Réf
64845
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5203
Date de décision
22/11/2022
N° de dossier
2022/8202/3381
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation abusive (non retenue), Reconduction tacite, Préavis, Poursuite de l'exécution après le terme, Non-renouvellement, Force obligatoire du contrat, Expiration du terme, Contrat commercial, Contrat à durée determinée, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce examine les critères de la tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation régulière, au motif que le préavis de non-renouvellement avait été respecté.
L'appelant soutenait, d'une part, que le point de départ du contrat était la date d'obtention d'une autorisation administrative et non la date de signature, et d'autre part, que la poursuite de l'exécution du contrat pendant un jour et demi après son terme valait reconduction tacite pour une nouvelle année. La cour écarte le premier moyen, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la date de l'autorisation administrative alléguée.
Surtout, la cour retient que la poursuite de l'exécution des prestations pour une très courte durée après l'échéance du terme ne saurait constituer une reconduction tacite du contrat dès lors qu'une notification de non-renouvellement, claire et sans équivoque, a été adressée en temps utile par l'une des parties. La cour considère que cette brève continuation des opérations relève de la simple liquidation des rapports contractuels, comme en atteste l'émission par l'appelant d'une facture pour le mois entier de l'échéance.
Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ه. أ. ف. س.) بواسطة دفاعها ذ/ خالد (ب.ا.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/03/2022 تحت عدد 2595 في الملف رقم 12542/8204/2021 و القاضي :
أولا في الطلب الأصلي :
في الشكل: بقبوله
في الموضوع: بالحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ8580,03 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 800 درهم وبتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .
ثانيا في الطلب المضاد :
في الشكل:بعدم قبوله مع تحميل رافعه الصائر .
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة (ه. أ. ف. س.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 13/12/2021 تعرض فيه أن المستأنفة تربطها عقدة شراكة مع المستأنف عليها من اجل القيام بالعمليات المالية والنقدية المختلفة من تحويل الأموال ومختلف عمليات الأداء التي تتم عبر هذا النوع من وكالات تحويل الأموال ، إلا أن العارضة وبشكل مفاجئ توصلت بإنذار يعلمها بفسخ العقدة دون سبب يذكر ودون ارتكابها لأي سبب يبرر الفسخ حسب العقدة في مادتها 9، كما أن المستأنف عليها لم تفي بالتزامها بتحويل مبلغ عمولة للعارضة لشهر شتنبر من سنة 2021 رغم توصلها بفاتوراتها عبر النظام المعلوماتي وإنذارها بذلك من قبلها التي ذكرتها بأن أي فسخ العقد سيكون تعسفيا ومخالفا لمقتضيات المادة 9 من العقد التي حددت وبشكل حصري الحالات التي يمكن من خلالها فسخ العقدة, إلا أن المستأنف عليها نفذت تهديداتها وبتاريخ 2021/9/30 فوجئت العارضة بفسخ العقد بشكل احادي من طرف المستأنف عليها وبعدم توفر خدمات النظام المعلوماتي الذي تتحكم به المستأنف عليها وإغلاقه في وجها مما حال دون إمكانية القيام بأعمالها ونشاطاتها النقدية وقد ترتب عن ذلك خسائر مادية فادحة للعارضة إثر توقف أعمالها وعدم قدرتها على أداء أجور مستخدميها وفقدانها لزبنائها وسمعتها التجارية والعارضة قد أنذرت المستأنف عليها مطالبة إياها بإرجاع خدمات النظام المعلوماتي " (ك. ب.) " (م. س.) " إلا أن إنذارها ظل دون جواب وأمام الخسائر المادية الفادحة التي لحقت بالعارضة فإنها لم يبقى لها إلا التوجه إلى المحكمة لإنصافها خصوصا أن العقدة الرابطة بين الطرفين تشير في مادتها 2 الى ان العقد لن يكون ساريا إلا من تاريخ موافقة وتأشيرة بنك المغرب وأن العقد لم ينفذ الا بتاريخ 2016/10/10 ، فان نهاية العقد ستكون هي 2021/10/10 وبالتالي فالفسخ الذي تم هو تعسفي ، وحتى و إن سایرنا المستأنف عليها باعتبار أن مدة العقد تبدأ من تاريخ التوقيع وهي 2016/9/28 فان نهايته هي 2021/9/28 و المستأنف عليها استمرت في تنفيذ العقد ليوم 2021/9/29 کاملا ونصف يوم من 2021/9/30 اي انه جدد لسنة أخرى وفي جميع الأحوال فان الفسخ يعتبر تعسفيا ومن الحق العارضة المطالبة بالتعويض عن الخسائر ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم للعارضة بمبلغ 8580,03 درهم المتعلق بفاتورة شهر شتنبر من سنة 2021 والحكم بتعويض عن التماطل قيمته 5000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم بأن الفسخ الأحادي الجانب من المستأنف عليها بتاريخ 2021/9/30 تعسفي والحكم للعارضة بتعويض مسبق في حدود 10.000 درهم والحكم بإجراء خبرة تقنية من قبيل خبير مختص لتحديد الأضرار المادية التي لحقت بالعارضة اثر الفسخ التعسفي للعقدة وذلك من فوات للكسب المادي وأجور المستخدمين والسمعة التجارية وفقدان الزبائن وحفظ حق العارضة في تقديم مطالبها النهائية بعد الخبرة.
و بناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 25/01/2022 جاء فيها أن البند الثاني من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 29/06/2016 ينص على أن : "العقد الحالي مبرم لمدة 4 ، يكون العقد الحالي قابل للتجديد من سنة إلى أخرى، ما لم يتم انهاءه من قبل أحد الأطراف مع ضرورة احترام اجل الاخطار الذي لا يتعدى 3 اشهر قبل تاريخ انتهاء مدة العقد، عن طريق رسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل" وأنه باستقراء ما سطر عليه أعلاه، يتضح أن العقد المنازع في شانه هو عقد تم تحديد مدته في 4 سنوات مع امكانية تجديده كل سنة ما لم يتم انهائه من قبل احدى الاطراف و الحال أن العارضة التزمت حرفيا مقتضيات العقد لاسيما البند 2 منه، مادام انها التزمت بالعقد لمدة 4 سنوات وتم تجديده لمدة سنة، و راسلت المستأنفة لإشعارها بانتهاء مدة العقد وكذا بعدم رغبتها في تجديد العقد مرة ثانية ويكفي الاطلاع على رسالة الانذارية عن طريق مفوض القضائي المدلى بها طيه ، و المرسلة من طرف العارضة للمستأنف عليها تشعرها من خلالها باقتراب انتهاء مدة العقد و اخطارها بعدم رغبتها في تجديد العقد والحال أن العقد هو شريعة المتعاقدين عملا بالفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود ، و عليه فال يمكن اعتبار أن مقتضيات البند 9 هي الواجبة التطبيق كما تدعي ذلك المستأنفة دون وجه حق , , وحول عدم جدية المطالبة بأي أداء أو تعویض لعدم ثبوت وجود اي اخلال او ضرر من طرفها بل إن هذه الأخيرة هي التي تستحق تعويض عن الأضرار التي لحقت بسمعتها و فقدانها للزبائن , ذلك أن المستأنفة سحبت لافتة العارضة من امام محلها دون اشعار العارضة بانها سوف تشتغل مع احدى منافسيها في نفس المجال و دون أن تكون فترة الاخطار قد انتهت، مخالفة بذلك مقتضيات العقد الرابط بينها و بين العارضة، كما يتجلى ذلك من خلال محضر معاينة المؤرخ من طرف المفوض القضائي السيدة خديجة (ت.) والتي عاينت بانتقالها الى محل المستأنفة أنه يحمل لوحة اشهارية كتب عليها " (ض. ك.)" ولم تعاين وجود أي لوحة باسم "(ك. ب.)" بواجهة المحل , ولأجل هذا، فلا شيء يبرر المطالبة بأداء العارضة لأي تعويض لاسيما تلك المتعلقة بفسخ العقد أو تلك المتعلقة بالتماطل، وبذلك يظل ادعائها عديم الأساس مما يتعين عدم الاستجابة للطلب برمته و يظل في جميع الأحوال مستوجب للحكم برفضه مادام أن تحديد التعويض رهين حسب أحكام الفصلين 77 و 78 من ق ل ع بإثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما وأن العبرة بكون العارضة لم ترتكب أي خطأ يذكر ومن الثابت فقها وقضاء على أن المسؤولية لا تكون قائمة إلا إذا توفرت عناصرها من خطا وضرر وعلاقة سببية بين ذلك الخطأ والضرر المزعوم وفقا لأحكام الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود وكذا الفصل 264 من نفس القانون ولا وجود لأية علاقة مباشرة أو حتى غير مباشرة بين الخطأ الذي هو غير موجود وبين الضرر المدعى به , ويتبين بالتالي أن الاختلالات المزعوم ارتكابها من طرف العارضة عديمة الأساس ولا يمكن أن ينتج عنها تحميلها أي مسؤولية او مطالبتها بأي أداء مادام ان العقد الرابط بينهما فسخ بقوة القانون مع انتهاء المدة المحددة في البند 3 منه وبالتالي يتعين استبعاد هذا الزعم هو الاخر لعدم ارتکازه على أي أساس , وحول عدم جدية المطالبة بخبرة ذلك أن المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف و انما تبني احكامها على البينة و اليقين و الحجج المقدمة لها من أطراف الخصوم ، ملتمسة التصريح بعدم ارتكاز الطلب على اساس و الحكم برفضه و عدم اخذه بعين الاعتبار وتحميل المستأنفة الصائر.
أرفقت ب :نسخة من الرسالة الانذارية مع محضر المفوض القضائي .
و بناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة مرفقة بجلسة 15/02/2022 جاء فيها أنها تلتمس الإشهاد بإدلائها بنسخة من الفاتورة مؤشر عليها بالتوصل والقبول من قبل المستأنف عليها .
