Réf
69949
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2637
Date de décision
27/10/2020
N° de dossier
2020/8225/757
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-description, Propriété industrielle, Nullité de plein droit, Marque, Mainlevée de saisie, Juge des référés, Délai de 30 jours, Contrefaçon, Caducité de la saisie, Action au fond
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-description, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité de la mesure conservatoire en matière de propriété industrielle. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de mainlevée, estimant la saisie abusive.
L'appelant, titulaire d'un droit d'exploitation exclusif, soutenait que le délai de trente jours pour agir au fond, prévu par l'article 222 de la loi 17-97, ne pouvait courir qu'à compter de l'établissement d'un procès-verbal de saisie-description détaillé, lequel n'avait pu être dressé. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inertie du saisissant, qui s'est abstenu pendant plusieurs mois de faire procéder à l'ouverture des conteneurs et à l'établissement dudit procès-verbal, rend la saisie abusive.
Elle en déduit que faute pour le créancier d'avoir diligenté les mesures d'exécution et d'avoir saisi la juridiction du fond dans le délai légal, la saisie est réputée nulle de plein droit. La cour rappelle que le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée d'une mesure devenue caduque ou abusive, l'urgence étant caractérisée par l'immobilisation prolongée des marchandises.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/01/2020، تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/01/2020 تحت عدد 171 في الملف عدد 6186/8101/2019، القاضي: برفع الحجز المنصب على بضاعة المدعية المتواجدة بالحاويتين عدد TDBU56679/7 و CAIU 776403/9 و المتواجدة لدى شركة (ت. أ. ك. ب. ك.)، مع تمكينها منها بعد اداء كافة الرسوم المستحقة للجهات المختصة، مع التصريح بان الأمر المذكور مشمولا بالنفاذ المعجل، مع حفظ البت في الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء، وكذا اجلا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للطاعنة، و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف ، انه بتاريخ 20/12/2019 تقدمت شركة (ت. ف.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في أدوات الرياضة والمعدات، و أن المدعى عليها الأولى تدعي توفرها على حق استئثاري على المعدات شركة (ل. ف.) بناء على اتفاقية تربطها بالشركة الأم وباشرت مسطرة الحجز الوصفي بناء على أمر صادر بتاريخ 9-9-2019 تحت عدد 53 254، و الذي قضى بإجراء حجز عيني على الحاويتين المحملتين ببضاعتها تحت رقم TDBU56679/7 و رقم CAIU776403/9 بميناء مرسى ماروك، إلا أنه و بعدما تمت الاستجابة للأمر مع العلم أن موجبات إيقاع الحجز غير ثابتة و غير مستوفية الأركان و الشروط خاصة أنها تقاعست عن إنجاز محضر الحجز الوصفي منذ أكثر من 6 أشهر، مما تكون معه المسطرة و تطبيقا للفصل 222 من قانون 17-97 تعسفية و يتعين رفعها و تسليمها البضاعة، خاصة أنها لم تفعل إجراءات الحجز و لم تفرز البضاعة المدعى أنها مزيفة حسب الواضح من ملاحظة شركة (ت. أ. ك. ب. ك.) ، و التي ورد فيها أن تنفيذ مقتضيات الأمر رقم 25949 متوقف على استعمال جميع الإجراءات المتعلقة بمسطرة فرز البضائع الحاملة لعلامة طالبة الإجراء على اعتبار أن الشركة تجهل محتوى الحاوية و نوعية البضاعة.
و أن المدعى عليها تماطل في تنفيذ الحجز منذ 10 شتنبر 2019 إضرارا بها الأمر الذي يخول لقاضي المستعجلات رفع الضرر و تمكينها من البضاعة التي هي موضوع إجراءات الحجز لدى شركة (ت. أ. ك. ب. ك.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير و احتياطيا اعتبار الحجز غير ذي أساس و تمكينها من بضاعتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير و تحميل المدعى عليها الصائر. مدلية بنسخة امر، وملاحظة الشركة الحاجزة، ونسخة من محضر معاينة.
وبعد جواب المدعى عليها، صدر الأمر الاستعجالي المشار اليه أعلاه.
