Réf
64437
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4525
Date de décision
18/10/2022
N° de dossier
2022/8202/2604
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Qualité pour défendre, Personnalité morale, Irrecevabilité de la demande, Factures, Dettes antérieures à l'immatriculation, Défaut de qualité passive, Créance commerciale, Constitution de société, Appel en cause, Action en paiement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité d'une dette commerciale à une société pour des actes accomplis sous une simple dénomination sociale avant son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné la société défenderesse au paiement des factures litigieuses. L'appelante soutenait son défaut de qualité pour défendre, au motif que les factures et bons de livraison étaient non seulement antérieurs à sa date de constitution, mais également libellés au nom d'une entité commerciale distincte. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, relevant que les pièces comptables visent une dénomination commerciale et non la société appelante, laquelle n'a été immatriculée qu'après la naissance de la créance. La cour écarte l'application des dispositions du Dahir des obligations et des contrats relatives aux sociétés civiles, retenant que la société appelante, de forme commerciale, est soumise à un régime spécifique qui ne permet pas de lui imputer des actes antérieurs à son existence légale dans ces conditions. Dès lors, la cour considère que la preuve de la qualité de débitrice de la société n'est pas rapportée, la procédure ayant été engagée à l'encontre d'une personne morale sans qualité. Par voie de conséquence, la cour rejette l'appel incident tendant à la mise en cause d'un tiers, son intervention étant privée de fondement dès lors que la société principale est mise hors de cause. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ا. ص.) بواسطة دفاعها والمؤداة عنه بتاريخ 26/04/2022 تستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيدي تحت عدد 1996 بتاريخ 26/10/2021 والقطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2022 تحت عدد 2938 في الملف عدد 8351/8235/2021 والقاضي في الشكل: قبول الطلب الاصلي. وعدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى وتحميل رافعه الصائر. وفي الموضوع : الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة المدعية مبلغ الدين وقدره 308.475,56 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وبناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة (س.) بواسطة دفاعها والمؤداة عنه بتاريخ 13/06/2022 تستأنف بمقتضاه فرعيا نفس الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة (ا. ص.) توصلت بالحكم الابتدائي بتاريخ 14/04/2022 حسب البين من غلاف التبليغ المرفق بمقالها مما يكون معه استئنافها المقدم في 26/04/2022 قد تم داخل الأجل القانوني فيكون حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية.
وحيث إن الاستئناف الفرعي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله كذلك.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان شركة (س.