triennale en droit des sociétés et la suspension de la prescription entre époux. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant l'application de la prescription spéciale de trois ans.

L'appelante, associée d'une société à responsabilité limitée constituée avec son seul conjoint, soutenait que le délai pour agir en nullité d'une assemblée générale tenue frauduleusement par ce dernier était suspendu durant le mariage en application du droit commun des obligations. La cour retient que la prescription de l'action en nullité est effectivement suspendue jusqu'au décès du conjoint co-associé.

Elle prononce en conséquence la nullité de l'assemblée générale litigieuse et de toutes les décisions qui y furent prises, pour violation des règles de convocation, de représentation et de majorité. L'arrêt ordonne la radiation du procès-verbal du registre du commerce mais rejette les autres chefs de demande.

Le jugement de première instance est donc infirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت [شركة ص.ا.] بواسطة دفاعها ذ/ أحمد راشيد بمقال مؤدى عنه بتاريخ 28/03/2024 الرامي الى تفسير منطوق قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/12/2023 تحت عدد 6787 في الملف رقم 2509/8228/2023 والقاضي باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد ببطلان الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 06/09/2004 و جميع القرارات الواردة فيه مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك و بالتشطيب عليه من السجل التجاري عدد 121295 لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء و رفض باقي الطلبات و تحميل المستأنف عليهم الصائر .

في الشكل:

حيث ان الطلب مستوف للشروط الشكلية مما يتعين معه قبوله شكلا

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيدة [نادية (ز.)].تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 08/11/2022 والذي تعرض فيه أنها كانت مع زوجها [محمد] " "[عزبان] شريكين في شركة "سانرو إيموبيليير" (S.I.) ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة كان شركة مدنية عقارية، اسمها [الشركة المدنية العقارية "ن." (S.C.I.N.)] ثم جرى تحويل شكلها إلى شكلها الحالي (شركة ذات مسؤولية محدودة)، وصار اسمها هو اسمها الحالي "[ص.ا.]")، وذلك بمقتضى الجمعية العامة المؤرخ في 11/02/2003 كما هو واضح من القرار الثاني والقرار الثالث وأن زوج المدعية وشريكها في الشركة، "[محمد]" "[عزبان]، قد توفي وأحاطت بإرثه هي وباقي الورثة المدعى عليهم [نعيمة (ب.)]، [خليدة خالد (ع.)] [سعيدة] ،[عزبان] [سعيد] ،[عزبان] [هشام (ع.)] وأن المدعية ومن منطلق أن شريكها المتوفى في الشركة كان زوجها، كانت تبني علاقتها به باعتبارها شريكته في الشركة على نفس أساس علاقتها به باعتبارها زوجته، أي على الثقة التامة، وتركِ الشؤون بيده ، وأنه لن يقوم بما يضرها أو بما يخالف القانون، فلم يكن يخبرها بكل ما يجري في الشركة إلا أنها بعد وفاته فوجئت من خلال الرسالة الصادرة عن مسير الشركة السيد "[هشام]" [عزبان]"، بأن محضرا لجمعية عامة كان قد أنجز قبل وفاة شريكها [محمد (ع.)]، في غيبتها ودون حضورها، ولا استدعائها، هو حضور الجمعية العامة غير العادية المؤرخ في 06 شتنبر 2004 تضمن الرفع من رأسمال الشركة وانه بناء على ذلك المحضر جرى تحيين النظام الأساسي للشركة، في 03 يوليوز 2019، وفق المشار إليه فيه من خلال صفحته الأولى، إذ وردت في هذا الصفحة الإشارة إلى أن تحيينه مبني على محضر الجمعية العامة المؤرخ في 06 شتنبر 2004 وان الجمعية العامة المذكورة والمحضر الناتج عنها، بتاريخ 06 شتنبر 2004 مخالفان للقانون جملة وتفصيلا والمدعية، من خلال الدعوى الحالية، ترمي إلى بيان ذلك ملتمسة القضاء بإبطال الجمعية وبطلان المحضر، وبالتبعية بطلان النظام الأساسي الذي جرى تحيينه بناء على ذلك المحضر في 03 يوليوز 2019؛ على التفصيل التالي بسطه: ذلك أنها لم تمنح لشريكها المتوفى [محمد (ع.)] وكالة تخوله النيابة عنها في الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية؛ وذلك لما لانعدام الوكالة من أثر في الدلالة على صحة ما تنعاه المدعية من أوجه عدةٍ على الجمعية العامة وعلى المحضر الناتج عنها بخصوص عدم توكيل المدعية شريكها المتوفى، للنيابة عنها في الجمعية العامة فإنه من جهة أولى، وبالاطلاع على آخر الصفحة الأخيرة من محضر الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، فإنه تتبين عبارات تفيد أن شريك المدعية المتوفى "[محمد (ع.)]"، وقع نيابة عنها وأن هذه النيابة المزعومة مخالفة للواقع، إذ هي غير موجودة وعديمة الأساس، ولا أثر لها وأن المدعية لم تُستدع للجمعية العامة ولم تكن حاضرة فيها، لا هي نفسها ولا بواسطة ممثل عنها، ولم تمنح وكالة لا لشريكها المذكور ولا لغيره ، وأما السبب القانوني، فهو أن المشرع في الفقرة الثانية للمادة 72 من القانون رقم 5.96 قد منع أن يُمثل الشريك بواسطة زوجه عندما تكون الشركة مكونة من الزوجين فقط، وفي الفقرة الأخيرة من تلك المادة ذاتها قد اعتبر كل شرط مخالف لذلك المنع كأن لم يكن ، دلالة على أن المنع المذكور من النظام العام وأن خرقه غير ذي أثر وأن المنع يبقى ساريا في جميع الأحوال ما دام أن الشركة مكونة من زوجين فقط؛ أي أن تمثيل الشريك بزوجه في الشركة المكونة منهما فقط مصطبغ بصبغة الاستحالة القانونية، والمستحيل قانونا لكونه ممنوعا بنص القانون لا يترتب عليه أي أثر ، ولا يكون الزعم المخالف لهذه الاستحالة إلا باطلا والثابت أن [شركة "ص.ا." (S.I.)] المتعلقة بها الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، كانت قبل هذه الجمعية ذات اسم [الشركة المدنية العقارية "ن." (S.C.I.N.)] ثم صار اسمها هو الاسم الحالي ("[ص.ا.]") وشكلها هو الشكل الحالي (شركة ذات مسؤولية محدودة، بمقتضى الجمعية العامة المؤرخ في 11/02/2003 وبالاطلاع على المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة عندما كان اسمها [الشركة المدنية العقارية ن.]، يتبين أنها كانت مكونة من المدعية وزوجها المتوفى [محمد (ع.)] فقطأي مكونة من زوجين فقط كما أن محضر الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية هو نفسه قد تضمن الإشارة في أوائل صفحته الأولى إلى وجود شريكين فقط هما "[محمد]" "[عزبان]" و المدعية وباعتبار أن الشركة مكونة من زوجين فقط، فإن المنع من أن يمثل المتوفى [محمد (ع.)] المدعية (زوجته) ، وهو المنع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 72 من القانون رقم 5.96، والمدعم بالفقرة الأخيرة من هذه المادة كما سبق البيان يكون منعا ساريا واجب التطبيق وبهذا فإن الزعم، من خلال آخر ما جاء في الحالية، بأن المتوفى [محمد]" "[عزبان] قد حضر نيابة عن زوجته المدعية، وأنه وقع نيابة عنها، هو في محضر الجمعية العامة الجمعية العامة موضوع زعم باطل غير ذي أثر ما دام أن المتوفى المذكور زوج المدعية، وأنه من جهة ثالثة، فالخلاصة هنا أن المدعية لم تستدع للجمعية العامة ولم تكن حاضرة فيها، لا هي نفسها ولا بواسطة من يمثلها ؛ ولا أساس لتمثيل زوجها المتوفى شريكها "[محمد]" [عزبان]"، نظرا لانعدام أي توكيل منها إليه، ونظرا كذلك للمنع الصريح والمطلق المنصوص عليه الفقرتين الثانية والأخيرة للمادة 72 من القانون رقم 5.96 على التفصيل المتقدم بيانه. و من حيث إبطال الجمعية العامة فإنه من جهة أولى وباعتبار أن الشركة التي تتعلق بها الدعوى الحالية هي شركة ذات مسؤولية محدودة، فإن الجمعية العامة تطبق عليها المادة 71 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة و من جهة ثانية فالمدعية وخرقا للفقرة الثانية من المادة 71 المذكورة أعلاه، لم تتلق أي دعوة لحضور الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، مما يجعل جزاء هذه الجمعية هو الإبطال عملا بالفقرة قبل الأخيرة من القانون رقم 5.96 وأنه من جهة ثالثة، وفضلا عن عدم توجيه أي دعوة إلى المدعية لحضور الجمعية العامة، فإنها لم تحضرها إطلاقا لا بنفسها ولا بواسطة من يمثلها وأنه من جهة رابعة فما ورد في آخر محضر الجمعية العامة من أن شريك المدعية المتوفى [محمد (ع.)]، قد وقع عنها، غير ذي أساس وغير ذي أثر في مواجهتها، فهي لم تُستدع للجمعية العامة ولم تكن حاضرة فيها، لا هي نفسها ولا بواسطة ممثل عنها ، وذلك بناء على سببين أحدهما واقعي والآخر قانوني أما السبب الواقعي فهو أن المدعية لم تمنح شريكها المتوفى "[محمد (ع.)]" أي توكيل للنيابة عنها في حضور الجمعية العامة، ولا في التوقيع عنها، ولا في أي مسألة من المسائل المتعلقة بالجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية؛ فالتوكيل من المدعية منعدم، ومن ثم لم تكن ممثلة بواسطة أي شخص كان ، فضلا عن أنها لم تكن حاضرة بنفسها ولم تستدع للجمعية العامة وأما السبب القانوني، فهو أن المشرع في الفقرة الثانية للمادة 72 من القانون رقم 5.96 قد منع أن يُمثَّل الشريك بواسطة زوجه عندما تكون الشركة مكونة من الزوجين فقط، وفي الفقرة الأخيرة من تلك المادة ذاتها قد اعتبر كل شرط مخالف لذلك المنع كأن لم يكن، دلالة على أن المنع المذكور من النظام العام وأن خرقه غير ذي أثر وأن المنع يبقى ساريا في جميع الأحوال ما دام أن الشركة مكونة من زوجين فقط أي أن تمثيل الشريك بزوجه في الشركة المكونة منهما فقط، مصطبغ بصبغة الاستحالة القانونية، والمستحيل قانونا لكونه ممنوعا بنص القانون لا يترتب عليه أي أثر ، ولا يكون الزعم المخالف لهذه الاستحالة إلا باطلا والثابت أن [شركة ص.ا. (S.I.)] المتعلقة بها الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، كانت قبل هذه الجمعية ذات اسم [الشركة المدنية العقارية ن. (S.C.I.N.)] وشكلها هو الشكل الحالي (شركة ذات مسؤولية محدودة، بمقتضى محضر الجمعية العامة المؤرخ في 11/02/2003) وبالاطلاع على المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة عندما كان اسمها [الشركة المدنية العقارية ن.]، يتبين أنها كانت مكونة من المدعية وزوجها المتوفى [محمد]" "[عزبان] فقط، أي مكونة من زوجين فقط كما أن محضر الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية هو نفسه قد تضمن الإشارة في أوائل صفحته الأولى إلى وجود شريكين فقط هما "[محمد]" "[عزبان]" والمدعية وباعتبار أن الشركة مكونة من زوجين فقط، فإن المنع من أن يمثل المتوفى "[محمد (ع.)]" المدعية (زوجته)، وهو المنع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 72 من القانون رقم 5.96، والمدعم بالفقرة الأخيرة من هذه المادة كما سبق البيان، ، وأن طلبها الرامي إلى إبطال الجمعية صحيح، طبقا للفقرة قبل الأخيرة من المادة 71 من القانون المذكور ومن حيث بطلان محضر الجمعية العامة فإنها تطلب الحكم ببطلان محضر الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية تأسيسا على عدة أسباب تسوقها في ما يلي تباعا أنه من حيث بطلان محضر الجمعية العامة تبعا لإبطال الجمعية العامة فإنه من جهة ،أولى، فالقاعدة أن الفرع يتبع الأصل في الحكم، وأن ما بني على باطل فهو باطل و زيادةً في تأكيد صحة موقفها تسوق أسبابا أخرى لبطلان المحضر و قبل ذلك تقف المدعية عند مسألة تطبيق المادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة وبخصوص تطبيق المادة 338 من القانون رقم 17.95 على الشركة ذات المسؤولية المحدودة الإحالة الواردة في الفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم 5.96فإنه من جهة أولى فالثابت من وثائق الدعوى الحالية أن الشركة المتعلقة بها الجمعية العامة موضوع الدعوى، وهي "[ص.ا." (S.I.)] ، هي شركة ذات مسؤولية محدودة و من جهة ثانية فالمنطلق لأسباب بطلان محضر الجمعية العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة، هو المادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وأن هذا النص القانوني يجعل من أسباب بطلان ،المداولات، فضلا عما ورد في المادة 337 من القانون رقم 17.95 المذكور ، خرق إحدى القواعد الآمرة للقانون أو أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام وأنه من جهة ثالثة فالمادة 337 المذكورة تطبق على الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهي شكل الشركة المتعلقة بها الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، عملا بالإحالة الواردة في الفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة و من جهة رابعة فالمدعية انطلاقا من المادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة تسوق أسبابا لبطلان محضر الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية و سبب البطلان المتخذ من خرق القاعدة الآمرة المنصوص عليها في الفقرة الأولى للمادة 72 من القانون رقم 5.96 فقاعدة حق المشاركة في اتخاذ القرارات وحق التصويت الواردة في الفقرة الأولى للمادة 72 المذكورة أعلاه هي قاعدة آمرة لأن المشرع قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها أن كل شرط مخالف لتلك القاعدة يعتبر كأن لم يكن وأن الطابع الأمر للقاعدة المذكورة، يجعل خرقها سببا لبطلان محضر الجمعية العامة، عملا بالمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من خلال مراعاة الإحالة الواردة في الفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم 5.96 ووجه خرق القاعدة الآمرة الواردة في الفقرة الأولى للمادة 72 من القانون رقم 5.96 ، هو أنها قد حُرمت من الحقين المنصبة عليهما تلك القاعدة، وهما حق المشاركة في اتخاذ القرارات وحق التصويت، إذ لم تُمكّن المدعية من التصويت ولا من المشاركة في اتخاذ أي قرار من القرارات الواردة في محضر الجمعية العامة، نتيجة عدم استدعائها لحضور الجمعية، وكذا نتيجة عدم حضورها الجمعية وأنه ينبغي التذكير بما جرى بسطه في موضع متقدم من المقال الحالي، وهو أن ما ورد في آخر الجمعية العامة من أن شريك المدعية المتوفى [محمد (ع.)]"، قد وقع عنها، غير ذي أساس وغير ذي أثر في مواجهتها وبخصوص سبب البطلان المتخذ من خر القاعدة الآمرة المنصوص عليها في الفقرة الأولى للمادة 73 من القانون رقم 5.96 فالقاعدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 73 المذكورة أعلاه، هي قاعدة آمرة، لأنها مستهلة بفعل على صيغة المضارع. (تثبت)، والمتقرر في المبادئ العامة للقانون أن استهلال القاعدة القانونية بفعل مضارع دليل على طابعها الأمر كما أن خرق القاعدة الأمرة الواردة في الفقرة الأولى للمادة 73 من القانون رقم 5.96 ، يتجلى في عدم اشتمال محضر الجمعية العامة على كل البيانات التي نصت عليها تلك القاعدة وذلك أن تلك القاعدة الأمر توجب أن يشتمل محضر الجمعية العامة على بيان مكان انعقاد الجمعية، وبيان التقرير، وبيان ملخص ما راج في المداولات؛ في حين ان محضر الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، ليس فيه أي بيان من تلك البيانات، إذ ليس فيه بيان مكان أن محضر الجمعية انعقادها، وليس فيه بيان أي تقرير ، وليس فيه بيان ملخص ما راج فيها وهذا الخرق لقاعدة آمرة، يترتب عليه بطلان العامة، عملا بالمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، والقرارات المتخذة في الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، قد اتخذها لوحده المتوفى "[محمد]" "[عزبان] شريك المدعية ، دون أن يكون مالكا لأكثر من نصف أنصبة الشركة خرقا للفقرة الأولى من المادة 74 المذكورة أعلاه وذلك أن الشركة، أي [ص.ا. (S.I.)]، كانت قبل الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية مكونة من المتوفى [محمد (ع.)]" وزوجته المدعية فقط وكان كل واحد منهما يملك نصف الأنصبة، وتحديدا 25000 نصيب لكل واحد منهما وفق الثابت وأن الشريك المتوفى [محمد] "[عزبان]، على الرغم من أنه كان يملك نصف الأنصبة فقط وليس أكثر ، كما جرى البيان منذ قليل، فإنه قد اتخذ بمفرده القرارات في الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية خرقا للقاعدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 74 من القانون رقم 5.96 ، وهي قاعدة آمرة كما تقدم البيان وأن معنى ذلك أن الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، قد اتخذت فيها القرارات بعدد من الأصوات، يقل عن العدد المشترط قانونا، إذ اتخذت بعدد يساوي نصف الأنصبة فقط، إذ كان المصوت الوحيد هو الشريك المتوفى "[محمد]" "[عزبان] وهو يملك نصف الأنصبة فق أن القاعدة الآمرة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 74 من القانون رقم 5.96، تستلزم أغلبية تف فوق النصف فجاء محضر الجمعية العامة بذلك، خارقا لهذه القاعدة الآمرة، ولذا يتعين الحكم ببطلانه عملا بالمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من خلال الإحالة المتقررة في الفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم 5.96 ، فلا عبرة بما ورد في آخر الجمعية العامة من أن الشريك المتوفى "[محمد (ع.)]" قد وقع نيابة عن المدعية؛ وكل ما هنالك هذا الشريك قد صوت وحده، على نحو قد جعل الأغلبية المتطلبة في الفقرة الأولى للمادة 74 من القانون رقم 5.96 أغلبية غير مستوفاة، وفق ما جرى بيانه منذ قليل ؛ والمدعية لم تصوت لعدم استدعائها وعدم حضورها الجمعية العامة لا بنفسها ولا بواسطة ممثل وذلك أن نيابة الشريك المزعومة في آخر محضر الجمعية العامة. يتبين أن من القرارات المتخذة تعديل البند 6 من النظام الأساسي وواضح من هذا، أن القرار الثالث المتخذ في الجمعية العامة، هو تعديل النظام الأساسي مما يوجب احترام الأغلبية الواردة في القاعدة الآمرة المضمنة بالفقرة الثانية للمادة 75 من القانون رقم 5.96 فتلك القاعدة العامة قد جرى خرقها في الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، لأن تعديل النظام الأساسي لم يكن بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية للمادة 75 المذكورة وذلك، أن الشريك المتوفى [محمد]" "[عزبان] قد اتخذ قرار تعديل النظام الأساسي وكذا باقي القرارات في الجمعية العامة انفراديا، أي لوحده، والحال أنه يملك النصف فقط من الأنصبة في حين أن القاعدة الآمرة الواردة في الفقرة الثانية للمادة 75 من القانون رقم 5.96 تستلزم أغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع رأسمال الشركة والثابت أن الشركة أي [ص.ا." (S.I] ، كانت قبل الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية مكونة من المتوفى [محمد (ع.)]" وزوجته المدعية فقط وكان كل واحد منهما يملك نصف الأنصبة، وتحديدا 25000 نصيب لكل واحد منهما وفق الثابت بالقرار الثالث آخر الصفحة قبل الأخيرة من محضر الجمعية العامة المؤرخة في 18 فبراير 2004 وأن الشريك المتوفى [محمد (ع.)]، على الرغم من أنه كان يملك نصف الأنصبة فقط، وليس أكثر ، كما جرى البيان منذ قليل، فإنه قد اتخذ بمفرده القرارات في الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، ومن بينها القرار الثالث المعدل به النظام الأساسي، خرقا للقاعدة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 75 من القانون رقم 5.96 ، وهي قاعدة آمرة كما تقدم البيان وأن معنى ذلك، أن الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، قد اتخذ فيها القرار الثالث المعدل للنظام الأساسي بعدد من الأصوات، يقل عن العدد المشترط قانونا، إذ اتخذت بعدد يساوي الأنصبة فقط، ، ولذا يتعين الحكم ببطلانه عملا بالمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من خلال الإحالة المتقررة في الفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم 5.96 فلا عبرة بما ورد في آخر محضر الجمعية العامة من أن الشريك المتوفى [محمد (ع.)] قد وقع نيابة عن المدعية وكل ما هنالك أنه قد صوت وحده، على نحو قد جعل الأغلبية المتطلبة في الفقرة الثانية للمادة 75 من القانون 5.96 أغلبية غير مستوفاة، وفق ما جرى بيانه منذ قليل ؛ فإن الجزاء هو الحكم ببطلان المحضر الناتج عن الجمعية العامة، عملا بالمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ، من خلال الإحالة المتقررة في الفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم 5.96. وبخصوص سبب البطلان المتخذ من خرق القاعدة الامرة المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة للمادة 51 من القانون رقم 5.96 ، المحال عليها بالمادة 77 من هذا القانون ذاته فالمادة 77 من القانون رقم 5.96 ، قد أحالت على المادة 51 من هذا القانون ذاته، عندما تكون الزيادة في رأس المال باكتتاب نقدي في الأنصبة وأن الإحالة في المادة 77 المذكور ذات طابع آمر لكونها مستهلة بفعل مضارع (تطبق)، والمتقرر في المبادئ العامة للقانون أن استهلال القاعدة القانونية بفعل مضارع دليل على طابعها الآمر ومن جهة ثانية، و ان زيادة راسمال من خلال الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية قد جرت باكتتاب نقدي كما يتضح في القرار الاول من محضر تلك الجمعية ويوجب التقيد باحالة المادة 77 من القانون رقم 5.96 على المادة 51 من القانون ذاته ولا دليل على إيداع مبلغ زيادة رأس المال وهو المبلغ المشار إليه بمحضر الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية في حساب بنكي مجمد داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من التلقي مما يعني أنه محضر خارق للمادة 51 من القانون رقم 5.96 المحال عليها بالمادة 77 من هذا القانون نفسه ولما كان أن الزيادة في رأس المال من خلال الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، كانت باكتتاب نقدي، وأن هذه الطريقة تستوجب إيداع مبلغ الزيادة في حساب بنكي مجمد داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تلقي المبلغ ، وفق الإحالة الآمرة في المادة 77 من القانون رقم 5.96 على القاعدة الآمرة الواردة في المادة 51 من هذا القانون ذاته، وكان أنه ليس من دليل على إجراء ذلك الإيداع، على التفصيل المتقدم بسطه، فإن محضر الجمعية العامة يكون جزاؤه المناسب الحكم ببطلانه عملا بالمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من خلال الاحالة المتقررة في الفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم 5.96 وبخصوص سبب البطلان المتخذ من أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام فإنه من جهة أولى، فإنه ينبغي التذكير بأن المادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، تنص على أن بطلان المداولات يترتب على أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام وأن المادة 338 المذكورة تطبق على الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهو شكل الشركة المتعلقة بها الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، وفق الإحالة الواردة بالفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة وأن المحصلة هنا، أن أسباب بطلان العقود بشكل عام، مما يصح أن يتأسس عليه طلب بطلان محضر الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية و من جهة ثانية، فمن بين أسباب البطلان العقود بشكل عام ، انعدام الإرادة باعتبارها ركنا، طبقا للفصلين 2 و 306 من قانون الالتزامات والعقود وبذلك، فالإرادة ركن وبانعدامها يكون البطلان عملا بالفصلين 2 و306 من قانون الالتزامات والعقود فالإجماع (lunanimite) المزعوم المشار إليه في الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، مثلا قبل القرار الثاني وقبل القرار الثالث (الصفحة 2 من المحضر المذكور)، وقبل القرار الرابع وقبل الختم (Cloture) (الصفحة 3 من المحضر المذكور) والقبول (l'admission) المزعوم صدوره عن الشريكين المشار إليه في الفقرة الأولى من القرار الثاني الصفحة 2 من المحضر المذكور)، وغير ذلك من الإشارات والعبارات المزعوم بها وجود الإرادة هي كلها غير صحيحة؛ لأن المدعية لم تعبر عن إرادتها في الجمعية العامة نتيجة عدم استدعائها وعدم حضورها، لا هي نفسها ولا بواسطة ممثل ؛ فلا وجود لأي إجماع ولا لأي قبول مشترك وأنه من مخالفة الواقع، الزعم في محضر الجمعية العامة، أن القرارات قد اتخذت بالإجماع وأن الشريكين قد صدرا عنهما القبول والحال أنه لم يتحقق أي إجماع وأي قبول مشترك، إذ الإجماع والقبول المشترك لا يمكن أن يتحققا إلا بتعبير المدعية عن إرادتها، في حين أنها لم تعبر عن إرادتها نتيجة عدم توجيه أي استدعاء إليها وعدم حضورها لا هي نفسها ولا بواسطة ممثل وأن عدم تعبير المدعية عن إرادتها في الجمعية العامة، فأحد أركان العقود بشكل عام المنصوص عليها في الفصل 2 من ق.ل.ع منعدم وهو تحديدا ركن الإرادة؛ فيكون محضر الجمعية العامة مشوبا بأحد أسباب بطلان العقود، وهو نقصان أحد الأركان، طبقا للفصل 306 من هذا القانون ذاته، والجزاء هو بطلان المحضر المذكور عملا بالمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من خلال الإحالة المتقررة في الفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم5-96. وأن المدعية تذكر بما بينته في تمهيد مقال الافتتاحي الحالي من أن النظام الأساسي للشركة، ووفق المشار إليه في صفحته الأولى، قد جرى تحيينه في 03 يوليوز 2019 بناء على محضر الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004 موضوع الدعوى الحالية؛ أي أن صيغة النظام الأساسي المنجزة في 03 يوليوز 2019 مبنية على هذا المحضر، ملتمسة قبول المقال الحالي و في الموضوع بإبطال الجمعية العامة لشركة "[ص.ا.]" ذات القيد بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، رقم 121295 ، وهي الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004 وببطلان المحضر الناتج عن تلك الجمعية العامة، وبطلان المداولات الواردة فيه جميعها، والقرارات الواردة فيه كلها وببطلان النظام الأساسي للشركة المذكورة المحيين في 03 يوليوز 2019 وبالتشطيب على المحضر والنظام الأساسي المذكورين من السجل التجاري المذكور أعلاه وبالإذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بإجراء ذلك التشطيب وبالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليهم الصائر.

و بناء على إدلاء المدعية برسالة الادلاء بوثائق بواسطة نائبها بجلسة 13/12/2022 تضمنت صورة من شهادة السجل التجاري لشركة S.I.، صورة النظام الأساسي لشركة s.c.i.n. ، صورة من محضر الجمعية العامة المؤرخ ب 11/02/2003 ، صورة من شهادة الوفاة للسيد [محمد (ع.)]" ، صورة من الإراثة ، صورة من الرسالة الصادرة عن المسير [هشام (ع.)] ، صورة لمحضر الجمعية العمومية المؤرخ ب 06/09/2004 ، صورة النظام الأساسي المحين بتاريخ 03 يوليوز 2019 ، صورة من عقد الزواج ، صورة من شهادة عدم الطلاق ، صورة من لمحضر الجمعية العمومية المؤرخ في 18 فبراير 2004، ملتمسة ضمها للملف.

و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها جاء فيها أولا في الدفع بسقوط الدعوى للتقادم المقرر في المادة 345 من القانون رقم 17.95 ارتأت المدعية تقديم مقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2022 تلتمس من خلاله سماع الحكم ببطلان انعقاد الجمعية العامة لشركة [ص.ا.] المؤرخة في 06/09/2004 وبطلان ما ترتب عن تلك الجمعية العامة من محاضر وقرارات مع التشطيب عليها من السجل التجاري للشركة لكن أنها وكما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى وكذا سجلها التجاري المدلى بمستخرج منه من طرف المدعية، تتخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة وذلك منذ انعقاد الجمعية العامة المؤرخة في 11/02/2003 و تخضع الشركة ذات المسؤولية المحدودة في تنظيمها للقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة و كما هو منصوص عليه في مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 1 من الباب الأول للقانون رقم 5.96 وأن المقتضى المشار إليه يحيل المواد من 337 إلى 348 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وهي المقتضيات التي تنظم بطلان ودعاوى بطلان الشركة وعقودها ومداولاتها وبطلان محاضرها وجمعياتها العامة التي انعقدت بشكل قد يراه بعض الشركاء المساهمين قد مس بمصالحهم أو حقوقهم، فخول لهم المشرع صلاحية الطعن في تلك الجموع العامة والمحاضر والمداولات أمام القضاء المختص وكما هو منصوص عليه في المادة 345 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وأن نص المادة المشار إليها تقرر سقوط الحق عند عدم ممارسة دعوى البطلان أو الطعن في الجمعية العامة أو محاضرها أو قراراتها داخل أجل ثلاث سنوات و كذا ما جاء في قرار لمحكمة النقض وان الدعوى الحالية المقدمة من المدعية لم تسجل إلا بعد مرور أزيد من 18 سنة ويومان، أي بعد تحقق أجل السقوط بأزيد من خمس عشرة سنة و في سقوط الدعوى للتقادم المقرر في الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود وتقدمت المدعية بطلب بطلان الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 06/09/2004 وجميع محاضرها والقرارات المتخذة فيها، وذلك بمقال مقدم سنة 2022 وتمسكت بسقوط الحق في تقديم هذه الدعوى لانصرام أجل الثلاث سنوات المقرر في المادة 345 من القانون المتعلق بشركات المساهمة المحال عليه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 5.96 و قد يجادل البعض في كون الأسباب المؤسسة عليها الدعوى الحالية تشوب اركان انعقاد للجمعية العامة وبالتبعية فالقرارات والمحاضر الناتجة عنها والتي جاءت مخالفة مقتضيات امرة مرتبطة بالنظام العام" كما تزعم المدعية، وهي التي لا تتصحح بانصرام المدة المقررة في الفصل 345 من القانون 17.95 لكن أن البطلان المبني على عدم مشروعية الغرض أو السبب أو على الغش أو التدليس أو مخالفة النظام العام وكذا في الحالات التي يعتبر القانون فيها بعض الشروط كأن لم تكن هو بطلان مطلق يمكن التمسك به من طرف كل ذي مصلحة وهو لا يخضع لتقادم خاص وأن المجمع عليه فقها وقضاء أنه إذا كان الأصل أن البطلان المطلق لا يتصحح بالتقادم، لأن التصرف القانوني المنعدم لا يصبح موجودا بمضي الزمن، فإن مبدأ استقرار المعاملات يحتم القول بتقادم دعوى البطلان بمضي أمد التقادم العادي طبقا للقواعد العامة أي خمس عشرة سنة عملا بنص الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود المزيد من الاطلاع وأنه بغض النظر عن الأسباب المؤسس عليها بطلان مداولات الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 06/09/2004 والمفصلة في المقال الافتتاحي للمدعية، فإنه بمقارنة تاريخ عقد الجمعية العامة المذكورة وتاريخ تقديم الدعوى الحالية ستلاحظ المحكمة انصرام أزيد من ثمانية عشرة سنة شمسية كاملة، وانه تجاوزا ولو صحت مزاعم المدعية وهو خلاف الواقع بطبيعة الحال، فإن الدعوى الحالية تكون غير مسموعة لسقوطها بانصرام أجل التقادم العام المقرر في الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، وهو مقتضى من النظام العام وبذلك تكون الدعوى الحالية قد سقطت بالتقادم مما يوجب سماع الحكم برفض الطلب و في تحديد تاريخ سريان أجل التقادم المقرر في المادة 345 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والمحال عليه بموجب المادة 1 من القانون رقم 5.96 تقدمت المدعية بطلب بطلان الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 06/09/2004 وجميع محاضرها والقرارات المتخذة فيها، وذلك بمقال مقدم سنة 2022 تمسكت المدعى عليها بسقوط الحق في تقديم هذه الدعوى لانصرام أجل الثلاث سنوات المقرر في المادة 345 من القانون المتعلق بشركات المساهمة المحال عليه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 5.96 و قد يجادل البعض في كون المشرع حدد أجل التقادم لكنه لم يبين تاريخ سريانه وهو الأمر الذي أجاب عنه القضاء من خلال اعتباره يسري انطلاقا من التاريخ الذي يصبح فيه الشريك مكتسبا الحق فى طلب مداولات الشركة ، استنادا على مقتضيات الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من تاريخ اكتسابها، و أنه باعتبار المدعية كانت شريكة في الشركة المدعى عليها قبل تاريخ عقد الجمعية العمومية المطلوب بطلان محاضرها بموجب الدعوى الحالية، أي أنها بتاريخ 06 شتنبر 2004 كانت مالكة لحصص في رأسمالها، وحضرت جموعها العامة، أي أنها كانت مكتسبة لحق المطالبة بمداولات الجموع العامة لشركة سانرو قبل أزيد من ثماني عشرة سنة، وبالتبعية لذلك كانت مكتسبة لحق الطعن فى تلك المداولات خلال المدة المحددة قانونا ، لكنها لم تفعل، مما تكون معه الدعوى الحالية قد سقطت بالتقادم المقرر في المادة 345 من القانون رقم 17.95 مما يوجب رفض الطلب.