استأنفته شركة (ب.) بواسطة نائبها، و ابرزت في اوجه استئنافها ان محكمة الدرجة الأولى عللت أمرها موضوع الاستیناف بكون الدفع بسبقية البت غير مؤسس لكون الأوامر المدلى بها قضت بعدم قبول الطلب ولم تبت في الموضوع . وأنه وجب الرد على ذلك بكون الموضوع هو من اختصاص محاكم الموضوع والقاضي الاستعجالي لا يبت إلا مع وجود حالة الاستعجال وعدم المساس بحقوق الأطراف، وأن الحكم الاستعجالي لم يثبت وجود حالة استعجال، وعندما بت قاضي المستعجلات وأمر برفع الحجز، فانه أضر بحقوق الأطراف أي بحقوق العارضة المقيدة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، وأن ذلك ليس من اختصاص قاضي المستعجلات.
وانه برجوع المحكمة الى الأمرين المدلى بهما أمام المرحلة الابتدائية تحث عدد 5005و5908 و الاطلاع على حيثياتهما ستلاحظ أن الأمر الاستعجالي عدد 5005 جاء وبالرغم من أنه لم يبت في الموضوع على حد ما ذهب إليه قاضي المستعجلات فإنها عللت أمرها تعليلا قانونيا منسجما مع روح قانون المسطرة المدنية حول إثبات الدعوى وكذلك قانون 17/97 خاصة في ما يتعلق بانجاز المحضر الوصفي المفصل والذي لا أثر له بين أوراق الملف المستأنف وعللت أمرها أيضا بكون تاريخ العلم يبتدئ من تاريخ تحرير محضر الحجز الوصفي المفصل الذي يبين بشكل دقيق السلع المستوردة وعلاماتها التجارية وهذا غير متوفر حتى يمكن القول برفع الحجز من عدمه، وهذا ما أكدته الوثيقة المدلى بها من طرف الشركة التي توجد الحاويات بين أيديها ، الشيء الذي يؤكد عدم ارتكاز الأمر برفع الحجز على أي أساس قانوني كما هو واضح من حيثيات الامر المستأنف.وان مقتضيات الفصل 222 من قانون 97/17 لا يمكن الحديث عنها إلا بعد تحرير محضر الحجز الوصفي من تلك المنتوجات من خلال فتح الحاوية وإعداد محضر مفصل استنادا للقانون المذكور، وقد عزز قاضي المستعجلات الأمر عدد 5005 باجتهادات قضائية قارة تتماشى مع مقتضيات قانون 17/97.
وانه أيضا وبخصوص الأمر الاستعجالي المدلى به الحامل لرقم 5908 أكد وتعزيزا للأمر القضائي السابق على أن المدعية لم تدل بما يفيد تنفيذ مقتضيات الأمر القاضي بالحجز على البضاعة التي تلتمس الحكم بتمكينها منها حتى يتسنى ترتيب الأثر القانوني اللازم تبعا لمقتضيات الفصل 222 من قانون 97/17 باعتبار أن تاريخ تنفيذ وانجاز المحضر الوصفي المفصل هو الانطلاقة الحقيقية لاحتساب الأجل موضوع الطلب بل أن قاضي المستعجلات أكد على حق العارضة بالقيام بكل الإجراءات لحماية حقوقها ما دامت مستفيدة من حق استغلال استئثاري .
وأن قاضي المستعجلات في الملف موضوع الإستئناف عندما اعتبر أن العارضة لم ترفع الدعوى أمام محكمة الموضوع داخل أجل 30 يوما يكون قد خرق القانون باعتباره غير مختص في البت في ذلك، وأن ذلك من اختصاص قاضي الموضوع لكون قانون 17/97 هو قانون موضوع وليس قانون مسطرة.
وأنه ورد بحيثيات الأمر المستأنف أنه هناك حجز فعلي لكون المدعية لم تتمكن من سحب بضاعتها بعلة وجود أمر بالحجز .وستلاحظ المحكمة مدى تناقض قاضي المستعجلات في التمييز بين الحجز الفعلي والأمر بوجود الحجز.
وأن قاضي المستعجلات يؤكد خرقه للقانون بتأكيده على أن العارضة لم ترفع دعوى في الموضوع رغم مرور أزيد من أربعة أشهر على صدور الأمر بالحجز لكون التأكد الدعوى داخل الأجل أو خارجها هو من اختصاص محكمة الموضوع بصريح قانون 17/97.
وان قاضي المستعجلات اعتبر أن الحجز تعسفي دون أن يبرر ذلك باعتبار أن الأحكام القضائية يجب أن تكون معللة تعليلا قانونيا واضحا متماشيا مع روح القانون .وأن ما هو تعسفي حقا هو كون المستأنف عليها خرقت حقوق العارضة المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الثابت من عقد الاستغلال الاستئثاري رفقته . و أنه لا يمكن لشركة مجهولة لا تتوفر حتى على عنوان قار ، بل اكتفت بالإدلاء بعنوان يوجد بدوار [العنوان] الغير المعروف حيث تعذر العثور على هذا العنوان بمختلف الوسائل القانونية .