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها تعمل في مجال الصنع و إنتاج الصباغة و تبيعها لزبناء مختلفين من بينهم المدعى عليه و أنها كانت إقتنت مجموعة من السلع بمبلغ قدره 313.475,00 درهم وان دینها مجسد بالفباتير الأتي بيانها: فاتورة رقم 1702403 بمبلغ : 6410,93 درهم - فاتورة رقم 1702404 بمبلغ : 6389,72 درهم - فاتورة رقم 1702405 بمبلغ : 7968,29 درهم - فاتورة رقم 1702406 بمبلغ : 7144,92 درهم - فاتورة رقم 1702407 بمبلغ : 5234,20 درهم - فاتورة رقم 1702408 بمبلغ : 7079,08 درهم - فاتورة رقم 1702409 بمبلغ : 6189,32 درهم - فاتورة رقم 1702424 بمبلغ : 8796,34 درهم - فاتورة رقم 1702433 بمبلغ : 9036,00 درهم - فاتورة رقم 1802156 بمبلغ : 25330,78 درهم - فاتورة رقم 1802349 بمبلغ : 8824,07 درهم - فاتورة رقم 1802351 بمبلغ : 32352,08 درهم - فاتورة رقم 1802353 بمبلغ : 20931,92 درهم - فاتورة رقم 1802358 بمبلغ : 24644,04 درهم - فاتورة رقم 1802365 بمبلغ : 24974,20 درهم - فاتورة رقم 1802371 بمبلغ : 15355,54 درهم - فاتورة رقم 1902651 بمبلغ : 3121,80 درهم - فاتورة رقم 1902652 بمبلغ : 7289,71 درهم - فاتورة رقم 1902653 بمبلغ : 8714,45 درهم - فاتورة رقم 1902657 بمبلغ : 5444,68 درهم - فاتورة رقم 2000073 بمبلغ : 9810,59 درهم - فاتورة رقم 2000271 بمبلغ : 37536,46 درهم - فاتورة رقم 2000448 بمبلغ : 19896,44 درهم. وان هذه الفياتير مرفوقة بأوراق التسليم وتحملان معا خاتم المدعى عليها وان الإنذار المبلغ لها في 2021/06/30 قد ظل بدون مفعول لذلك تلتم العارضة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 308.475,56 درهم المجسد بالفياتير المرفقة بوثائق التسليم المقبولة من طرفها مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتعويض بمبلغ 10.000,00 درهم عن مماطلتها التعسفية وجعل الحكم المترقب مشمولا بالنفاذ المعجل وفق ما يقضي به القانون وتحميل المدعى عليها الصائر
وبناء على وثيقة الادلاء بالمستندات المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 14/09/2021 بالوضعية المحاسبية للمدعى عليها كما هي مبينة بالكناش الكبير للمحاسبة – الانذار المبلغ اليها مع محضر التبليغ .
وبناء على مذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/09/2021 والتي جاء فيها ان الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا فبالرجوع الى الانذار المبلغ لها سيثبت انه لم يحدد تفصيل الدين وانه كان لزاما أن يتم التدقيق في قيمة وتواريخ المعاملات التجارية كما أن الفياتير المدلى بها غير سليمة و تتسم بالغموض ناهيك أن معظمها عبارة عن صور و تحمل توقيعات مبهمة و بعضها بتاريخ سابق عن تأسيس الشركة العارضة تحمل طابع يحمل اسم لا علاقة له بها حسب التابت من نمودج رقم 7 و أنه في غياب كذلك الكناش الكبير الممسوك بانتظام لدى المدعية كما انه بالرجوع إلى الوثائق المدلى من طرف المدعية و من ضمنها السجل التجاري لشركتها و الذي يوضح تاريخ تأسيسها الذي هو 20/10/2020 و بتصفح الفياتير المتمسك بها من طرف المدعى عليها يتضح انها تعود السنوات قبل تأسيس شركة (ا. ب.) و أن جميع المعاملات القانونية و التجارية معها لا يمكن تصورها إلا بعد تأسيسها وليس إقحام معاملات تجارية لا علاقة لها بها و إن كانت فعلا أية معاملة تجارية بين الطرفين فهي المؤرخة فيما بعد تأسيس الشخص المعنوي أي بدءا من 20-10-2020 و في ملف النازلة نجد معاملة وحيدة معها بعد تأسيسها في نموذج رقم 7 المدلى به من طرف المدعية في ملف النازلة و أن هذه المعاملة تمت بتاريخ 13-04-2021 بقيمة 5.000,00 درهم وكذا بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي للدعوى و مقارنته بالوثائق المتمسك بها من طرف المدعية خاصة وضعية الحساب الذي يثبت على الأقل وقوع بعض الأداءات وهو ما لم تشر إليه و اكتفت بالعموميات و أنها تستغرب أولا من إقحامها في معاملات تجارية لا تمت لها بأية صلة وانه من خلال مقارنة بسيطة مع ما جاء في المقال مع الإنذار إذ تدعي المدعية أن قيمة الدين هو 313.475,00 درهم في حين أن الإنذار يحمل مبلغا أخر و أن المعاملة الحقيقية الوحيدة مع الشركة العارضة التي كانت بعد تأسيسها ومن جهة أخرى لم تدلي المدعية بما يفيذ تطابق الفياتير التي تتمسك بها مع الكناش الكبير الممسوك لديها وللإشارة أنها تؤدي بانتظام قيمة السلع التي تتزود بها لدى المدعى عليها ولا علاقة لها بالفياتير المتمسك بها من طرف المدعية لذلك تلتمس العارضة الحكم اساسا بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا في الموضوع برفض الطلب واحتياطيا الامر تمهيديا بإجراء خبرة في الملف تسند مهمتها لخبير مختص مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية. وارفقت مذكرتها بصورة السجل التجاري للعارضة