و بناء على إدلاء نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 22/02/2022 أكدت من خلالها دفوعاتها السابقة ، مضيفة أن المستأنفة التمست تحويل عمولتها لشهر شتنبر 2021 و ادلت بالفاتورة عدد 00059801202109 لشهر شتنبر في حين أنها لم تدلي بما يفيد تنفيذها لجميع التزاماتها اتجاه العارضة جراء انتهاء عقد الخدمة وفقا لشروط و المقتضيات المنصوص عيها ضمن دوريات والي بنك المغرب و التي تظل واجبة التطبيق و خاضعة لها العارضة باعتبارها مرخصة من طرف بنك المغرب ضمن مؤسسات المالية المرخصة و الخاضعة لجميع دوريات بنك المغرب و من بينها تلك المتعلقة بواجب العناية و الحذر المفروض على مؤسسات الائتمان و التي توجب في بندها 45 الاحتفاظ بجميع المستندات و جميع الوثائق الداعمة للعمليات المتعلقة بعملائها و زبنائها بصفة مباشرة أو غير مباشرة في اطار العمليات التجارية التي تمنحها لعملائها او تلك المتعلقة بالمراسلات الخارجية منذ تاريخ تنفيذها لمدة 10 سنوات كما تلتزم العارضة بالاحتفاظ في نفس المدة بجميع الوثائق التي تحتوي على معلومات عن علاقتهم التجارية مع عملائها والمراسلات البنكية، منذ تاريخ اغلاق حساباتهم او بتاريخ انهاء علاقتهم التعاقدية معا وبالرجوع إلى العلاقة بين العارضة و المستأنفة ا، نجد أن هذه الأخيرة لم تمتثل إلى المقتضيات المنصوص عليها ضمن دورية والي بنك المغرب، و المطبقة من طرف العارضة، بل انها بمجرد ان بلغتها العارضة برغبتها في فسخ العقد سارعت في التعاقد مع منافس للعارضة دون إعطاء نفسها عناء القيام بإجراءات الفسخ التي تمتثل اليها العارضة و الذي توجب على العميل ارجاع المؤسسة المالية ( أي (ك. ب.)) العلامة التجارية و تبليغها بعدم استعمالها بعد فسخ العقد، وكذا ارجاع و تسليم للعارضة جميع الوثائق و المراسلات و كذا كل الوثائق التي تم استعمالها في اطار المعاملات او المراسلات مع العملاء و الزبناء التي تخص التحويلات الاصلية و جميع المعلومات الخاصة بالزبناء التي تلتزم العارضة بالاحتفاظ بها لمدة 10 سنوات كما ينص على ذلك المادة 45 من دورية والي بنك المغرب عدد 2017/C5/W المتعلقة بواجب العناية و الحذر المفروض على مؤسسات الائتمان و التي تسري مقتضياتها على العارضة بصفتها مؤسسة مالية مرخصة من طرف والي بنك المغرب وفي غباب اثبات المستأنفة بكونها قامت بإرجاع العلامة التجارية وكذا كل الوثائق التي بحوزتها للعارضة والتي يجب على هذه الأخيرة أن تحتفظ بها وفقا لتعليمات بنك المغرب فان مطالبتها بأداء فاتورة شهر شتنبر تظل عديمة الأساس وتكون خاضعة المقتضيات المادة 234 من قلع ويتعين ردها ما لم تثبت انها فعلا قامت بإخلاء ذمتها من جميع التزاماتها اتجاه العارضة , أما بخصوص الدفع المتعلق بموافقة وتأشيرة بنك المغرب فالمستأنفة سبق و أن ادعت انها هي التي قامت بإعلام العارضة بحصولها على التأشيرة، دون ادلائها بما يفيد هنا أيضا حصولها على التاشيرة المزعومة والحال أن المنازعة في تاريخ الحصول على التأشير يظل عديم الأساس، مادام ان العارضة هي التي تقوم بهذه العملية والتي تتم بصفة اتوماتيكية والعبرة ان العارضة قامت بذلك فور توقيع العقد و بالتالي فلا يمكن اعتبار أن تاریخ بداية العقد هو تاريخ فتح النظام المعلوماتي مادام أنه ليس بعقد الخدمة ما يفيد أن العقد يبدأ تنفيذه بفتح النظام المعلوماتي كما تحاول المستأنفة ايهام المحكمة بذلك، دون أي وجه وادعائها هذا، يبين محاولة تقاضيها بسوء نية، مادام أنه من الواضح انها لم تكن ستتمكن من الاشتغال مع العارضة لمدة أزيد من 4 سنوات إن لم تكن فعلا فعلت العقد بحصولها على موافقة بنك المغرب التي تتم بصفة أتوماتيكية لجميع عملائها ولا يعني ذلك أن العقد لم يتم تفعيله الا بفتح النظام المعلوماتي ويتبين جليا على أن هذا الدفع يظل فقد محاولة فاشلة من طرف المستأنفة لإيهام المحكمة بوجود تعسف في فسخ العقد الذي لا وجود له الا في مخيلتها مما يتعين رد جميع هذه الدفوع لعدم ارتكازها على أي أساس ،وحول الطلب المضاد فإن العارضة هي مؤسسة مرخصة رائدة في المغرب و خبيرة في تحويل الأموال تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المعاملات المالية و شبه مالية بهدف تسهيل الحياة اليومية لعملائها و زبنائها، بعد الازدهار الذي عرفته في مجالها، تمكنت (ك. ب.) من حصولها على ترخيص و موافقة لاعتبارها بالتالي مؤسسة مالية مرخصة من طرف بنك المغرب وباعتبارها مؤسسة مالية فهي بالتالي تكون خاضعة لمقتضيات القانون البنكي و كذا تلك المنصوص عليها