و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق بواسطة نائبها جاء فيها أنه من جهة أولى فالدفع بالتقادم غير صحيح و ان المشرع في الفصل 378 من ق.ل.ع فإن هذا النص واضح البيان أن التقادم غير ذي محل، أي لا يسري ولا ينطلق بين طرفين تجمعهما علاقة زواج ومن جهة ثانية فشريك المدعية المتوفى [محمد]" "[عزبان]، كانت تربطها به علاقة زواج بدأت من شهر يوليوز 2000 وفق الثابت بعقد النكاح ذي رقم مذكرة الحفظ 04، ورقم الشهادة فيها 162 أدلت المدعى عليها بصورة من هذا العقد، وتدلي رفقة المذكرة الحالية بنسخة طبق الأصل وأن علاقة الزوجية قد استمرت إلى وفاة الشريك "[محمد]" [عزبان]، وفق الثابت بشهادة عدم الطلاق أدلت المدعى عليها بصورة هذه الشهادة وتدلي رفقة المذكرة الحالية بنسخة طبق الأصل وأن وفاة شريك المدعى عليها وزوجها "[محمد]" "[عزبان] ، لم تكن إلا في 21/04/2020 وفق الثابت برسم الوفاة أدلت المدعى عليها بصورة منه وتدلي بها مرة أخرى وأن الخلاصة إلى هنا أن المدعى عليها زوجة شريكها [محمد (ع.)] الذي عقد الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، ابتداء من يوليوز عام 2000 إلى وفاته في 21/04/2020 و من جهة ثالثة وبناء على الفقرة 1 من الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود، وعلى كون المدعى عليها كانت تربطها بشريكها [محمد (ع.)] علاقة زوجية بدأت من شهر يوليوز عام 2000، واستمرت إلى وفاته بتاريخ 21/04/2020 على التفصيل المتقدم بيانه فإن التقادم لم يكن له محل أي لم يكن يسري طوال تلك المدة، ولم يبدأ في السريان إلا من اليوم الموالي لوفاة الزوج الشريك، إذ لم ينته الزواج إلا بالوفاة، أي من يوم 22/04/2020 و بتعبير آخر، فمحضر الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، كان قد أنجزه شريك المدعية [محمد (ع.)]" في فترة قيام علاقة الزوجية، وتحديدا يوم 06/09/2004 أي أنه أنجز في الفترة التي كان فيها التقادم عديم المحل أي غير منطلق في السريان طبقا للفقرة 1 من الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود، لعلة قيام العلاقة الزوجية كما تقدم البيان. وحيث إن الخلاصة هنا، أن مدة التقادم لم تنطلق إلا في اليوم التالي لوفاة الزوج الشريك، أي يوم 22/04/2020 وأنه من جهة رابعة ولما كان أن مدة التقادم لم تبدأ في السريان إلا يوم 22/04/2020 عملا بالفقرة 1 من الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الدعوى الحالية قد أقيمت قبل اكتمال أمد التقادم أي قبل المدة التي تزعمها المدعى عليها الأولى، بما يعني أن الدفع بالتقادم غير ذي أساس و من جهة خامسة، فإنه تنبغي الإشارة إلى أن المدعية ومن منطلق أن شريكها [محمد (ع.)] المتوفى كان زوجها كانت تبني علاقتها به باعتبارها شريكته في الشركة على نفس أساس علاقتها به باعتبارها زوجته ، أي على الثقة التامة، وترك الشؤون بيده، وأنه لن يقوم بما يضرها أو بما يخالف القانون، فلم يكن يخبرها بكل ما يجري في الشركة وأنها بعد وفاته وليس قبل الوفاة، فوجئت من خلال الرسالة الصادرة عن مسير الشركة السيد [هشام]" [عزبان]، بأن الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية كان زوجها المذكور قد عقدها في غيبتها ودون حضورها، ولا استدعائها وأن هذا يعني أن المدعية لم تعلم بوجود الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، إلا بعد ما يقرب من سنتين من وفاة شريكها وزوجها الذي عقد هذه الجمعية وأنه في جميع الأحوال، فالفقرة 1 للفصل 378 من قانون الالتزامات العقود تجعل الدعوى الحالية غير مشمولة بالتقادم، اعتبارا أنه لم ينطلق إلا بعد وفاة الزوج الشريك، على التفصيل المتقدم بسطه في المذكرة الحالية و من جهة سادسة، وعلى خلاف ما تزعمه المدعى عليها ، فالمدعية لم تُستدع للجمعية العامة ولم تحضر فيها لا هي نفسها ولا بواسطة من يمثلها، وذلك وفق التفصيل المبين في المقال الافتتاحي وتأكيدا لصحة الدعوى، تسوق المدعية قضاء بأن اتخاذ قرار الزيادة في رأسمال الشركة بأغلبية لا تصل لثلاثة أرباع الحصص، يجعل القرار باطلا، عملا بالمادة 75 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة كما أنها تنازع في جميع ما تتمسك به المدعى عليها جملة وتفصيلا، ملتمسة رد دفوع المدعى عليها كلها، والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي. وارفقت المذكرة بنسخة طبق الأصل من عقد النكاح، نسخة طبق الأصل من شهادة عدم الطلاق ، صورة من رسم الوفاة و صورة قرار نقض.

و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها جاء فيها أنه في عدم انطباق مقتضيات الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود فقد تمسكت من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها بالتقادم المسقط لكون الدعوى الحالية الرامية إلى الحكم ببطلان الجمعية العمومية ومحاضرها المنعقدة سنة 2004 قد طالها التقادم وأجابت المدعية ردا للدفع بالتقادم بكونها كانت زوجة للمرحوم [محمد (ع.)]، وأنه لا محل للتقادم بين الأزواج طبقا للفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود لكن مقتضيات الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود تنصرف إلى الحقوق والالتزامات المترتبة والناشئة مباشرة عن عقد الزواج، فكل حق للزوج على زوجته أو للزوجة على زوجها كالمهر والنفقة والسكنى، فهي جميعها حقوق مترتبة عن عقد الزواج ولم تكن لتوجد لو لم يوجد عقد زواج صحيح مستجمع لأركانه المقررة شرعا وقانونا وأن المشرع لغاية حماية هذه الحقوق قرر المادة 378 المذكورة، لكنها لا تسري على الحقوق التي لم تنشأ عن عقد الزواج، بل عن عقود أخرى قرر لها المشرع أحكاما خاصة وأن الدفع بكون المدعية كانت زوجة للمرحوم [محمد (ع.)] هو دفع غير منتج، إذ انه لمؤسسة التقادم في قانون الشركات، ذلك أن نفس الفصل ينص على أنه لا محل للتقادم بين الأب والأم وأولادهما ، وأنه من العبث القول بتطبيق مقتضيات الفصل المذكور على الشركات التي تضم بين الشركاء فيها الأب والأم وأولادهما ، إذ ستبقى جميع الجموع العامة والمحاضر قابلة للبطلان إلى ما لا نهاية بحجة أنه لا محل للتقادم بين الشركاء إذا كانوا أزواجا أو أبنائهم ولا يسوغ الاحتجاج بنص عام على نص خاص، بمعنى أن مقتضيات قانون الشركات هي مقتضيات خاصة قرر لها المشرع نظاما قانونيا خاصا لحماية أموال الشركة ومصالحها بوصفها ركيزة للنظام الاقتصادي الوطني و من جهة ثانية فالمشرع المغربي فصل بين الذمة المالية للزوج والذمة المالية للزوجة، وجاءت المادة 49 من مدونة الأسرة لتنظم العلاقات المالية بينهما في إطار اتفاق لتدبير الأموال المشتركة واستثمارها وتوزيعها وأن امتلاك الزوج حصصا أو أسهما في شركة وامتلاك الزوجة هي في شركة وامتلاك الزوجة هي الأخرى حصصا أو أسهما في شركة لا يجعلهما مشتركين في الحصص ولا في الأسهم المملوكة لكل واحد منهما ، إذ ينتقل تنظيم الحصص والأسهم إلى نطاق قانون الشركات التجارية التي أفرد لها المشرع نظاما خاصا وأن الشريك مالك في رأسمال الشركة بمجرد اكتسابه لصفة الشريك فإنها تجُبُّ الصفات الأخرى له سواء أكان زوجا أو ابنا، ويصير بمفهوم قانون الشركات شريكا له حقوق وعليه واجبات تجاه الشركة، إذ لا يسوغ له الاحتجاج بعدم تحرير كامل حصته بكونه زوج لمسير الشركة أو غيرها من الدفوع التي ما أنزل الله بها من سلطان وأنه من جهة ثالثة فالمدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة وهي شركة أموال لا محل للاعتبارات الشخصية فيها بخلاف شركات الأشخاص التي قرر لها المشرع أحكاما قانونية مخالفة وأن جميع دعاوى البطلان المتعلقة بعقود الشركة أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها تتقادم بمرور ثلاث سنوات، والحال أن المدعية لم تقدم دعواها إلا بعد انصرام أزيد من ثمانية عشر سنة و لا يشفع للمدعية التحجج بكونها كانت زوجة للمرحوم [محمد (ع.)] ولا لكونها كانت تتعامل معه في الشركة باعتبارها زوجته لا باعتبارها شريكة مالكة لحصص في رأسمال الشركة، إذ تبقى هذه الدفوع مجردة باعتبار وصف الشريك قرره المشرع لكل مالك لحصة في رأسمال الشركة بغض النظر عما يرى هو نفسه عليه زوجا أو ابنا أو غيره وبذلك تكون مزاعم المدعية مردودة ولا مجال للاحتجاج بقرارات محكمة النقض المدرجة في مذكرة التعقيب لعدم تعلقها بالنزاع الذي انقضى بالتقادم، ملتمسة الحكم برفض الطلب.

و بناء على إدلاء المدعية بمقال اصلاحي بواسطة نائبها جاء فيه أنها تتقدم بمقال إصلاحي رامي إلى بطلان الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقد بتاريخ 06 شتنبر 2004 والتي قررت الزيادة في رأسمال شركة (S.I.) من مبلغ 5000000.00 درهم إلى 10000000.00 درهم والذي بموجبه أصبحت [شركة م.ل.] مالكة ل 50% من حصص شركة S.I. وفضلا على ما سبق وأن أثارته في مقالها الافتتاحي من أسباب بطلان الجمعية المذكورة، فإنها تدفع بكون الزيادة في رأسمال موضوع الجمعية العمومية الاستثنائية 06 شتنبر 2004 كانت زيادة صورية إذ بموجبه أصبحت [شركة م.ل.] مالكة ل 50 من حصص شركة (S.I. ) والتي لم تكن شريكة في الشركة، وأن مما يؤكد أن الجمعية العمومية المذكورة كانت صورية ، هو أن السيد [محمد] حينها - قد استرجع حصص كل الحصص [عزبان] المسير القانوني للشركة - حينها ملكت الشركة التي [م.ل.] عند الزيادة في رأسمال، وذلك بموجب عقد التفويت المبرم بينه وبين [شركة م.ل.] والمؤرخ في 03 ماي 2010، وأنه وبموجب العقد المذكور أصبح مالكا ل 75% من حصص شركة (S.I. ) ، ومما يؤكد أيضا صورية الزيادة في رأسمال هو أنه ليس هناك ما يثبت أداء ثمن التفويت بحسابات الشركة وتبعا لذلك فإن تتمسك ببطلان محضر الجمعية العمومية للزيادة في رأسمال وبطلان كل الآثار المترتبة عليه لصوريته، ملتمسة قبول المقال الإصلاحي شكلا وموضوعا الإشهاد لها بسائر ملتمساتها الواردة في مقالها الافتتاحي والحكم ببطلان الجمعية العامة الاستثنائية لشركة "[ص.ا.]" S.I. (المنعقدة في 06 شتنبر 2004 والتي قررت الزيادة في رأسمال الشركة من 5000000.00 درهم إلى 10000000.00 درهم مع إعتبار [شركة م.ل.] مالكة لنسبة 50% من حصص شركة S.I. ) وما ترتب عليها من أثار مع الحكم بإعادة تصحيح نسبة الحصص المملوكة لها في شركة (S.I.) مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفقت المذكرة ب: صورة من محضر الجمعية العمومية الاستثنائية وصورة من عقد التفويت.

و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها جاء فيها أنها سبق لها أن تمسكت من خلال مذكراتها الجوابية بالدفع بتقادم دعوى بطلان الجمعية العمومية وما تمخض عنها من محاضر تطبيقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 345 من القانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة المحال عليه فيما يتعلق بالتقادم بموجب القانون رقم 96-5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وأن ما تمسكت به المدعية من خلال مذكراتها ومن خلال مقالها الإصلاحي ليس من شأنه تصحيح الدعوى التي سقطت بالتقادم ولا فتح أجل جديد للطعن في محاضر الجمعية العمومية المطعون فيها وبذلك فإنها تؤكد جميع ما ورد في مذكرتها الحالية وكذا كتاباتها السابقة المدلى بها في الملف، مع تأكيد ملتمسها رفض الطلب.

و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة توضيحية مع مقال الاصلاحي بواسطة نائبها التي جاء فيها أنها توضح من خلال هذه المذكرة أكثر الصورية التي أسست عليها مقالها الإصلاحي وأنه من جهة أولى فالزيادة في رأسمال الشركة المدعى عليها الأولى، [شركة "ص.ا."] كانت صورية، إذ لم تكن إلا غطاء ساترا لغاية أرادها شريك العارضة زوجها المتوفى [محمد]" "[عزبان] منجز محضر الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية وأن الغاية التي أرادها هذا الشريك تحت ستار الزيادة في رأسمال [شركة "ص.ا."] أن يتملك حصص تفوق عددا وقيمة حصصها؛ فقبل الزيادة في رأس المال كان كل واحد منهما يملك نسبة 50% من رأسمال الشركة، وتحديدا 25000 نصيبا لكل واحد منهما وفق الثابت بالقرار الثالث (آخر الصفحة قبل الأخيرة )من محضر الجمعية العامة المؤرخة في 18 فبراير 2004 ثم من خلال محضر الجمعية العامة المؤرخ في 06 شتنبر 2004 الموجه ضده البطلان موضوع الدعوى الحالية، تم الرفع من رأسمال الشركة من 5000000 درهم إلى 10000000 درهم، مع إدخال شريك جديد هو [شركة م.ل.] ، وجعلها مالكة 50000 حصة (أي 50% )، في مقابل ملكيتها 25000 حصة أي (25) وملكية شريكها المتوفى [محمد] "[عزبان] 25000 حصة أي (25 ) وأنه بعد ذلك جرى تفويت حصص [شركة م.ل.] للشريك المتوفى [محمد (ع.)]"، وفق الثابت بعقد التفويت المؤرخ في 03 ماي 2010 فصار هذا المفوت إليه مالكا 75% من الحصص ( )25 التي كانت مملوكة له مضافة إليها 50% المفوت إليه في مقابل بقائها مالكة 25 من الحصص وأنه بذلك قد انتقل الشريك المتوفى "[محمد]" "[عزبان] من مالك 25% من الحصص، إلى مالك 75% من الحصص، عن طريق إنجاز محضر الجمعية العمومية بتاريخ 06 شتنبر 2004 الموجه ضده البطلان من خلال الدعوى الحالية، وإدخال شريك جديد هو [شركة " م.ل."]، ثم قيام هذه الأخيرة بعد ذلك بتفويت حصصها إليه مما أضر بها إذ صارت مالكة 25 من الحصص فقط بعدما كانت مالكة 50% دون استناد الشريك المتوفى لأي أسس صحيحة بالنظر إلى ما شاب الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004 من عيوب، والتي هي أسباب الإبطال وأسباب البطلان المفصلة في المقال الافتتاحي، والمستمدة من عدم استدعاء العارضة للجمعية العامة وعدم حضورها فيها ، وحرمانها من حق المشاركة في اتخاذ القرارات ومن التصويت، وعدم اشتمال حضر الجمعية العامة على كل البيانات التي أوجبها المشرع، وانعدام الأغلبية المتطلبة قانونا لاتخاذ القرارات، وعدم إيداع مبلغ الزيادة في رأسمال الشركة بحساب بنكي مجمد، وانعدام إرادة العارضة في القرارات المتخذة، وذلك خرقا للمواد 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 51 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، وخرقا كذلك للفصل 2 من قانون الالتزامات والعقود، تبعا للمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وأنه من جهة ثانية، فصورية الزيادة في رأسمال [شركة ص.ا.]" المدعى عليها الأولى، ثابتة بالنظر إلى اعتبارات عدة فالاعتبار الأول هو أن الشريك المتوفى "[محمد]" [عزبان]" قد عقد الجمعية العامة في 06 شتنبر 2004 وأنجز محضرها منفردا، أي دون شريكته ودون حضورها وخرقا للمواد 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 51 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، وفق المفصل في المقال الافتتاحي، أي أنه قد أخفى عنها كل ذلك ليحقق غايته في الرفع من رأسمال [شركة ص.ا.]" المدعى عليها الأولى تمهيدا ليصير من بعد مالكا لحصص أكثر من حصصها كما قدمنا وكما سيأتي البيان والواضح من ذلك، وأما الاعتبار الثاني، في شأن ثبوت صورية زيادة رأس المال، فهو أن الشريك المتوفى "[محمد (ع.)]" بعدما صار من خلال الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004، مالكا لنسبة 25% من الحصص في [شركة ص.ا.] " المدعى عليها الأولى، وهي مالكة مثله 25% من الحصص، والشريكة الجديدة أي [م.ل.] 50 عمد إلى أن تفوت إليه هذه الأخيرة حصصها فصار مالكا 75% من الحصص (25) التي كانت عنده مضاف إليها 50% المفوتة إليه ؛ فظهرت بهذا غايته من الزيادة في رأس المال من خلال الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004، المنعقدة دون استدعائها وفي غيبتها، وأما الاعتبار الثالث، في شأن ثبوت صورية زيادة رأس المال فهو أن ثمن تفويت حصص الزيادة في رأسمال [شركة ص.ا.]" المدعى عليها الأولى من [شركة م.ل.]، للشريك المتوفى [محمد]" "[عزبان] لم يقع أداؤه للمفوتة، وكل ما هنالك أن البند 3 من عقد التفويت قد إلى أن أداء جزء من الثمن سيكون يوم 2010/06/30 على الأكثر وأن أداء الجزء الآخر سيكون يوم 2010/12/30 على الأكثر ولكن لم يكن أي آداء فعدم أداء ثمن تفويت حصص الزيادة في رأس المال، قرينة قوية على صورية هذه الزيادة، وأن الزيادة لم تكن إلا غطاءً يستر غاية الشريك المتوفى [محمد] "[عزبان]"، وأنه من جهة ثالثة وتبعا لكل ذلك، تكون ثابتة صورية الزيادة في رأسمال [شركة ص.ا.]" ويتعين الحكم ببطلانها وبإعادة توزيع الحصص وفق ما كان عليه الحال قبل محضر الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004 وهي المتضمن للزيادة المذكورة أي أنها مالكة %50 من الحصص وليس 25 والشريك المتوفى 50% وليس %25 ولا .%75 وأنه من جهة رابعة وعلى خلاف ما تزعمه المدعى عليها الأولى، فإن الدفع بانعدام التقادم بناء على الفصل 378 من قانون الالتزامات وأن قاعدة عدم سريان التقادم بين الزوجين طوال مدة قيام العلاقة الزوجية، تجعل الدعوى الحالية غير مشمولة بالتقادم، ومزاعم المدعى عليها كلها غير ذات أساس و في المقال الإصلاحي تقدمت العارضة خلال المداولة بمقال إصلاحي مع طلب إخراج الملف منها رمت به إلى الأخذ بعين الاعتبار بجميع ما جاء في المقال الافتتاحي مع الحكم ببطلان الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية والتي قررت الزيادة في رأس مال الشركة المدعى عليها الأولى من 5000000.00 درهم إلى 10000000.00 درهم، مع اعتبار [شركة م.ل.] مالكة لنسبة %50 من حصص المدعى عليها الأولى وما يترتب عليها من آثار مع الحكم بإعادة تصحيح نسبة الحصص المملوكة لها في الشركة المدعى عليها الأولى، مع ما يترتب عن ذلك قانونا و أنها بمقتضى المقال الإصلاحي ترمي من خلاله إلى بطلان عملية الزيادة في رأسمال [شركة "ص.ا."] المدعى عليها الأولى من 5000000.00 درهم إلى 10000000.00 درهم، مع اعتبار [شركة م.ل.] مالكة لنسبة 50% من المدعى عليها الأولى، لكون عملية الزيادة في رأسمال موضوع الجمعية العمومية الاستثنائية 06 شتنبر 2004 كانت زيادة صورية، إذ بموجبه أصبحت [شركة م.ل.] مالكة ل 50% من حصص شركة S.I. ) والتي لم تكن شريكة في الشركة، وأن مما يؤكد أن الجمعية العمومية المذكورة كانت صورية، أن السيد [محمد (ع.)] المسير القانوني للشركة - حينها - قد استرجع كل الحصص التي ملكت الشركة [م.ل.] عند الزيادة في رأسمال، وذلك بموجب عقد التفويت المبرم بينه وبين [شركة م.ل.] والمؤرخ في 03 ماي 2010، وأنه وبموجب العقد المذكور أصبح مالكا ل 75% من حصص شركة S.I. وذلك وفق التفصيل المبين أعلاه، كما أن تملك [شركة م.ل.] كانت فيه مخالفة صريحة للنظام الأساسي الذي يشترط شرط موافقة الشركة « clause d'agrément»، وهو الأمر الذي لم يحصل، و مما يؤكد أيضا صورية الزيادة في رأسمال هو أنه ليس هناك ما يثبت آداء ثمن التفويت بحسابات الشركة فتكون محقة في المطالبة ببطلان عملية الزيادة في رأسمال الشركة إيموبيليير" S.I. من 5000000.00 درهم إلى 10000000.00 درهم بمقتضى الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة في 06 شتنبر 2004 والتي بموجبها أصبحت [شركة م.ل.] مالكة لنسبة 50% من حصص شركة S.I. مع الحكم بإعادة تصحيح نسبة الحصص المملوكة لها في شركة (S.I.)، مع ما يترتب عن ذلك قانونا من أثار ، ملتمسة قبول المقال الإصلاحي شكلا وموضوعا الإشهاد لها بسائر ملتمساتها الواردة في مقالها الافتتاحي والمقال الإصلاحي والحكم ببطلان عملية الزيادة في رأسمال الشركة [ص.ا.] S.I. (من 000.00 5000 درهم إلى 10000000.00 درهم بمقتضى الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة في 06 شتنبر 2004 والتي بموجبها أصبحت [شركة م.ل.] مالكة لنسبة %50% من حصص شركة S.I. ،S.I. مع الحكم بإعادة تصحيح نسبة الحصص المملوكة لها في شركة S.I. مع ما يترتب عن ذلك قانونا من أثار مع النفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليهم الصائر.

و بناء على إدلاء المدعية بمقال اضافي بواسطة نائبها جاء فيها أنها من خلال المقال الإضافي الحالي ترمي إلى الحكم ببطلان عقد تفويت [شركة م.ب.ل.] حصصها التي تملكتها في رأسمال [شركة ص.ا.]" المدعى عليها الأولى إلى شريكها في هذه الشركة الأخيرة، وهو زوجها المتوفى "[محمد]" "[عزبان] وأنه من جهة أولى ف[شركة ص.ا.]" المدعى عليها الأولى كانت شركة مدنية عقارية اسمها [الشركة المدنية العقارية "ن. S.C.I.N.] ثم جرى تحويل شكلها إلى شكلها الحالي (شركة ذات مسؤولية محدودة، وصار اسمها اسمها الحالي "[ص.ا.]")، وذلك بمقتضى محضر الجمعية العامة المؤرخ في 2003/02/11، كما هو واضح من القرار الثاني والقرار الثالث وأن الشركة المذكورة كانت مكونة من شريكين فقط، هما العارضة وزوجها المتوفى [محمد (ع.)]، وفق الثابت بالنظام الأساسي للشركة عندما كان اسمها "[الشركة المدنية العقارية ن.] وهذا ما أشار إليه محضر الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004 موضوع الدعوى الحالية في أوائل صفحته الأولى إذ تضمّن بيان أن الشركة تتكون من شريكين فقط هما العارضة و[محمد (ع.)]" وأنه من جهة ثانية، وبالرجوع إلى محضر الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004، لشركة "[ص.ا.]"، يتبين أنه قد تضمن الزيادة في رأسمالها من 5.000.000 درهم إلى 10.000.000 درهم عن طريق إصدار 50.000 حصة جديدة، وقد خصصت جميعها لشركة [م.ب.ل.] ، لتصبح هذه الأخيرة شريكا جديدا في [شركة "ص.ا."] وأنه تبعا لذلك صارت [شركة ص.ا.]" مكونة من ثلاثة شركاء هم العارضة وزوجها المتوفى [محمد (ع.)] و[شركة م.ب.ل.] وأنه من جهة ثالثة فالخلاصة هنا أن [شركة ص.ا.]" بعدما كانت مكونة من شريكين فقط هما العارضة وزوجها المتوفى [محمد (ع.)] لكل منهما نصف الحصص من رأس المال، صار معهما شريك جديد هو [شركة م.ب.ل.]، وتغيرت نسبة تملك الحصص إذ صارت مالكة نسبة 25% من الحصص بدلا من %50 التي كانت لها وزوجها المتوفى [محمد] "[عزبان] صار مالكا 25% من الحصص والشريك لها الجديد أي [شركة م.ب.ل.] يملك %50 من الحصص وأنه من جهة رابعة وبعدما عقد شريكها أي زوجها المتوفى [محمد (ع.)] الجمعية العامة ل[شركة ص.ا.]" في 06 شتنبر 2004 فانخفضت نسبة الحصص المملوكة في هذه الشركة وصار فيها شريك جديد هو [شركة م.ب.ل.] وفق ما جرى البيان منذ قليل، فإنه قد أبرم مع هذه الأخيرة عقد تفويت بمقتضاه فوتت له هذه الشركة حصصها كلها، بتاريخ 03 ماي 2010 واختصار توزيع الحصص المكونة لرأسمال [شركة "ص.ا."] قبل الزيادة في رأس المال وبعدها ثم بعد عقد تفويت الحصص وأن عقد التفويت المذكور أي الذي من خلاله فوتت [شركة م.ب.ل.] حصصها لشريك العارضة المتوفى [محمد]" "[عزبان] بتاريخ 03 ماي 2010 هو العقد الذي ترمي العارضة إلى الحكم ببطلانه من خلال المقال الإضافي الحالي بناء على عدة أسباب وأنه من جهة خامسة فالسبب الأول لبطلان عقد تفويت الحصص المؤرخ في 03 ماي 2010، هو خرق شرط الموافقة المنصوص عليه في النظام الأساسي ل[شركة ص.ا.]" وأنه بالرجوع إلى النظام الأساسي لهذه الشركة، والمؤرخ في 12 يوليوز 2000 والذي فيه اسمها القديم "[الشركة المدنية العقارية ن.]" S.C.I.N. السابق على اسمها الحالي ([شركة ص.ا.]) المصادق عليه بمحضر الجمعية العامة المؤرخة في 2003/02/11 وأنه بذلك يتضح أن تفويت شريكها المتوفى، "[محمد (ع.)]"، يتوقف على موافقة مجلس الإدراة التي يجب عليها أن تخبرها كي تعمل على ممارسة حقها في الشفعة وأن عقد تفويت الحصص قد أبرم دون وجود أي موافقة من مجلس إدارة [شركة ص.ا.]" مما حال دون تمكين العارضة من ممارسة حقها في الشفعة أي أن عقد التفويت خارق لما هو متفق عليه في الفصل 9 من النظام الأساسي وخارق للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود مما يقتضي الحكم ببطلان العقد وأنه من جهة خامسة، فالسبب الثاني لبطلان عقد تفويت الحصص، المؤرخ في 03 ماي 2010 هو الصورية الدال عليها عدم آداء الثمن وذلك أن المفوت إليه شريك المتوفى زوجها "[محمد]" "[عزبان] لم يؤد للمفوتة أي [شركة م.ب.ل.] ثمن التفويت وكل ما هنالك أن البند 3 من عقد التفويت قد نص على أن أداء جزء من الثمن سيكون يوم 2010/06/30 على الأكثر وأن أداء الجزء الآخر سيكون يوم 2010/12/30 على الأكثر ولكن لم يكن أي أداء وأن المشرع في الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود قد جعل الثمن ركنا في البيع، وخاصية لازمة في هذا العقد، فمن دون ثمن يكون البيع منعدما ولذا فإن إبرام عقد مع تسميته بيعا دون أداء ثمن يعد دليلا صريحا على صورية العقد، مما يوجب الحكم ببطلانه، لانعدام أحد أركانه طبقا للفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود وأنه بذلك ولما كان أن التنصيص على الثمن في عقد تفويت الحصص موضوع المقال الإضافي الحالي تنصيصا صوريا لانعدام أداءه فإن ركن الثمن يكون منعدما من أساسه، مما يرتب جزاء البطلان طبقا للفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود وأن الصورية هنا، هي أن عقد تفويت الحصص لم يكن إلا غطاءً يستر غاية الشريك المتوفى [محمد (ع.)] هي أن يصير مالكا %75% من الحصص بعدما كان مالكا %25 وقبلها كان مالكا 50% على حين أن العارضة كانت مالكة %50% ثم صارت مالكة %25 فقط وأنه من جهة سادسة، فالسبب الثالث لبطلان عقد تفويت الحصص المؤرخ في 03 ماي 2010 هو عدم تذييله بالصيغة التنفيذية خرقا للفصل 432 من قانون المسطرة المدنية وأنه بالرجوع إلى الصفحة الأخيرة من عقد التفويت، يتبين أنه مبرم من طرف موثق في مدينة "جونيف" السويسرية. وأن هذا يعني أن عقد التفويت يخضع للشكلية المنصوص عليها في الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية وأنه خرقا لهذا الفصل الذي يستلزم تذييل العقد المبرم في الخارج بالصيغة التنفيذية فإن عقد تفويت الحصص موضوع الدعوى الحالية لم يذيل بهذه الصيغة مما يجعله عقدا عديم المفعول في التراب الوطني أي باطلا ، ملتمسة قبول المقال الإضافي الحالي شكلا وموضوعا الحكم ببطلان عقد التفويت المنصب على 50.000 خمسين ألف حصة من حصص رأسمال [شركة ص.ا.]" (S.I.) ذات القيد في السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية التجارية رقم 121295 وهو العقد المبرم بإشراف من الموثق [Natacha (G.)] في مدينة جنيف السويسرية بتاريخ 03 ماي2010 بين "[محمد (ع.)]'' وبين [شركة م.ب.ل.] والحكم بالتشطيب على ذلك العقد من السجل التجاري المذكور والحكم بإعادة توزيع حصص الشركة المذكورة تبعا لما كان عليه التوزيع قبل إبرام إنعقاد الجمعية العامة الاستثنائية المؤرخة في 06 شتنبر 2004 وكذا ببطلان النظام الأساسي للشركة المحين في 03 يوليوز 2019 وبالتشطيب على المحضر والنظام الأساسي المذكورين من السجل التجاري المذكور وبالإذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري لدى محكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء وبإجراء ذلك التشطيب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.