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1996 الصادر بتاريخ 26/10/2021 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد محمد الكريمي.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 21/02/2022 والتي حدد فيها السيد الخبير ان المديونية في مجموع الفواتير المدلى بها والمطالب بها من طرف شركة (س.) والمدونة بالدفتر الاستاذ الموقوف بتاريخ 31/12/2020 باسم (ا. ب.) تحت رقم 3421DA135 في مبلغ 318.926,41 درهم.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/03/2022 والتي جاء فيها انه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير وخاصة في العنوان الرابع الذي اسماه بملاحظة هامة وبالاطلاع على الملاحظة رقم 3 نجد ان السيد الخبير بدوره فطن ان الجهة المطلوبة مواجهتها بالدعوى الحالية ليست الشركة العارضة التي تأسست فقط بتاريخ 20/10/2020 وان مسيرها القانوني هو السيد عبد العزيز (ك.) في حين ان الفواتير موضوع النزاع هي تخص المدة المتراوحة من سنة 2017 الى سنة 2020 اضافة ان الخبير توقف كذلك في الملاحظة رقم 4 عند العناوين وتبث فعلا اختلافها ذلك ان عنوان الشركة مشار اليه بنموذج رقم 7 وأن المدعية لم توجه مسطرتها إن صحت من حيث المديونية في مواجهة الجهة الصحيحة والتي كانت تتعامل معها باسم (ا. ب.) و هي جهة مستقلة عن شركة (ا. ص.) وأنه من المعلوم کون محلات تجارية تحمل أسماء تجارية في لوحاتها الإشهارية وأن تتشبث بكونها ليست المعنية بالمعاملات التجارية موضوع الفياتير المتمسك بها من طرف المدعية وأن هذه الأخيرة على علم تام بالجهة التي كانت تتعامل معها تجاريا منذ سنة 2017 غير أنها تتقاضى بسوء نية إذ عوض توجيه دعواها في مواجهة الجهة الصحيحة تقدمت بها في حقها وأن المدعية تتقاضى خلافا لقواعد حسن النية في التقاضي، وذلك أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى من طر المدعية و من ضمنها السجل التجاري لشركتها و الذي يوضح تاريخ تأسيس الشركة العارضة الذي هو 20/10/2020 وأنه يتصفح الفياتير المتمسك بها من طرف المدعى عليها يتضح انها تعود السنوات قبل تأسيس شركة (ا. ب.) و أن جميع المعاملات القانونية و التجارية معها لا يمكن تصورها إلا بعد تأسيسها وليس إقحام معاملات تجارية لا علاقة لها بشركتها وأنه و إن كانت فعلا أية معاملة تجارية بين الطرفين فهي المؤرخة فيما بعد تأسيس الشخص المعنوي أي بدءا من 20/10/2020 وأن السيد الخبير المعين في ملف النازلة كان دقيقا جدا في خلاصته إذ أورد أن المديونية بالمبلغ الذي توصل إليه في تقريره هو باسم (ا. ب.) وليس باسم شركة (ا. ص.) العارضة وانها تؤكد مذكرتها السابقة بالملف لذلك تلتمس العارضة الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا برفض الطلب واحتياطيا الأمر تمهيديا بارجاع المهمة للسيد الخبير واحتياطيا جدا بإجراء خبرة مضادة في الملف تسند مهمتها لخبير مختص او عدة خبراء مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة مع طلب الإدخال المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 15/03/2022 التي جاء فيها ان الخبرة المأمور بها في هذا الملف أسفرت على كون دين العارضة على أوزال صباغة محدد في 131892,4 درهم حسب الثابت من دفاتر العارضة التجارية الممسوكة بانتظام وان هذه الشركة لم تقدم أي رد بخصوص الفواتير وبونات التسليم مكتفية بالتصريح بأنها تأسست في 2020/10/20 فقط إن الخبير أكد أن عدم منار عنها في الأوراق التجارية أعلاه يعتبر إقرارا منها بالمديونية ويتعين المصادقة على تقريره في هذا الشأن.
