Reconnaissance de dette : une simple plainte pénale est insuffisante pour écarter sa force probante (Cass. com. 2004)

Réf : 19053

Identification

Réf

19053

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

165

Date de décision

11/02/2004

N° de dossier

1698/3/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 342 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, retient qu'une reconnaissance de dette portant une signature légalisée, qui n'est pas l'objet d'une contestation sérieuse, établit l'existence de la créance. C'est à bon droit qu'elle écarte les moyens du débiteur en considérant que le simple dépôt d'une plainte pénale pour faux et escroquerie, en l'absence de poursuites pénales engagées, ne suffit pas à renverser la force probante de l'acte, et que l'allégation de paiement demeure une simple affirmation non étayée, dès lors que le débiteur n'a pas rapporté la preuve de l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats.

Résumé en arabe

ما دام أنه ثبت لمحكمة الاستئناف أن الأمر بالأداء بني على وثيقة اعتراف بدين على وجه السلف والإحسان تحمل توقيعا مصادقا عليه لم تكن محل طعن جدي من طرف المستأنف فقضت بتأييده بعد أن ناقشت دفوعه وما أدلى به من وثائق مصرحة : » بأن المديونية ثابتة بسند الدين وأن ادعاء الأداء مجرد قول غير مبرر، وأن تقديم شكاية للنيابة العامة لا يكفي لدحض الحجة التي أقر بما فيها ولم يثبت الوفاء طبقا للفصل 400 من ق.ع.ل » وردت طلبه لعدم وجود دعوى جنحية، الشيء الذي لم يناقشه الطاعن، فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا.

Texte intégral

القرار عدد 165 المؤرخ في 11/02/2004، ملف تجاري عدد: 1698/3/1/2003
ما دام أنه ثبت لمحكمة الاستئناف أن الأمر بالأداء بني على وثيقة اعتراف بدين على وجه السلف والإحسان تحمل توقيعا مصادقا عليه لم تكن محل طعن جدي من طرف المستأنف فقضت بتأييده بعد أن ناقشت دفوعه وما أدلى به من وثائق مصرحة : » بأن المديونية ثابتة بسند الدين وأن ادعاء الأداء مجرد قول غير مبرر، وأن تقديم شكاية للنيابة العامة لا يكفي لدحض الحجة التي أقر بما فيها ولم يثبت الوفاء طبقا للفصل 400 من ق.ع.ل » وردت طلبه لعدم وجود دعوى جنحية، الشيء الذي لم يناقشه الطاعن، فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 10/02/2004، إن الغرفة التجارية ـ القسم الثاني ـ بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: مؤمل عبد الحق، الساكن بحي بوجدور الزنقة 2 رقم 4 الدار البيضاء.
النائب عنه الأستاذ عمر الخويعلي المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: باقشيش فاطمة، الساكنة بشارع أحمد الحنصالي زنقة 2 رقم 140 بني ملال.
المطلوبة
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 10/10/2003 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عمر الخويعلي المحامي بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار رقم 2196 الصادر بتاريخ 23/06/2003 في الملف رقم 2001/02 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14/01/2004 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/02/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة ايدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حي يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض باقشيش فاطمة استصدرت أمرا بأداء مبلغ 20.000 درهم بناء على اعتراف بدين استأنفه المحكوم عليه مؤمل عبد الحق(الطالب) وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الفرع الأول من الوسيلة عدم الارتكاز على أساس بسبب خرق الفصل 342 من ق.م.م في فقرته الخامسة على اعتبار أنها لم تشر إلى أن تقرير المستشار المقرر قد وقعت تلاوته أم لا تقع بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف فعرضت بذلك قرارها للنقض.
لكن فإنه بمقتضى ظهير 10/09/19963 فإن تلاوة التقرير من عدمها لم تعد من مشمولات الفصل 342 من ق.م.م الموجب لذلك فيكون ما استدل به الطاعن في هذا الفرع  على غير أساس.
ويعيب عليها في الفرع الثاني خرق الفقرة السابعة من الفصل 345 م.م التي تنص  » على أن الأحكام يجب أن تكون معللة وإلا كانت باطلة » ذلك أنه أثار عدة دفوع لم تجب عنها المحكمة حيث وقع تجاهل الوثائق التي تعزز موقفه والتي تتمثل في محضر شكاية ضد المطلوبة في النقض والمتضمنة للتزوير والنصب والاحتيال، ولم يتم التمحيص والتدقيق في تلك الوثائق مما يعد تجاهلا لحقه وأن عدم الجواب ينزل منزلة انعدام التعليل ويعرض القرار للنقض.
لكن فقد ثبت لمحكمة الاستئناف أن الأمر بالأداء بني على وثيقة اعتراف بدين على وجه السلف والإحسان تحمل توقيعا مصادقا عليه لم تكن محل طعن جدي من طرف المستأنف فقضت بتأييده بعد أن ناقشت دفوعه وما أدلى به من وثائق مصرحة: » بأن المديونية ثابتة بسند الدين وأن ادعاء الأداء مجرد قول غير مبرر، وأن تقديم شكاية للنيابة العامة لا يكفي لدحض الحجة التي أقر بما فيها ولم يثبت الوفاء طبقا للفصل 400 من ق.ع.ل » وردت طلبه لعدم وجود دعوى جنحية رائجة الشيء الذي لم يناقشه الطاعن فتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا فكان ما بهذا الفرع كذلك غير جدير بالاعتبار وخلاف الواقع.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بودي والمستشارين السادة جميلة المدور مقررة وملكية بنديان ولطيفة رضا وسعد مومي أعضاء وبحضور المحامية العامة السيدة لطيفة ايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Civil