و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها جاء فيها في تأكيد الدفع بالتقادم احتجت المدعية بعدم وجود أي تقادم بين الأزواج محتجة بمقتضيات الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود وبقرار لمحكمة النقض الفرنسية لكن القرار المحتج بجزء من تعليله لا مجال للاحتجاج به في نازلة الحال لكونه يتعلق بقواعد وقف التقادم بين الزوجين وليس على عدم سريان أي تقادم بينهما وشتان بين قواعد وقف التقادم وقطع التقادم وعدم سريان أمد التقادم مطلقا وأنه من جهة أخرى فالقرار يتحدث عن وقف التقادم بمعنى أنه هناك تقادم كان ساريا وتم وقفه بسبب من الأسباب المقررة قانونا، مما يكون القرار حجة على المدعية لا لها وأنه من جهة أخيرة فالقرار المحتج به يتعلق بشركة مدنية عقارية تطبق عليها قواعد القانون المدني، والحال أنها شركة تجارية تطبق عليها الأحكام المقررة في قانون الشركات التجارية وفاق لما تم بسطه في المذكرات السابقة للعارضة وبذلك تكون جميع الأسباب المتمسك بها من المدعية غير ذات سند قانوني ما يوجب ردها وفي الرد على الدفع بالصورية استندت المدعية في مقالها على أن الجمعية العامة موضوع دعوى البطلان وكذا المحاضر الناتجة عنها مشوبة بعيب البطلان لسبب الصورية بزعمها، ذلك أن الزيادة في رأسمال الشركة كانت الغاية منها استحواذ الشريك المرحوم [محمد (ع.)] على حصص أكثر المدعية من خلال إعادة تملك الحصص المفوتة ل[شركة م.ل.] من جهة، ولم يقع أداء ثمن الحصص من الشركة المفوتة لفائدة المدعية من جهة أخرى، وتم تفويت الحصص مرة أخرى للمرحوم [محمد (ع.)] بتاريخ لاحق لكن جميع ما جاء في المذكرة التوضيحية للمدعية لا يعدوا كونه ضربا من الافتراض والمزاعم الواهية التي لا تصحح التقادم الذي تحقق بانصرام أجله المقرر قانونا وفقا لما سبق بسطه أمام المحكمة وأنه من جهة أولى فإثبات الصورية كواقعة مادية إن كان قابلا للإثبات بجميع وسائل الإثبات فإنها تقتضي ابتداء وجود عقدين أحدهما ظاهر والآخر مستتر، والحال أن المدعية لم تدلي بما يفيد وجود عقد مستتر بين مورثها المرحوم [محمد (ع.)] وبين [شركة .م.ل.]. وأنه لاعتماد الصورية في نازلة الحال يجب أن يكون هناك اتفاق خفي مستتر حين عقد الجمعية العامة المطلوب إبطال محاضرها والمنعقدة سنة 2004 ، وهو الأمر الذي لم تثبته المدعية ولن تثبته بل تدلي وتعيد الإدلاء بنفس الوثائق التي سبق لها أن أدلت بها رفقة مقالها الافتتاحي دون جدوى وأنه من جهة ثانية وفضلا عن كون مزاعم المدعية بوجود اتفاق خفي بين المرحوم [محمد (ع.)] وبين [شركة م.ل.] لا يجد لها أساس من الواقع ولم يقع إثباته، فإن المدعية تزعم كونها لم تتلقى مقابل الحصص تم تفويتها ل[شركة م.ل.] والذي التزمت فيه هذه الأخيرة بأدائه على دفعتين سنتي 2010، والحال أن الدعوى الحالية لم يقع توجيهها ضد [شركة م.ل.] مما لا يسوغ معه توجيه الدفع ضدهم لانعدام صفتهم ومصلحتهم في تقديم الدفع ضدهم وأنه من جهة أخيرة فإن القول بثبوت الصورية من خلال قيام [شركة م.ل.] بإعادة تفويت نفس الحصص للمرحوم [محمد (ع.)] هو طعن في عقد التفويت من طرف الغير الذي لم يكن طرفا في العقد ما يقع تحت طائلة المنع قانونا لانعدام الصفة من جهة، ولعدم بيان وجه المنازعة في عقد التفويت الأخير من جهة ثانية، ولكون إعادة تفويت الحصص من [شركة م.ل.] لفائدة المرحوم [محمد (ع.)] لا يمكن أن تقوم قرينة على الصورية التي تقتضي وجود العقد المستتر بتاريخ إجراء التصرف الأول أي سنة 2004 مما يكون معه السبب المذكور مردودا وغير مرتب لأي أثر قانوني ، ملتمسة الحكم برفض الطلب.

و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها التي جاء فيها أنه من جهة أولى تؤكد أن الدفع بالتقادم غير صحيح وأن المشرع في الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود وأن هذا النص واضح البيان أن التقادم غير ذي محل، أي لا يسري ولا ينطلق بين طرفين تجمعهما علاقة زواج وأنه من جهة ثانية فشريكها المتوفى [محمد]" "[عزبان] كانت تربطها به علاقة زواج بدأت من شهر يوليوز 2000 وفق الثابت بعقد النكاح ذي رقم مذكرة الحفظ 04 ورقم الشهادة فيها 162 ( أدلت العارضة بصورة من هذا العقد، وتدلي رفقة المذكرة الحالية بنسخة طبق الأصل) وأن علاقة الزوجية قد استمرت إلى وفاة الشريك "[محمد]" [عزبان]" وفق الثابت بشهادة عدم الطلاق رفقة المذكرة الحالية بنسخة طبق الأصل وأن وفاة شريك وزوجها [محمد]" [عزبان] ، لم تكن إلا في 2020/04/21 وفق الثابت برسم الوفاة أدلت بصورة منه وتدلي بها مرة أخرى وأن الخلاصة إلى هنا أنها زوجة شريكها [محمد]" "[عزبان]" الذي عقد الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية ابتداء من يوليوز عام 2000 إلى وفاته في 2020/04/21 وأنه من جهة ثالثة وبناء على الفقرة 1 من الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود وعلى كونها كانت تربطها بشريكها [محمد]" "[عزبان] علاقة زوجية بدأت من شهر يوليوز عام 2000 واستمرت إلى وفاته بتاريخ 2020/04/21 على التفصيل المتقدم بيانه فإن التقادم لم يكن له محل أي لم يكن يسري طوال تلك المدة ولم يبدأ في السريان إلا من اليوم الموالي لوفاة الزوج الشريك إذ لم ينته الزواج إلا بالوفاة أي من يوم 2020/04/22، وعملا بالفقرة 1 من الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الدعوى الحالية قد أقيمت قبل اكتمال أمد التقادم أي قبل المدة التي تزعمها المدعى عليها الأولى، بما يعني أن الدفع بالتقادم غير ذي أساس وأنه من جهة خامسة فإنه تنبغي الإشارة إلى أنها ومن منطلق أن شريكها [محمد (ع.)] المتوفى كان زوجها كانت تبني علاقتها به باعتبارها شريكته في الشركة على نفس أساس علاقتها به باعتبارها زوجته أي على الثقة التامة، وتركِ الشؤون بيده وأنه لن يقوم بما يضرها أو بما يخالف القانون فلم يكن يخبرها بكل ما يجري في الشركة وأنها بعد وفاته وليس قبل الوفاة فوجئت من خلال الرسالة الصادرة عن مسير الشركة السيد [هشام]" "[عزبان] بأن الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية كان زوجها المذكور قد عقدها في غيبتها ودون حضورها، ولا استدعائها وأن هذا يعني أنها لم تعلم بوجود الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، إلا بعد ما يقرب من سنتين من وفاة شريكها وزوجها الذي عقد هذه الجمعية وأنه من جهة سابعة فقرار محكمة النقض الفرنسية الذي استدلت به هو مؤكد لصحة انعدام التقادم المزعوم وأنه بصرف النظر عن هذا القرار فالنص القانوني أي الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود واضح في بيان قاعدة انعدام التقادم بين الزوجين خلال مدة الزواج بما يعني انعدام التقادم في الملف الحالي وأنه من جهة ثامنة فأسباب بطلان عقد تفويت الحصص المؤرخ في 03 ماي 2010 كلها أسباب صحيحة من خرق لشرط الموافقة ومن صورية ومن عدم التذييل بالصيغة التنفيذية وأن الصورية وعلى خلاف ما تزعمه المدعى عليها الأولى، ثابتة بعدم أداء ثمن التفويت وأن عدم أداء الثمن يُخرج العقد عن صفة البيع المزعومة لأن الثمن ركن في كل بيع طبقا للفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود أي أنه دون ثمن يكون البيع منعدما ومن ثم فإن إبرام عقد مع تسميته بيعا دون أداء ثمن يعد دليلا صريحا على صورية العقد، مما يوجب بطلانه، وهذا ما يعززه للفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على بطلان الالتزام إذا كان ينقصه أحد أركانه وأن الواضح أن عقد تفويت الحصص لم يكن إلا غطاءً يستر غاية الشريك المتوفى "[محمد]" [عزبان] هي مالكا 75% من الحصص بعدما كان مالكا 25% بمقتضى يصير محضر الجمعية العامة للشركة المؤرخ في 06 شتنبر 2004 المطعون فيه بالبطلان من خلال الدعوى الحالية وقبلها كان مالكا %50% بمقتضى النظام الأساسي للشركة المؤرخ في 12 يوليوز 2000 على حين أنها كانت مالكة %50 بمقتضى النظام الأساسي للشركة المؤرخ في 12 يوليوز 2000 ، ثم صارت مالكة 25% فقط بمقتضى محضر الجمعية العامة للشركة المؤرخ في 06 شتنبر 2004 المطعون فيه بالبطلان من خلال الدعوى الحالية وأن صفتها للمنازعة في عقد تفويت الحصص ولطلب الحكم ببطلانه وعلى خلاف ما تزعمه المدعى عليها الأولى هي صفة ثابتة باعتبارها شريكة في الشركة "[ص.ا.]" وباعتبار أنها (أي العارضة دائما) قد تضررت إذ كانت مالكة 50% من رأسمال الشركة ثم صارت مالكة 25% فقط، فهذا إهدار لحقوقها وإنقاص لها دون سند مشروع، مما يجعل لها الصفة والمصلحة في رفع الدعوى الحالية وأنه من جهة تاسعة فإنها تنازع في جميع ما تتمسك به المدعى عليها جملة وتفصيلا، ملتمسة رد دفوع المدعى عليها كلها والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي وفي المقالين الإصلاحيين وفي المقال الإضافي.

و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها جاء فيها أن الدعوى الحالية في حقيقتها ترمي إلى بطلان جمعية عمومية منعقدة بتاريخ 2004/09/06 وما ترتب عنها من محاضر وقرارات وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل انعقادها وأنه وكما سبق أن فصلته وأوضحته في مذكراتها السابقة فالدعوى الحالية واقعة تحت طائلة السقوط لتقادمها بانصرام أمد الثلاث سنوات المقررة في المادة 345 من القانون رقم 17.95 ذلك أنه ما بين تاريخ انعقاد الجمعية العمومية المطلوب إبطالها وإبطال محاضرها وما بين تاريخ رفع الدعوى الحالية فقد انصرمت أزيد من ثماني عشرة سنة شمية كاملة وأنه من جهة ثانية وبخصوص ملتمس إبطال عقد تفويت الحصص بين المرحوم [محمد (ع.)] وبين [شركة م.] فقد طاله التقادم هو الآخر بانصرام أجل الثلاث سنوات المشار إليه سلفا وهذا ما قضت عليه العديد من الاجتهادات القضائية وفي الطبيعة القانونية لشركة صانرو العقارية بتاريخ عقد الجمعية العامة ل 06 شتنبر 2004 لاحظت أن المدعية تحاول تغليط المحكمة بإيهامها بكون الشركة هي شركة مدنية عقارية من أجل التنصل من الاحتجاج عليها بمقتضيات المادة 345 من القانون رقم 17.95 من جهة، ومن أجل الاحتجاج بقرار قضائي منسوب لمحكمة النقض الفرنسية في نزاع لا علاقة له بنازلة الحال وأنه من جهة أولى وكما سبق مناقشته فإن العلاقة بين المرحوم [محمد (ع.)] وبين المدعية في إطار شركة تجارية لا تتأثر بالعلاقة الزوجية التي كانت رابطة بينهما، إذ ان علاقة الشريك بشريكه تنظمها أحكام ومقتضيات وقواعد قانون الشركات التجارية، بخلاف الشركة المدنية وأن المدعية احتجت بقرار لمحكمة النقض اعتبر ان لا مجال للاحتجاج بالتقادم بين الأزواج في شركة مدنية، لكن الأمر في نازلة الحال خلاف ما تحاول المدعية تمريره ومغالطة المحكمة به إذ انها كانت شركة تجارية قبل عقد الجمعية العامة المطلوب إبطالها ومحاضرها وأنه وعلى فرض مجاراة المدعية في مزاعمها غير المؤسسة على أي سند من القانون فإن أقصى أجل تقادم في المادة المدنية محدد في 15 سنة قد انقض بدوره وقد تجادل المدعية في كون الأسباب المؤسسة عليها الدعوى الحالية تشوب اركان انعقاد للجمعية العامة وبالتبعية فالقرارات والمحاضر الناتجة عنها والتي جاءت مخالفة مقتضيات امرة مرتبطة بالنظام العام" كما تزعم المدعية، وهي التي لا تتصحح بانصرام المدة المقررة في الفصل 345 من القانون 17.95 لكن البطلان المبني على عدم مشروعية الغرض أو السبب أو على الغش أو التدليس أو مخالفة النظام العام وكذا في الحالات التي يعتبر القانون فيها بعض الشروط كأن لم تكن هو بطلان مطلق يمكن التمسك به من طرف كل ذي مصلحة وهو لا يخضع لتقادم خاص وأن المجمع عليه فقها وقضاء أنه إذا كان الأصل أن البطلان المطلق لا يتصحح بالتقادم، لأن التصرف القانوني المنعدم لا يصبح موجودا بمضي الزمن، فإن مبدأ استقرار المعاملات يحتم القول بتقادم دعوى البطلان بمضي أمد التقادم العادي طبقا للقواعد العامة أي خمس عشرة سنة عملا بنص الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود المزيد من الاطلاع راجع " نظرية بطلان العقود في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي والقانون المقارن " أحمد شكري السباعي، ص 419 وما يليها مؤكدة سابق دفوعاتها وملتمسة أساسا سماع الحكم بعدم قبول الطلب لسقوطه بالتقادم واحتياطيا سماع الحكم برفض الطلب.

و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية تأكيدية بواسطة نائبها التي جاء فيها في تأكيد الدفع بالتقادم احتجت المدعية بعدم وجود أي تقادم بين الأزواج مستدلة بمقتضيات الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود لكن الفصل المذكور لا مجال للاستدلال به في نازلة الحال، ذلك أن الفصل 378 ق ل ع ينص على الاستثناءات من التقادم ومن بينها التقادم بين الأزواج وأن التقادم بين الأزواج ينصرف إلى الالتزامات والحقوق المترتبة والناشئة مباشرة عن عقد الزواج كما عرفتها مدونة الأسرة، ولا يدخل في إطارها الحق في ممارسة الطعن ببطلان محضر جمعية عامة لشركة تجارية وأن المدعية تحاول تحميل الفصل 378 أكثر مما يحتمل وهو ما لم يقل به لا فقه ولا قضاء، بدليل أنها لم تستدل ولو بقرار واحد صادر عن إحدى المحاكم المغربية خول للزوج الطعن ببطلان جمعية عامة لشركة تجارية بعد انصرام أجل التقادم وأنه من جهة أخرى فنص الفصل 378 من ق ل نص عام، في حين أن نص المادة 345 من القانون رقم 17.95 هو نص خاص والقاعدة تقضي بترجيح النص الخاص على العام لأن الخاص أقوى دلالة فيقدم على العام وفقا للأصوليين وأنه من جهة فنص الفصل 378 من ق ل ع هو استثناء من القاعدة العامة المقررة في الفصل 371 من ق ل ع ، في حين أنه لم يرد في القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أي استثناء من القاعدة المقررة في المادة 345 من نفس القانون، مما لا يسوغ معه قياس الاستثناء الوارد في الفصل 378 ق ل ع على المبدأ المقرر في المادة 345 لأن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره وأنه لو أراد المشرع ترتيب نفس الأثر المقرر في الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود على المادة 345 من قانون شركات المساهمة لنص على ذلك صراحة طالما أنه حين تشريع القانون رقم 17.95 كان نص الفصل 378 موجودا في القانون المغربي وكان المشرع على علم به وأنه من جهة رابعة ففلسفة المشرع من إقرار الفصل 378 من قا ل ع حين وضعه سنة 1913 انصرفت إلى حماية كل حق ترتب للزوج إزاء زوجته أو للزوجة إزاء زوجها طالما استمرت العلاقة الزوجية لكون العلاقة لا تنبني على هدف تحقيق الربح، بل على المودة والسكينة ورفعا لإحراج أحد الزوجين في مطالبة زوجه بحق أمام القضاء حين قيام العلاقة الزوجية، وما لذلك من تأثير على تماسك بنيان الأسرة ومكنة انفصام العلاقة بلجوء أحدهما إلى القضاء، فمنع المشرع سريان التقادم بينهما فيما تعلق بحقوقهما المترتبة عن الزواج مادامت العلاقة قائمة في حين أنه لا محل لهذا الاعتبار في العلاقة بين الشركاء في شركة تجارية التي تنبني العلاقة فيها على الربح وما سيجنيه الشريك من استثمار أمواله في الشركة، ولو كان بين الشركاء رابطة الزوجية أو الأبوة أو البنوة، فلا مجال للقول بانعدام التقادم بين الأزواج أو بين الأب وأبنائه في شركة تجارية لانعدام الأساس القانوني من جهة، ولكون دعوى المطالبة ببطلان الجمعية العامة ومحاضرها توجه ضد الشركة وليس ضد الشريك ولو كان زوجا أو أبا أو فرعا للشريك الآخر وأنه لا محل للاعتبارات الشخصية في العلاقات بين الشركاء في الشركة التجارية التي ينظمها النظام الأساسي للشركة والقواعد المقررة في قانون الشركات التجارية، مما لا يحق معه للمدعية المطالبة بتطبيق قواعد القانون المدني على نص خاص أفرد له المشرع تنظيما محكما وفقا لفلسفة مغايرة لما يقرره قانون الالتزامات والعقود وأنه بثبوت عدم وجود نص يستثني من سريان التقادم بين الأزواج في المادة التجارية وأنه ان نص الفصل 378 ق ل ع هو استثناء من النص العام والاستثناء مقيد فلا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه وأنه بثبوت تقديم دعوى بطلان الجمعية العامة مع محاضرها بعد انصرام أزيد من ثماني عشرة سنة عن انعقادها، فإن الدعوى الحالية تكون قد سقطت بالتقادم مما يوجب الحكم برفض الطلب ، ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة أن الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف لم يجعل لما قضى به أي أساس قانوني سليم، وجاء فاسد التعليل الذي يوازي انعدامه، ولم يصادف الصواب و أن الاستئناف ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالتقادم وأن الحكم الابتدائي اعتبر بأن محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 06 شتنبر 2004 والذي تضمن الرفع من رأسمال الشركة، وتحيين النظام الأساسي للشركة في 03 يوليوز 2019، بناء على ذلك المحضر مخالفان للقانون وبأنهما شابتهما مجموعة من الخروقات القانونية، كما جاء في تعليل المحكمة وهو ما يؤكد صحة دفوعاتها ببطلانهما معا ومحضريهما، وكذا عملية الزيادة في رأسمال المشوبتين بعيوب عديدة و خروقات قانونية صارخة ، والتي ردها الحكم الابتدائي مع تأكيده بوجودها بعلة انصرام أمد التقادم ، والحال أن واقعة التقادم غير قائمة في نازلة الحال، و أنه بخصوص إنتفاء واقعة التقادم طبقا لمقتضيات الفصل 378 من ق ل ع فإن محكمة الدرجة الأولى بعد أن أكدت وجود خروقات قانونية عديدة شابت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 06 شتنبر 2004 ، وتحيين النظام الأساسي للشركة في 03 يوليوز 2019 ومحضريهما ، ردت في الآن نفسه تلك الدفوع كما سبقت الإشارة إلى ذلك، بعلة التقادم، إذ عللت حكمها بالحيثية التالية: " وحيث إنه لئن كان زوج المدعية لا يحق له تمثيلها في الجمع العام المتخذ القرار الزيادة في رأسمال الشركة طبقا لمقتضيات المادة 72 من القانون رقم 96 5، فإن هذا القرار يبقى ملزما للشركاء استنادا لمقتضيات المادة 345 من القانون رقم 95-17 المحال عليها بموجب المادة 1 من القانون رقم 96-5 و التي تنص على أنه : " تتقادم دعاوى بطلان الشركة أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاثة سنوات من يوم سريان البطلان، تحت طائلة سقوط المنصوص عليه في المادة 342 ، فقرار الزيادة في رأس المال هو قرار صادر عن الشركة و مرتبط بعقودها ومداولاتها و بالتالي يبقى خاضعا لمقتضيات المادة 345 و لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 378 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أنه لا محل للتقادم بين الأزواج" و كان تعليلها فاسدا من عدة أوجه كما سيتبين للمحكمة فإنه من جهة أولى، وعلى خلاف ما ذهب إليه الحكم الابتدائي، فإن دفعها بانعدام التقادم بناء على الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود، هو دفع صحيح وأن هذا النص واضح البيان أن التقادم غير ذي محل أي لا يسري ولا ينطلق، بين طرفين تجمعهما علاقة زواج ذلك، أنها كانت تربطها بشريكها المتوفى [محمد]" "[عزبان] علاقة زوجية مند شهر يوليوز 2000 إلى تاريخ وفاته في 21/04/2020 أي أن التقادم لم يكن له محل و لم يكن يسري طوال فترة الزوجية، ولم يبدأ في السريان إلا من اليوم الموالي لوفاة الزوج الشريك، والذي يوافق 22/04/2020 و بتعبير آخر، فمحضر الجمعية العامة، كان قد أنجزه شريكها [محمد]" "[عزبان]" في فترة قيام علاقة الزوجية وتحديدا يوم 06/09/2004 أي أنه أنجز في الفترة التي كان فيها التقادم عديم المحل أي غير منطلق في السريان طبقا للفقرة 1 من الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود لعلة قيام العلاقة الزوجية و من جهة ثانية، فإن مدة التقادم لم تبدأ في السريان إلا يوم 22/04/2020 عملا بالفقرة 1 من الفصل 378 من قانون الالتزامات ،والعقود مما تكون معه الدعوى الحالية قد أقيمت بل اكتمال أمد التقادم ومن جهة ثالثة، فإنه تنبغي الإشارة إلى أنها ومن منطلق أن شريكها ([محمد (ع.)]") المتوفى كان زوجها كانت تبني علاقتها به باعتبارها شريكته في الشركة على نفس أساس علاقتها به باعتبارها زوجته أي على الثقة التامة، وترك الشؤون بيده، وأنه لن يقوم بما يضرها أو بما يخالف القانون، فلم يكن يخبرها بكل ما يجري في الشركة وأنها بعد وفاته، فوجئت من خلال الرسالة الصادرة عن مسير الشركة السيد "[هشام (ع.)]، بأن الجمعية العامة التي عقدها زوجها في غيبتها ودون حضورها، ولا استدعائها وهو ما يؤكد أنها لم تعلم بانعقاد الجمعية العامة والقرارات المتخذة بها وكذا عملية الرفع من رأسمال الشركة إلا بعد ما يقرب من سنتين من وفاة شريكها وزوجها الذي عقدها، ووقع نيابة عنها دون وجود وكالة ودون علمها وأنه في جميع الأحوال، فالفقرة 1 للفصل 378 من قانون الالتزامات العقود تجعل الدعوى الحالية غير مشمولة بالتقادم، اعتبارا أنه لم ينطلق إلا بعد وفاة الزوج الشريك ومن جهة رابعة، فإنه تطبيقا لنص قانوني مثيل للفصل 378 المذكور، في فرنسا، قضت محكمة النقض الفرنسية ما يمكن ترجمته كالتالي "لكن حيث إن محكمة الاستئناف قد صادفت الصواب باعتبار أن الفصل 2253 من القانون المدني، في صيغته السابقة على تلك المدرجة بالقانون 2008 - 561 المؤرخ في 17 يونيو 2008 ، ناصا على وقف التقادم بين الزوجين، يطبق على دعوى بطلان تفويت حصص أبرم بين زوجين شريكين شركة مدنية عقارية". وأن قاعدة عدم سريان التقادم بين الزوجين طوال مدة قيام العلاقة الزوجية، تجعل الدعوى الحالية غير مشمولة بالتقادم ومزاعم المدعى عليها كلها غير ذات أساس و من جهة خامسة فإنه لا مجال للقول بان مقتضيات التقادم المنصوص عليها في قانون الشركات المادة 345 من القانون رقم 95-17 هي واجبة التطبيق بدل مقتضيات التقادم المنصوص عليها في الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد سبق لها أن استعاضت عن تطبيق مقتضيات المادة 345 بمقتضى الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود، واعتبرت أن بداية احتساب التقادم المنصوص عليها في المادة 345 لا يبدأ سريانه إلا بعد اكتساب الحق ، والذي يماثله في نازلة الحال تاريخ وفاة الزوج الشريك الذي يوافق 22/04/2020 وأنه في جميع الاحوال فالفقرة 1 الفصل 378 من قانون الالتزامات و العقود تجعل الدعوى الحالية غير مشمولة بالتقادم اعتبارا انه لم ينطلق الا بعد بعد وفاة الزوج الشريك وبخصوص أن القواعد القانونية الواجبة التطبيق هي تلك المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود لكون الجمعية العامة المطلوب إبطالها قد انعقدت قبل دخول القانون رقم 9-17 حيز التطبيق وأسفرت عن انجاز محضر مخالف للحقيقة ذلك أن الجمعة العمومية غير عادية موضوع دعوى البطلان قد انعقدت بتاريخ 06 شتنبر 2004 في غيبتها ودون حضورها ولا استدعائها، وتضمنت الرفع من رأسمال الشركة الذي أضر بها إذ صارت مالكة ل 25% من الحصص فقط بعدما كانت مالكة ل 50%، وانه بالاطلاع على الصفحة الأخيرة من محضرها نجد عبارات تفيد أن شريكها وزوجها المتوفى وقع نيابة عنها، والحال أنها لم تمنح أي وكالة لا لشريكها المذكور ولا لغيره وأن هذه النيابة المزعومة مخالفة للحقيقة، هذا فضلا على أن المشرع في الفقرة الثانية من المادة 72 من القانون رقم 5.96 قد منع أن يُمثل الشريك بواسطة زوجه، واعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن ومادامت الجمعة العمومية غير عادية موضوع دعوى البطلان قد انعقدت بتاريخ 06 شتنبر 2004 ، فإن النصوص المتمسك بها والواردة بالقانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة والذي استند عليه الحكم الابتدائي لا يسري في مواجهتها ، لأن الجمعية المطلوب بطلانها قد انعقدت قبل دخول القانون الحالي أي القانون رقم 95-17 حيز التطبيق، وهو التوجه أكدته محكمة النقض المجلس الأعلى سابقا في قراره رقم 688/3 الصادر بتاريخ 12/05/2011 في الملف التجاري رقم 589/3/3/2009.

و من حيث إنتفاء واقعة التقادم دعوى بطلان النظام الأساسي المحيين بتاريخ 03/07/2019 الشركة "[ص.ا.]" ذلك أن محكمة الدرجة الأولى بعد أن اعتبرت أن الجمعية العمومية ومحضرها قد شابتها عدة خروقات قانونية، إلا أنها في الوقت نفسه رفضت الطلب بعلة التقادم إذ عللت حكمها بالحيثية التالية: "فإن أجل الثلاث سنوات المحدد بموجب المادة 345 من القانون 95-17 يكون قد انصرم مادام أن الدعوى الحالية لم تقدم إلا بتاريخ 2022/11/08 وبالتالي تبقى دعوى بطلان محضر الجمع العام غير مسموعة لتقادمها" وأنه فضلا على أن التقادم غير قائما طبقا لمقتضيات الفقرة 1 للفصل 378 من قانون الالتزامات العقود، فإن التقادم أيضا غير قائما طبقا للمادة 345 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة، لكون تحيين النظام الأساسي لشركة "[ص.ا.]" قد تم بتاريخ 03/07/2019 وأن إيداعه ونشره بالجريدة الرسمية قد تم بتاريخ 21 غشت وأنه نظرا لإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19 وأنه بناء على المادة السادسة من مرسوم رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات إعلان عنها التي تنص على وقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ، وتبعا لذلك يكون الأجل قد توقف لمدة 4 أشهر وخمسة أيام مند 23/03/2020 و لم يبدأ سريانه من جديد إلا بتاريخ 27/07/2020 الموافق لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مما يكون معه المقال الافتتاحي المودع بكتابة الضبط بتاريخ 08/11/2022 قد تم قبل مرور أجل 3 سنوات المتمسك به، وتكون دعوى بطلان واقعة حتى داخل الأجل المنصوص عليها في المادة 345 المتمسك بها، مع أنها متمسكة بكون قواعد التقادم التي تسري عليها في نازلة الحال هي المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود وحصرا مقتضيات الفصل 378 منه وتبعا لما تم بسطه أعلاه، فإن التقادم غير قائم بالنسبة لدعوى بطلان الجمعية الجمعة العمومية غير العادية موضوع دعوى البطلان المنعقدة بتاريخ 06 شتنبر 2004 ، و كدا دعوى بطلان النظام الأساسي المحيين بتاريخ 03/07/2019 لشركة [ص.ا.]" ، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق مقالها الافتتاحي وطلباتها .