وبالنسبة المقال الإدخال: فان الأوراق التجارية المختلفة المعروضة على أنظار المحكمة تحمل خاتم أوزال صباغة وتوقيع واسم حسن (ك.) وان هذا الأخير ما هو إلا أحد ممثليها التجاريين الذي دأب على بيع منتوجاتها الى " أوزال صباعة" وموافاتها بأوراق تجارية تحمل خاتمها ابتداء من 2017 وان ذلك الخاتم يشير إلى أن عنوان الزبونة المذكورة هو [العنوان] الدار البيضاء وإنه إزاء توقف أوزال صباغة عن الأداء اضطرت العارضة الي إبلاغها إنذارا لتفاجئ بأن الموقع عليه ليس سوى حسن (ك.) الذي يقول إنه مسؤول نافيا أن يكون بيد العارضة ما يؤكد الدین المطلوب من حجج وانها اضطرت إلى التوجه إلى القضاء بعدما بحثت في السجل التجاري للأشخاص الذاتيين ولم نجد السيد حسن (ك.) کتاجر ولا ما يفيد أنه له علامة تجارية تكون هي أوزال صباغة وانها بحثت في السجل التجاري للشركات فوجدت أن هنالك شركة تدعى (ا. ص.) متصرفها هو ابن حسن (ك.) المسمى عبد العزيز (ك.) فسجلت مقالها في مواجهتها وان هذه الشركة تمسكت بأن تاريخ نشأتها هو 2020/10/20 مما قد يحللها من أداء العارضة من 2017 بأكمله وان موقد هذه الشركة الى جلسات الخبرة لم يستطع أن يبرر أو يفسر وجود أوراق تجارية تحمل خاتم أوزال صياغة قبل تاریخ نشاتها وأنه لم يستطع أن يفسر كيف يمكن أن يكون حاسما واسما تجاريا غير مرتبطين باي شخص ذاتي، او شخص معنوي نتم بهما معاملات تجارية معها منذ 2017 قبل تأسيس الشركة في2020/10/20 واذا ما تمت ملاحظة الشروط الموضوعة لإنجاز خاتم سواء تعلق الأمر بشخص ذاتي أو شركة فسيتأكد أن أوزال صياغة ما هي الا تسمية تم اللجوء إليها من أجل النصب عليها من طرف المدعو حسن (ك.) وإزاء هذه العناصر فإن من حقها المطالبة بإدخال حسن (ك.) في الدعوى الذي اقتنى بضاعتها تحت تسمية أوزال صناعة انطلاقا من سنة 2017 لذلك تلتمس العارضة الحكم عليه تضامنا مع المدعى عليها الأصلية أو على أحدهما دون الآخر بمبلغ الدين المطلوب في المقال المفتتح للدعوى أصلا وفائدة وتعويضا وصائرا وتحديد الإكراه البدني للمدخل في الدعوي الأقصى وتحميلهم كافة الصوائر.
وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين الأصلي والفرعي.