ضمن دوريات والي بنك المغرب و التي تظل واجبة التطبيق و تظل خاضعة لها وأن المستأنفة و بعد توصلها برسالة الفسخ و بعد مرور اجل الاخطار كان من الواجب عليها و قبل تعاقدها مع منافس للعارضة أن تقوم بارجاع العلامة التجارية و تبليغ العارضة بعدم استعمالها بعد فسخ العقد، وكذا ارجاع و تسليم العارضة جميع الوثائق و المراسلات و كذا كل الوثائق التي تم استعمالها في اطار المعاملات او المراسلات مع العملاء و الزبناء التي تخص التحويلات الاصلية و جميع المعلومات الخاصة بالزبناء التي تلتزم العارضة بالاحتفاظ بها لمدة 10 سنوات كما تنص على ذلك المادة 45 من دورية والي بنك المغرب عدد 2017/C5/w المتعلقة بواجب العناية و الحذر المفروض على مؤسسات الائتمان و التي تسري مقتضياها على العارضة بصفتها مؤسسة مالية مرخصة من طرف بنك المغرب وفقا لشروط و المقتضيات المنصوص عيها وأن العارضة تطالب في اطار طلبها المضاد باسترجاع جميع الوثائق و المستندات التي بحوزة المستأنفة و التي لم ترتأي ارجاعها بعد انتهاء العقد، و كذا تظل محقة في المطالبة بتعويض عن عدم احترام المستأنفة لنشاط العارضة و الالتزامات التي تظل خاضعة لها اتجاه بنك المغرب، لاسيما وأن عدم احتفاظها بالأرشيف و الوثائق التي تخص المعاملات التجارية التي تمت طيلة عقد الخدمة تعتبر خرق لمقتضيات الدورية بنك المغرب ولاسيما البند 45 منها الذي ينص صراحة على ضرورة الاحتفاظ بالوثائق و المستندات لمدة 10 سنوات وان تماطل المستأنفة في ارجاع الوثائق و المستنادات يجعل العارضة محق في المطالبة بتعويض عن التماطل وبالتالي تظل محقة في المطالب بتعويض مسبق في حدود في 20.000 درهم ، ملتمسا حول المذكرة الجوابية الحكم وفق ما ورد في المحررات السابقة للعارضة وحول الطلب المضاد قبول الطلب المضاد شكلا وموضوعا القول أن الطلب المضاد يرتكز على أسس قانونية وجيهة وتحديد غرامة قديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الحكم بالتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم و الحكم للعارضة بتعويض مسبق في حدود 20.000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
و أرفقت ب: نسخة من محضر المعاينة .
و بناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة جوابية بجلسة 08/03/2022 أكد من خلالها مذكراته السابقة , مضيفا أن المدعي عليها أقرت بان العقد وفقا للمادة 2 لا يبدأ احتساب مدته إلا من تاريخ موافقة وتأشيرة بنك المغرب وهاته الوثيقة محتكرة لدى المستأنف عليها وان كان دفعها بان تاريخ التوقيع هو تاريخ الحصول على التأشيرة فلتدلي بها وتعضد دفعها عوض المراوغة في الكلام هذا من جهة ومن جهة أخرى فالمستأنف عليها باستمرارها في تنفيذ العقد لما بعد التاريخ الذي حددته في إنذارها الفسخ العقد تعتبر قد تنازلت عن إنذارها ضمنيا والعقد قد جدد لسنة أخرى حيث انه إذا احتسبت مدة 365 من تاريخ 2020/3/29فمتمها هو 2021/9/28 وباستمرار العارضة والمدعي عليها بتنفيذ العقد يوم 2021/9/29کاملا ونصف يوم من 2021/9/30 فان العقد قد جدد لمدة جديدة ولسنة اخرى وهو ما تفادت المدعى عليه الرد عليه في جميع اجوبتها والعارضة بمذكرتها المؤرخة بجلسة 2022/2/8 ادلت بالوثائق التي تؤكد ذلك مما يؤكد الفسخ التعسفي للمستأنف عليها للعقد وأن العارضة تستغرب بدفع المستأنف عليها بان اخلاقية المناقشة حسب مفهومها المزاجي تقتضي امتناعها عن أداء عمولة العارضة الشهر شتنبر 2021 رغم توصلها بالفاتورة وإقرارها باستمرار العمل بهذا العقد بهذا الشهر مما يستوجب استبعاد دفوعها بهذا الخصوص وأن المستأنف عليها تستشهد بالمواد 234 و235 بطريقة غريبة مع اقرارها بان العارضة نفذت التزامها في تنفيذ العقد بالقيام بعمليات تحويل الأموال والأداء واحتفاظ المدعي عليها بالمدخول کاملا وبالتالي هي الملزمة بتنفيذ التزامها بأداء عمولة العارضة اما القول انها لن تؤدي لان العارضة لم تسلمها الوثائق والمراسلات المتعلقة بالمعاملات كما تقدمت بمقال مضاد للمطالبة بالتعويض فهو يوضح أنها تحاول بشتی الوسائل التملص من الأداء ليس إلا وأن العارضة لم تتوصل باي اتصال من المستأنف عليها لحد الساعة كما جاء بإنذارها الذي سبق الإدلاء به والعارضة عند إنذار المستأنف عليها بواسطة دفاعها بتاريخ 2021/10/6 دعت المستأنف عليها طبقا للمادة 15 من العقد الى حل حبي وتوافقي داخل مدة 30 يوما ، كما هو مدون بالعقد ، إلا ان المستأنف عليها لم تجبها كما انها لم تنذر العارضة بهذا الخصوص وامتنعت العارضة حتى تسطر