و من حيث بطلان الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 06 شتنبر 2004، والنظام الأساسي الذي تم تحيينه في 03 يوليوز 2019 فإن الجمعية العامة غير العادية المؤرخة في 06 شتنبر 2004 اتخذت قرارا بالزيادة في رأسمال [شركة ص.ا.]" من 5.000.000,00 درهم إلى 10.000.000,00 درهم مع إدخال شريك جديد الذي هو [شركة "م.ل.] التي أصبحت تتملك 50 % من حصص [شركة "ص.ا."] وأن النظام الأساسي لشركة صانرو" إيموبيليير " ، ووفق المشار إليه في صفحته الأولى، قد جرى تحيينه في 03 يوليوز 2019 بناء على محضر الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004 موضوع الدعوى الحالية، أي أن صيغة النظام الأساسي المنجزة في 03 يوليوز 2019 مبنية على هذا المحضر وأن [شركة ص.ا.] كما سبقت الإشارة كانت شركة مدنية عقارية تدعى [الشركة المدنية العقارية ن.] ثم جرى تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وصار اسمها هو [ص.ا.]" ، وذلك بمقتضى محضر الجمعية العامة المؤرخ في 11/02/2003، وأنها كانت مكونة من شريكين فقط، هما المستأنفة وزوجها المتوفى [محمد (ع.)]، وفق الثابت بالنظام الأساسي ل "[الشركة المدنية العقارية ن.]، وكدا محضر الجمعية العامة المؤرخ في 11/02/2003 وما أكده محضر الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004 موضوع دعوى البطلان، وأنه بالرجوع إليه يتبين بأنه قد تضمن الزيادة في رأسمالها من 5.000.000 درهم إلى 10.000.000 درهم عن طريق إصدار 50.000 حصة جديدة خصصت جميعها لشركة " [م.ل.]"، لتصبح هذه الأخيرة شريكا جديدا في [شركة ص.ا.]"، ولتصبح المستأنفة مالكة لنسبة 25% من الحصص بدلا من 50% التي كانت لها، في حين صار زوجها المتوفى [محمد (ع.)] مالكا لنسبة 75% من الحصص بعد أن فوتت له [شركة " م.ل.] جميع حصص التي تملكتها في [شركة ص.ا.]"، بموجب عقد تفويت مما يظهر الشكل الصوري لعملية الزيادة في رأسمال و أنه بناء على ذلك المحضر جرى تحيين النظام الأساسي للشركة في 03 يوليوز 2019، وفق المشار إليه فيه من خلال صفحته الأولى، إذ وردت في هذا الصفحة الإشارة إلى أن تحيينه مبني على محضر الجمعية العامة المؤرخ في 06 شتنبر 2004 وأن الجمعية العامة المذكورة والمحضر الناتج عنها، بتاريخ 06 شتنبر 2004، والتي ترمي من خلال دعوها الحالية إلى إبطالها وبطلان ،محضرها وبالتبعية بطلان النظام الأساسي الذي جرى تحيينه بناء على ذلك المحضر في 03 يوليوز 2019 وذلك لأن الحكم الابتدائي قد اعتبر الجمعية العمومية غير العادية المؤرخة في 06 شتنبر 2004 وعملية الزيادة في رأسمال قد خالفتا ،القانون إذ جاء في تعليله ما يلي: " وحيث إنه لئن كان زوج المدعية لا يحق له تمثيلها في الجمع العام المتخذ لقرار الزيادة في رأسمال الشركة طبقا لمقتضيات المادة 72 من القانون رقم 5-96كما جاء في تعليل أخر ، بنفس الصفحة ما يلي: " و انه و لئن تم اتخاذ قرار الزيادة في رأس المال في خرق للمواد 72 و 73 و 74 و 75 من القانون رقم 96-5 إلا انه مادام أن هذا القرار اتخذ بتاريخ 2004/09/06 فإن أجل الثلاث سنوات المحدد بموجب المادة 345 من القانون 95-17 يكون قد انصرم مادام أن الدعوى الحالية لم تقدم إلا بتاريخ 08/11/2022 وبالتالي تبقى دعوى بطلان محضر الجمع العام غير مسموعة لتقادمها " ولأنها لم تستدع للجمعية العامة ولم تكن حاضرة فيها، لا هي نفسها ولا بواسطة ممثل عنها، ولم تمنح وكالة لا لشريكها المذكور ولا لغيره، وأنه بالاطلاع على الصفحة الأخيرة من محضر الجمعية العامة، فإنها تتضمن عبارات تفيد أن شريكها المتوفى [محمد]" [عزبان] ، وقع نيابة عنها ، والحال أنها لم توكله لنيابة عنها، هذا فضلا على أن المشرع في الفقرة الثانية للمادة 72 من القانون رقم 5.96 قد منع أن يُمثَّل الشريك بواسطة زوجه عندما تكون الشركة مكونة من الزوجين فقط، واعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن دلالة على أن المنع المذكور هو من النظام العام وأنها لم تتلق أي دعوة لحضور الجمعية العامة مما يعد خرقا للفقرة الثانية من المادة 71 من القانون رقم 5.96 ، و يترتب عنه بطلانها عملا بالفقرة قبل الأخيرة من نفس المادة و أن الجمعية العمومية قد خرقت القاعدة الآمرة المنصوص عليها في الفقرة الأول للمادة 72 من القانون رقم 5.96 ، إذ أنها قد حُرمت من حقين المنصبة عليهما تلك القاعدة، وهما حق المشاركة في اتخاذ القرارات وحق التصويت، إذ لم تُمكّنها من التصويت ولا من المشاركة في اتخاذ أي قرار من القرارات الواردة في محضر الجمعية العامة، نتيجة عدم استدعائها لحضور الجمعية، وكذا نتيجة عدم حضورها الجمعية و خرق محضر الجمعية العامة للقاعدة الآمرة الواردة في الفقرة الأولى للمادة 73 من القانون رقم 5.96 ، التي توجب أن يشتمل محضر الجمعية العامة على بيان مكان انعقادها وبيان التقرير وبيان ملخص ما راج في المداولات في حين محضر الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، ليس فيه أي بيان من تلك البيانات إذ لم يتضمن مكان انعقادها، ولا بيان أي تقرير كما لم يتضمن بيان ملخص ما راج فيها و أن القرارات المتخذة في الجمعية العامة، قد اتخذها زوجها وشريكها لوحده، دون أن يكون مالكا لأكثر من نصف أنصبة الشركة خرقا للفقرة الأولى من المادة 74 من القانون رقم 5.96 ، و معنى ذلك أن الجمعية العامة قد اتخذت فيها القرارات بعدد من الأصوات، يقل عن العدد المشترط قانونا، إذ اتخذت بعدد يساوي نصف الأنصبة فقط، إذ كان المصوت الوحيد هو شريكها وزوجها الذي يملك نصف الأنصبة فقط، في حين أن القاعدة الآمرة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 74 من القانون رقم 5.96 تستلزم أغلبية تفوق النصف فجاء محضر الجمعية العامة بذلك، خارقا لهذه القاعدة الآمرة، مما يتعين إلغاء الابتدائي وبعد التصدي الحكم ببطلانه عملا بالمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من خلال الإحالة المقررة في الفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم 5.96 وأنه بالرجوع إلى محضر الجمعية العامة يتبين أن من بين القرارات المتخذة تعديل البند 6 من النظام الأساسي و وأن مقتضيات الفقرة الثانية للمادة 75 من القانون رقم 5.96 تنص على أن أي تعديل للنظام الأساسي يجب أن يكون بأغلبية الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأسمال الشركة، غير أن هذه القاعدة الآمرة قد جرى خرقها وأن الشريك المتوفى [محمد (ع.)] قد اتخذ قرار تعديل النظام الأساسي وكذا باقي القرارات في الجمعية العامة انفراديا، أي لوحده والحال أنه يملك نصف الأنصبة فقط، في حين أن القاعدة الآمرة الواردة في الفقرة الثانية للمادة 75 من القانون رقم 5.96 ، تستلزم أغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع رأسمال الشركة وأن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، قد قضت ببطلان محضر جمعية خرق المواد المشار إليها في الفقرات أعلاه، وأن الشريك الزوج المتوفى [محمد (ع.)]"، على الرغم من أنه كان يملك نصف الأنصبة فقط، وليس أكثر، فإنه قد اتخذ بمفرده القرارات في الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية ومن بينها القرار الثالث المعدل به النظام الأساسي، في حين أن القاعدة الآمرة الواردة في الفقرة الثانية للمادة 75 من القانون رقم 5.96، تستلزم أغلبية لا نقل عن ثلاثة أرباع رأسمال الشركة؛ فجاء محضر الجمعية العامة، بذلك، خارقا لهذه القاعدة الأمرة، ولذا يتعين الحكم ببطلانه عملا بالمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من خلال الإحالة المتقررة في الفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم 5.96 ، مما يترتب عنه بطلان المحضر الناتج عن الجمعية العامة، وبالتبعية بطلان النظام الأساسي الذي جرى تحيينه بناء على ذلك المحضر في 03 يوليوز 2019، عملا بالمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من خلال الإحالة المقررة في الفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم 5.96 و أن المادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، تنص على أن بطلان المداولات يترتب على أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام، وأن من بين أسباب البطلان العقود بشكل عام ، انعدام الإرادة باعتبارها ركنا، طبقا للفصلين 2 و 306 من قانون الالتزامات والعقود وأنه بذلك، فالإرادة ركن، وبانعدامها يكون البطلان عملا بالفصلين 2 و 306 من قانون الالتزامات والعقود وأن الإجماع المزعوم المشار إليه في محضر الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، مثلا قبل القرار الثاني وقبل القرار الثالث ، وقبل القرار الرابع وقبل الختم (Cloture) والقبول المزعوم صدوره عن الشريكين المشار إليه في الف الأولى من القرار الثاني وغير ذلك من الإشارات والعبارات المزعوم بها وجود الإرادة، هي كلها غير صحيحة؛ لأنها لم تعبر عن إرادتها في الجمعية العامة نتيجة عدم استدعائها وعدم حضورها لا هي نفسها ولا بواسطة ممثل؛ فلا وجود لأي إجماع ولا لأي قبول مشترك، مما يعني أن أحد أركان العقود بشكل عام المنصوص عليها في الفصل 2 من قانون الالتزامات ،والعقود، منعدم، وهو تحديدا ركن الإرادة؛ فيكون محضر الجمعية العامة مشوبا بأحد أسباب بطلان العقود، وهو نقصان أحد الأركان، طبقا للفصل 306 من هذا القانون ذاته، والجزاء هو بطلان المحضر المذكور عملا بالمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، من خلال الإحالة المقررة في الفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم 5.96 وأنه بذلك، فالمستأنفة لم تستدع للجمعية العامة، ولم تكن حاضرة فيها، لا هي نفسها ولا بواسطة من يمثلها ولا أساس لتمثيل زوجها المتوفى شريكها [محمد (ع.)]، نظرا لانعدام أي توكيل موما إليه، ونظرا كذلك للمنع الصريح والمطلق المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والأخيرة للمادة من القانون رقم 5.96 على التفصيل المتقدم بيانه؛ مما يدل دلالة واضحة على أنها لم تعبر عن إرادتها في الجمعية العامة، لا بنفسها ولا بواسطة ممثل، فلا أساس للإجماع والقبول المشترك المزعومين في محضر الجمعية، ويكون هذا المحضر مشوبا بأحد أسباب بطلان العقود بشكل عام هو انعدام ركن الإرادة وفق ما يتضح من الفصلين 2 و 306 من قانون الالتزامات والعقود مما يقتضي بطلان المحضر عملا بالمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من خلال الإحالة المتقررة في الفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم 5.96.

وبخصوص بطلان عملية الزيادة في رأسمال [شركة "ص.ا."]، الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 06 شتنبر 2004 وصوريتها ذلك أن الحكم الابتدائي قد اعتبر أن عملية الزيادة في رأسمال قد خالفت القانون، وإن قضى برفض الطلب بعلة التقادم، وأنه بالرجوع إلى محضر الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004 يتبين بأنه قد تضمن الزيادة في رأسمالها من 5.000.000 درهم إلى 10.000.000 درهم عن طريق إصدار 50.000 حصة جديدة، خصصت جميعها لشركة "[م.ل.]"، لتصبح هذه الأخيرة شريكا جديدا في [شركة "ص.ا."] ، ولتصبح المستأنفة مالكة نسبة 25% من الحصص (بدلا) من 50 % التي كانت لها، في حين صار زوجها المتوفى "[محمد]" "[عزبان] مالكا لنسبة 75% من الحصص بعد أن فوتت له [شركة "م.ل."] جميع الحصص التي تملكتها في [شركة ص.ا.]"، بموجب عقد التفويت مما يظهر الشكل الصوري لعملية الزيادة في رأسمال وأنه من جهة أولى، فالزيادة في رأسمال [شركة ص.ا.]"، كانت صورية، إذ لم تكن إلا غطاء ساترا لغاية أرادها شريكها زوجها المتوفى [محمد]" [عزبان]، منجز محضر الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية و أن الغاية التي أرادها هذا الشريك تحت ستار الزيادة في رأسمال [شركة ص.ا.]"، هي أن يتملك حصص تفوق عددا وقيمة حصصها ، فقبل الزيادة في رأس المال كان كل واحد منهما يملك نسبة 50% من رأسمال الشركة، وتحديدا 25000 نصيبا لكل واحد منهما، وفق الثابت بالقرار الثالث آخر الصفحة قبل الأخيرة من محضر الجمعية العامة المؤرخة في 18 فبراير 2004 ، ثم من خلال محضر الجمعية العامة المؤرخ في 06 شتنبر 2004 الموجه ضده البطلان موضوع الدعوى الحالية، تم الرفع من رأسمال الشركة من 5000000 درهم إلى 10000000 درهم، مع إدخال شريك جديد هو [شركة م.ل.] ، وجعلها مالكة 50000 حصة (أي 50)، في مقابل ملكيتها 25000 حصة أي 25 وملكية شريكها المتوفى [محمد (ع.)]" لنسبة 75% من الحصص، بعد أن فوتت له [شركة "م.ل.] جميع حصص التي تملكتها [شركة "ص.ا."] وأنه بذلك، قد انتقل الشريك المتوفى [محمد]" "[عزبان] من مالك 25% من الحصص، إلى مالك 75% من الحصص عن طريق إنجاز محضر الجمعية العمومية بتاريخ 06 شتنبر 2004، وإدخال شريك جديد هو [شركة "م.ل."] ، ثم قيام هذه الأخيرة بعد ذلك بتفويت حصصها إليه مما أضر بها إذ صارت مالكة 25 من الحصص فقط بعدما كانت مالكة %50 دون استناد الشريك المتوفى لأي أسس صحيحة وأنه من جهة ثانية، فصورية الزيادة في رأسمال [شركة ص.ا."]، ثابتة بالنظر إلى اعتبارات عدة منها الاعتبار الأول، أن الشريك المتوفى [محمد]" [عزبان] قد عقد الجمعية العامة في 06 شتنبر 2004 وأنجز محضرها منفردا ، أي دون شريكته ودون حضورها، وخرقا للمواد 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 51 من القانون رقم 5.96 ، أي أنه قد أخفى عنها كل ذلك ليحقق غايته في الرفع من رأسمال [شركة ص.ا.]"، تمهيدا ليصير من بعد مالكا لحصص أكثر من حصصها مما يجعله قرينة قوية على صورية زيادة رأس المال الناتجة عن تلك الجمعية الاعتبار الثاني، أن الشريك المتوفى [محمد]" "[عزبان] بعدما صار من خلال الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر ،2004، مالكا لنسبة 25% من الحصص في [شركة ص.ا.]"، وهي مالكة مثله 25% من الحصص والشريكة الجديدة أي [شركة "م.ل.] 50 عمد إلى أن تفوت إليه هذه الأخيرة حصصها فصار مالكا 75% من الحصص %25 التي كانت عنده مضاف إليها 50 % المفوتة إليه؛ فظهرت بهذا غايته من الزيادة في رأس المال من خلال الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر ،2004 ، المنعقدة دون استدعائها وفي غيبتها، وهي غاية أن يصير مالكا أكثر مما تملك من الحصص بعدما كانا يملكان الحصص بالتساوي قبل الجمعية العامة المذكورة، أي 50% لكل منهما و الاعتبار الثالث أن ثمن تفويت حصص الزيادة في رأسمال [شركة ص.ا.]"، من [شركة "م.ل.]، للشريك المتوفى [محمد (ع.)]، لم يقع أداؤه للمفوتة، وكل ما هنالك أن البند 3 من عقد التفويت قد أشار إلى أن أداء جزء من الثمن سيكون يوم 30/06/2010 على الأكثر، وأن أداء الجزء الآخر سيكون يوم 30/12/2010 على الأكثر ولكن لم يكن أي أداء فعدم أداء ثمن تفويت حصص الزيادة في رأس المال، قرينة قوية على صورية هذه الزيادة، وأن الزيادة لم تكن إلا غطاءً يستر غاية الشريك المتوفى [محمد (ع.)]"، وهي أن يصير مالكا 75% من الحصص بعدما كان مالكا لنسبة 25% بينما المستأنفة التي كانت مالكة 50 صارت مالكة 25 % فقط و توزيع الحصص قبل الزيادة في رأسمال [شركة ص.ا.] بمقتضى الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004 ، المستأنفة [نادية (ز.)] 50 % من الحصص ، الشريك المتوفى [محمد (ع.)] 50 % من الحصص ، [شركة م.ل.] لا شيء (لم تكن لها صفة شريك) و توزيع الحصص اثر الزيادة في رأس مال شركة في رأس مال [شركة "ص.ا."] بمقتضى الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004 ، المستأنفة [نادية (ز.)] 25 % من الحصص ، الشريك المتوفى [محمد (ع.)] 25 % من الحصص ، [شركة م.ل.] 50 % من الحصص (صارت لها صفة شريك) و توزيع حصص [شركة "ص.ا. "] إثر تفويت حصص زيادة رأسمال من [شركة م.ل.] إلى الشريك المتوفى [محمد (ع.)] ، المستأنفة [نادية (ز.)] 25 % من الحصص ، الشريك المتوفى [محمد (ع.)] 75 % من الحصص ، [شركة م.ل.] لا شيء (زالت عنها صفة شريك) و من جهة ثالثة فإنه بالرجوع إلى محضر الجمعية العامة نجد بأن الزيادة في رأسمال [شركة ص.ا.]"، قد تم باكتتاب نقدي، كما يتضح في القرار الأول من محضر تلك الجمعية وأن زيادة رأس المال عن طريق اكتتاب نقدي، يوجب التقيد بإحالة المادة 77 من القانون رقم 5.96 على المادة 51 من هذا القانون ذاته وأن المادة 77 من القانون رقم 5.96 ، قد أحالت على المادة 51 من هذا القانون ذاته، عندما تكون الزيادة في رأس المال باكتتاب نقدي في الأنصبة، وأنه لا دليل على إيداع مبلغ زيادة رأس المال في حساب بنكي مجمد داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من التلقي، مما يعني أنه محضر خارق للمادة 51 من القانون رقم 5.96 المحال عليها بالمادة 77 من هذا القانون نفسه، ويؤكد صورية الزيادة في راسمال، مما يترتب عنه بطلان الجمعية العامة، عملا بالمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من خلال الإحالة المقررة في الفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم 5.96 وتبعا لكل ذلك، تكون ثابتة صورية الزيادة في رأسمال [شركة ص.ا.]"، ويتعين الحكم ببطلانها، وبإعادة توزيع الحصص وفق ما كان عليه الحال قبل محضر الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر ،2004 المتضمن للزيادة المذكورة، أي أنها مالكة 50% من الحصص وليس 25 ، والشريك المتوفى %50% وليس 25% ولا 75% وبالنظر إلى ما شاب الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004 و تحيين النظام الأساسي للشركة في 03 يوليوز 2019، بناء على ذلك المحضر من عيوب، والتي هي أسباب الإبطال وأسباب البطلان المفصلة أعلاه، والمستمدة من عدم استدعائها للجمعية العامة وعدم حضورها فيها، وحرمانها من حق المشاركة في اتخاذ القرارات ومن حق التصويت، وعدم اشتمال محضر الجمعية العامة على كل البيانات التي أوجبها المشرع ، وانعدام الأغلبية المتطلبة قانونا لاتخاذ القرارات وعدم إيداع مبلغ الزيادة في رأسمال الشركة بحساب بنكي مجمد، وانعدام إرادتها في القرارات المتخذة، وذلك خرقا للمواد 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 51 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، وخرقا كذلك للفصل 2 من قانون الالتزامات والعقود، تبعا للمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، مما يترتب عنه بطلانها وبالتبعية بطلان النظام الأساسي الذي جرى تحيينه بناء على ذلك المحضر في 03 يوليوز 2019.

وبخصوص صورية عقد التفويت فإن الزوج الشريك المتوفى [محمد]" "[عزبان] بعدما صار من خلال الجمعية العامة المؤرخة 06 شتنبر ،2004 ، مالكا لنسبة 25% من الحصص في [شركة ص.ا.]"، وهي مالكة مثله 25% من الحصص، والشريكة الجديدة أي [شركة "م.ل."] %50، عمد إلى أن تفوت إليه هذه الأخيرة حصصها فصار مالكا %75% من الحصص (25%) التي كانت عنده مضاف إليها 50 المفوتة إليه بتاريخ 03 ماي 2010 وحيث إنه من جهة أولى، فإن عقد تفويت الحصص المؤرخ في 03 ماي 2010، قد خرق شرط الموافقة المنصوص عليه في النظام الأساسي لشركة "[ص.ا.]" وخلافا لما ذهب إليه الحكم الابتدائي من كون النظام الأساسي لا يتضمن شرط الشفعة، فإنه بالرجوع إلى النظام الأساسي لهذه الشركة، والمؤرخ في 12 يوليوز 2000 ، [الشركة المدنية العقارية ن.] السابق على اسمها الحالي ([شركة "ص.ا.]) المصادق عليه بمحضر الجمعية العامة المؤرخة في 2003/02/11، فإنه يتبين أنه ينص على شرط الموافقة على تفويت الحصص، وعلى حق الشفعة، وذلك في الفصل 9 منه وبذلك يتضح أن تفويت شريكها المتوفى، [محمد]" "[عزبان] ، يتوقف على موافقة مجلس الإدارة التي يجب عليها أن تخبرها كي تعمل هذه الأخيرة على ممارسة حقها في الشفعة وأن عقد تفويت الحصص قد أبرم دون وجود أي موافقة من مجلس إدارة [شركة "ص.ا."]، مما حال دون تمكينها من ممارسة حقها في الشفعة، أي أن عقد التفويت خارق لما هو متفق عليه في الفصل 9 من النظام الأساسي، وخارق للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود مما يقتضي الحكم ببطلان العقد و من جهة ثانية، فإن عقد تفويت الحصص، المؤرخ في 03 ماي 2010، هو عقد صوري الدال عليها عدم أداء الثمن، ذلك أن المفوت إليه، شريكها المتوفى، زوجها [محمد] "[عزبان]، لم يؤد للمفوتة، أي [شركة م.ب.ل.]، ثمن التفويت وكل ما هنالك أن البند 3 من عقد التفويت قد نص على أن أداء جزء من الثمن سيكون يوم 2010/06/30 على الأكثر، وأن أداء الجزء الآخر سيكون يوم 2010/12/30 على الأكثر ؛ ولكن لم يكن أي أداء وأن المشرع في الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود قد جعل الثمن ركنا في البيع، وخاصية لازمة في هذا العقد، فمن دون ثمن يكون البيع منعدما ؛ ولذا فإن إبرام عقد مع تسميته بيعا و اداء ثمن يعد دليلا صريحا على صورية العقد مما يوجب الحكم ببطلانه لانعدام أحد أركانه طبقا للفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود ومن جهة ثالثة فإن عقد تفويت الحصص، لم يتم تذييله بالصيغة التنفيذية خرقا للفصل 432 من قانون المسطرة المدنية، إذ أنه مبرم من طرف موثق في مدينة "جونيف" السويسرية، مما يوجب خضوعه للشكلية المنصوص عليها في الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية، وخرقا لهذا الفصل الذي يستلزم تذييل العقد المبرم في الخارج بالصيغة التنفيذية، فإن عقد تفويت الحصص موضوع الدعوى الحالية لم يذيل بهذه الصيغة، مما يجعله عقدا عديم المفعول في التراب الوطني وأنه من جهة رابعة، فإن عقد تفويت الحصص، لا زال لم يتم إيداعه إلى غاية يومه بمصلحة السجل التجاري، كما هو ثابت من شهادة السلبية الصادرة عن مصلحة السجل التجاري، مما ينزع عنه أي حجية.

و في الطعن بالزور الفرعي فإن النظام الأساسي المحيين بتاريخ 03/07/2019 يتضمن توقيعا مصحح الإمضاء منسوب لها ويحمل اسمها وأنها لم يتم استدعاءها للجمعية العامة ولم تحضر ولم توقع على المحضر ولا على النظام الأساسي، وأن التوقيع الوارد به ليس بتوقيعها، وأنها تنكره، وتطعن فيها بالزور الفرعي وأن الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي حاسمة في موضوع النزاع ويتوقف عليها الفصل في الدعوى، الشيء الذي يتعين معه أخده بعين الاعتبار وسلوك مسطرة الزور الفرعي وأن محكمة النقض قد دأبت على اعتبار صرف النظر عن طعن أحد أطراف الدعوى بالزور الفرعي، والبت في الدعوى من غير اعتماده موجبا لنقض القرار لخرقه لمقتضيات الفصل في 92 من ق م م ، بناء على كل ذلك، فإن الحكم المستأنف يكون منعدم الأساس القانوني فيما قضى به، ملتمسة في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض جميع الطلبات، وبعد التصدي الحكم بإبطال الجمعية العامة غير العادية لشركة "[ص.ا.] ذات القيد بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، رقم 121295، وهي الجمعية العامة المنعقدة في 06 شتنبر 2004 مع ما يترتب عن ذلك من آثار والحكم ببطلان المحضر الناتج عن تلك الجمعية العامة، وبطلان المداولات والقرارات الواردة فيه جميعها، مع ما يترتب عن ذلك من أثار و الحكم ببطلان النظام الأساسي للشركة المذكورة المحيين في 03 يوليوز 2019، ومحضره مع ما يترتب عن ذلك من أثار والحكم بالتشطيب على المحضر والنظام الأساسي المذكورين من السجل التجاري المذكور أعلاه و الحكم ببطلان عملية الزيادة في رأسمال [شركة "ص.ا."] من 000.00 5000 درهم إلى 10000000.00 درهم، بمقتضى الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة في 06 شتنبر 2004 والتي بموجبها أصبحت [شركة م.ل.] مالكة لنسبة 50% من حصص شركة S.I. مع ما يترتب عن ذلك قانونا من أثار والحكم بإعادة توزيع حصص الشركة "[ص.ا.]" تبعا لما كان عليه توزيع الحصص قبل انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية المؤرخة في 06 شتنبر 2004 مع ما يترتب عن ذلك من أثار، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والإذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتنفيذ مقتضيات الحكم كما تطعن بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب إليها والوارد في النظام الأساسي المحيين بتاريخ 03/07/2019 موضوع دعوى البطلان، والمدلى به خلال المرحلة الابتدائية، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وتكليف المستأنف عليهم بوضع أصله داخل أجل 8 أيام وتحديد موقفهم النهائي منه مع ما يترتب عن ذلك قانونا من إجراء بحث بين الأطراف وإحالة الملف على النيابة العامة وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

و بجلسة 21/06/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه في تأكيد الدفع بالتقادم فقد ناقشت المستأنفة في مقالها تعليل الحكم الابتدائي الذي قضى بخلاف طلباتها معتبرة أنه قد صادف الصواب في شقه المتعلق بعدم أحقية المرحوم [محمد (ع.)] في تمثيل المستأنفة في الجمع العام موضوع الطعن بالبطلان من جهة، وعدم مصادفته للصواب لما اعتبر الدعوى قد طالها التقادم من جهة أخرى، متمسكة بدفعها غير المنطبق على نازلة الحال والمتعلق بعدم سريان التقادم بين الأزواج وفي الدفع بسقوط الدعوى للتقادم المقرر في المادة 345 من القانون رقم 17.95 فإنها شركة تجارية تتخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة وذلك منذ انعقاد الجمعية العامة المؤرخة في 2003/02/11 و تخضع الشركة ذات المسؤولية المحدودة في تنظيمها للقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة و و كما هو منصوص عليه في مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 1 من الباب الأول للقانون رقم 5.96 ان المقتضى المشار إليه يحيل المواد من 337 إلى 348 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وهي المقتضيات التي تنظم بطلان ودعاوى بطلان الشركة وعقودها ومداولاتها وبطلان محاضرها وجمعياتها العامة التي انعقدت بشكل قد يراه بعض الشركاء المساهمين قد مس بمصالحهم أو حقوقهم، فخول لهم المشرع صلاحية الطعن في تلك الجموع العامة والمحاضر والمداولات أمام القضاء المختص وأن نص المادة المشار إليها تقرر سقوط الحق عند عدم ممارسة دعوى البطلان أو الطعن في الجمعية العامة أو محاضرها أو قراراتها داخل أجل ثلاث سنوات ، كما جاء في قرار لمحكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا) تحت عدد 844 ملف تجاري رقم 999/3/1/2003 بتاريخ 26/07/2006 وأن الدعوى الحالية المقدمة من المدعية لم تسجل إلا بعد مرور أزيد من 18 سنة وشهران ويومان، أي بعد تحقق أجل السقوط بأزيد من خمس عشرة سنة و أن الحكم الابتدائي المستأنف ناقش أسباب دعوى الطاعنة وتصدى بعدم سماعها لسقوط الدعوى بالتقادم بما جاء في تعليله الوارد في الصفحة 23 منه و بذلك يبقى الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به مما يوجب تأييده مما يناسب تأييد الحكم المستأنف.