أسباب الاستئناف الأصلي:
حيث جاء في أسباب الاستئناف من حيث الشكل : أنه قد سبق للمستانفة أن أثارت دفعا شكليا خلال المرحلة الإبتدائية وهو أنه بالرجوع إلى محررات الملف ستقف المحكمة على الإنذار المؤسس عليه مقال الادعاء سيتضح من خلاله كونه يتسم بالعمومية ولا يشير إلى التواريخ و لاشك أن المستأنف عليها تفادت أن تجعل الإنذار واضحا و دقيقا لعلمها اليقين أنه لا علاقة لها بالمعاملات مع الاسم الوارد بالفياتير وهو اسم (ا. ب.) وأنها سابقة عن تاريخ تأسيس الشركة. الشيء الذي يتضح معه أنه لا علاقة لها بالإسم الذي جاء في الفياتير و كذلك ببونات التسليم والطابع الوارد بها. وأن ذلك مخالف لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية غير أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتضح من خلاله أن قضاة الدرجة الابتدائية لم يجيبوا على الدفوع الشكلية المثارة من طرفها في سائر أطوار الملف و تمسكت بها في جميع مذكراتها. و أن المحكمة اكتفت بالقول أن الطلب قدم وفق الشكليات القانونية مما يتعين معه التصريح بقبوله دونما أن تكلف نفسها عناء تعليل ما استقرت عليه في الشكل .
و من حيث الموضوع : فقد أسست المحكمة الحكم المتخذ على تقرير الخبرة المنجز في الملف مستدلة بكون الخبير أكد أن المديونية مدونة باسم (ا. ب.) بالدفتر الأستاذ الموقوف بتاريخ 31/1/20220. غير أنه يتيعين الإشارة هنا أنها تدفع طيلة المسطرة خلال المرحلة الإبتدائية بكونها لا صلة لها باسم " أوزال صباغة " وأن اسمها كشخص معنوي هو " شركة (ا. ص.) ". وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير و خاصة في العنوان الرابع الذي أسماه بملاحظات هامة و بالإطلاع على الملاحظة رقم 3 يتبين أن الخبير بدوره فطن أن الجهة المطلوب مواجهتها بالدعوى الحالية ليست الشركة المستانفة التي تأسست فقط بتاريخ 20-10-2020 و أن مسیرها القانوني هو السيد عبد العزيز (ك.) في حين أن الفواتير موضوع النزاع هي تخص المدة المتراوحة من سنة 2017 إلى سنة 2020. اضافة ان الخبير توقف كذلك في الملاحظة رقم 4 عند العناوين و تبث فعلا اختلافها ذلك أن عنوانها مشار إليه بنموذج رقم 7. وأن الخبير المعين في ملف النازلة من جهة أخرى كان دقيقا جدا في خلاصته إذ اورد أن المديونية بالمبلغ الذي توصل إليه في تقريره هو باسم (ا. ب.) وليس باسم شركة (ا. ص.). ومن جهة أخرى جاء في تعليل الحكم المستانف استدلال قضاة الدرجة الإبتدائية بالفصل 987 - 2 من ق ل ع الفقرة 4 معتبرين أنها تسأل عن الأعمال التي تمت باسمها قبل التاسيس وما إلى ذلك مما جاء خطأ في استدلال القضاء الإبتدائي حيث تستغرب من هذا التعليل غير المطابق للقانون و هو تعليل ناقص فكيف تيقنت المحكمة من كون الممثل القانوني للشركة هو من أتى تلك التصرفات القانونية و ليس شخص اخر غيره من يستعمل اسم أوزال صباغة. فضلا على كون الأمر يتعلق في الفصل المستدل به بالأشخاص الذاتية وليس المعنوية في حين أن الدعوى الحالية موجهة ضد المستانف كشخص معنوي. و أن الفصل موضوع التعليل لا علاقة له بملف النازلة ولا يمكن اسقاطه على ملف الدعوى الحالية . وأن المسطرة الحالية لم توجه ضد الجهة الصحيحة وهي أوزال صباغة (ا. ب.) بعنوانها التي توصلت فيها بالسلع . عوض توجيهها في مواجهة شركة (ا. ص.) هكذا وليس أي اسم أخر. وهذا ما جاء في تقرير الخبير الذي لا يشير تقريره إلى أن المديونية في مواجهة الشركة بل في اسم (ا. ب.). والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف في جميع ما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد بصفة أساسية من حيث الشكل بعدم قبول الطلب شکلا و في الموضوع : احتياطيا الحكم من جديد برفض الطلب . واحتياطيا جدا الحكم تمهيديا من جديد بإجراء خبرة في الملف للوقوف على كون المستانفة ذمتها المالية خالية من أي التزام تجاه المستأنف عليها و أنها لا علاقة لها بالإسم الوارد بالفياتير و بونات التسليم ودفتر الأستاذ المستأنف عليها. مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية و تحميل المستأنف عليها كافة الصوائر.
وبناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المؤدى عنه والمدلى به من طرف نائب المستانف عليها بجلسة 14/06/2022 جاء فيها ان دفع الطاعنة بأن الإنذار المبلغ لها لا يشير الى الأوراق التجارية وتواريخها مردود عليها مادام تضمن اصل الدين المطلوب ومادام بيان تلك الفياتير وأوراق التسليم جاء موضحا بالمقال المفتتح للدعوى. وأن الطاعنة لم تستطع أن تنفي علاقتها بأوزال صباغة التي كانت تؤشر بالقبول على الفياتير دون أن تسدد مقابلها وتتسلم البضائع وتمضي على أوراق التسليم. وأن بیدها شهادة سلبية من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاریخ 29/07/2020 جاء بها أن حسن (ك.) اختار تسمية أوزال صباغة ليطلقها على شركة ذات مسؤولية محدودة اعتزم إنشاءها. وأن هذه الوثيقة تؤكد أن المستأنفة كانت تتعامل على أنها شركة حتى قبل أن تتأسس بشكل قانوني في أكتوبر 2020 وتحمل نفس التسمية التي احتفظت بها بعد التأسيس. وأن هذه الوثيقة تبرز كذلك أن حسن (ك.) أجير العارضة هو مؤسسها وهو من كان يستحوذ على بضائعها شخصيا قبل التأسيس وهذا ثابت من توقيعه الموضوع على الفياتير وأوراق التسليم الى جانب اسمه.
وحول ادعاء الطاعنة بأن الفياتير وأوراق التسليم لا تعنيها: إن المحكمة ردت هذا الدفع بالاعتماد على تعليل متناسق قانوني . وان الدين ثابت كذلك من سجلاتها التجارية الممسوكة بانتظام على ما لاحظه الخبير القضائي واكدته المحكمة مما تكون معه منازعة الطاعنة في تلك السجلات وتلك الوثائق لا ترقى الى الجدية.
و في الاستئناف الفرعي: إن العارضة طالبت بإدخال المدعو حسن (ك.) من اجل الحكم عليه تضامنا مع الطاعنة بالدين المطلوب وقدمت ادلة على انه هو من كان يتعامل باسم شركة (ا. ص.) قبل التاسيس وهو الموقع على فياتيرها واوراق التسليم وهو من تسلم إنذارها وهو الذي فشل في تفسير استعماله خاتما يحمل تسمية أوزال صباغة يضعه على الأوراق التجارية المجسدة لدينها . وان السيد حسن (ك.) كان يتعامل باسم أوزال صباغة منذ 2017 وقبل تأسيسها سنة .2020 وأن الحكم المستانف الذي أورد في تعليله الإشارة الى المادة 987 من ق ل ع في فقرته الثانية التي تنص على أن الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بأعمال باسم الشركة قبل التأسيس يسألون شخصيا عن تلك الأعمال كان عليه ان يستجيب الى مقال الإدخال ويقضي على حسن (ك.) بالأداء تضامنا مع شركة (ا. ص.) تمشيا مع النص القانوني أعلاه . والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم الابتدائي مع إبقاء الصائر على الطاعنة. وفي الاستئناف الفرعي. باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به من عدم قبول مقال إدخال حسن (ك.) في الدعوى، والحكم عليه من جديد وفق اقصى ما هو مطلوب في ذلك المقال. وارفقت مذكرتها بصورة من ورقة أداء وصورة من شهادة سلبية وصورة من صك متابعته من أجل جريمة خيانة الأمانة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستانفة بجلسة 20/09/2022 والتي جاء فيها انها تؤكد جميع دفوعاتها.