ملتمساتها الواردة بطلبها المضاد إضافة إلى أن العارضة مازالت متمسكة باستمرارية العقد وبالتالي أن تعرض من تلقاء نفسها للوثائق المطالب بها هو عكس إرادتها وقناعاتها باستمرار العقد ولا يوجد بالملف ما يفيد امتناع العارضة عن تسليم هاته الوثائق، وبالرجوع للطلب المضاد للمستأنف عليها فهو متناقض وغير منسجم بین مضمونه وملتمسه وأكيد أن المحكمة سنقضي لا محالة بعدم قبوله شكلا ورفضه موضوعا وأن المستأنف عليها تزعم بان العارضة لم يحصل لها أي ضرر بسبب الفسخ التعسفي للمستأنف عليها للعقد بعد تجديده كما ورد أعلاه ، وأن العارضة قد حصل لها ضرر بليغ لان المستأنف عليها حرمتها من أرباح سنة كاملة من العمل كما انها ضيعت عليها مجهود سنين في استقطاب الزبناء وتكوين سمعة تجارية وضياع أصلها التجاري وتشغيل مستخدمين مصيرهم هو البطالة ويطالبون العارضة بتعويضاتهم حيث ان العارضة لم تتعاقد كما جاء بالمذكرة الجوابية للمستأنف عليها ب(ض. ك.) ومحضر المعاينة المنجز بتاريخ 2021/12/23 أي بعد 4 أشهر من فسخ المستأنف عليها للعقد لا يعضد موقفها هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فشارع تبودة المجراة به المعاينة به عشرات المحلات و المستأنف عليها لم تثبت أن المحل الذي جرت به المعاينة هو تابع للعارضة مع اشارة انه حتى لو تعاقدت العارضة مع شركة أخرى بعد الفسخ التعسفي للمستأنف عليها للعقد وإصرارها على ذلك بمراسلاتها فان ذلك ليس إخلالا من العارضة ببنود العقد الذي فسخته المستأنف عليها بطريقة تعسفية بعد تجديده مع تأكيد العارضة أنها لا تربطها أية عقدة مع (ض. ك.) ، ملتمسة فيما يخص المقال الافتتاحي بعد استبعاد دفوع المستأنف عليها فيما يخص المقال الافتتاحي و الحكم وفق ملتمسات العارضة و فيما يخص الطلب المضاد عدم قبوله شكلا موضوعا رفض الطلب .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بخرق الحكم المستأنف للقانون و عدم جوابه على دفوعها ذلك أن المحكمة ابتدائيا اعتبرت أن فسخ العقد هو قانوني من قبل المستأنف عليها بعلة أن مدة العقد تنتهي بعد أربع سنوات بتاريخ 2020/9/28 و بأنه جدد ضمنيا لمدة سنة إلى غاية 28/09/2021 و بأن المستأنف عليها احترمت مقتضيات المادة 2 من العقد بإنذارها قبل 3 أشهر للعارضة و أنه برجوع المحكمة للعقد في مادته 2 فقد جاء فيه بصريح العبارة أن مدته لن تحتسب إلا بتاريخ الحصول على تأشيرة بنك المغرب و العارضة لم تبدأ العمل إلا بتاريخ 10/10/2016 هاته التأشيرة محتكرة لدى المستأنف عليها و قد تعمدت عدم الإدلاء بها و قد كان من شأن إجراء خبرة تقنية معرفة تاريخ الحصول على التأشيرة و التاريخ الذي فعلت به العقدة و أن تاريخ 28/09/2016 هو تاريخ التوقيع على العقد و لكنه ليس تاريخ تفعيله ، كما أنه حتى لو سايرنا المستأنف عليها بأن العقد ينتهي بتاريخ 28/09/2021 و هو ما تشبثت به ابتدائيا فإنها حسب المادة 2 من العقد يجب أن تراسل العارضة قبل 3 أشهر من نهاية العقد في حين أنها لم تبلغها برسالة الفسخ إلا بتاريخ 28/06/2021 أي داخل أجل ثلاثة أشهر و ليس خارجه و المحكمة اعتبرت أن المستأنف عليها أعلمت العارضة أن نهاية العقد هو بتاريخ 29/09/2021 أي أن آخر يوم للعمل بالعقد هو 28/09/2021 إلا أن المستأنف عليها تنازلت عن إشعارها هذا باستمرارها بتنفيذ العقد ليوم 2021/9/29 و ليوم 2021/9/30 على اعتبار أن مدة 365 من تاريخ 29/09/2020 فمدتها هي و هو تاريخ نهاية السنة و باستمرار المستأنف عليها في تنفيذ العقد ليوم 2021/9/29 و نصف يوم من 30/09/2021 فإن العقد جدد لمدة سنة جديدة و قد أدلت العارضة بالمرحلة الإبتدائية بوصولات للعمليات النقدية و تحويل الأموال المنجزة بتاريخ 29/09/2021 و يوم 30/09/2021 تؤكد استمرار العقد و تجديده لسنة أخرى إلا أن المحكمة لم تجب العارضة على دفعها القانوني بهذا الخصوص و قضت برفض الطلب ، لذلك تلتمس تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من الحكم بعمولة العارضة لشهر شتنبر 2021 و إلغائه فيما قضى به من رفض طلب العارضة و تصديا و الحكم بأن الفسخ الأحادي الجانب من المستأنف عليها بتاريخ 30/09/2021 تعسفي و خارق للقانون و الحكم للعارضة بتعويض مسبق قدره10.000,00 درهم و الحكم بإجراء خبرة تقنية من قبل خبير مختص لتحديد الأضرار المادية التي لحقت بالعارضة إثر الفسخ التعسفي للعقد من قبل فوات الكسب المادي و أجور المستخدمين و السمعة التجارية و فقدان الزبائن و حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية بعد الخبرة.