وفي عدم انطباق المادة 378 من قانون الالتزامات والعقود على النزاع في شركة تجارية أسست الطاعنة طعنها بالاستئناف في شق منه على عدم جواز الاحتجاج عليها بالتقادم باعتبارها زوجة المرحوم [محمد (ع.)] مؤسسة سبب الاستئناف على مقتضيات الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود لكن التقادم بين الأزواج ينصرف إلى الالتزامات والحقوق المترتبة والناشئة مباشرة عن عقد الزواج كما عرفتها مدونة الأسرة، ولا يدخل في إطارها الحق في ممارسة الطعن ببطلان محضر جمعية عامة لشركة تجارية وأن المستأنفة تحاول تحميل الفصل 378 أكثر مما يحتمل وهو ما لم يقل به لا فقه ولا قضاء، بدليل أنها لم تستدل ولو بقرار واحد صادر عن إحدى المحاكم المغربية خول للزوج الطعن ببطلان جمعية عامة لشركة تجارية بعد انصرام أجل التقادم وأنه من جهة أخرى فنص الفصل 378 من ق ل ع هو نص عام، في حين أن نص المادة 345 من القانون رقم 17.95 هو نص خاص والقاعدة تقضي بترجيح النص الخاص على النص العام لأن الخاص أقوى دلالة فيقدم على العام وفقا للأصوليين و من جهة ثانية فنص الفصل 378 من ق ل ع هو استثناء من القاعدة العامة المقررة في الفصل 371 من ق ل ع ، في حين أنه لم يرد في القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أي استثناء من القاعدة المقررة في المادة 345 من نفس القانون، مما لا يسوغ معه قياس الاستثناء الوارد في الفصل 378 ق ل ع على المبدأ المقرر في المادة 345 لأن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره وحيث إنه من جهة ثالثة فلو أراد المشرع ترتيب نفس الأثر المقرر في الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود على المادة 345 من قانون شركات المساهمة لنص على ذلك صراحة طالما انه حين تشريع القانون رقم 17.95 كان نص الفصل 378 موجودا في القانون المغربي وكان المشرع على علم به و من جهة رابعة ففلسفة المشرع من إقرار الفصل 378 من ق ل ع حين وضعه سنة 1913 انصرفت إلى حماية كل حق ترتب للزوج إزاء زوجته أو للزوجة إزاء زوجها طالما استمرت العلاقة الزوجية، لكون العلاقة لا تنبني على هدف تحقيق الربح، بل على المودة والسكينة، ورفعا لإحراج أحد الزوجين في مطالبة زوجه بحق أمام القضاء حين قيام العلاقة الزوجية، وما لذلك من تأثير على تماسك بنيان الأسرة ومكنة انفصام العلاقة بلجوء أحدهما إلى القضاء، فمنع المشرع سريان التقادم بينهما فيما تعلق بحقوقهما المترتبة عن الزواج مادامت العلاقة قائمة في حين انه لا محل لهذا الاعتبار في العلاقة بين الشركاء في شركة تجارية التي تنبني العلاقة فيها على الربح وما سيجنيه الشريك من استثمار أمواله في الشركة، ولو كان بين الشركاء رابطة الزوجية أو الأبوة أو البنوة، فلا مجال للقول بانعدام التقادم بين الأزواج أو بين الأب وأبنائه في شركة تجارية لانعدام الأساس القانوني من جهة، ولكون دعوى المطالبة ببطلان الجمعية العامة ومحاضرها توجه ضد الشركة وليس ضد الشريك ولو كان زوجا أو أبا أو فرعا للشريك الآخر وأنه لا محل للاعتبارات الشخصية في العلاقات بين الشركاء في الشركة التجارية التي ينظمها النظام الأساسي للشركة والقواعد المقررة في قانون الشركات التجارية، مما لا يحق معه للمدعية المطالبة بتطبيق قواعد القانون المدني على نص خاص أفرد له المشرع تنظيما محكما وفقا لفلسفة مغايرة لما يقرره قانون الالتزامات والعقود و بثبوت عدم وجود نص يستثني من سريان التقادم بين الأزواج في المادة التجارية، فإن السبب المؤسس عليه الطعن بالاستئناف يبقى غير ذي موضوع ، فضلا عن أن القرار المحتج به الصادر عن محكمة النقض الفرنسي لا مجال لاستدلال ولا حتى للاستئناس به في نازلة الحال طالما أنه يتعلق بتفويت بين زوجين شريكين في شركة مدنية عقارية، والحال أن الدعوى الحالية تنصرف إلى بطلان تصرفات شركة تجارية بنص القانون بوصفها شخصا معنويا لا بتصرفات الزوج لفائدة أو ضد مصالح زوجه المباشرة و انه ان نص الفصل 378 ق ل ع هو استثناء من النص العام، والاستثناء مقيد فلا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه وأنه بثبوت تقديم دعوى بطلان الجمعية العامة مع محاضرها بعد انصرام أزيد من ثماني عشرة سنة عن انعقادها، فإن الدعوى الحالية تكون قد سقطت بالتقادم، وهو ما أجاب عنه وعن صواب الحكم الابتدائي المستأنف وأن نعي المستأنفة على الحكم الابتدائي في هذا الشق يبقى غير مؤسس ما يوجب معه رده و مما يناسب تأييد الحكم المستأنف وفي تحديد تاريخ سريان أجل التقادم المقرر في المادة 345 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والمحال عليه بموجب المادة 1 من القانون رقم 5.96 تقدمت المستأنفة بطلب بطلان الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 06/09/2004 وجميع محاضرها والقرارات المتخذة فيها، وذلك بمقال مقدم سنة 2022 وتمسكت بسقوط الحق في تقديم هذه الدعوى لانصرام أجل الثلاث سنوات المقرر في المادة 345 من القانون المتعلق بشركات المساهمة المحال عليه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 5.96 و يبتدئ احتساب أمد التقادم انطلاقا من التاريخ الذي يصبح فيه الشريك مكتسبا الحق في طلب مداولات الشركة ووثائقها وفقا لما يقرره الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من تاريخ اكتسابها، كما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 987 ملف رقم 2218/14/2012 بتاريخ 19/02/2013 وأنه باعتبار المستأنفة كانت شريكة في الشركة المستأنفة قبل تاريخ عقد العمومية المطلوب بطلان محاضرها بموجب الدعوى الحالية، أي أنها بتاريخ 06 شتنبر 2004 كانت مالكة لحصص في رأسمالها ، وحضرت جموعها العامة، أي أنها كانت مكتسبة لحق المطالبة بمداولات الجموع العامة لشركة سانرو قبل أزيد من ثماني عشرة سنة، وبالتبعية لذلك كانت مكتسبة لحق الطعن في تلك المداولات خلال المدة المحددة قانونا، لكنها لم تفعل مما تكون معه الدعوى الحالية قد سقطت بالتقادم المقرر في المادة 345 من القانون رقم 17.95 و انه من باب المناقشة فقط وعلى فرض أن المادة 345 من القانون رقم 17.95 لا مجال لتطبيقها على النازلة، فإن المقال الافتتاحي للدعوى لم يتم تقديمه إلا بعد انصرام أزيد من ثماني عشرة سنة، أي انه وحتى في إطار القواعد العامة المقررة في قانون الالتزامات والعقود فإن أطول أجل للتقادم المحدد في خمسة عشرة سنة قد انصرم مما تكون معه الأسباب المؤسسة عليها دعوى الطاعنة قد سقطت بالتقادم. مما يناسب تأييد الحكم المستأنف.

وبخصوص رد السبب المؤسس على بطلان النظام الأساسي للشركة المحين في 03 يوليوز 2019 دفعت الطاعنة ببطلان النظام الأساسي للشركة المحين سنة 2019 وأن بطلان النظام الأساسي للشركة ناتج عن محضر الجمعية العمومية لسنة 2019 وهو ترجمة لمداولات الجمعية العمومية لسنة 2004 والتي لم يطعن فيها بالبطلان إلا بعد سقوط الحق في ممارسة الدعوى بالتقادم وفقا لما تم تفصيله أعلاه ولما ناقشه الحكم الابتدائي وعن صواب وأن القول بعدم سريان التقادم هو دفع غير مؤسس ، ذلك أن النظام الأساسي المعد سنة 2019 يدخل في نطاق الالتزامات التبعية وليس التزاما أصليا باعتباره نتيجة للجمعية العمومية المنعقدة سنة 2004 والتي سقطت دعوى بطلانها بانصرام أمد التقادم وأنه بموجب الفصل 376 من قانون الالتزامات والعقود فإن التقادم يسقط الدعاوى المتعلقة بالالتزامات التبعية في نفس الوقت الذي يسقط فيه الدعوى المتعلقة بالالتزام الأصلي ولو كان الزمن المحدد لتقادم الالتزامات التبعية لم ينقض بعد وأنه بعيدا عن مناقشة النظام الأساسي للشركة المستأنفة المعد سنة 2019 فإن المستأنفة كانت شريكة في الشركة قبل عقد الجمعية العمومية سنة 2004 المطعون فيها بالبطلان، ولم تثبت أنها كانت في وضع يستحيل معه عليها الاطلاع على محاضر الشركة أو على مداولاتها طيلة مدة ثماني عشرة سنة السابقة لتقديم الدعوى أمام القضاء وأن الجزاء القانوني المقرر عن عدم ممارسة الدعوى خلال الأجل المقرر قانونا قد طبقه قضاء مرحلة الابتداء مما تبقى معه الأسباب المؤسس عليها الطعن الحالي غير جديرة بالاعتبار مما يناسب تأييد الحكم المستأنف.

و في رد الطعن بالزور الفرعي فقد تقدمت الطاعنة بالطعن بالزور الفرعي في محضر النظام الأساسي للشركة المنجز سنة 2019 والمصادق على توقيعاتها به أمام الجهة الإدارية المختصة ومن جهة أولى فالمستأنفة تقدمت أمام محكمة الابتداء تنازع ببطلان النظام الأساسي للشركة المحين سنة 2019 والموقع والمصادق على توقيعها به أمام الجهة الإدارية المختصة، وأنها طيلة مرحلة الابتداء لم تنكر توقيعها أو تنازع بعدم علمها أو معرفتها بالنظام الأساسي، بل نازعت وأثارت أسباب بطلان لها علاقة بمضمون النظام الأساسي باعتباره نتيجة للجمعية العمومية المنعقدة سنة 2004 وأن الذي ينكر توقيعه أو يزعم عدم توقيعه على وثيقة محتج بها عليه يفترض فيه إثارة عدم توقيعه أو مصادقته على الوثيقة في إبانه، أي خلال مرحلة الابتداء فإنه ملزم لتكون منازعته جدية ان ينكر ما ينسب إليه من توقيع، إذ أن من لم يوقع على الوثيقة فهو عالم منذ البدء بعدم توقيعه عليها ولا يحتاج إلى مناقشة جوهرها ابتداء وأن استنكاف المستأنفة عن إنكار توقيعها وكذا لممارستها مسطرة الزور الفرعي أمام محكمة الابتداء إقرار منها بنسبة التوقيع إليها وكذا المصادقة عليه أمام الجهة الإدارية المختصة وتكون معه المنازعة في التوقيع أمام محكمة الاستئناف غير مسموعة لما سبق و من جهة ثانية وعطفا على ما سبق فقد نظم المشرع مسطرة الطعن بالزور الفرعي من خلال الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية بحيث خول للطرف المحتج عليه بوثيقة أو مستند قدمه الطرف الآخر خصمه بأن يطعن فيها بالزور الفرعي، وتنذر المحكمة حينذاك الطرف الذي قدم المستند أو الوثيقة بما إذا كان يريد استعمالها في النزاع أو انه يتنازل عن استعمالها، فإذا تنازل تم سحب الوثيقة أو المستند من ملف القضية، أما إذا أصر على استعمالها فإن المحكمة توقف الفصل في الطلب الأصلي وتأمر بإيداع أصل الوثيقة أو المستند بكتابة الضبط داخل أجل ثمانية أيام وأن الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي لم تدلي بها ، بل تقدمت بها المستأنفة أمام محكمة الابتداء طاعنة فيها بالبطلان لأسباب لا يعتبر إنكار التوقيع أو الطعن بالزور الفرعي أحدها وأن المحكمة لممارسة الطعن بالزور الفرعي يفترض فيها أن تنذر المستأنفة بما إذا كانت تتمسك بالوثيقة التي أدلت بها أم أنها تتخلى عن استعمالها، وفي كلا الحالتين ستكون مسطرة الطعن بالزور الفرعي مختلة ولا جدوى منها غير إهدار الزمن القضائي وأن الطعن بالزور الفرعي له مسطرة مقيدة ومحددة ولا يسعف المدعية ممارستها ضد من أدلت بها أمام محكمة أول درجة وناقشت مضمونها ولم تنازع في توقيعها مما ينزل وثيق منزلة الإقرار له وبذلك يكون الطعن بالزور الفرعي الممارس من طرف المستأنفة غير ذي موضوع مما يناسب رد الطعن بالزور الفرعي ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف ورد جميع اسباب الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .

و بجلسة 05/07/2023 أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى تطبيق القانون.

و بجلسة 05/07/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه من جهة أولى فقانون الالتزامات والعقود هو الشريعة العامة التي يرجع إليها في كل مسألة لم يرد بشأنها نص خاص وأن قانون الشركات لم يرد به نص ينظم مسألة عدم سريان التقادم بين الأزواج، مما يبرر الرجوع إلى الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود، والذي ينص على أن التقادم غير ذي محل أي لا يسري بين الأزواج خلال مدة الزواج وأن هذا يعني أن تطبيق الفصل 378 المذكور واجب، وما تتذرع به المستأنف عليها غير ذي أساس وأنه تنبغي الإشارة إلى أن المستأنف عليها تتناقض بين الزعم أن الرجوع إلى قانون الالتزامات والعقود غير ممكن بخصوص الفصل 378 ، وبين استدلالها هي نفسها بهذا القانون كما عند استدلالها بالفصل 376 من القانون المذكور مما يبين عدم جدية دفوع المستأنف عليها وأنه من جهة ثانية وعلى خلاف ما تتمسك به المستأنف عليها، فدعوى بطلان محضر الجمع العام ترفع ضد الشريك وليس ضد الشركة، لأن الجمع العام يعقده الشريك وليس الشركة، مما يجعل تطبيق الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود لازما ومن جهة ثالثة فالمشرع في الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود وأن هذا النص واضح البيان أن التقادم غير ذي محل، أي لا يسري ولا ينطلق، بين طرفين تجمعهما علاقة زواج وأن شريكها المتوفى [محمد]" "[زبان]"، كانت تربطها به علاقة زواج بدأت من شهر يوليوز 2000 وفق الثابت بعقد النكاح ذي رقم مذكرة الحفظ ،04، ورقم الشهادة فيها 162 وأن علاقة الزوجية قد استمرت إلى وفاة الشريك "[محمد]" [عزبان]"، وفق الثابت بشهادة عدم الطلاق وأن وفاة شريكها وزوجها "[محمد]" "[عزبان]، لم تكن إلا في 21/04/2020 وفق الثابت برسم الوفاة وأن الخلاصة إلى هنا، أنها زوجة شريكها "[محمد (ع.)]" الذي عقد الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، ابتداء من يوليوز عام 2000 إلى وفاته في 21/04/2020 وأنه من جهة رابعة وبناء على الفقرة 1 من الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود، وعلى كونها كانت تربطها بشريكها [محمد]" "[عزبان] علاقة زوجية بدأت من شهر يوليوز عام 2000 واستمرت إلى وفاته بتاريخ 21/04/2020 على التفصيل المتقدم بيانه، فإن التقادم لم يكن له محل أي لم يكن يسري طوال تلك المدة، ولم يبدأ في السريان إلا من اليوم الموالي لوفاة الزوج الشريك، إذ لم ينته الزواج إلا بالوفاة أي من يوم 22/04/2020 و بتعبير آخر، فمحضر الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، كان قد أنجزه شريكها "[محمد]" [عزبان]" في فترة قيام علاقة الزوجية، وتحديدا يوم 06/09/2004 أي أنه أنجز في الفترة التي كان فيها التقادم عديم المحل أي غير منطلق في السريان طبقا للفقرة 1 من الفصل 378 من قانون الالتزامات ،والعقود لعلة قيام العلاقة الزوجية كما تقدم البيان وأن الخلاصة هنا أن مدة التقادم لم تنطلق إلا في اليوم التالي لوفاة الزوج الشريك، أي يوم 22/04/2020 وأنه من جهة خامسة، ولما كان أن مدة التقادم لم تبدأ في السريان إلا يوم22/04/2020 عملا بالفقرة 1 من الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الدعوى الحالية قد أقيمت اكتمال أمد التقادم أي قبل المدة التي تزعمها المستأنف عليها الأولى، بما يعني أن الدفع بالتقادم غير ذي أساس وأنه من جهة سادسة، فإنه تنبغي الإشارة إلى أنها ومن منطلق أن شريكها ([محمد (ع.)]") المتوفى كان زوجها كانت تبني علاقتها به باعتبارها شريكته في الشركة على نفس أساس علاقتها به باعتبارها زوجته أي على الثقة التامة، وتركِ الشؤون بيده، وأنه لن يقوم بما يضرها أو بما يخالف القانون، فلم يكن يخبرها بكل ما يجري في الشركة وأنها بعد وفاته وليس قبل الوفاة، فوجئت من خلال الرسالة الصادرة عن مسير الشركة السيد [هشام] "[عزبان]، بأن الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية كان زوجها المذكور قد عقدها في غيبتها ودون حضورها، ولا استدعائها وأن هذا يعني أنها لم تعلم بوجود الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، إلا بعد ما يقرب من سنتين من وفاة شريكها وزوجها الذي عقد هذه الجمعية وأنه في جميع الأحوال، فالفقرة 1 للفصل 378 من قانون الالتزامات العقود تجعل الدعوى الحالية غير مشمولة بالتقادم، اعتبارا أنه لم ينطلق إلا بعد وفاة الزوج الشريك، على التفصيل المتقدم بسطه في المذكرة الحالية. وحيث إنه من جهة سابعة وعلى خلاف ما تزعمه المستأنف عليها، فهي لم تُستدع للجمعية العامة ولم تحضر فيها لا هي نفسها ولا بواسطة من يمثلها، وذلك وفق التفصيل المبين في المقال الافتتاحي وأنه من جهة ثامنة، فالأحكام القضائية التي تستدل بها المستأنف عليها الأولى، غير منطبقة على الملف الحالي، باعتبار أنها لا تتعلق بحالة وجود العلاقة الزوجية المذكورة في الفقرة 1 للفصل 378 من قانون الالتزامات العقود، في حين أن الملف الحالي يتعلق بهذه الحالة التي تنطبق عليها تلك الفقرة من هذا الفصل مما يستتبع استبعاد الأحكام القضائية التي تستدل بها المستأنف عليها و من جهة تاسعة، وبصرف النظر عن طبيعة الشركة المستأنف عليها الأولى، فالتقادم منعدم ما دام أنه كان غير ذي محل، لوجود علاقة الزواج بينها وبين شريكها المتوفى "[محمد]" "[عزبان]"، عملا بالفقرة 1 للفصل 378 من قانون الالتزامات العقود وذلك أن المشرع في الفقرة 1 المذكورة، قد جعل العلاقة الزوجية سببا مانعا من سريان التقادم، على امتداد هذه العلاقة، بحيث لا ينطلق في السريان إلا بعد انتهاء الزواج، بصرف النظر عن طبيعة الشركة، لأن العبرة هي بما كان بينها وبين شريكها الذي عقد الجمعية العامة، المطعون فيها من خلال الدعوى الحالية من علاقة زوجية وأن الذي عقد الجمعية العامة موضوع المقال الافتتاحي هو شريكها "[محمد]" [عزبان]"، "، مما يجعل لعلاقة الزوجية التي كانت بينهما أثرا مانعا من سريان التقادم عملا بالفقرة 1 من الفصل 378 من قانون الالتزامات العقود؛ وهذا الأثر المانع قد ظل قائما إلى حين وفاة الشريك المذكور في 21/04/2020 إذ بالوفاة ينتهي الزواج، وفي اليوم الموالي بدأ سريان التقادم، والمستأنفة قد رفعت دعواها في نونبر 2022 أي قبل انتهاء مدة التقادم، مما يؤكد انعدام أساس دفع المستأنف عليها وأنه من جهة عاشرة، فلها صلاحية تقديم الطعن بالزور الفرعي في مرحلة من الدعوى، ومن ثم فلا أساس للدفع المتعلق بأن هذا الطعن لم يقدم في المرحلة الابتدائية وأنها تؤكد الطعن بالزور الفرعي، ومقالها الاستئنافي كله و من جهة حادية عشرة، فالمستأنفة تنازع في جميع ما تتمسك به المستأنف عليها ، ملتمسة رد دفوع المستأنف عليها كلها ، والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي، وسلوك مسطرة الزور الفرعي.

و بجلسة 26/07/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية جاء فيها أن المحكمة سيتبين ان الدعوى الحالية قدمت بعد مرور أزيد من 18 سنة وشهران ويومان، أي بعد تحقق أجل السقوط بأزيد من 15 سنة مما تكون معه المطالبة قد سقطت بالتقادم، وهو الأمر الموجب تأييد الحكم المستأنف وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد أن الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود ينطبق على رابطة الزوجية بين الشركاء في شركة تجارية، وأن القول بكون النص المذكور نص عام يؤخذ به في حالة عدم وجود نص خاص في قانون الشركات هو قول مردود بدليل أن عدم تنصيص المشرع لعدم سريان التقادم بين الأزواج في الشركات ليس إغفالا منه بل لخصوصية المادة التجارية وقانون الشركات، وأن اعتماد هذا المبدأ من شأنه الإخلال باستقرار المعاملات و كما سبق تأكيد ذلك وتفطن له الحكم المستأنف هو أن نطاق تطبيق المادة 378 من ق ل ع منحصرة في الآثار المترتبة عن عقد الزواج والتي لا تتقادم، ولا تنصرف إلى الآثار المترتبة عن عقد الشركة التي يؤطرها قانون خاص وهو مرجح على النص العام فضلا عن كون قانون الشركات لم يحل على قانون الالتزامات والعقود فيما يتعلق بالتقادم لا إحالة صريحة ولا ضمنية يمكن تفسيرها وفقا لمزاعم المستأنفة وأنه من جهة أخيرة طيلة مرحلة الابتداء لم تنكر توقيعها أو تنازع بعدم علمها أو معرفتها بالنظام الأساسي، بل نازعت وأثارت أسباب بطلان لها علاقة بمضمون النظام الأساسي باعتباره نتيجة للجمعية العمومية المنعقدة سنة 2004 وأن الذي ينكر توقيعه أو يزعم عدم توقيعه على وثيقة محتج بها عليه يفترض فيه اثارة عدم توقيعه أو مصادقته على الوثيقة في إبانه، أي خلال مرحلة الابتداء فإنه ملزم لتكون منازعته جدية ان ينكر ما ينسب إليه من توقيع، إذ أن من لم يوقع على الوثيقة فهو عالم منذ البدء بعدم توقيعه عليها ولا يحتاج إلى مناقشة جوهرها ابتداء وأن الطعن بالزور الفرعي له مسطرة مقيدة ومحددة ولا يسعف المستأنفة ممارستها ضد وثيقة هي من أدلت بها أمام محكمة أول درجة وناقشت مضمونها ولم تنازع في توقيعها مما ينزل منزلة الإقرار له وأنها تؤكد جميع دفوعها المتمسك بها في هذه المذكرة وكذا مذكرتها السابقة ، ملتمسة رد جميع أسباب المستأنفة والقول بتأييد الحكم المستأنف.

و بجلسة 20/09/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة ختامية مع تأكيد الطعن بالزور الفرعي جاء فيها أنه فيما يتعلق بالتقادم أنها كانت قد أسست بمعية زوجها المتوفى [محمد] "[عزبان] شركة مدنية عقارية تسمى "[الشركة المدنية العقارية ن. S.C.I.N.]" والتي تم تحويل شكلها القانوني إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، تحت اسم [ص.ا. S.I.]"، بمقتضى محضر الجمعية العامة المؤرخ في 11/02/2003 وأنها و زوجها كان يملكان أنصبة متساوية في [شركة ص.ا.]" وتحديدا 25000 نصيبا لكل واحد منهما وأنها كانت تبني علاقتها بزوجها الشريك في الشركة على نفس أساس علاقتها به باعتبارها زوجته والقائمة على الثقة التامة، وترك جميع الشؤون بيده، وبأنه لم يكن يخبرها بكل ما يجري في الشركة إلا أنها بعد وفاته وبموجب رسالة بعثتها المستأنفة لمسير [شركة "ص.ا."] السيد "[هشام] "[عزبان] تطالبه فيها بمدها بوثائق الشركة ومحاسبتها ، فوجئت من خلال الرسالة الصادرة عنه والمرفقة بالوثائق، بأن شريكها و زوجها [محمد (ع.)] قام بعقد جموع عامة وتحيين النظام الأساسي للشركة وغيرها من التصرفات بالشركة باسمها وفي غيبتها ودون توكيل منها، ودون علمها مستغلا ثقتها العمياء به وهي أنه عقد جمعية عامة غير عادية مؤرخة في 06 شتنبر 2004 في غيبتها ومن غير استدعائها، ووقع نيابة عنها دون توكيل، وتم خلال هذه الجمعية اتخاذ قرار الزيادة في رأسمال الشركة من 5.000.000,00 درهم إلى 10.000.000,00 درهم مع تملك [شركة م.ل.] ل 50% من حصص [شركة "ص.ا."]، ثم قيامه أي [محمد (ع.)] بعد ذلك بتفويت حصص [شركة م.ل.] ،إليه مما أضر بها إذ صارت مالكة ل 25% من الحصص فقط بعدما كانت مالكة ل 50% ، في حين صار الزوج الشريك مالكا ل 75% من حصص [شركة "ص.ا."] وأنه قام بتحيين النظام الأساسي للشركة بتاريخ 03 يوليوز 2019، وبأن هذا التحيين مبني على محضر الجمعية العامة المؤرخ في 06 شتنبر 2004 وفق المشار إليه فيه من خلال صفحته الأولى، وأن الحكم الابتدائي اعتبر بأن محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 06 شتنبر 2004 والذي تضمن الرفع من رأسمال الشركة ، و تحيين النظام الأساسي للشركة في 03 يوليوز 2019، بناء على ذلك المحضر مخالفان للقانون وبأنهما شابتهما مجموعة من الخروقات القانونية، وهو ما يؤكد صحة دفوعاتها ببطلانهما معا ،ومحضريهما، وكذا عملية الزيادة في رأسمال المشوبتين بعيوب عديدة و خروقات قانونية صارخة، والتي ردها الحكم الابتدائي مع تأكيده بوجودها، بعلة انصرام أمد التقادم ، والحال أن واقعة التقادم غير قائمة في نازلة الحال، ذلك بخصوص بخصوص إنتفاء واقعة التقادم طبقا لمقتضيات الفصل 378 من ق ل ع فإن محكمة الدرجة الأولى بعد أن أكدت وجود خروقات قانونية عديدة شابت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 06 شتنبر 2004 ، وتحيين النظام الأساسي للشركة في 03 يوليوز 2019 ومحضريهما، ردت في الآن نفسه تلك الدفوع كما سبقت الإشارة إلى ذلك، بعلة التقادم، وكان تعليلها فاسدا من عدة أوجه كما سيتبين للمحكمة أنه من جهة أولى، وعلى خلاف ما ذهب إليه الحكم الابتدائي، فإن دفعها بانعدام التقادم بناء على الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود ، هو دفع صحيح و هذا النص واضح البيان أن التقادم غير ذي محل أي لا يسري ولا ينطلق بين طرفين تجمعهما علاقة زواج ذلك، أنها كانت تربطها بشريكها المتوفى [محمد] "[عزبان] علاقة زوجية مند شهر يوليوز 2000 إلى تاريخ وفاته في 21/04/2020 أي أن التقادم لم يكن له محل و لم يكن يسري طوال فترة الزوجية، ولم يبدأ في السريان إلا من اليوم الموالي لوفاة الزوج الشريك، والذي يوافق 2020/04/22 ، و بتعبير آخر، فمحضر الجمعية العامة، كان قد أنجزه شريك المستأنفة [محمد]" "[عزبان] في فترة قيام علاقة الزوجية، وتحديدا يوم 06/09/2004 أي أنه أنجز في الفترة التي كان فيها التقادم عديم المحل أي غير منطلق في السريان طبقا للفقرة 1 من الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود لعلة قيام العلاقة الزوجية وأنه من جهة ثانية، فإن مدة التقادم لم تبدأ في السريان إلا يوم 22/04/2020 عملا بالفقرة 1 من الفصل 378 من قانون الالتزامات ،والعقود مما تكون معه الدعوى الحالية قد أقيمت اكتمال أمد التقادم وأنه من جهة ثالثة فإنه تنبغي الإشارة إلى أنها ومن منطلق أن شريكها [محمد (ع.)] المتوفى كان زوجها كانت تبني علاقتها به باعتبارها شريكته في الشركة على نفس أساس علاقتها به باعتبارها زوجته أي على الثقة التامة، وترك الشؤون بيده، وأنه لن يقوم بما يضرها أو بما يخالف القانون، فلم يكن يخبرها بكل ما يجري في الشركة وأنها بعد وفاته فوجئت من خلال الرسالة الصادرة عن مسير الشركة السيد "[هشام (ع.)]"، بأن الجمعية العامة التي عقدها زوجها في غيبتها ودون حضورها، ولا استدعائها وهو ما يؤكد أنها لم تعلم بانعقاد الجمعية العامة والقرارات المتخذة بها وكذا عملية الرفع من رأسمال الشركة إلا بعد ما يقرب من سنتين من وفاة شريكها وزوجها الذي عقدها، ووقع نيابة عنها دون وجود وكالة ودون علمها وأنه في جميع الأحوال، فالفقرة 1 للفصل 378 من قانون الالتزامات العقود تجعل الدعوى الحالية غير مشمولة بالتقادم، اعتبارا أنه لم ينطلق إلا بعد وفاة الزوج الشريك، على التفصيل المتقدم بسطه في المذكرة الحالية ومن جهة رابعة، فإنه تطبيقا لنص قانوني مثيل للفصل 378 المذكور و أن قاعدة عدم سريان التقادم بين الزوجين طوال مدة قيام العلاقة الزوجية، تجعل الدعوى الحالية غير مشمولة بالتقادم، ومزاعم المدعى عليها كلها غير ذات أساس و من جهة خامسة، فإنه لا مجال للقول بان مقتضيات التقادم المنصوص عليها في قانون الشركات المادة 345 من القانون رقم 95-17 هي واجبة التطبيق بدل مقتضيات التقادم المنصوص عليها في الفصل 378 من قانون الالتزامات ،والعقود ذلك ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد سبق لها أن استعاضت عن تطبيق مقتضيات المادة 345 بمقتضى الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود واعتبرت أن بداية احتساب التقادم المنصوص عليها في المادة 345 لا يبدأ سريانه إلا بعد اكتساب الحق ، والذي يماثله في نازلة الحال تاريخ وفاة الزوج الشريك يوافق 22/04/2020 و انه في جميع الأحوال، فالفقرة 1 للفصل 378 من قانون الالتزامات العقود تجعل الدعوى الحالية غير مشمولة بالتقادم، اعتبارا أنه لم ينطلق إلا بعد وفاة الزوج الشريك.