ومن حيث الإستئناف الفرعي، فانه غير مقبول من الناحية الشكلية باعتبار أن هذا الاستئناف لا يتضمن الهوية الكاملة لأطرافه خاصة ما يتعلق بنوع الشركة و مقرها الإجتماعي ولا يتضمن موجز الوقائع إضافة إلى أن مقال الاستئناف الفرعي في خرق واضح لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية التي جاءت على صيغة الوجوب. وأن هذا ما تواترت عليه العديد من قرارات محكمة النقض. أضف إلى ذلك أن المقال الإستئنافي الفرعي يلاحظ في الصفحة رقم 3 بصدد تحديد الملتمسات لا نجد ما يفيد كون المستأنفة تلتمس تبليغه للأطراف جميعا. و من جهة أخرى لا يمكن للأطراف أن يطلبوا تأييد الحكم الإبتدائي في مذكرة جوابهم و في الاستئناف الفرعي يطلبون شيئا أخر. و أن المحكمة ملزمة للنظر في ملتمس التأييد لا غير. واستنادا إلى كل هذه العيوب الشكلية وما يمكن أن تثيره المحكمة تلقائيا فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الإستئناف الفرعي من الناحية الشكلية
احتياطيا في الموضوع : فان الإستئناف الفرعي الغاية منه ربح المزيد من الوقت و الضغط على العارضة لكون صاحب الشركة هو ابن مستخدمها السابق السيد حسن (ك.). وأن سلوك المستأنفة فرعيا تجاه مستخدمها السابق السيد حسن (ك.) الذي لم تكتف عند حد طرده بل قامت بتقديم شكایات كيدية و دعاوي في مواجهته ومن بينها مقال الإدخال. وأنه بالرجوع إلى هذا المقال الذي سبق لشركة (س.) ان تقدمت به ابتدائيا خلال جلسة 15-03-2022 بصدد مستنتجاتها بعد الخبرة مع طلب الإدخال. وبالرجوع كذلك إلى الحكم المستانف يتبين أنه بنفس التاريخ 15/03/2020 حجزت محكمة الدرجة الإبتدائية الملف للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 22-03-2022. وأنه لم يتم تبليغ السيد حسن (ك.) باي استدعاء للحضور بالجلسة والجواب على مقال الإدخال كحق من حقوق الدفاع وما يترتب على ذلك من تفويت الفرصة عليه في درجة من درجات التقاضي و أنه لم يكن بذلك طرفا في هذا الملف. و أنه بخصوص مزاعم المستأنفة فرعيا فلا أساس قانوني وواقعي لها لكون السيد حسن (ك.) مجرد اجير لا غير ولا علاقة له بأية معاملات تجاريا كيفما كان نوعها خارج نطاق كونه مجرد مستخدم قبل طرده تعسفيا. والتمست لاجل ما ذكر الحكم وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي. و في الاستئناف الفرعي : التصريح بعدم قبوله شكلا وفي الموضوع ، برده و تأييد الحكم المتخذ في الشق المتعلق بطلب الإدخال.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 20-09-2022 حضرتها الأستاذة (ب. ع.) عن الأستاذة (ب.) وحضر الأستاذ (ع.) وأدلى بمذكرة تعقيبية سلمت نسخة منها للأستاذة (ب. ع.) والتمست اجلا ورجعت شهادة تسليم المدخل في الدعوى أن المحل مغلق رغم التردد عليه عدة مرات، فتقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 18/10/2022.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث عابت المستأنفة شركة (ا. ص.) على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لانعدام أية علاقة لها بالاسم الوارد في الفواتير وكذا بونات التسليم وأن اسمها كشخص معنوي هو شركة (ا. ص.) شركة ذات مسؤولية محدودة ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا إجراء خبرة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث حقا فقد صح ما نعته المستأنفة ذلك أن المحكمة برجوعها لوثائق الملف وكافة مستنداته اتضح لها أن الفواتير وسندات التسليم لا تشير إلى المستأنفة كشخص معنوي باسم شركة (ا. ص.) التي لم يتم تأسيسها حسب الثابت من سجلها التجاري إلا بتاريخ 20/10/2020 وأن الفواتير وسندات التسليم إنما تتعلق بالاسم "أوزال صباغة" وهو الاسم الذي أشار له الخبير المعين في المرحلة الابتدائية الكريمي محمد في تقريره إذ أكد أن الشركة المستأنفة تأسست بتاريخ 20/10/2020 بينما الفواتير موضوع الدعوى تخص المدة المتراوحة من 2017 إلى سنة 2020 الشيء الذي يكون معه توجيه الدعوى في المرحلة الابتدائية قد تم في مواجهة غير ذي صفة.