أدلت : أصل نسخة حكم تبليغية.
و بجلسة 27/09/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن ما تؤاخذ المستأنفة الأصلية على الحكم المطعون فيه انه مجانبته للصواب خاصة في قضى به باعتبار أن فسخ العقد الرابط بين الطرفين كان قانونيا و انه لا وجود لأي تعسف من قبل المدعي عليها شركة (ك. ب.) معتبرة أن المادة 2 من العقد جاء بصريح العبارة ان مدته لن تحتسب إلا بتاريخ الحصول على تأشيرة بنك المغرب التي هي و حسب روایتها تبقى محتكرة من قبل المستأنف عليه و انه ايضا تعمدت عدم الإدلاء بها و انه كان من شأن إجراء خبرة تقنية معرفة الحصول على هذه الوثيقة و التاريخ الذي فعلت فيه و أضافت في اطار أوجه استئنافها انه بالرجوع الى رسالة الفسخ فالمستأنف عليه أعلمت المستأنفة الاصلية ان نهاية العقد هو تاريخ 2021/09/29 أي أخر يوم عمل بالعقد هو 28/09/2021 إلا أن المستأنف عليها تناولت عن إشعارها هذا بالاستمرار بتنفيذ العقد ليوم 29/09/2021 و كذا يوم 30/09/2021 و انه باستمرارها في تنفيذ مقتضيات العقد لمدة يوم إضافي و نصف اليوم فإنها تكون قد قامت بتجديد العقد لسنة إضافية و على هذا الأساس فان حسب اعتقاد المستانفة فان الفسخ الذي أقدمت عليه المستأنف عليها يبقى تعسفيا و تلتمس على اثر ذلك الغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به و الحكم من جديد وفق مطالبها الابتدائية المتمثلة في الحكم لها بتعريض مسبق و إجراء خبرة تقنية لتقويم الضرر و أنه و خلافا في ما جاء في أوجه الاستئناف الطاعنة وكما ستقف على ذلك محكمة الاستئناف فالحكم الابتدائية جاء مصادفا للصواب فيما قضى بها خاصة في الشق المتعلق بالمطالبة بالتعويض على الفسخ التعسفي فكما سبق الدفع بها خلال المرحلة الابتدائية أن الدعوى برمتها لا ترتكز على أي أساس ولا يمكن أخذه بعين الاعتبار كما يتجلى ذلك من خلال أنه يجدر التذكير بالعلاقة التعاقدية التي كانت تربط المستأنفة بالعارضة من خلال عقد المؤرخ في 2016/09/29 و الذي التزما في إطاره بالتعاون من اجل تقديم خدمات لفائدة العارضة و تعهدت المستأنفة في اطاره بتسويق المنتجات و خدمات العارضة وفق الشروط و المقتضيات المنصوص عليها بهذا العقد إذ نص البند 2 من عقد الخدمة على ان : "العقد الحالي مبرم لمدة 4 ، يكون العقد الحالي قابل للتجديد من سنة إلى أخرى، ما لم يتم إنهائه من قبل إحدى الأطراف مع ضرورة احترام اجل الإخطار الذي لا يتعدى 3 أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة العقد، عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل" و أنه باستقراء ما سطر عليه أعلاه، يتضح ان العقد المنازع في شانه هو عقد تم تحديد مدته في 4 سنوات مع إمكانية تجديده كل سنة لم يتم إنهائه من قبل أحد الأطراف والحال أن العارضة التزمت حرفيا بمقتضيات العقد لاسيما البند 2 منه، مادام أنه التزم العقد لمدة 4 سنوات وتم تجديده لمدة سنة، و راسلت المستأنفة و إشعارها بانتهاء مدة العقد و كذا بعدم رغبتها في تجديد العقد مرة تانية إذ يكفي الاطلاع على رسالة الإنذارية عن طريقة مفوض القضائي المدلى بها طيه ، و المرسلة من طرف العارضة للمستأنف عليها تشعرها من خلالها اقتراب انتهاء مدة العقد و إخطارها بعدم رغبتها من تجديد العقد و الحال أن العقد هو شريعة المتعاقدين عملا بالفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود و ان من التزم بشيء لزمه و ان هذا الفصل ينص على أن الالتزامات المنشأة بين الأطراف تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئیها و بالتالي فإن مقتضيات عقد الخدمة هي الواجبة التطبيق في النازلة الحالية، لاسيما البند 2 منه، أمام كون إرادة الطرفين معا اتجهت إلى تحديد مدة العقد منذ إبرامه إلى حين انتهائه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه لا يمكن اعتبار ان مقتضيات البند و هي الواجبة التطبيق كما يدعي ذلك المدعي دون وجه حق و بالتالي يتعين استبعاد المزاعم المثارة من طرف المستأنفة لعدم ارتكازها على أي أساس و يجدر صرف النظر عنها و أنها فان تاريخ التوقيع تم في 28/09/2016 وانتهى في 28/09/2021 وان العارضة2016/09/28 استمرت في تنفيذ العقد