ملتمسة من حيث الشكل قبول الاستئناف، و من حيث الموضوع: الغاء الأمر الاستعجالي ، و الحكم من جديد بعدم قبوله شكلا و برفضه موضوعا، مع تحميل المستأنف عليها صائر المرحلتين.
وأرفقت المقال بنسخة من الأمر المستأنف، نسختين للأمرين عدد 5005 و 5908، نسخة مصادق عليها من عقد الاستغلال الاستئثاري.
وحيث انه بجلسة 05/10/2020 ادلت المستأنف عليها بكتاب باسناد النظر، اكدت بموجبه بواسطة نائبها ان الطرف المستأنف لم يأت باي جديد بمقاله الاستئنافي عما طرحه في المرحلة الابتدائية، لذلك فان العارضة تؤكد ما جاء في المرحلة الابتدائية، مع اسناد النظر للمحكمة.
وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 06/10/2020 حضرها الأستاذ (ل.) عن المستأنف عليها و ادلى بكتاب باسناد النظر اعلاه، و تخلف الأستاذ (ز.) عن المستأنفة رغم تبليغه بكتابة الضبط، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.
وحيث ان الفقرة الاولى من الفصل 222 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية تنص على انه يحق لمالك علامة مسجلة او للمستفيد من حق استغلال استئثاري ان يحصل على امر يصدره رئيس المحكمة يأذن فيه لعون قضائي او لكاتب ضبط على القيام اما بالوصف المفصل سواء اكان ذلك بأخذ عينات ام بدونه، و اما بحجز المنتجات او الخدمات التي يدعي انها معلمة او معروضة للبيع او مسلمة او موردة على حسابه خرقا لحقوقه.
وحيث ان البين من وثائق الملف و مستنداته، ان المستأنفة استصدرت امرا بتاريخ 09/09/2019 تحت عدد 25453 في الملف عدد 25453/8103/2019 قضى باجراء حجز عيني على الحاويتين المحملتين بالبضاعة بميناء مرسى ماروك، الا انها تقاعست عن انجاز محضر الحجز الوصفي منذ ما يزيد عن ثلاثة اشهر، و ان ما يؤكد ذلك ما ورد في المحضر الاخباري المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الفتاح (ب.) بتاريخ 24/12/2019 من كونه اشعر مصالح ادائرة الجمارك في شخص الآمر بالصرف بميناء الدار البيضاء السيد (م.) بموضوع الحجز المبلغ الى شركة (ت. أ. ك. ب. ك.)، و انه بعد ربط الاتصال بطالب التنفيذ قصد اداء مصاريف فتح الحاويتين و استكمال اجراءات الحجز الوصفي، الا انه والى غاية تحرير هذا المحضر لم يتوصل باي اشعار من طرف طالب التنفيذ قصد فتح الحاويتين.
وحيث انه طبقا للفقرة الاخيرة من المادة 222 اعلاه، فان المدعي اذا لم يرفع القضية الى المحكمة داخل أجل لا يزيد عن 30 يوما يبتدىء من يوم تنفيذ الأمر اعلاه (أي الأمر بحجز المنتجات او البضائع التي يدعي انها معلمة او معروضة للبيع....) اعتبر الحجز باطلا بقوة القانون.
وبالتالي يكون الحجز المضروب على الحاويتين المحملتين بالبضاعة تعسفيا. وأن السيد رئيس المحكمة مختص برفعه طبقا للمادة 222 ، لاسيما و ان حالة الاستعجال متوفرة في النازلة و المتمثلة في حجز البضاعة منذ تاريخ 09/09/2019 و التقاعس عن تفعيل اجراءات الحجز و فرز البضاعة المدعى انها مزيفة ، و ذلك حسب الثابت من المحضر الاخباري اعلاه، و كذا من ملاحظة شركة (ت. أ. ك. ب. ك.) المدونة بالأمر عدد 25453، و التي ورد فيها ان القيام بالاجراء المطلوب بموجب الأمر المذكور رهين باستكمال جميع اجراءات المسطر وذلك من اجل فرز البضائع الحاملة لعلامة العارضة مع ما يترتب على ذلك من مصاريف، كما انها تبقى على نفقة و مسؤولية طالبة الاجراء.
وحيث انه تبعا لذلك ، يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشك
في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025