وبخصوص القواعد القانونية الواجبة التطبيق هي تلك المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود لكون الجمعية العامة المطلوب إبطالها قد انعقدت قبل دخول القانون رقم 95-1- حيز التطبيق وأسفرت عن انجاز محضر مخالف للحقيقة ذاك أن الجمعة العمومية غير عادية موضوع دعوى البطلان قد انعقدت بتاريخ 06 شتنبر 2004 في غيبتها ودون حضورها ولا استدعائها، وتضمنت الرفع من رأسمال الشركة الذي أضر بها إذ صارت مالكة ل 25% من الحصص فقط بعدما كانت مالكة ل 50%، وانه بالاطلاع على الصفحة الأخيرة من محضرها نجد عبارات تفيد أن شريكها وزوجها المتوفى وقع نيابة عنها، والحال أنها لم تمنح أي وكالة لا لشريكها المذكور ولا لغيره وأن هذه النيابة المزعومة مخالفة للحقيقة، هذا فضلا على أن المشرع في الفقرة الثانية من المادة 72 من القانون رقم 5.96 قد منع أن يُمثل الشريك بواسطة زوجه واعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن ومادامت الجمعة العمومية غير عادية موضوع دعوى البطلان قد انعقدت بتاريخ 06 شتنبر 2004، فإن النصوص المتمسك بها والواردة بالقانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة والذي استند عليه الحكم الابتدائي لا يسري في مواجهتها ، لأن الجمعية المطلوب بطلانها قد انعقدت قبل دخول القانون الحالي أي القانون رقم 95-17 حيز التطبيق، وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض المجلس الأعلى .

وبخصوص إنتفاء واقعة التقادم دعوى بطلان النظام الأساسي المحيين بتاريخ 03/07/2019 الشركة "[ص.ا.]" فإن محكمة الدرجة الأولى بعد أن اعتبرت أن الجمعية العمومية ومحضرها قد شابتها عدة خروقات قانونية، إلا أنها في الوقت نفسه رفضت الطلب بعلة التقادم، وأنه فضلا على أن التقادم غير قائما طبقا لمقتضيات الفقرة 1 للفصل 378 من قانون الالتزامات العقود، فإن التقادم أيضا غير قائما طبقا للمادة 345 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة، لكون تحيين النظام الأساسي لشركة "[ص.ا.]" قد تم بتاريخ 03/07/2019 وأن إيداعه ونشره بالجريدة الرسمية قد تم بتاريخ 21 غشت 2019 وأنه نظرا لإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19 وأنه بناء على المادة السادسة من مرسوم رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات إعلان عنها التي تنص على وقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ، ويستأنف احتسابها ابتدءا من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة وأنه وبناء على الظهير الشريف رقم 1.20.67 الصادر في 25 يوليوز 2020 بتنفيذ القانون رقم 42.20 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 والذي جاء فيه تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المادة السادسة من المرسوم .... المادة السادسة استنادا إلى أحكام المادة الثالثة أعلاه يجوز للحكومة أن تقرر خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها وقف سريان مفعول كل أجل من الأجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل اذا تبين لها ان استمرار سريانه يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب السلطات العمومية المختصة للحد من تفشي الوباء وتحد بنص تنظيمي حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة وتبعا لذلك يكون الأجل قد توقف لمدة 4 أشهر وخمسة أيام منذ 23/03/2020 ولم يبدأ سريانه من جديد إلا بتاريخ 27/07/2020 الموافق لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مما يكون المقال الافتتاحي المودع بكتابة الضبط بتاريخ 08/11/2022 قد تم قبل مرور أجل 3 سنوات المتمسك به، وتكون دعوى بطلان واقعة حتى داخل الأجل المنصوص عليها في المادة 345 المتمسك بها، معها متمسكة بكون قواعد التقادم التي تسري عليها في نازلة الحال هي المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، وحصرا مقتضيات الفصل 378 منه وتبعا لما تم بسطه أعلاه، فإن التقادم غير قائم بالنسبة لدعوى بطلان الجمعية الجمعة العمومية غير العادية موضوع دعوى البطلان المنعقدة بتاريخ 06 شتنبر 2004، وكدا دعوى بطلان النظام الأساسي المحيين بتاريخ 03/07/2019 الشركة "[ص.ا.]"، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق مقالها الافتتاحي وطلباتها .

ومن حيث بطلان الجم العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 06 شتنبر 2004 ، والنظام الأساسي الذي تم تحيينه في 03 يوليوز 2019 فإن هذه الجمعية العامة غير العادية اتخذت قرارا بالزيادة في رأسمال [شركة ص.ا.]" من 5.000.000,00 درهم إلى 10.000.000,00 درهم مع إدخال شريك جديد الذي هو [شركة "م.ل.] التي أصبحت تتملك 50 % من حصص [شركة ص.ا.] " وأن النظام الأساسي ل[شركة ص.ا.]" ، ووفق المشار إليه في صفحته الأولى قد جرى تحيينه في 03 يوليوز 2019 بناء على محضر الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004 موضوع الدعوى الحالية، أي أن صيغة النظام الأساسي المنجزة في 03 يوليوز 2019 مبنية على هذا المحضر وأن [شركة ص.ا.]" كما سبقت الإشارة كانت شركة مدنية عقارية تدعى [الشركة المدنية العقارية ن.] ثم جرى تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وصار اسمها هو [ص.ا.]"، وذلك بمقتضى محضر الجمعية العامة المؤرخ في 11/02/2003 وأنها كانت مكونة من شريكين فقط، هما المستأنفة وزوجها المتوفى [محمد (ع.)]"، وفق الثابت بالنظام الأساسي ل"[الشركة المدنية العقارية ن.]، وكدا محضر الجمعية العامة المؤرخ في 11/02/2003 وما أكده محضر الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004 موضوع دعوى البطلان، وأنه بالرجوع إليه يتبين بأنه قد تضمن الزيادة في رأسمالها من 5.000.000 درهم إلى 10.000.000 درهم عن طريق إصدار 50.000 حصة جديدة، خصصت جميعها لشركة " [م.ل.]"، لتصبح هذه الأخيرة شريكا جديدا في [شركة "ص.ا.]، ولتصبح هي مالكة لنسبة 25% من الحصص بدلا من %50 التي كانت لها، في حين صار زوجها المتوفى [محمد (ع.)]" مالكا لنسبة 75% من الحصص، بعد أن فوتت له [شركة " م.ل.] جميع حصص التي تملكتها في [شركة "ص.] إيموبيليير"، بموجب عقد تفويت مما يظهر الشكل الصوري لعملية الزيادة في رأسمال وأنه بناء على ذلك المحضر جرى تحيين النظام الأساسي للشركة، في 03 يوليوز 2019، وفق المشار إليه فيه من خلال صفحته الأولى، إذ وردت في هذا الصفحة الإشارة إلى أن تحيينه مبني على محضر الجمعية العامة المؤرخ في 06 شتنبر 2004 وأن الجمعية العامة المذكورة والمحضر الناتج عنها، بتاريخ 06 شتنبر 2004، والتي ترمي المستأنفة من خلال دعوها الحالية إلى إبطالها وبطلان ،محضرها، وبالتبعية بطلان النظام الأساسي الذي جرى تحيينه بناء على ذلك المحضر في 03 يوليوز 2019 وذلك أن الحكم الابتدائي قد اعتبر الجمعية العمومية غير العادية المؤرخة في 06 شتنبر 2004 وعملية الزيادة في رأسمال قد خالفتا القانون وأنها لم تُستدع للجمعية العامة ولم تكن حاضرة فيها، لا هي نفسها ولا بواسطة ممثل عنها ، ولم تمنح وكالة لا لشريكها المذكور ولا لغيره، وأنه بالاطلاع على الصفحة الأخيرة من محضر الجمعية العامة، فإنها تتضمن عبارات تفيد أن شريكها المتوفى [محمد (ع.)]"، وقع نيابة عنها ، والحال أنها لم توكله لنيابة عنها، هذا فضلا على أن المشرع في الفقرة الثانية للمادة 72 من القانون رقم 5.96 قد منع أن يُمثَّل الشريك بواسطة زوجه عندما تكون الشركة مكونة من الزوجين فقط، واعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن دلالة على أن المنع المذكور هو من النظام العام وأنها لم تتلق أي دعوة لحضور الجمعية العامة مما يعد خرقا للفقرة الثانية من المادة 71 من القانون رقم 5.96 ، ويترتب عنه بطلانها عملا بالفقرة قبل الأخيرة من نفس المادة وأن الجمعية العمومية قد خرقت القاعدة الآمرة المنصوص عليها في الفقرة الأول للمادة 72 من القانون رقم 5.96 ، إذ أنها قد حُرمت من حقين المنصبة عليهما تلك القاعدة، وهما حق المشاركة في اتخاذ القرارات وحق التصويت، إذ لم تمكنها من التصويت ولا من المشاركة في اتخاذ أي قرار من القرارات الواردة في محضر الجمعية العامة، نتيجة عدم استدعائها لحضور الجمعية، وكذا نتيجة عدم حضورها الجمعية وخرق محضر الجمعية العامة للقاعدة الأمرة الواردة في الفقرة الأولى للمادة 73 من القانون رقم 5.96 ، التي توجب أن يشتمل محضر الجمعية العامة على بيان مكان انعقادها، وبيان التقرير، وبيان ملخص ما راج في المداولات، في حين أن محضر الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، ليس فيه أي بيان من تلك البيانات، إذ لم يتضمن مكان انعقادها، ولا بيان أي تقرير كما لم يتضمن بيان ملخص ما راج فيها وأن القرارات المتخذة في الجمعية العامة، قد اتخذها زوجها وشريكها لوحده، دون أن يكون مالكا لأكثر من نصف أنصبة ،الشركة خرقا للفقرة الأولى من المادة 74 من القانون رقم 5.96 ، و معنى ذلك أن الجمعية العامة قد اتخذت فيها القرارات بعدد من الأصوات يقل عن العدد المشترط قانونا، إذ اتخذت بعدد يساوي نصف الأنصبة فقط، إذ كان المصوت الوحيد هو شريكها وزوجها الذي يملك نصف الأنصبة فقط، في حين أن القاعدة الآمرة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 74 من القانون رقم 5.96 ، تستلزم أغلبية تفوق النصف؛ فجاء محضر الجمعية العامة، بذلك، خارقا لهذه القاعدة الآمرة، مما يتعين إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم ببطلانه عملا بالمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، من خلال الإحالة المقررة في الفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم .5.96 وأنه بالرجوع إلى محضر الجمعية العامة، يتبين أن من بين القرارات المتخذة تعديل البند 6 من النظام الأساسي وأن مقتضيات الفقرة الثانية للمادة 75 من القانون رقم 5.96، تنص على أن أي تعديل للنظام الأساسي يجب أن يكون بأغلبية الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأسمال الشركة، غير أن هذه القاعدة الآمرة قد جرى خرقها وأن الشريك المتوفى [محمد (ع.)] قد اتخذ قرار تعديل النظام الأساسي وكذا باقي القرارات في الجمعية العامة انفراديا أي لوحده، والحال أنه يملك نصف الأنصبة فقط، في حين أن القاعدة الآمرة الواردة في الفقرة الثانية للمادة 75 من القانون رقم 5.96 ، تستلزم أغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع رأسمال الشركة وأن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قد قضت ببطلان محضر جمعية خرق المواد المشار إليها في الفقرات أعلاه، وأن الشريك الزوج المتوفى [محمد (ع.)]، على الرغم من أنه كان يملك نصف الأنصبة فقط، وليس أكثر ، فإنه قد اتخذ بمفرده القرارات في الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، ومن بينها القرار الثالث المعدل به النظام الأساسي، في حين أن القاعدة الآمرة الواردة في الفقرة الثانية للمادة 75 من القانون رقم 5.96، تستلزم أغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع رأسمال الشركة فجاء محضر الجمعية العامة، بذلك، خارقا لهذه القاعدة الآمرة، ولذا يتعين الحكم ببطلانه عملا بالمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من خلال الإحالة المتقررة في الفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم 5.96 ، مما يترتب عنه بطلان المحضر الناتج عن الجمعية العامة، وبالتبعية بطلان النظام الأساسي الذي جرى تحيينه بناء على ذلك المحضر في 03 يوليوز 2019، عملا بالمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من خلال الإحالة المقررة في الفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم 5.96 وأن المادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة تنص على أن بطلان المداولات يترتب على أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام، وأن من بين أسباب البطلان العقود بشكل عام ، انعدام الإرادة باعتبارها ركنا، طبقا للفصلين 2 و 306 من قانون الالتزامات والعقود وأن محكمة النقض قد قضت تطبيقا لذلك، في ما يخص ركن الإرادة، بأن تعليل محكمة الموضوع الذي منه أنه لانعدام إرادة المدعي في إبرام الوكالة تكون هذه الأخيرة باطلة"، هو تعليل صحيح قرار نقض عدد 2854، في الملف عدد 1696/1/1/2004 بتاريخ 23/07/2008 وبذلك، فالإرادة ركن وبانعدامها يكون البطلان عملا بالفصلين 2 و 306 من قانون الالتزامات والعقود وأن الإجماع المزعوم المشار إليه في محضر الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، مثلا قبل القرار الثاني وقبل القرار الثالث الصفحة 2 من المحضر المذكور)، وقبل القرار الرابع وقبل الختم (Cloture) والقبول l'admission المزعوم صدوره عن الشريكين المشار إليه في الفقرة الأولى من القرار الثاني الصفحة 2 من المحضر المذكور ، وغير ذلك من الإشارات والعبارات المزعوم بها وجود الإرادة هي كلها غير صحيحة؛ لأنها لم تعبر عن إرادتها في الجمعية العامة نتيجة عدم استدعائها وعدم حضورها لا هي نفسها ولا بواسطة ممثل؛ فلا وجود لأي إجماع ولا لأي قبول مشترك ، مما يعني أن أحد أركان العقود بشكل عام المنصوص عليها في الفصل 2 من قانون الالتزامات والعقود، منعدم، وهو تحديدا ركن الإرادة؛ فيكون محضر الجمعية العامة مشوبا بأحد أسباب بطلان العقود، وهو نقصان أحد الأركان، طبقا للفصل 306 من هذا القانون ذاته، والجزاء هو بطلان المحضر المذكور عملا بالمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من خلال الإحالة المقررة في الفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم 5.96 و بذلك، فهي لم تُستدع للجمعية العامة، ولم تكن حاضرة فيها، لا هي نفسها ولا بواسطة من يمثلها ؛ ولا أساس لتمثيل زوجها المتوفى شريكها "[محمد]" "[عزبان]"، نظرا لانعدام أي توكيل منها إليه، ونظرا كذلك للمنع الصريح والمطلق المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والأخيرة للمادة 72 من القانون رقم 5.96 على التفصيل المتقدم بيانه؛ مما يدل دلالة واضحة على أنها لم تعبر عن إرادتها في الجمعية العامة لا بنفسها ولا بواسطة ممثل، فلا أساس للإجماع والقبول المشترك المزعومين في محضر الجمعية ويكون هذا المحضر مشوبا بأحد أسباب بطلان العقود بشكل عام هو انعدام ركن الإرادة وفق ما يتضح من الفصلين 2 و 306 من قانون الالتزامات والعقود مما يقتضي بطلان المحضر عملا بالمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من خلال الإحالة المتقررة في الفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم 5.96.

وبخصوص بطلان عملية الزيادة في رأسمال [شركة "ص.ا."]، بمقتضى الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 06 شتنبر 2004 وصوريتها فإن الحكم الابتدائي قد اعتبر أن عملية الزيادة في رأسمال قد خالفت القانون، وإن قضى برفض الطلب بعلة التقادم و بالرجوع إلى محضر الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004 يتبين بأنه قد تضمن الزيادة في رأسمالها من 5.000.000 درهم إلى 10.000.000 درهم، عن طريق إصدار 50.000 حصة جديدة، خصصت جميعها لشركة "[م.ل.]"، لتصبح هذه الأخيرة شريكا جديدا في [شركة "ص.ا."]، ولتصبح مالكة نسبة 25% من الحصص بدلا من %50 التي كانت لها، في حين صار زوجها المتوفى [محمد (ع.)]" مالكا الحصص لنسبة 75% من الحصص بعد أن فوتت له [شركة "م.ل."] جميع الحصص التي تملكتها في [شركة ص.ا."]، بموجب عقد التفويت مما يظهر الشكل الصوري لعملية الزيادة في رأسمال من بعد مالكا لحصص أكثر من حصصها مما يجعله قرينة قوية على صورية زيادة رأس المال الناتجة عن تلك الجمعية. الاعتبار الثاني، أن الشريك المتوفى [محمد] "[عزبان] بعدما صار من خلال الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر ،2004 ، مالكا لنسبة 25% من الحصص في [شركة ص.ا.]"، و هي مالكة مثله 25% من الحصص والشريكة الجديدة أي [شركة "م.ل.] 50 عمد إلى أن تفوت إليه هذه الأخيرة حصصها فصار مالكا 75 من الحصص (25% التي كانت عنده مضاف إليها 50% المفوتة إليه)؛ فظهرت بهذا غايته من الزيادة في رأس المال من خلال الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004 ، المنعقدة دون استدعائها وفي غيبتها، وهي غاية أن يصير مالكا أكثر مما تملك من الحصص، بعدما كانا يملكان الحصص بالتساوي قبل الجمعية العامة المذكورة، أي 50% لكل منهما والاعتبار الثالث أن ثمن تفويت حصص الزيادة في رأسمال [شركة "ص.ا."]، من [شركة "م.ل.]، للشريك المتوفى [عزبان]"، لم يقع أداؤه للمفوتة، وكل ما هنالك أن البند 3 من عقد التفويت قد أشار إلى أن أداء جزء من الثمن سيكون يوم 30/06/2010 على الأكثر، وأن أداء الجزء الآخر سيكون يوم 30/12/2010 على الأكثر ولكن لم يكن أي أداء فعدم أداء ثمن تفويت حصص الزيادة في رأس المال، قرينة قوية على صورية هذه الزيادة، وأن الزيادة لم تكن إلا غطاءً يستر غاية الشريك المتوفى [محمد (ع.)]"، وهي أن يصير مالكا 75% من الحصص بعدما كان مالكا لنسبة 25% بينما المستأنفة التي كانت مالكة 50 صارت مالكة 25% فقط وأنه من جهة ثالثة فإنه بالرجوع إلى محضر الجمعية العامة نجد بأن الزيادة في رأسمال [شركة ص.ا.]"، قد تم باكتتاب نقدي، كما يتضح في القرار الأول من محضر تلك الجمعية وأن زيادة رأس المال عن طريق اكتتاب نقدي، يوجب التقيد بإحالة المادة 77 من القانون رقم 5.96 على المادة 51 من هذا القانون ذاته. وأن المادة 77 من القانون رقم 5.96 ، قد أحالت على المادة 51 من هذا القانون ذاته، عندما تكون الزيادة في رأس المال باكتتاب نقدي في الأنصبة، وأنه لا دليل على إيداع مبلغ زيادة رأس المال، في حساب بنكي مجمد، داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من التلقي، مما يعني أنه محضر خارق للمادة 51 من القانون رقم 5.96 المحال عليها بالمادة 77 من هذا القانون نفسه، ويؤكد صورية الزيادة في راسمال، مما يترتب عنه بطلان الجمعية العامة، عملا بالمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من خلال الإحالة المقررة في الفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم 5.96 و أنه تبعا لكل ذلك، تكون ثابتة صورية الزيادة في رأسمال [شركة ص.ا.]"، ويتعين الحكم ببطلانها، وبإعادة توزيع الحصص وفق ما كان عليه الحال قبل محضر الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004 المتضمن للزيادة المذكورة، أي أنها مالكة 50% من الحصص وليس 25 ، والشريك المتوفى 50% وليس 25% ولا 75% وبالنظر إلى ما شاب الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004 و تحيين النظام الأساسي للشركة في 03 يوليوز 2019، بناء على ذلك المحضر من عيوب، والتي هي أسباب الإبطال وأسباب البطلان المفصلة أعلاه والمستمدة من عدم استدعائها للجمعية العامة وعدم حضورها فيها، وحرمانها من حق المشاركة في اتخاذ القرارات ومن حق التصويت، وعدم اشتمال محضر الجمعية العامة على كل البيانات التي أوجبها المشرع ، وانعدام الأغلبية المتطلبة قانونا لاتخاذ القرارات، وعدم إيداع مبلغ الزيادة في رأسمال الشركة بحساب بنكي مجمد، وانعدام إرادتها في القرارات المتخذة، وذلك خرقا للمواد 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 51 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة وخرقا كذلك للفصل 2 من قانون الالتزامات والعقود تبعا للمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، مما يترتب عنه بطلانها وبالتبعية بطلان النظام الأساسي الذي جرى تحيينه بناء على ذلك المحضر في 03 يوليوز 2019 .

وبخصوص صورية عقد التفويت فإن الزوج الشريك المتوفى [محمد (ع.)] بعدما صار من خلال الجمعية العامة المؤرخة 06 شتنبر 2004، مالكا لنسبة 25% من الحصص في [شركة ص.ا.]"، وهي مالكة مثله 25% من الحصص، والشريكة الجديدة أي [شركة م.ل."] %50، عمد إلى أن تفوت إليه هذه الأخيرة حصصها فصار مالكا 75% من الحصص (25% التي كانت عنده مضاف إليها %50 المفوتة إليه) بتاريخ 03 ماي 2010 وأنه من جهة أولى، فإن عقد تفويت الحصص المؤرخ في 03 ماي 2010، قد خرق شرط الموافقة المنصوص عليه في النظام الأساسي لشركة "[ص.ا.]" وخلافا لما ذهب إليه الحكم الابتدائي من كون النظام الأساسي لا يتضمن شرط الشفعة، فإنه بالرجوع إلى النظام الأساسي لهذه الشركة، والمؤرخ في 12 يوليوز 2000، [الشركة المدنية العقارية "ن."] السابق على اسمها الحالي ([شركة ص.ا.]) المصادق عليه بمحضر الجمعية العامة المؤرخة في 11/02/2003 فإنه يتبين أنه ينص على شرط الموافقة على تفويت الحصص، وعلى حق الشفعة، وذلك في الفصل 9 منه وأنه بذلك يتضح أن تفويت شريكها المتوفى، [محمد (ع.)]"، يتوقف على موافقة مجلس الإدارة التي يجب عليها أن تخبرها كي تعمل هذه الأخيرة على ممارسة حقها في الشفعة وأن عقد تفويت الحصص قد أبرم دون وجود أي موافقة من مجلس إدارة [شركة ص.ا.]"، مما حال دون تمكينها من ممارسة حقها في الشفعة، أي أن عقد التفويت خارق لما هو متفق عليه في الفصل 9 من النظام الأساسي، وخارق للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود مما يقتضي الحكم ببطلان العقد وأنه من جهة ثانية فإن عقد تفويت الحصص المؤرخ في 03 ماي 2010، هو عقد صوري الدال عليها عدم أداء الثمن، ذلك أن المفوت إليه، شريكها المتوفى، زوجها [محمد] "[عزبان] ، لم يؤد للمفوتة، أي [شركة م.ب.ل.] ، ثمن التفويت؛ وكل ما هنالك أن البند 3 من عقد التفويت قد نص على أن أداء جزء من الثمن سيكون يوم 30/06/2010 على الأكثر، وأن أداء الجزء الآخر سيكون يوم 30/12/2010 على الأكثر ولكن لم يكن أي أداء وأن المشرع في الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود قد جعل الثمن ركنا في البيع، وخاصية لازمة في هذا العقد، فمن دون ثمن يكون البيع منعدما ؛ ولذا فإن إبرام عقد مع تسميته بيعا دون أداء ثمن يعد دليلا صريحا على صورية العقد مما يوجب الحكم ببطلانه، لانعدام أحد أركانه طبقا للفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود وأن الصورية هنا، هي عقد تفويت الحصص لم يكن إلا غطاءً يستر غاية الشريك المتوفى [محمد (ع.)]، في أن يصير مالكا 75% من الحصص بعدما كان مالكا 25% وقبلها كان مالكا 50% على حين أنها كانت مالكة 50% ثم صارت مالكة 25% فقط وأنه من جهة ثالثة، فإن عقد تفويت الحصص، لم يتم تذييله بالصيغة التنفيذية خرقا للفصل 432 من قانون المسطرة المدنية، إذ أنه مبرم من طرف موثق في مدينة "جونيف" السويسرية، مما يوجب خضوعه للشكلية المنصوص عليها في الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية، وأنه خرقا لهذا الفصل الذي يستلزم تذييل العقد المبرم في الخارج بالصيغة التنفيذية، فإن عقد تفويت الحصص موضوع الدعوى الحالية لم يذيل بهذه الصيغة، مما يجعله عقدا عديم المفعول في التراب الوطني وأنه من جهة ،رابعة فإن عقد تفويت الحصص، لا زال لم يتم إيداعه إلى غاية يومه بمصلحة السجل التجاري، كما هو ثابت من شهادة السلبية الصادرة عن مصلحة السجل التجاري، ينزع عنه أي حجية .

وفي الطعن بالزور الفرعي فإن النظام الأساسي المحيين بتاريخ 03/07/2019 يتضمن توقيعا مصحح الإمضاء منسوب لها ويحمل اسمها وأنها لم يتم استدعاءها للجمعية العامة ولم تحضر ولم توقع على المحضر ولا على النظام الأساسي، وأن التوقيع الوارد به ليس بتوقيعها، وأنها تنكره ، وتطعن فيها بالزور الفرعي وأن الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي حاسمة في موضوع النزاع ويتوقف عليها الفصل في الدعوى، الشيء الذي يتعين معه أخده بعين الاعتبار وسلوك مسطرة الزور الفرعي وأن محكمة النقض قد دأبت على اعتبار صرف النظر عن طعن أحد أطراف الدعوى بالزور الفرعي، والبت في الدعوى من غير اعتماده موجبا لنقض القرار لخرقه لمقتضيات الفصل في 92 من ق م م، و بناء على كل ذلك، فإن الحكم المستأنف يكون منعدم الأساس القانوني فيما قضى به ، ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليها و الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي وطلب الطعن بالزور الفرعي و تحميل المستأنف عليهم الصائر.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 872 الصادر بتاريخ 11/10/2023 و القاضي بإجراء بحث بين الأطراف .

و بجلسة 07/07/2020 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جواب جاء فيها أنها تأكيد منها أنها تطعن بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب إليها أنها قد صرحت في جلسة البحث بأنها تتشب بطعنها بالزور الفرعي في التوقيع المصحح الإمضاء والمنسوب لها والذي يحمل اسمها والوارد في النظام الأساسي المحيين بتاريخ2019/07/03 إن العارضة لم يتم استدعاءها للجمعية العامة ولم تحضر ولم توقع على المحضر ولا على النظام الأساسي، وأن التوقيع الوارد به ليس بتوقيعها ، وأنها تنكره، وتطعن فيها بالزور الفرعي و إن الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي حاسمة في موضوع النزاع ويتوقف عليها الفصل الدعوى، الشيء الذي يتعين معه أخده بعين الاعتبار وسلوك مسطرة الزور الفرعي و إن محكمة النقض قد دأبت على اعتبار صرف النظر عن طعن أحد أطراف الدعوى رور الفرعي، والبت في الدعوى من غير اعتماده موجبا لنقض القرار لخرقه لمقتضيات الفصل في 92 من ق م م ، إذ جاء في حيثيات قرار صادر عنها بتاريخ 2002/4/17 في الملف عدد2001/1/1/2632 وكذا قرار منشور بمجلة قضاء مجلس الأعلى الإصدار الرقمي دجنبر 204 - العدد 59-60 ص 32 وكذا القرار رقم 1086 الصادر بتاريخ 2004/04/14 في الملف المدني عدد 2000/4/1/2539 قرار منشور بمجلة قضاء مجلس الأعلى-2004 العدد 62 ص (59)

و في شأن الرد على الدفع التقادم : أنها و كما سبقت الإشارة قد أسست بمعية زوجها المتوفى "[محمد (ع.)]" شركة مدنية عقارية تسمى [الشركة المدنية العقارية ن. NADA"] (سبق الإدلاء بصورة من نظامها الأساسي خلال المرحلة الابتدائية)، والتي تم تحويل شكلها القانوني إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، تحت اسم "[ص.ا. IMMOBILIERE]"، بمقتضى محضر الجمعية العامة المؤرخ في 2003/02/11، وأنها هي كان يملكان أنصبة متساوية وتحديدا 25000 نصيبا لكل واحد منهما وإن العارضة كانت تبني علاقتها بزوجه الشريك في الشركة على نفس أساس علاقتها به ، باعتبارها زوجته والقائمة على الثقة التامة، وترك جميع الشؤون بيده، وبأنه لم يكن يخبرها بكل ما يجري في الشركة إلا أنها بعد وفاته، وبموجب رسالة بعثتها العارضة لمسير [شركة ص.ا.]" السيد [هشام (ع.)] تطالبه فيها بمدها بوثائق الشركة ومحاسبتها، فوجئت من خلال الرسالة الصادرة عنه والمرفقة بالوثائق، بأن شريكها وزوجها "[محمد]" "[عزبان] قام بعقد جموع عامة وتحيين النظام الأساسي للشركة وغيرها من التصرفات بالشركة باسمها وفي غيبتها ودون توكيل منها، ودون علمها مستغلا ثقة العارضة و أنه عقد جمعية عامة غير عادية مؤرخة في 06 شتنبر 2004 في غيبة العارضة ومن غير استدعائها، و وقع نيابة عنها دون توكيل، وتم خلال هذه الجمعية اتخاذ قرار الزيادة في رأسمال الشركة من 5.000.000,00 درهم إلى 10.000.000,00 درهم مع تملك [شركة م.ل.] ل 50 % من حصص [شركة "ص.ا."]، (سبق الإدلاء بنسخة مطابقة لأصل المحضر)، ثم قيامه (أي [محمد] ([عزبان] بعد ذلك بتفويت حصص [شركة م.ل.] إليه، مما أضر بالعارضة إذ صارت مالكة ل 25% من الحصص فقط بعدما كانت مالكة ل 50% ، في حين صار الزوج الشريك مالكا ل 75% من حصص [شركة "ص.ا."]؛ أنه قام بتحيين النظام الأساسي للشركة بتاريخ 03 يوليوز 2019، وبأن هذا التحيين مبني على محضر الجمعية العامة المؤرخ في 06 شتنبر 2004 وفق المشار إليه فيه من خلال صفحته الأولى.