ليوم 2021/09/29 على حد تعبيرها وفي حقيقة الأمر، فان العارضة أنهت عقد الخدمة وفق ما هو متفق عليه في إطار العقد نفسه، وتم تطبيق حرفيا البند 2 من العقد لاسيما الفقرة 2 منه والتي جاءت تنص حرفيا على ضرورة انذار الطرف المتعاقد الثاني 3 أشهر قبل تاريخ انتهاء العقد، و أنه تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها، أنذرت العارضة المستأنفة عن طريق رسالة انذارية و أشعرتها بعدم رغبتها في تجديد العقد عملا بالمقتضيات المنصوص عليها في إطاره و يكفي الاطلاع على الرسالة الانذارية و محضر التبليغ للتأكد من صحة فسخ العارضة للعقد وفق الشروط و الضوابط المتفق عليها في اطار البند المحتج به و أنه يبدو ان المستأنفة تحاول تجاهل الشروط الصريحة المنصوص عليها والتي سبق أن اتفقت عليها مع العارضة ووقعت في إطارها عقد الخدمة، إذ تشبثت المستأنفة بضرورة تطبيق مقتضيات البند 9 من عقد الخدمة ، لا أساس له مادام انها ولو جاءت فعلا تنص على حالات انهاء العلاقة التعاقدية فان البند 2 جاء هو الاخر ينص على مدة العقد وشروط إنهاء العقد و التي جاءت محددة في 4 سنوات مع إمكانية تجديدها كل سنة و التي مع اقتراب انقضائها قامت العارضة بإنذار المستأنفة بعدم رغبتها في تجديد عقد الشراكة التي كان يجمع بينهما، و الذي يظل من حقها و لا يوجد أي تعسف مزعوم يمكن اخذه بعين الاعتبار و الذي يمكن من خلاله المطالب باي تعويض بغياب أي ضرر او خطا يمكن أن ينسب للعارضة و الحال ان العارضة طبقت فقط حقها كما هو منصوص عليه في البند 2 من العقد و هي لم تعتمد على الحالات المنصوص عليها في البند 9 و بالتالي فلا مجال لزعم بكون ليس هناك أي مبرر لفسخ حسب البند أعلاه كما ستقف على ذلك محكمة الاستئناف ان الاستئناف الحالي لم يأت باي جديد بل ان الطاعنة ما زالت تتمسك بنفس المبررات و الدفوعات و التي سبق للمحكمة الابتدائية ان اجابت عنها بتعليل قانوني .
فيما يخص التعويض عن الفسخ التعسفي لعقد الشراكة: إذ حيث ينص البنذ الثاني من عقد الشراكة المبرم بين الطرفين ان العقد ابرم لمدة اربع سنوات و يجدد ضمنيا من سنة الى اخرى ما لم يتفق انهاؤها من قبل احد الطرفين بواسطة رسالة انذارية مع اشعار بالتوصل قبل انتهاء المدة السارية بثلاثة اشهر ان الثابت من خلال وثائق الملف ان المستأنف عليها فعلت مقتضيات البنذ المذكور فبعد انصران مدة ارع سنوات بتاريخ 2020/09/28 جدد العقد ضمنيا لسنة واحدة الى غاية 2021/09/28 و قبل التاريخ بثلاثة اشهر و بالضبط في 2021/06/28 وجهت المدعى عليه للمدعية رسالة انذارية تعلمها فيها بعدم رغبتها في تجديد العقد مما تكون معه المستأنف عليها قد طبقت العقد تطبيقا سليما في اطار قاعدة العقد شريعة المتعاقدين كما تم التنصيص عليها في المادة 230 من ق ل ع اما ما تمسكت به المستأنفة من كون العقد لا تبدء في السريان الا من تاريخ الحصول على تأشيرة بنك المغرب فيبقى مردودا في ظل عدم ادلائها بما يفيذ تاريخ الحصول على التأشيرة حتى تتمكن المحكمة من تحديد ما اذا كانت المستأنف عليها قد انهت العقد قبل انتهاء المدة المتفق عليها و كذا البنذ التاسع من العقد المذكور و المتمسك به من قبل المستأنف عليها في طلبها الرامي الى التعويض عن الفسخ التعسفي يحدد الحالات التي تخول لكل من الطرفين فسخ العقد باثر فوري و في أي وقت حالات و تندرج ضمن الاخلال بالالتزامات التعاقدية التي يرثبها العقد... مما يكون معه البنذ المذكور لا ينطبق على نازلة الحال...... و انه و تأسيسا على كل ما ذكر يكون الطلب الرامي إلى التعويض عن الفسخ التعسفي غير مؤسس و يتعين تبعا لذلك التصريح برفضه.... " إذ يتجلى من خلال هذا التعليل ان المحكمة الابتدائية أجابت و استفاضت في الرد على جل مطالب و دفوعات الطاعنة.و استطاعت الوقوف على عدم جدية تلك المطالب و أن العارضة لا يسعها إلا تاكید جميع دفوعاتها المقدمة خلال المرحلة الابتدائية و كذا تمسك بتعليل المحكمة الابتدائية ، لذلك تلتمس رد الاستئناف الحالي و الحكم بالتالي بتأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنفة الصائر
