Qualité à agir de l’administration des douanes – Les stupéfiants étant des marchandises au sens du Code des douanes, l’administration avait qualité pour agir dans les affaires de trafic, y compris avant la loi du 5 juin 2000 (Cass. crim. 2007)

Réf : 16148

Identification

Réf

16148

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

371/7

Date de décision

14/02/2007

N° de dossier

135551/06

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 282 - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes et impôts indirects relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects
Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole les articles 1 et 282 du Code des douanes, dans leur rédaction applicable aux faits, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes de l'administration des douanes dans une affaire de trafic de stupéfiants, énonce que sa qualité à agir pour la détention non justifiée de stupéfiants ne découle que de la loi du 5 juin 2000, alors qu'en vertu de ces textes, les stupéfiants étaient déjà considérés comme des marchandises prohibées dont la circulation et la détention illicites relevaient de la compétence de ladite administration.

Résumé en arabe

حيازة مخدرات ـ مطالب إدارة الجمارك قبل تعديل سنة 2000.
لئن كانت جنحة حيازة المخدرات تعود لما قبل تعديل مدونة الجمارك في 05/06/2000، فإن إدارة الجمارك كانت تستمد أحقيتها في التدخل وتقديم مطالبها انطلاقا من الفصلين 1 و282 من المدونة المذكورة، وذلك على أساس أن المخدرات هي بضائع بغض النظر عن مشروعيتها من عدمه.

Texte intégral

القرار عدد: 371/7، المؤرخ في: 14/02/2007، الملف الجنحي عدد: 13551/06
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في الشكل:
حيث إن طلب النقض رفع وفق الشروط اللازمة وأرفق بمذكرة لبيان أوجه الطعن على النحو المتطلب قانونا فجاء بذلك مقبولا شكلا.
في الموضوع:
نظرا للمذكرة المدلى بها بتاريخ 07/06/2006 بإمضاء من ممثل إدارة الجمارك المخول له قانونا توقيع مذكرات النقض بالنيابة عنها.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المتخذتين من خرق الفصول 1، 170، 280، 281، 282 من مدونة الجمارك ومن التناقض في أجزاء الحكم، ذلك أن المحكمة عندما قضت بأن وقائع النازلة تعود إلى سنة 1998 وأن العارضة لم تكن لها الصفة للتدخل في هذه القضية إنما خرقت الفصول المذكورة أعلاه، إذ أن إدارة الجمارك كانت تتدخل في قضايا المخدرات انطلاقا من الفصل 282 الذي كان ينص قبل التعديل في فقرته الثالثة على تدخلها عند كل خرق لمقتضيات المدونة المتعلقة بحركة وحيازة البضائع داخل المنطقتين البرية والبحرية وانطلاقا من الفصل الأول من المدونة الذي يمنحها الصفة بشأن كل المنتجات والأشياء والمواد من جميع الأنواع الممنوعة ولو لم تكن تجارة مشروعة ثم إن المحكمة عندما أدانت المتهم من أجل الاتجار في المخدرات ورفضت مطالب العارضة تكون وقعت في التناقض الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 1 و282 من مدونة الجمارك.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه.
وحيث إنه بمقتضى الفقرة (ذ) من الفصل الأول تسري مدونة الجمارك على المنتجات والأشياء والحيوانات والمواد من جميع الأنواع والأصناف سواء كانت هذه المنتجات أو الأشياء أو المواد محظورة أو غير محظورة بما فيها المخدرات والمواد المخدرة سواء كانت أو لم تكن محل تجارة مشروعة.
وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 282 من مدونة الجمارك تسري نصوص هذه المدونة على كل خرق لمقتضياتها المتعلقة بحركة وحيازة البضائع داخل المنطقتين البرية والبحرية لإدارة الجمارك.
وحيث إنه لما كان المقرر بمقتضى القواعد المنصوص عليها في الفصلين 1 و282 أعلاه أن إدارة الجمارك وقبل تعديل 05/06/2000 كانت تتدخل في قضايا المخدرات باعتبارها من البضائع بصرف النظر عن مشروعيتها أو عدم مشروعيتها فإن المحكمة عندما قضت برفض مطالبها بعلة أن صفتها في المطالبة بالتعويض عن الحيازة غير المبررة للمخدرات لن تنشأ إلا بمقتضى ظهير 05/06/2000 وأن الوقائع التي بنت عليها مطالبها تعود لسنة 1998 علما بأن التعويض المستحق لشركة التبغ إنما يتأسس على مادة التبغ دون المخدرات ـ لما كان ذلك ـ تكون خرقت المقتضيات السالفة وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض والإبطال.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 29/03/2006 في القضية ذات العدد 463/2005 جزئيا في حدود مطالب إدارة الجمارك وإحالة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه انتهائيا طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وترك المصاريف على الخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن القادري رئيسا، والمستشارين السادة: عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري مقررا وعبد الله زيادي وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.

Quelques décisions du même thème : Pénal