من حيث إنتفاء واقعة التقادم طبقا لمقتضيات الفصل 378 من ق.ل.ع.: فمن جهة أولى، فإن التقادم غير قائم بناء على مقتضيات الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود، هو دفع صحيح إن هذا النص واضح البيان أن التقادم غير ذي محل، أي لا يسري ولا ينطلق، بين طرفين تجمعهما علاقة زواج ذلك، أن العارضة كانت تربطها بشريكها المتوفى [محمد (ع.)] علاقة زوجية مند شهر يوليوز 2000 إلى تاريخ وفاته في 2020/04/21 أي أن التقادم لم يكن له محل ولم يكن يسري طوال فترة الزوجية، ولم يبدأ في السريان إلا من اليوم الموالي لوفاة الزوج الشريك، والذي يوافق 2020/04/22 ، و بتعبير آخر، فمحضر الجمعية العامة، كان قد أنجزه شريك العارضة [محمد]" "[عزبان] في فترة قيام علاقة الزوجية، وتحديدا يوم 2004/09/06 ، أي أنه أنجز في الفترة التي كان فيها التقادم عديم المحل أي غير منطلق في السريان طبقا للفقرة 1 من الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود، لعلة قيام العلاقة الزوجية إنه من جهة ثانية، فإن مدة التقادم لم تبدأ في السريان إلا يوم 2020/04/22، عملا بالفقرة 1 من الفصل 378 من قانون الالتزامات ،والعقود مما تكون معه الدعوى الحالية قد أقيمت اكتمال أمد التقادم و إنه من جهة ثالثة فإنه تنبغي الإشارة إلى أن العارضة ومن منطلق أن شريكها [محمد (ع.)] المتوفى كان زوجها كانت تبني علاقتها به باعتبارها شريكته في الشركة، على نفس أساس علاقتها به باعتبارها زوجته أي على الثقة التامة، وتركِ الشؤون بيده، وأنه لن يقوم بما يضرها أو بما يخالف القانون، فلم يكن يخبرها بكل ما يجري في الشركة إنها بعد وفاته فوجئت من خلال الرسالة الصادرة عن مسير الشركة السيد [هشام (ع.)]"، بأن الجمعية العامة التي عقدها زوجها في غيبتها ودون حضورها، ولا استدعائها وهو ما يؤكد أن العارضة لم تعلم بانعقاد الجمعية العامة والقرارات المتخذة بها وكذا عملية الرفع من رأسمال الشركة إلا بعد ما يقرب من سنتين من وفاة شريكها وزوجها الذي عقدها، ووقع نيابة عنها دون وجود وكالة ودون علمها و إنه في جميع الأحوال، فالفقرة 1 للفصل 378 من قانون الالتزامات العقود تجعل دعوى الحالية غير مشمولة بالتقادم، اعتبارا أنه لم ينطلق إلا بعد وفاة الزوج الشريك على التفصيل المتقدم بسطه في المذكرة الحالية ومن جهة رابعة، فإنه تطبيقا لنص قانوني مثيل للفصل 378 المذكور و إن قاعدة عدم سريان التقادم بين الزوجين طوال مدة قيام العلاقة الزوجية، تجعل الدعوى الحالية غير مشمولة بالتقادم، ومزاعم المدعى عليها كلها غير ذات أساس و من جهة خامسة، فإنه لا مجال للقول بان مقتضيات التقادم المنصوص عليها في قانون الشركات المادة 345 من القانون رقم 95-17 هي واجبة التطبيق بدل مقتضيات التقادم المنصوص عليها في الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود ذلك ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد سبق لها أن استعاضت عن تطبيق مقتضيات المادة 345 بمقتضى الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود، واعتبرت أن بداية احتساب التقادم المنصوص عليها في المادة 345 لا يبدأ سريانه إلا بعد اكتساب الحق، والذي يماثله في نازلة الحال تاريخ وفاة الزوج الشريك الذي يوافق 2020/04/22 ، إذ جاء في حيثيات القرار رقم 2013/987 الصادر بتاريخ

2013/02 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 14/2012/2218 وقرار رقم 2013/987 الصادر بتاريخ 2013/02/19 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 14/2012/2218، و إنه، في جميع الأحوال، فالفقرة 1 للفصل 378 من قانون الالتزامات العقود تجعل الدعوى الحالية غير مشمولة بالتقادم، اعتبارا أنه لم ينطلق إلا بعد وفاة الزوج الشريك ومن حيث أن القواعد القانونية الواجبة التطبيق تلك المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود لكون الجمعية العامة المطلوب إبطالها قد انعقدت قبل دخول القانون رقم 95-17 حيز التطبيق وأسفرت عن انجاز محضر مخالف للحقيقة و إن الجمعة العمومية غير عادية موضوع دعوى البطلان قد انعقدت بتاريخ 06 شتنبر 2004 في غيبة العارضة ودون حضورها، ولا استدعائها، وتضمنت الرفع من رأسمال الشركة الذي بها إذ صارت مالكة ل 25% من الحصص فقط بعدما كانت مالكة ل 50%، وانه بالاطلاع الصفحة الأخيرة من محضرها نجد عبارات تفيد أن شريكها وزوجها المتوفى وقع نيابة عنها، والحال أن العارضة لم تمنح أي وكالة لا لشريكها المذكور ولا لغيره وأن هذه النيابة المزعومة مخالفة للحقيقة، هذا فضلا على أن المشرع في الفقرة الثانية من المادة 72 من القانون رقم 5.96 أن يُمثل الشريك بواسطة زوجه، واعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن و أنه مادامت الجمعة العمومية غير عادية موضوع دعوى البطلان قد انعقدت بتاريخ 06 شتنبر ،2004، فإن النصوص المتمسك بها والواردة بالقانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة والذي استند عليه الحكم الابتدائي لا يسري في مواجهة العارضة لأن الجمعية المطلوب بطلانها قد انعقدت قبل دخول القانون الحالي أي القانون رقم (95-17) حيز التطبيق، وهو التوجه أكدته محكمة النقض المجلس الأعلى سابقا في قراره رقم 3/688 الصادر بتاريخ 2011/05/12 في الملف التجاري رقم 2009/3/3/589، قرار منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة التجارية، ع 11، 2013، ص 54.

من حيث إنتفاء واقعة التقادم دعوى بطلان النظام الأساسي المحيين بتاريخ 03/07/2019 لشركة "[ص.ا.]": إنه فضلا على أن التقادم غير قائما طبقا لمقتضيات الفقرة 1 للفصل 378 من قانون الالتزامات العقود، فإن التقادم أيضا غير قائما طبقا للمادة 345 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة، لكون تحيين النظام الأساسي لشركة "[ص.ا.]" قد تم بتاريخ 2019/07/03 وأن إيداعه ونشره بالجريدة الرسمية قد تم بتاريخ 21 غشت 2019 و إنه نظرا لإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19؛ وأنه بناء على المادة السادسة من مرسوم رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات إعلان عنها التي تنص على وقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ، ويستأنف احتسابها ابتدءا من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة وأنه وبناء على الظهير الشريف رقم 1.20.67 الصادر في 25 يوليوز 2020 بتنفيذ القانون رقم 42.20 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 و أنه تبعا لذلك يكون الأجل قد توقف المدة 4 أشهر وخمسة أيام مند 2020/03/23 ولم سريانه من جديد إلا بتاريخ 2020/07/27 الموافق لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مما يكون معه المقال الافتتاحي المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2022/11/08 قد تم قبل مرور أجل 3 سنوات المتمسك به، وتكون دعوى بطلان واقعة حتى داخل الأجل المنصوص عليها في المادة 345 المتمسك بها، مع أن العارضة متمسكة بكون قواعد التقادم التي تسري عليها فى نازلة الحال هي المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، وحصرا مقتضيات الفصل 378 منه و أنه تبعا لما تم بسطه أعلاه، فإن التقادم غير قائم بالنسبة لدعوى بطلان الجمعية الجمعة العمومية غير العادية موضوع دعوى البطلان المنعقدة بتاريخ 06 شتنبر 2004، وكدا دعوى بطلان النظام الأساسي المحيين بتاريخ 2019/07/03 لشركة "[ص.ا.]"، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق مقالها الافتتاحي وطلباتها.

من حيث بطلان الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 06 شتنبر 2004، والنظام الأساسي الذي تم تحيينه في 03 يوليوز 2019 : إن الجمعية العامة غير العادية المؤرخة في 06 شتنبر 2004 اتخذت قرارا بالزيادة في رأسمال [شركة "ص.ا. "] من 5.000.000,00 درهم إلى 10.000.000,00 درهم مع إدخال شريك جديد الذي هو [شركة "م.ل.] التي أصبحت تتملك 50 % من حصص [شركة "ص.ا.] و إن النظام الأساسي لشركة "[ص.ا.]" ، ووفق المشار إليه في صفحته الأولى، قد جرى تحيينه في 03 يوليوز 2019 بناء على محضر الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر موضوع الدعوى الحالية، أي أن صيغة النظام الأساسي المنجزة في 03 يوليوز 2019 المبنية على هذا المحضر و إن [شركة ص.ا.]" كما سبقت الإشارة كانت شركة مدنية عقارية تدعى "[الشركة المدنية العقارية ن.] ثم جرى تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وصار اسمها هو [ص.ا.]"، وذلك بمقتضى محضر الجمعية العامة المؤرخ في 2003/02/11، وأنها كانت مكونة من شريكين فقط، هما العارضة وزوجها المتوفى [محمد (ع.)]، وفق الثابت بالنظام الأساسي ل [الشركة المدنية العقارية ن.]"، وكدا محضر الجمعية العامة المؤرخ في 2003/02/11 وما أكده محضر الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004 موضوع دعوى البطلان، وأنه بالرجوع إليه يتبين بأنه قد تضمن الزيادة في رأسمالها من 5.000.000 درهم إلى 10.000.000 درهم، عن طريق إصدار 50.000 حصة جديدة، خصصت جميعها لشركة LIMETED"، لتصبح هذه الأخيرة شريكا جديدا في [شركة "ص.ا.]، ولتصبح العارضة مالكة لنسبة 25% من الحصص بدلا من %50% التي كانت لها، في حين صار زوجها المتوفى [محمد (ع.)] مالكا لنسبة 75% من الحصص، بعد أن فوتت له [شركة " م.ل.] جميع حصص التي تملكتها في [شركة ص.ا.]"، بموجب عقد تفويت مما يظهر الشكل الصوري لعملية الزيادة في رأسمال و إنه بناء على ذلك المحضر جرى تحيين النظام الأساسي للشركة في 03 يوليوز 2019، وفق المشار إليه فيه من خلال صفحته الأولى، إذ وردت في هذا الصفحة الإشارة إلى أن تحيينه مبني على محضر الجمعية العامة المؤرخ في 06 شتنبر 2004 و إن الجمعية العامة المذكورة والمحضر الناتج عنها، بتاريخ 06 شتنبر ،2004، والتي العارضة من خلال دعوها الحالية إلى إبطالها وبطلان ،محضرها وبالتبعية بطلان النظام الأساسي الذي جرى تحيينه بناء على ذلك المحضر 03 يوليوز 2019؛ أن الحكم الابتدائي قد اعتبر الجمعية العمومية غير العادية المؤرخة في 06 شتنبر 2004 وعملية الزيادة في رأسمال قد خالفتا و أنه لم تُستدع للجمعية العامة ولم تكن حاضرة فيها، لا هي نفسها ولا بواسطة ممثل عنها ، ولم تمنح وكالة لا لشريكها المذكور ولا لغيره، وأنه بالاطلاع على الصفحة الأخيرة من محضر الجمعية العامة، فإنها تتضمن عبارات تفيد أن شريكها المتوفى "[محمد (ع.)]"، وقع نيابة عنها، والحال أنها لم توكله لنيابة عنها، هذا فضلا على أن المشرع في الفقرة الثانية للمادة 72 من القانون رقم 5.96 قد منع أن يُمثل الشريك بواسطة زوجه عندما تكون الشركة مكونة من الزوجين فقط، واعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن دلالة على أن المنع المذكور هو من النظام العام و أن العارضة لم تتلق أي دعوة لحضور الجمعية العامة مما يعد خرقا للفقرة الثانية من المادة 71 من القانون رقم 5.96 ، ويترتب عنه بطلانها عملا بالفقرة قبل الأخيرة من نفس المادة و أن الجمعية العمومية قد خرقت القاعدة الأمرة المنصوص عليها في الفقرة الأول للمادة 72 من القانون رقم 5.96 ، إذ أن العارضة قد حُرمت من حقين المنصبة عليهما تلك القاعدة، وهما حق المشاركة في اتخاذ القرارات وحق التصويت، إذ لم تمكّن العارضة من التصويت ولا من المشاركة في اتخاذ أي قرار من القرارات الواردة في محضر الجمعية العامة، نتيجة عدم استدعائها لحضور الجمعية، وكذا نتيجة عدم حضورها الجمعية و أن خرق محضر الجمعية العامة للقاعدة الأمرة الواردة في الفقرة الأولى للمادة 73 من القانون رقم 5.96 ، التي توجب أن يشتمل محضر الجمعية العامة على بيان مكان انعقادها وبيان التقرير وبيان ملخص ما راج في المداولات في حين أن محضر الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، ليس فيه أي بيان من تلك البيانات، إذ لم يتضمن مكان انعقادها، ولا بيان أي تقرير كما لم يتضمن بيان ملخص ما راج فيها و أن القرارات المتخذة في الجمعية العامة قد اتخذها زوج العارضة وشريكها لوحده، دون أن يكون مالكا لأكثر من نصف أنصبة الشركة خرقا للفقرة الأولى من المادة 74 من القانون رقم 5.96، و ذلك، الجمعية العامة قد اتخذت فيها القرارات بعدد من الأصوات، يقل عن العدد المشترط قانونا، إذ اتخذت بعدد يساوي نصف الأنصبة فقط، إذ كان المصوت الوحيد هو شريك العارضة وزوجها الذي يملك نصف الأنصبة فقط، في حين أن القاعدة الآمرة الواردة في الفقرة الأولى المادة 74 من القانون رقم 5.96، تستلزم أغلبية فوق النصف؛ فجاء محضر الجمعية العامة بذلك، خارقا لهذه القاعدة الآمرة، مما يتعين إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم ببطلانه عملا بالمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من خلال الإحالة المقررة في الفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم.5.96 و إنه بالرجوع إلى محضر الجمعية العامة يتبين أن من بين القرارات المتخذة تعديل البند 6 من النظام الأساسي و مقتضيات الفقرة الثانية للمادة 75 من القانون رقم 5.96، تنص على أن أي تعديل للنظام الأساسي يجب أن يكون بأغلبية الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأسمال الشركة، غير أن هذه القاعدة الأمرة قد جرى خرقها وأن الشريك المتوفى [محمد (ع.)] قد اتخذ قرار تعديل النظام الأساسي وكذا باقي القرارات في الجمعية العامة انفراديا، أي لوحده، والحال أنه يملك نصف الأنصبة فقط، في حين أن القاعدة الآمرة الواردة في الفقرة الثانية للمادة 75 من القانون رقم 5.96 تستلزم أغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع رأسمال الشركة.

وحيث إن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، قد قضت ببطلان محضر جمعية خرق المواد المشار إليها في الفقرات أعلاه في قرار رقم 813 صادر بتاريخ 2007/06/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، الملف عدد 06/9/581؛ منشور بمجلة المحاكم التجارية، العدد 5و6، فبراير 2010، الصفحة 223 وما بعدها و إن الشريك الزوج المتوفى [محمد (ع.)]"، على الرغم من أنه كان يملك نصف الأنصبة فقط، وليس أكثر ، فإنه قد اتخذ بمفرده القرارات في الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، ومن بينها القرار الثالث المعدل به النظام الأساسي، في حين أن القاعدة الآمرة الواردة في الفقرة الثانية للمادة 75 من القانون رقم 5.96، تستلزم أغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع رأسمال الشركة؛ فجاء محضر الجمعية العامة، بذلك، خارقا لهذه القاعدة الآمرة، ولذا يتعين الحكم ببطلانه عملا بالمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من خلال الإحالة المتقررة في الفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم 5.96 ، مما يترتب عنه بطلان المحضر الناتج عن الجمعية العامة، وبالتبعية بطلان النظام الأساسي الذي جرى تحيينه بناء على ذلك المحضر في 03 يوليوز 2019، عملا بالمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، من خلال الإحالة المقررة في الفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم 5.96 و إن المادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، تنص على أن بطلان المداولات يترتب على أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام، وأن من بين أسباب البطلان العقود بشكل عام ، انعدام الإرادة باعتبارها ركنا، طبقا للفصلين 2 و 306 من قانون الالتزامات والعقود و إن محكمة النقض قد قضت تطبيقا لذلك، في ما يخص ركن الإرادة، بأن تعليل محكمة الموضوع الذي منه أنه "لانعدام إرادة المدعي في إبرام الوكالة تكون هذه الأخيرة باطلة" ، هو تعليل صحيح قرار نقض عدد 2854، في الملف عدد 2004/1/1/1696، بتاريخ 2008/07/23؛ منشور بمجلة قضاء محكمة النقض و إنه بذلك، فالإرادة ركن، وبانعدامها يكون البطلان عملا بالفصلين 2 و 306 من قانون الالتزامات والعقود و إن الإجماع (lunanimite) المزعوم المشار إليه في محضر الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية، مثلا قبل القرار الثاني وقبل القرار الثالث وقبل القرار الرابع وقبل الختم (Clture) والقبول (l'admission المزعوم صدوره عن الشريكين المشار إليه في الفقرة الأولى من القرار الثاني الصفحة 2 وغير ذلك من الإشارات والعبارات المزعوم بها وجود الإرادة هي كلها غير صحيحة لأن العارضة لم تعبر عن إرادتها في الجمعية العامة نتيجة عدم استدعائها وعدم حضورها لا هي نفسها ولا بواسطة ممثل؛ فلا وجود لأي إجماع ولا لأي قبول مشترك، مما يعني أن أحد أركان العقود بشكل عام المنصوص عليها في الفصل 2 من قانون الالتزامات ،والعقود منعدم، وهو تحديدا ركن الإرادة ؛ فيكون محضر الجمعية العامة مشوبا بأحد أسباب بطلان العقود، وهو نقصان أحد الأركان، طبقا للفصل 306 من هذا القانون ذاته، والجزاء هو بطلان المحضر المذكور عملا بالمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، من خلال الإحالة المقررة في الفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم 5.96 و إنه بذلك، فالعارضة لم تستدع للجمعية العامة، ولم تكن حاضرة فيها، لا هي نفسها ولا بواسطة من يمثلها ؛ ولا أساس لتمثيل زوجها المتوفى شريكها [محمد (ع.)]"، نظرا لانعدام أي توكيل منها إليه، ونظرا كذلك للمنع الصريح والمطلق المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والأخيرة للمادة 72 من القانون رقم 5.96 على التفصيل المتقدم بيانه؛ مما يدل دلالة واضحة على أنها لم تعبر عن إرادتها في الجمعية العامة، لا بنفسها ولا بواسطة ممثل، فلا أساس للإجماع والقبول المشترك المزعومين في محضر الجمعية، ويكون هذا المحضر مشوبا بأحد أسباب بطلان العقود بشكل عام، هو انعدام ركن الإرادة وفق ما يتضح من الفصلين 2 و 306 من قانون الالتزامات والعقود، مما يقتضي بطلان المحضر عملا بالمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، من خلال الإحالة المقررة في الفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم 5.96.

من حيث بطلان عملية الزيادة في رأسمال [شركة "ص.ا."]، بمقتضى الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 06 شتنبر 2004 وصوريتها : إنه بالرجوع إلى محضر الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004 يتبين بأنه قد تضمن الزيادة في رأسمالها من 5.000.000 درهم إلى 10.000.000 درهم عن طريق إصدار 50.000 حصة جديدة، خصصت جميعها لشركة "[م.ل.]'، لتصبح الأخيرة شريكا جديدا في [شركة ص.ا.]"، ولتصبح مالكة نسبة 25% من الحصص (بدلا من 50 التي كانت لها، في حين صار زوجها المتوفى "[محمد (ع.)]" مالكا لنسبة 75% من الحصص، بعد أن فوتت له [شركة "م.ل."] جميع الحصص التي تملكتها في [شركة ص.ا.]"، بموجب عقد التفويت مما يظهر الشكل الصوري لعملية الزيادة في رأسمال و إنه من جهة أولى، فالزيادة في رأسمال [شركة "ص.ا."]، كانت صورية، إذ لم تكن إلا غطاء ساترا لغاية أرادها شريك العارضة زوجها المتوفى [محمد (ع.)]"، منجز محضر الجمعية العامة موضوع الدعوى الحالية. وحيث إن الغاية التي أرادها هذا الشريك تحت ستار الزيادة في رأسمال [شركة ص.ا.]"، هي أن يتملك حصص تفوق عددا وقيمة حصص العارضة، فقبل الزيادة في رأس المال كان كل واحد منهما يملك نسبة 50% من رأسمال الشركة، وتحديدا 25000 نصيبا لكل واحد منهما، وفق الثابت بالقرار الثالث آخر الصفحة قبل (الأخيرة) من محضر الجمعية العامة المؤرخة في 18 فبراير 2004 (سبق الإدلاء به خلال المرحلة الابتدائية ثم من خلال محضر الجمعية العامة المؤرخ في 06 شتنبر 2004 الموجه ضده البطلان موضوع الدعوى الحالية، تم الرفع من رأسمال الشركة من 5000000 درهم إلى 10000000 درهم، مع إدخال شريك جديد هو [شركة م.ل.] ، وجعلها مالكة 50000 حصة أي %50%، في مقابل ملكية العارضة 25000 حصة أي (25) ، وملكية شريكها المتوفى [محمد]" [عزبان]" لنسبة 75% من (%25) LIMETED" الحصص، بعد أن فوتت له [شركة "م.ل.] جميع حصص التي تملكتها في [شركة "ص.ا. "] و إنه بذلك، قد انتقل الشريك المتوفى [محمد (ع.)]، من مالك 25% من الحصص، إلى مالك %75% من الحصص عن طريق إنجاز محضر الجمعية العمومية بتاريخ 06 شتنبر 2004 وادخال شريك جديد هو [شركة "م.ل. "] ، ثم قيام هذه الأخيرة حصصها إليه؛ مما أضر بالعارضة إذ صارت مالكة 25 من الحصص فقط بعدما كانت مالكة 50 دون استناد الشريك المتوفى لأي أسس صحيحة؛

و إنه من جهة ثانية، فصورية الزيادة في رأسمال [شركة ص.ا.]"، ثابتة بالنظر إلى اعتبارات عدة و أن الشريك المتوفى "[محمد]" "[عزبان] قد عقد الجمعية العامة في 06 شتنبر 2004 وأنجز محضرها منفردا، أي دون شريكته العارضة ودون حضورها، وخرقا للمواد 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 51 من القانون رقم 5.96 ، أي أنه قد أخفى عنها كل ذلك ليحقق غايته في الرفع من رأسمال [شركة ص.ا.]"، تمهيدا ليصير من بعد مالكا لحصص أكثر من حصص العارضة مما يجعله قرينة قوية على صورية زيادة رأس المال الناتجة عن تلك الجمعية و، أن الشريك المتوفى [محمد (ع.)] بعدما صار من خلال الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004 ، مالكا لنسبة 25% من الحصص في [شركة "ص.ا.]، والعارضة مالكة مثله 25 من الحصص، والشريكة الجديدة أي "[م.ل.] 500 عمد إلى أن تفوت إليه هذه الأخيرة حصصها فصار مالكا 75% من الحصص (25 التي كانت عنده مضاف إليها 50% المفوتة إليه)؛ فظهرت بهذا غايته من الزيادة في رأس المال من خلال الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004 المنعقدة دون استدعاء العارضة وفي غيبتها، وهي غاية أن يصير مالكا أكثر مما تملك من الحصص، بعدما كانا يملكان الحصص بالتساوي قبل الجمعية العامة المذكورة، أي 50% لكل منهما و أن ثمن تفويت حصص الزيادة في رأسمال [شركة "ص.ا.]، من [شركة "م.ل.]، للشريك المتوفى [محمد (ع.)]، لم يقع أداؤه للمفوتة، وكل ما هنالك أن البند 3 من عقد التفويت قد أشار إلى أن أداء جزء من الثمن سيكون يوم 2010/06/30 على الأكثر، وأن أداء الجزء الآخر سيكون يوم 2010/12/30 على الأكثر ؛ ولكن لم يكن أي أداء فعدم أداء ثمن تفويت حصص الزيادة في رأس المال قرينة قوية على صورية هذه الزيادة، وأن الزيادة لم تكن إلا غطاءً يستر غاية الشريك المتوفى [محمد (ع.)]"، وهي أن يصير مالكا %75% من الحصص بعدما كان مالكا لنسبة 25% بينما العارضة التي كانت مالكة 50 صارت مالكة 25% فقط و من جهة ثالثة فإنه بالرجوع إلى محضر الجمعية العامة نجد بأن الزيادة في رأسمال [شركة "ص.ا.]، قد تم باكتتاب نقدي، كما يتضح في القرار الأول من محضر تلك الجمعية و إن زيادة رأس المال عن طريق اكتتاب نقدي، يوجب التقيد بإحالة المادة 77 من القانون رقم 5.96 على المادة 51 من هذا القانون ذاته و إن المادة 77 من القانون رقم 5.96 ، قد أحالت على المادة 51 من هذا القانون ذاته، عندما تكون الزيادة في رأس المال باكتتاب نقدي في الأنصبة و إنه لا دليل على إيداع مبلغ زيادة رأس المال، في حساب بنكي مجمد، داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من التلقي، مما يعني أنه محضر خارق للمادة 51 من القانون رقم 5.96 المحال عليها بالمادة 77 من هذا القانون نفسه، ويؤكد صورية الزيادة في راسمال، مما يترتب عنه بطلان الجمعية العامة، عملا بالمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، من خلال الإحالة المقررة في الفقرة الثانية للمادة 1 من القانون رقم 5.96 وأنه تبعا لكل ذلك، تكون ثابتة صورية الزيادة في رأسمال [شركة ص.ا.]"، ويتعين الحكم ببطلانها، وبإعادة توزيع الحصص وفق ما كان عليه الحال قبل محضر الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004 المتضمن للزيادة المذكورة، أي أن العارضة مالكة 50% من الحصص وليس 25 ، والشريك المتوفى %50% وليس 25% ولا 75%. و أنه بالنظر إلى ما شاب الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004 و تحيين النظا الأساسي للشركة في 03 يوليوز 2019، بناء على ذلك المحضر من عيوب، والتي هي أسباب الإبطال وأسباب البطلان المفصلة أعلاه، والمستمدة من عدم استدعاء العارضة للجمعية العامة وعدم حضورها فيها، وحرمانها من حق المشاركة في اتخاذ القرارات ومن حق التصويت، وعدم اشتمال محضر الجمعية العامة على كل البيانات التي أوجبها المشرع ، وانعدام الأغلبية المتطلبة قانونا لاتخاذ القرارات، وعدم إيداع مبلغ الزيادة في رأسمال الشركة بحساب بنكي مجمد، وانعدام إرادة العارضة في القرارات المتخذة، وذلك خرقا للمواد 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 51 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، وخرقا كذلك للفصل 2 من قانون الالتزامات والعقود، تبعا للمادة 338 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، مما يترتب عنه بطلانها وبالتبعية بطلان النظام الأساسي الذي جرى تحيينه بناء على ذلك المحضر في 03 يوليوز 2019.

من حيث صورية عقد التفويت: إن الزوج الشريك المتوفى [محمد (ع.)]" بعدما صار من خلال الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر ،2004، مالكا لنسبة 25% من الحصص في [شركة ص.ا.]"، والعارضة مالكة مثله 25% من الحصص، والشريكة الجديدة أي [شركة "م.ل."] %50، عمد إلى أن تفوت إليه هذه الأخيرة حصصها فصار مالكا 75% من الحصص (25%) التي كانت عنده مضاف إليها 50 المفوتة إليه بتاريخ 03 ماي 2010 وحيث إنه من جهة أولى، فإن عقد تفويت الحصص، المؤرخ في 03 ماي 2010، قد خرق شرط الموافقة المنصوص عليه في النظام الأساسي لشركة "[ص.ا.]" و إنه وخلافا لما ذهب إليه الحكم الابتدائي من كون النظام الأساسي لا يتضمن شرط الشفعة، فإنه بالرجوع إلى النظام الأساسي لهذه الشركة، والمؤرخ في 12 يوليوز 2000، [الشركة المدنية العقارية ن.] السابق على اسمها الحالي ([شركة "ص.ا.] المصادق عليه بمحضر الجمعية العامة المؤرخة في 2003/02/11، فإنه يتبين أنه ينص على شرط الموافقة على تفويت الحصص ، وعلى حق الشفعة، وذلك في الفصل 9 و إنه بذلك يتضح أن تفويت شريكها المتوفى، [محمد (ع.)]"، يتوقف على موافقة مجلس الإدارة التي يجب عليها أن تخبرها كي تعمل هذه الأخيرة على ممارسة حقها في الشفعة و إن عقد تفويت الحصص قد أبرم دون وجود أي موافقة من مجلس إدارة [شركة ص.ي. "] ، مما حال دون تمكينها من ممارسة حقها في الشفعة، أي أن عقد التفويت لما هو متفق عليه في الفصل 9 من النظام الأساسي، وخارق للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود مما يقتضي الحكم ببطلان العقد و إنه من جهة ثانية، فإن عقد تفويت الحصص المؤرخ في 03 ماي 2010، عقد صوري الدال عليها عدم أداء الثمن ، ذلك أن المفوت إليه شريك لها المتوفى زوجها [محمد (ع.)]"، لم يؤد للمفوتة، أي [شركة م.ب.ل.] ، ثمن التفويت؛ وكل ما هنالك أن البند 3 من عقد التفويت قد نص على أن أداء جزء من الثمن سيكون يوم 2010/06/30 على الأكثر، وأن أداء الجزء الآخر سيكون يوم 2010/12/30 على الأكثر؛ ولكن لم يكن أي أداء و إن المشرع في الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود قد جعل الثمن ركنا في البيع، وخاصية لازمة في هذا العقد، فمن دون ثمن يكون البيع منعدما ؛ ولذا فإن إبرام عقد مع تسميته بيعا دون أداء ثمن يعد دليلا صريحا على صورية العقد، مما يوجب الحكم ببطلانه، لانعدام أحد أركانه طبقا للفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود و إن الصورية هنا، المتوفى "[محمد (ع.)]"، في أن يصير مالكا %75% من الحصص بعدما كان مالكا 25% وقبلها كان مالكا 50% على حين أن العارضة كانت مالكة 50 ثم صارت مالكة 25% فقط و إنه من جهة ثالثة فإن عقد تفويت الحصص، لم يتم تذييله بالصيغة التنفيذية خرقا للفصل 432 من قانون المسطرة المدنية، إذ أنه مبرم من طرف موثق في مدينة "جونيف" السويسرية مما يوجب خضوعه للشكلية المنصوص عليها في الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية، و إنه خرقا لهذا الفصل الذي يستلزم تذييل العقد المبرم في الخارج بالصيغة التنفيذية، فإن د تفويت الحصص موضوع الدعوى الحالية لم يذيل بهذه الصيغة، مما يجعله عقدا عديم المفعول في التراب الوطني و إنه من جهة رابعة فإن عقد تفويت الحصص بمصلحة السجل التجاري، كما هو ثابت من شهادة السلبية الصادرة عن مصلحة السجل التجاري ، لا زال لم يتم إيداعه إلى غاية يومه مما ينزع عنه أي حجية ، لذلك تلتمس رد دفوعات المستأنف عليها و الإشهاد لها بسائر ملتمساتها المسطرة في مقالها الاستئنافي وطلب الطعن بالزور الفرعي ومذكراتها و الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي وطلب الطعن بالزور الفرعي و تحميل المستأنف عليهم الصائر.

و بجلسة 22/11/2023 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة تعقيب على البحث جاء فيها من جهة تحقق التقادم بخصوص الجمع العام المنعقد يوم 6 شتنبر 2004 والبيع للحصص في بحر سنة:2010 إنه من جهة المنازعة في الجمع العام المنعقد بتأريخ 6 شتنبر 2004 كما في عقد التفويت المنجز في بحر سنة 2010 فواقعا نجد دعوى البطلان قد سقطت في مواجهتهما بالتقادم بصريح مقتضيات المادة 345 من قانون شركات المساهمة مع إدخال الغاية من المادة الأولى من القانون رقم 5.96 الخاص بباقي الشركات وأنه بما أننا أمام شركة ذات مسؤولية محدودة فإنها تظل خاضعة للقانون المنظم لها، ولا مكنة للتدثر بالقانون المدني، لأن الشركة هي شركة تجارية وليست بشركة مدنية حتى يسار إلى التوسع في التفسير والتأويل، ولهذا نجد تعليل محكمة الدرجة الأولى قد أصاب الحقيقة في منطوق قراره ، مما يجعل من دعوى البطلان في هاتين التفصيلتين قد سقطت لتحقق التقادم ولزم التأييد في هذا المقام أما الحديث عن الصورية فالبين بأن المستأنفة ترمي بالكلام على عواهنه دون تثبت لمقصد القانوني للصورية.