و بجلسة 25/10/2022 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنها تؤكد مقالها الاستئنافي وذلك لوقوعه على اسباب قانونية وجيهة و ان المستأنف عليها تعمدت عدم الرد والجواب على دفع الطاعنة بان المادة 2 من العقد تنص على أن العقد لن يبدأ العمل إلا بتاريخ الحصول على تأشيرة بنك المغرب وعوض ادلاء المستأنف عليها بالتأشيرة فضلت تجاهل دفع المستأنفة التي تؤكد أن العقد لم يفعل إلا بتاريخ 10/10/2016 و ان المستأنف عليها قد اقرت ان تبليغها للمستأنفة برغبتها في الفسخ كان داخل اجل 3 اشهر وليس خارجها كما اقرت بأنها استمرت في تنفيذ العقد ليوم 2021/9/29 و يوم 30/09/2021 و بالتالي فالعقد جدد ضمنيا باستمراره ليومين خارج الأجل الذي حددته أنف عليها وتفاديا للتكرار فان المستأنفة تؤکد مقالها الافتتاحي والاستئناف الی لوقوعهما على اساس قانوني سليم ، لذلك تلتمس رد مزاعم المستأنف عليها لانعدام الأساس القانوني بعد تاكيد المستأنفة لكتاباتها الحالية والسابقة و الحكم وفق ملتمسات المستأنفة بمقالها الاستنتافي .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 25/10/2022 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية للأستاذ (ب.ا.) و تخلف الأستاذ (ب.ل.) رغم سابق الإعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 22/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
و حيث وجبت الإشارة بداية إلى أن محكمة النقض دأبت في العديد من قراراتها الصادرة عنها على أن المحكمة غير ملزمة يتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم و لا بالرد إلا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها ( أنظر في هذا الصدد القرار رقم 945 الصادر بتاريخ 30/03/2015 في الملف المدني عدد 9071/2/2/2003) و أن محكمة البداية أجابت عن كل الدفوع المثارة بما فيه الكفاية و اعتبرت و عن صواب أن البند الثاني من عقد الشراكة نص على أن العقد أبرم لمدة أربعة سنوات يجدد ضمنيا من سنة إلى أخرى ما لم يتم انتهاؤه من قبل أحد الطرفين بواسطة رسالة اندارية مع إشعار بالتوصل قبل انتهاء المدة السارية بثلاثة أشهر و أن المستأنف عليها فعلت هذه المقتضيات و اعتبرت أنه بعد انصرام مدة أربع سنوات بتاريخ 28/09/2020 جدد العقد ضمنيا سنة واحدة إلى غاية 28/09/2021 و قبل هذا التاريخ و بالضبط بتاريخ 28/06/2021 وجهت المستأنف عليها للمستأنفة رسالة انذارية تعلمها فيها بعدم رغبتها في تجديد العقد محترمة بذلك مقتضياته و كذلك الفصل 230 ق.ل.ع أما بخصوص دفعها بكون المدة العقد لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ الحصول على تأشيرة البنك و أن المحكمة لم تجب عنه فإنه أولا لم تدل بما يفيد تاريخ الحصول على التأشيرة حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على ذلك فضلا على أنه ليس بعقد الخدمة ما يفيذ أن العقد يبدأ تنفيذه على موافقة البنك المغرب و حتى على فرض ذلك فإن العقد نفذ بين طرفيه لمدة 4 سنوات و جدد ضمنيا لسنة واحدة الى غاية 28/09/2020 حسب الثابت من وثائق الملف ليبقى ما تتمسك به المستأنفة على رغم أساس ،كما إلى الدفع بأن تاريخ نهاية العقد هو 29/09/2021 و أن أخر يوم للعمل بالعقد هو 28/09/2021 لا يستقيم على أساس لأن رسالة الفسخ حددت تاريخ الفسخ في 29/09/2021 و أن ما أدلت به من وصولات للعمليات النقدية و تحويل الأموال المنجزة بتاريخ 29/09/2021 و نصف يوم من 30/09/2021 لا تفيد التجديد ضمنيا للعقد ما دام أن المستأنفة اعملت بتاريخ الفسخ و لكونها كذلك أصدرت الفاتورة رقم 00059.80.1202.109 ( بمبلغ 8580.03 درهم تتعلق بشهر شتنبر 2021 كاملا لتبقى جميع الدفوع المتمسك بها لا تستقيم على أساس و الحكم المستأنف لم يخرق أي مقتضى و يتعين لذلك تأييده ورد الاسئناف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66026
Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66024
Résiliation unilatérale : la faute grave du cocontractant ne dispense pas du respect de la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66014
Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66013
Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025