وحيث تبعا لما ذكر يكون الاستدلال بأحكام الفصل 987-2 من ق.ا.ع من طرف محكمة البداية في غير موضعه لتعلقه بالشركة المدنية الخاضعة للقواعد العامة المنصوص عليها في ق.ا.ع بينما الشركة المستأنفة هي شركة ذات مسوؤلية محدودة تخضع لقواعد خاصة.
وحيث تبعا لما ذكر، فإنه لا دليل بالملف على كون المستأنفة شركة (ا. ص.) هي المعنية بالفواتير موضوع طلب الأداء مما يتعين معه اعتبار الاستئناف الأصلي والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
وحيث يستتبع ذلك تحميل المستأنف عليها أصليا الصائر.
في الاستئناف الفرعي :
حيث التمست المستأنفة فرعيا الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول مقال إدخال حسن (ك.) في الدعوى والحكم عليه من جديد وفق ما هو مطلوب مقالها.
لكن حيث إن الثابت أن الشركة المستأنفة لا علاقة لها بالفواتير موضوع دعوى الأداء إذ أنها لم تؤسس كشخص معنوي إلا بتاريخ 2/10/2020 في حين أن الفواتير وبونات التسليم تهم الاسم "اوزال صباغة" وتعود لتاريخ سابق لتاريخ تأسيس الشركة المستأنفة ومن جهة أخرى فإن السيد حسن (ك.) لا علاقة له بالشركة المستأنفة بل الثابت أن ممثلها القانوني هو السيد عبد العزيز (ك.)
وحيث يكون تبعا لما ذكر طلب ادخال السيد (ك.) في الدعوى غير مؤسس قانونا مما يكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول طلب إدخال السيد حسن (ك.) لعدم تحديد صفته في الدعوى مؤسس قانونا ويتعين رد الاستئناف الفرعي مع تحميل رافعته الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : باعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها أصليا شركة (س.) الصائر وبرد الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54923
L’inobservation des formes de convocation à une expertise n’entraîne pas la nullité du rapport en l’absence de préjudice avéré pour la partie concernée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55075
Le défaut de notification de l’assignation, portant atteinte au droit à la défense, entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55199
Le non-respect du délai d’un an pour la notification d’une injonction de payer entraîne son annulation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55351
Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance bancaire ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55439
Référé-expertise : Le juge des référés est compétent pour ordonner une expertise visant à préserver la preuve de faits matériels susceptibles de dépérir, même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55593
Tierce opposition : Le défaut de concordance entre l’adresse du fonds de commerce et celle du local litigieux entraîne le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55797
La mainlevée d’une saisie-arrêt fondée sur des relevés de compte ne peut être ordonnée sur la seule contestation de la créance par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024