فيما يتعلق بعدم جدية الطعن بالزور الفرعي حيث إنه بمراجعة الطعن بالاستئناف أن الطعن بالزور الفرعي هو دفع يمارس في مواجهة وثيقة يدلي بها الطرف الثاني في النزاع القضائي الجاري، مصداقا لصريح الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية، في أنها هي من أدلت بالمحضر في مقالها الافتتاحي للدعوى وطالبت بالبطلان بخصوصه لمآخذ تتمسك بها وأنه عند خسارة الدعوى ابتدائيا، بادرت إلى الطعن بالزور الفرعي، والحال أن هذا الدفع لا يمكن سماعه لأن الطعن بالزور الفرعي و هو ما جاء في قرار محكمة النقض عدد 108 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2014 في الملف التجاري عدد 5723/1/2012 وأنه في غياب تحقق هذا الشرط الأساسي مصداقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية فلا يتيسر سماع الطعن بالزور الفرعي و أن هذا الطعن بالأصالة يكون الغرض منه استبعاد الوثيقة من دائرة الإثبات للفصل في هذه الدعوى، وهو عين ما أكدته محكمة النقض في قرار حديث لها منوهة إلى أبجديات الطعن بالزور الفرعي مصرحة في قرار عدد 37 الصادر بتاريخ 23 يناير 2020 في الملف التجاري عدد 867/3/1/2019 في حين نجد بأن المطلوب هو خلاف ذلك إذ أن المستأنفة تحتج بوثيقة هي من أدلت بها ابتدائيا وناقشتها في مقالها الافتتاحي، ثم تطعن فيها بالزور الفرعي كما لو أنها تطالب باستبعادها من أوراق الدعوى للفصل و أن هذا الطعن تأخر درجة من درجات التقاضي، صحيح أن الطعن بالزور إثارته في أي وقت إلا أنه في نازلة الحال جاء متأخرا بدرجة من درجات التقاضي لأنه انصب على وثيقة أدلت بها المستأنفة وتمسكت بها بمناسبة افتتاح الدعوى واستمر النقاش بخصوصها لأشهر طويلة خلت، وأنه وفقط بعد خسارة الدعوى ابتدائيا يتم إثارة الطعن بالزور الفرعي، لاعتبار أساسي أن القضاء في المرحلة الابتدائية كان بإمكانه أن يكيفيه زورا أصليا مدنيا، لكن هذا التكييف غير ممكن بين يدي جهة استئنافية ولهذا يكون الطعن غير جدي بامتياز، وهو عين مأخذ النيابة العامة و أن هذا الطعن لا يمكن سماعه من الأساس، حتى لو تعلق الأمر بوثيقة أدلى بها العارضون بمعنى على فرضية أن الطعن جاء متوائما إجرائيا مع مخرجات الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، لأنه هم القول بزورية التوقيع وحده والحال أننا في نازلة الحال أمام توقيع مصحح الإمضاء، وعقلا لا يمكن النظر في زورية التوقيع وهناك إقرار ضمني بصحة " تصحيح الإمضاء "، ولهذا نجد محكمة النقض في قرار حديث لها صرحت به في القرار رقم 60 الصادر بتاريخ 25 يناير 2022 في الملف المدني رقم 9727/1/2/2019 ، مما يجعل من الطعن بالزور الفرعي غير جدي وخارق للقانون الجاري به العمل، يتعين استبعاده لعدم مكنة سماعه من الأساس ، لذلك تلتمس الحكم بالتأييد.

و بجلسة 22/11/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب بعد البحث جاء فيها أنها ظلت تؤكد في كتاباتها عدم حضورها لأي جمع عام وأن المرحوم [محمد (ع.)] هو الذي كان يحضر ويحضر الجموع العامة وأنها كانت تثق فيه باعتبارها زوجته وتعاملت في شؤون الشركة بهذا الاعتبار و إنه من جهة أولى وتأكيدا لدفوع العارضة المحتج بها سابقا فلا مجال للتمسك ببطلان الجمعية العامة المنعقدة سنة 2004 لانصرام أجل الطعن بالتقادم المسقط طبقا لما تقرره المادة 345 من القانون 17.95 المحال عليه بموجب القانون رقم 5.96 وحيث إنه بهذا الاعتبار فإن مخرجات الجمعية العامة المنعقدة بالتاريخ أعلاه تحصنت بعدم الطعن فيها داخل الأجل، ولا مجال للاستدلال بقواعد عدم سريان التقادم بين الأزواج لعدم انطباقها على نازلة الحال من جهة، ولكون الأمر بتعلق بأحكام خاصة مقررة في القوانين المتعلقة بالشركات لا ما تعلق بالتقادم المدني و إنه من جهة أخرى ستلاحظ المحكمة أن الطعن بالزور الفرعي في محضر تعديل النظام الأساسي لا يستقيم إجرائيا كما سبق للعارضة بسطه في سابق مذكراتها وترتئي التذكير به في هذه المذكرة و إن المحضر موضوع الطعن بالزور الفرعي وثيقة أدلي بها من طرف الطاعنة شخصيا لا من طرف العارضة، أي ان الوثيقة كانت بين يديها وفي حوزتها سواء أمام محكمة الابتداء وكذا أمام محكمة الاستئناف، وكان الأولى بها لما حازت الوثيقة واطلعت على زورية التوقيع المنسوب لها ان تمارس المساطر المخولة لها قانونا.

حيث إن الطعن بالزور الفرعي ينصرف أساسا إلى وثيقة وقع الاحتجاج بها على الطرف في الدعوى، وأنكرها وطالب استبعادها من مستندات الملف فهل المستأنفة حاليا تلتمس استبعاد الوثيقة المحتج بها من طرفها هي شخصيا من الملف و إن الإطار القانوني لمسطرة الطعن بالزور الفرعي ان يمارس ضد وثيقة يدلي بها الخصم محتجا بها على خصمه خلال سريان الدعوى، وللطرف المحتج بها عليه أن يطعن فيها ملتمسا استبعادها في قرار محكمة النقض عدد 108 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2014 في الملف التجاري عدد 2012/1/3/572 طيه نسخة من القرار القضائي و أن المستأنفة لم تمارس الطعن بالزور الفرعي أمام محكمة الابتداء وهي حائزة للوثيقة المطعون فيها وأدلت بها محتجة بها ولما قضي برفض طلبها ابتدائيا بادرت إلى المنازعة ذات الوثيقة التي سبق لها أن أسست عليها ادعائها ابتداء، وتطالب باستبعاد تلك الوثيقة من وثائق الملف، وهو الأمر غير المؤسس قانونا و أن الطعن في الوثيقة المصححة الإمضاء لا يستقيم إجرائيا بالمنازعة في التوقيع وحده، بل لابد من المنازعة والطعن في واقعة المصادقة على الإمضاء التي هي شهادة الموظف العمومي على صحة التوقيع ونسبته، وفي ذلك قضت محكمة النقض في قرار رقم 2729 ملف مدني رقم 2005/2/1/3666 بتاريخ 2007/07/25 إنها تؤكد جميع دفوعها المتمسك بها في هذه المذكرة وكذا مذكرتها السابقة ملتمسة تأييد الحكم المستأنف .

أسباب الإستئناف تفسير منطوق قرار

حيث تتمسك الطالبة في الأساس القانوني للدعوى الحالية و كما هو منصوص الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية و فصل منطوق القرار الاستئنافي رقم 6787 بما يلي: " باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 2004/09/06 وجميع القرارات الواردة فيه مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك وبالتشطيب عليه من السجل التجاري عدد 121295 لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ورفض باقي الطلبات وتحميل المستأنف عليهم الصائر" و اعتمدت المطلوبة السيدة [نادية (ز.)] القرار المذكور ورتبت عليه آثارا من خلال مباشرة تنفيذه امام مصلحة السجل التجاري وكذا من خلال سلوك مسطرة تعيين وكيل للدعوة لعقد الجمع العام ل[شركة ص.ا.] بشكل مخالف لمنطوق القرار مما يجعل الطالبة مضطرة الى اللجوء للمحكمة للمطالبة بتفسيره وان الطالبة لها ان تلتجئ للمحكمة التي أصدرت القرار الاستئنافي من أجل تحديد نطاقه ومداه باعتبار الطلبات التي تقدمت بها المدعى عليها ابتدائيا واستئنافيا وما قضي به لفائدتها وما تم التصريح برفضه في منطوق القرار الاستئنافي رقم 6787 و في تحديد طلبات السيدة [نادية (ز.)] امام محكمة الابتداء التجارية وكذا امام محكمة الاستئناف اعتبرت المطلوبة السيدة [نادية (ز.)] ان القرار الاستئنافي رقم 6787 لما قضى ببطلان محضر الجمع العام الاستثنائي ليوم 06/09/2004 فان ذلك يستتبع بالضرورة بطلان جميع القرارات المتخذة فيه واللاحقة له وان المنطق القانوني السليم يستلزم ألا ينصرف البطلان الا الى العقود والمحاضر التي تم الطعن فيها صراحة امام القضاء بمطعن جدي وتمت مناقشة ذلك امامه وفصل ببطلانها بعد تحقق أسبابه و ان هذه المقدمة تستتبع وجوبا بحث ماهية الطلبات التي بها المطلوبة السيدة [نادية (ز.)] امام محكمة الابتداء التجارية وكذا امام محكمة الاستئناف التجارية بالنسبة للطلبات المقدمة خلال المرحلة الابتدائية المقال الافتتاحي للدعوى إبطال الجمعية العامة ل[شركة ص.ا.] S.I. ذات القيد بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 121295 وهي الجمعية العامة المؤرخة في 06 شتنبر 2004 و بطلان المحضر الناتج عن تلك الجمعية وبطلان المداولات الواردة فيه جميعها والقرارات الواردة فيه كلها وبطلان النظام الأساسي للشركة المذكورة المحين في 03 يوليوز 2019. بالتشطيب على المحضر والنظام الأساسي المذكورين من السجل التجاري المذكور أعلاه. وبالإذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بإجراء ذلك التشطيب وبالنسبة للطلبات المقدمة خلال المرحلة الابتدائية المقال الإصلاحي الحكم ببطلان الجمعية العامة الاستثنائية لشركة [ص.ا.] S.I. المنعقدة في 06 شتنبر 2004 والتي قررت الزيادة في رأسمال الشركة من 5.000.000,00 درهم إلى 10.000.000,00 درهم مع اعتبار [شركة م.ل.] مالكة لنسبة 50% من حصص شركة S.I. وما ترتب عليها من اثار مع الحكم بإعادة تصحيح نسبة الحصص المملوكة للطالبة في شركة S.I. مع ما يترتب عن ذلك قانونا و بالنسبة للطلبات المقدمة خلال المرحلة الابتدائية (المقال الإصلاحي المؤرخ في (2023/02/28 الحكم ببطلان عملية الزيادة في رأسمال الشركة [ص.ا.]" S.I. من 5.000.000,00 درهم الى 10.000.000,00 درهم بمقتضى الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة في 06 شتنبر 2004 والتي بموجبها أصبحت [شركة م.ل.] مالكة لنسبة %50% من حصص شركة S.I. مع الحكم بإعادة تصحيح نسبة الحصص المملوكة للطالبة في شركة S.I. مع ما يترتب عن ذلك قانونا من اثار وبالنسبة للطلبات المقدمة خلال المرحلة الابتدائية المقال الإضافي المؤرخ في (2023/03/14 الحكم ببطلان عقد التفويت المنصب على 50.000 حصة من حصص رأسمال [شركة ص.ا.] ذات القيد بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 121295 وهو العقد المبرم بإشراف من الموثق [Natacha (G.)] في مدينة جنيف السويسرية بتاريخ 03 ماي 2010 بين "[محمد (ع.)]" وبين [شركة م.ب.ل.] والحكم بالتشطيب على ذلك العقد من السجل التجاري المذكور والحكم بإعادة توزيع حصص الشركة المذكورة تبعا لما كان عليه التوزيع قبل ابرام العقاد الجمعية العامة الاستثنائية المؤرخة في 06 شتنبر 2004 وكذا ببطلان النظام الأساسي للشركة المحين في 03 يوليوز 2019 وبالتشطيب على المحضر والنظام الأساسي المذكورين من السجل التجاري المذكور، وبالإذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بإجراء التشطيب وبالنسبة للطلبات المقدمة امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الحكم بإبطال الجمعية العامة غير العادية لشركة [ص.ا.] " ذات القيد بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 121295، وهي الجمعية المنعقدة في 06 شتنبر 2004 مع ما يترتب عن ذلك من اثار. الحكم ببطلان المحضر الناتج عن تلك الجمعية العامة وبطلان المداولات والقرارات الواردة فيه جميعها، مع ما يترتب عن ذلك من آثار و الحكم ببطلان النظام الأساسي للشركة المذكورة المحين في 03 يوليوز 2019 ومحضره مع ما يترتب عن ذلك من آثار و الحكم بالتشطيب على المحضر والنظام الأساسي المذكورين من السجل التجاري المذكور أعلاه الحكم ببطلان عملية الزيادة في رأسمال [شركة "ص.ا."] من 5.000.000,00 درهم إلى 10.000.000,00 درهم بمقتضى الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة في 06 شتنبر 2004 بموجبها أصبحت [شركة م.ل.] مالكة لنسبة 50% من حصص شركة S.I. مع ما يترتب عن ذلك قانونا من اثار و الحكم بإعادة توزيع حصص الشركة "[ص.ا.]" تبعا لما كان عليه توزيع الحصص قبل انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية المؤرخة في 06 شتنبر 2004 مع ما يترتب عن ذلك من اثار وارجاع الحالة الى ما كانت عليها و الاذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتنفيذ مقتضيات الحكم .

.

وفي مناقشة ما قضى به الحكم الابتدائي رقم 4302 ملف رقم 10395/8204/2022 انه بعد بسط جميع طلبات المدعى عليها السيدة [نادية (ز.)] سواء خلال المرحلة الابتدائية سواء بموجب المقال الافتتاحي للدعوى وكذا المقالين الإصلاحيين والمقال الإضافي وهي الملتمسات المبينة أعلاه قضت محكمة الابتداء التجارية برفض جميع الطلبات مع إبقاء الصائر على عاتق المدعية، مما يفيد أن جميع ما سبق للسيدة [نادية (ز.)] ان التمسته قد قضي برفضه صراحة وفي مناقشة ما قضى به القرار الاستئنافي رقم 6787 ملف رقم 2509/8228/2023 انه من جهة أولى فقد طعنت المدعى عليها السيدة [نادية (ز.)] في الحكم الابتدائي المذكور امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والتمست فيه الغاء الحكم الابتدائي مع ملتمسها الحكم لفائدتها بما ضمنته في مقالها الاستئنافي و قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بموجب قرارها رقم 6787 و ان المستفاد من منطوق القرار إلغاء الحكم الابتدائي في الشق المتعلق ببطلان محضر الجمع العام الاستثنائي ليوم 06/09/2004 مع رفض باقي الطلبات عدى ذلك و ان عبارة رفض باقي الطلبات يستفاد منها منطقا وعقلا وقانونا أن محكمة الاستئناف تصدت برفض جميع الطلبات التي تقدمت بها المدعى عليها استئنافيا، باعتبار انها التمست في مقالها الافتتاحي الغاء الحكم الاستنئا في وحددت ملتمساتها بدقة تمت الإشارة اليها أعلاه وانه من جهة ثانية ف المطلوبة لم تلتمس في مقالها الاستئنافي الغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به بل حددت طلباتها بدقة وتمت الإشارة اليها أعلاه، واستثنت من ملتمساتها ما يلي الحكم ببطلان عقد التفويت المنصب على 50.000 حصة من حصص رأسمال [شركة ص.ا.] S.I. ذات القيد بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 121295 وهو العقد المبرم بإشراف من الموثق [Natacha (G.)] في مدينة جنيف السويسرية بتاريخ 03 ماي 2010 بين "[محمد (ع.)] وبين [شركة م.ب.ل.] والتشطيب عليها من السجل التجاري (المقدم بموجب المقال الإضافي المؤرخ في 14/03/2023 و ان هذا الملتمس سبق للمطلوبة ان تقدمت به امام محكمة الابتداء التجارية التي قضت برفضه صراحة، واستنكفت المدعى عليها السيدة [نادية (ز.)] عن التمسك به واثارته صراحة امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و يترتب عن عدم اثارة تلك الطلبات والتمسك بها صراحة امام محكمة الاستئناف التجارية بموجب المقال الاستئنافي تحصين رفض الطلب بخصوصها بعدم الطعن فيها داخل الاجل مع اعتبار ان الحكم الابتدائي وقع تبليغه للمدعى عليها بتاريخ 11/05/2023 و ان محكمة الاستئناف تكون مقيدة بالبت في حدود الطعن المقدم امامها، أي في حدود الملتمسات المضمنة في المقال الاستئنافي، باستثناء الطلبات التي لم يقع استئنافها صراحة والتي تمت الإشارة اليها أعلاه و ان محكمة الاستئناف بعد مناقشة الملف امامها وحجز الملف للمداولة فقد أصدرت قرارها بالاستجابة للملتمسات ببطلان الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 2004/09/06 وجميع القرارات الواردة فيه مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك وبالتشطيب عليه من السجل التجاري. و يستفاد من ذلك أن محكمة الاستئناف قد استجابت فقط للملتمسين الأول والثاني والسابع من بين السبع ملتمسات المضمنة في المقال الاستئنافي المقدم داخل اجل الطعن بالاستئناف و قضت المحكمة أيضا برفض جميع الطلبات التي لم تقع الاستجابة لها صراحة في منطوق القرار الاستئنافي أي أن باقي الملتمسات التي كانت مضمنة في المقال المذكور تم رفضها باستثناء الملتمس الأول والثاني والسابع و بادرت المطلوبة الى التقدم بطلب تنفيذ القرار الاستئنافي امام مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، كما بادرت الى تقديم دعوى استعجالية رامية الى تعيين وكيل قضائي للدعوة لعقد الجمع العام ل[شركة ص.ا.]، معتمدة على ما قضى به القرار الاستئنافي رقم 6787 عندما قضى ببطلان الجمع العام الاستثنائي ليوم 06/09/2004 لترتيب اثار قانونية لم يقع التصريح بها ولا الفصل فيها من طرف المحكمة سواء ابتدائيا او استئنافيا وان ذلك يحتم الرجوع للمحكمة من اجل تحديد نطاق منطوق القرار الاستئنافي رقم 6787 في حدود ما قضى به من بطلان الجمع العام الاستثنائي ليوم 06/09/2004 فقط دون غيره من المحاضر والعقود اللاحقة له تاريخا و في حدود تنفيذ القرار الاستئنا في رقم 6787 امام مصلحة السجل التجاري اعتبرت السيدة [نادية (ز.)] أن القرار الاستئنافي عندما قضى ببطلان محضر الجمع العام الاستثنائي ليوم 06/09/2004 فان ذلك يستتبع وبالضرورة بطلان جميع المحاضر والعقود اللاحقة به ولو لم يقع التصريح ببطلانها صراحة في منطوق القرار الاستنئافي و اعتبارا لذلك عمدت السيدة [نادية (ز.)] الى تنفيذ القرار الاستئنافي لدى مصلحة السجل التجاري التي باشرت عن غير صواب ودون رجوع الى المحكمة مصدرة القرار الاستئنافي المذكور الى التشطيب على جميع المحاضر التي تم تقييدها بعد الجمع العام الاستثنائي لسنة 2004 ومن بينها التشطيب على عقد التفويت المبرم بين المرحوم [محمد (ع.)] و[شركة م.ل.] بتاريخ 03 ماي 2010 و التشطيب على المسير الحالي للشركة السيد [هشام (ع.)] وارجاع المرحوم [محمد (ع.)] هو المسير القانوني لها و التعديل من رأسمال الشركة بتخفيضه من 10.000.000,00 درهم الى 5.000.000,00 درهم التشطيب على محضر والنظام الأساسي للشركة المحين بتاريخ 03 يوليوز 2019 وحيث ان من المعلوم ان مناط التنفيذ ينصرف فقط الى منطوق القرار الاستنئافي وما فصل فيه صراحة، ويراد منه الجزء الختامي من القرار القضائي الذي يأتي مفصحا ومعبرا عن رأي القضاء البات في المنازعة المعروضة عليه فعليا وتواجهيا وهو أي المنطوق الذي يتلى شفويا في الجلسة فيشكل غاية الطلب القضاء والمؤدى الطبيعي للخصومة والمكون الأساس للقرار القضائي وقلبه النابض ونواته الصلبة، وهو ما نص عليه المشرع صراحة في الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه "قوة الشيء المقضي لا تثبت الا لمنطوق الحكم" وأنه بالرجوع لمنطوق القرار الاستئنافي رقم 6787 يلفى انه صرح فقط ببطلان الجمع العام الاستثنائي المؤرخ ف 06/09/2004 وجميع القرارات الواردة فيه مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية وبالتشطيب عليه من السجل التجاري، دون أن يتعدى ذلك الى القول ببطلان محضر تعديل النظام الأساسي المؤرخ في 03/07/2019 ولا ببطلان عقد التفويت بين [شركة م.ل.] والمرحوم [محمد (ع.)]، ولا بتعديل رأسمال الشركة بتخفيضه من 10.000.000,00 درهم الى 5.000.000,00 درهم كما وقع تنفيذه من طرف السيد رئيس مصلحة السجل التجاري و بطلان تعديل النظام الأساسي المؤرخ في 03/07/2019 يستوجب التنصيص عليه صراحة في منطوق القرار الاستئنافي وهو ما لم يقل به القرار بل جعله يدخل ضمن خانة "مع رفض باقي الطلبات" و ان بطلان عقد التفويت المنصب على 50.000 حصة من حصص رأسمال [شركة ص.ا.] وهو العقد المبرم بإشراف من الموثق [Natacha (G.)] في مدينة جنيف السويسرية بتاريخ 03 ماي 2010 بين [محمد] "[عزبان] وبين [شركة م.ب.ل.] سبق لمحكمة الابتداء التجارية ان قضت برفضه، ولم تطعن فيه السيدة [نادية (ز.)] امام محكمة الاستئناف التجارية بموجب مقالها الاستئنافي، مما أصبح معه رفض هذا الطلب باتا مادام انه لم يعرض امام محكمة الاستئناف بشكل نظامي وانصرم اجل الطعن فيه بالاستئناف كما تم تفصيله أعلاه و لا يحق استنتاج الحكم ببطلان عقد التفويت المذكور والحال ان الطعن فيه قد تحصن بانصرام الاجل و اعتبرت المطلوبة ان القرار الاستئنافي قد قضى ببطلان عقد التفويت المذكور وتم التشطيب عليه من السجل التجاري بناء على طلب المدعى عليها، وهو امر متجاوز المنطوق القرار الاستئنافي الذي تم تنفيذه امام مصلحة السجل التجاري بهوى المطلوبة و اعتبرت السيدة [نادية (ز.)] ومن بعدها مصلحة السجل التجاري أن عبارة "مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك" الواردة في منطوق القرار الاستئنافي تسعف لاعتباره شاملا التشطيب على جميع التقييدات الواردة في السجل التجاري بعد سنة ،2004، وهي بذلك قد توسعت في تنفيذ القرار الاستئنافي بترتيب اثار لم يقضى بها بل لم يفصل فيها القرار المذكور لا من حيث تعليلاته ولا من حيث منطوقه في حين ان تعليل القرار الاستئنافي رقم 6787 لم يتصدى لبحث أسباب بطلان القرارات اللاحقة عن محضر الجمع العام الاستثنائي ليوم 06/09/2004 بل فقط هدم قرينة التقادم وتفادي اعتبار سريان اجل التقادم من تاريخ انعقاد الجمع العام المطلوب بطلانه او من تاريخ وفاة المرحوم [محمد (ع.)] بل من تاريخ لاحق فصله القرار الاستنئا في المذكور وان تعليل القرار الاستئنافي لم يتصدى لبطلان عملية الزيادة في رأسمال الشركة وما إذا كانت صحيحة وواقعية أم صورية كما ادعت ذلك المطلوبة، وأن من شان تعديل رأسمال الشركة الطالبة بالتخفيض من رأسمالها مخالفة الواقع الثابت بضخ [شركة م.ل.] مبالغ مالية حقيقة في رأسمال الطالبة، وهي وقائع لم يتصدى لها القرار الاستئنافي سلبا ولا إيجابا، وتدخل ضمن عبارة ورفض باقي الطلبات الواردة في القرار الاستئنافي و ان تعليل القرار الاستئنافي لم يتصدى لبطلان عقد التفويت المبرم بين المرحوم [محمد (ع.)] و[شركة م.ل.] والذي وقع شهره بالسجل التجاري ونشره بالجريدة الرسمية سنة 2011، والعلة في عدم تصدي القرار الاستئنافي له هو ان المطلوبة لم تطعن فيه، مما لا يحق معه للمحكمة ان تبت فيه او تناقشه، كما لا يحق معه لمصلحة السجل التجاري ان تشطب عليه تحت عباءة مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية. " و ان تعليل القرار الاستئنافي لم يتصدى لبطلان محضر اجتماع تعديل النظام الأساسي المنعقد في 03/07/2019 بعد ان نازعت المطلوبة في حضورها وتوقيعها على المحضر المذكور وطعنت لذلك بالزور الفرعي في التوقيع واعتبر القرار في تعليله ان المحضر باطل لكونه أسس على مخرجات الجمع العام الاستثنائي لسنة 2004 والحال خلاف ذلك باعتبار الحصص انتقلت ما بين سنة 2004 وسنة 2019 بين [شركة م.ل.] والمرحوم [محمد (ع.)] بموجب عقد تفويت حصص سنة 2010 لم يقع الطعن فيه من طرف المطلوبة ولم يفصل القضاء صراحة ببطلانه او بالتشطيب عليه و ان عبارة "مع ما يترتب عن ذلك "قانونا لا تسعف المدعى عليها ولا جهة التنفيذ بالتشطيب على جميع المحاضر والقرارات والعقود حتى تلك التي لم تعرض امام القضاء ولم يطعن فيها و ان عبارة "مع ما يترتب عن ذلك "قانونا لا يمكن ان تشمل الا ما فصل فيه منطوق القرار الاستئنافي لا جميع المحاضر والمداولات والعقود التي لم يفصل فيها منطوق القرار، بدليل ان نفس المنطوق قضى برفض باقي الطلبات" مما يفيد ان هناك طلبات أخرى تم رفضها، وهو ما سبق ان تم تفسيره أعلاه و بذلك تكون الطالبة محقة في اللجوء للمحكمة لتفسير منطوق القرار الاستئنافي وذلك بحصره في حدود ما قضى به من بطلان محضر ومداولات الجمع العام الاستثنائي ليوم 06/09/2004 فقط دون أن يمتد البطلان الى غيره من المحاضر او العقود او المداولات اللاحقة له تاريخا والتي لم يقع الفصل فيها صراحة في منطوق القرار الاستئنافي و في حدود تنفيذ القرار الاستئنافي من اجل تغيير الأجهزة التسييرية للشركة بادرت المطلوبة السيدة [نادية (ز.)] بالتقدم بطلب رام الى تعيين وكيل قضائي للدعوة لعقد الجمع العام ل[شركة ص.ا.]، وهو ما استجاب له رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بموجب الامر رقم 1192 ملف رقم 1376/8101/2024 بتاريخ 21/02/2024 و بادر الوكيل المعين الى استدعاء الطالبة وكذا باقي الشركاء فيها للحضور الاجتماع التحضيري للجمع العام الاستثنائي الذي انعقد بتاريخ 20/03/2024 على الساعة 12 زوالا و جاء في المحضر المذكور تحديد جدول اعمال الجمع العام الاستئنافي الذي سينعقد بتاريخ 16/04/2024 على الساعة 16 بعد الزوال و تبين ان السيد الوكيل المعين من طرف المحكمة من اجل الدعوة لعقد الجمع العام قد فسر منطوق القرار الاستئنافي وخلص الى ترتيب نتائج عن تفسيره الشخصي من خلال اعتماده على ان القرار المذكور قد قضى ببطلان محضر الجمع العام المؤرخ في 06/09/2004 وجميع القرارات المتخذة فيه واللاحقة له وهو الامر المخالف للحقيقة، فمنطوق القرار الاستئنافي لم ينص على بطلان محضر الجمع العام لسنة 2004 والقرارات التي اتخذت فيه والقرارات اللاحقة له و أنه لا يمكن تحميل عبارة مع ما يترتب عن ذلك قانونا أكثر مما تحتمل او التوسع في تفسيرها، لكونها لا يستنتج منها الا ما وقع التصريح ببطلانه صراحة في منطوق القرار الاستئنافي رقم 6787 والمقصود هو محضر الجمع العام لسنة 2004 فقط مما تكون معه الطالبة محقة في اللجوء للمحكمة لتفسير منطوق القرار الاستئنافي وذلك بحصره في حدود ما قضى به من بطلان محضر ومداولات الجمع العام الاستثنائي ليوم 06/09/2004 فقط دون أن يمتد البطلان الى غيره من المحاضر او العقود او المداولات اللاحقة له تاريخا والتي لم يقع الفصل فيها صراحة في منطوق القرار الاستئنافي و في غموض منطوق القرار الاستئنافي رقم 6787 والاشكالات التي ترتبت عنه ما يوجب تفسيره ان المطلوبة اعتبرت ان عبارة مع ما يترتب عن ذلك قانونا تشمل جميع القرارات المتخذة خلال الجمع العام الاستثنائي لسنة 2004 وكذا جميع القرارات اللاحقة له وهو ما لم يقل به القضاء صراحة وأن ما تفترضه المطلوبة من عبارة مع ما يترتب عن ذلك قانونا يصطدم مع عدم قابلية التشطيب على قرارات تحصنت قضاء برفض الطعن ببطلانها، ونقصد بذلك عقد تفويت الحصص المبرم بين المرحوم [محمد (ع.)] و[شركة م.ب.ل.] وانه وكما سبق بسطه أعلاه فقد تقدمت المطلوبة بملتمس بطلان عقد تفويت الحصص المبرم بإشراف من الموثق [Natacha (G.)] في مدينة جنيف السويسرية بتاريخ 03 ماي 2010 بين [محمد]" "[عزبان] وبين [شركة م.ب.ل.] وقضت المحكمة التجارية برفض الطعن ببطلان عقد التفويت المذكور، ولم يقع استئنافه من طرف السيدة [نادية (ز.)] مع ملاحظة انصرام اجل الطعن بالاستئناف في هذا الشق وان ملتمس الطعن ببطلان عقد التفويت مادام أنه لم يعرض أمام محكمة الاستئناف فإنه لزوما قد تحصن بعدم الطعن فيه، ولا يمكن التمسك مستقبلا ببطلانه لتحقق شروط الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود ويترتب عن ذلك وجوبا عدم قابلية التشطيب على عقد تف

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile