Procédure de redressement fiscal : inopposabilité du refus de notification opposé par un tiers non identifié (Cass. adm. 2002)

Réf : 18048

Identification

Réf

18048

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

832

Date de décision

10/10/2002

N° de dossier

847/4/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 56 bis - Loi n°30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Source

Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005

Résumé en français

Le refus de réception d’un acte de redressement fiscal par un tiers non identifié est inopposable au contribuable. La Cour suprême juge que les règles de notification, non prévues par la loi relative à la TVA, relèvent du droit commun. Elle en déduit que l’identité complète de la personne ayant refusé la réception doit être consignée afin de vérifier sa qualité pour recevoir l’acte, conformément à l’article 38 du Code de procédure civile.

En l’espèce, la simple mention de la qualité de « comptable », sans autre précision identitaire, ne permettait pas une telle vérification. La Cour considère en conséquence la procédure de notification comme étant viciée, ce qui justifie l’annulation de l’imposition et confirme la décision de première instance.

Résumé en arabe

– مسطرة فرض الضريبة – تبليغ الإشعار- شروط صحة التبليغ .
1- المادة 56 مكررة من القانون المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وان كانت خالية من تنظيم مسألة رفض التظلم فإن القاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية تكون هي المطبقة.
2- عدم صدور رفض التسلم من المعني بالأمر شخصيا، وعدم الإشارة إلى الاسم الكامل لمن صدر عنه ذلك الرفض حتى يتأتى التأكد مما إذا كان من بين الأشخاص الذين لهم الصفة في التسلم نيابة عن المعني بالأمر، كما يحددهم الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، يعطي للملزم الحق في التمسك بعدم إمكان الاحتجاج عليه برفض تسلم يجهل اسم من صدر عنه.

Texte intégral

قرار عدد 832، المؤرخ في 10/10/2002، الملف الإداري عدد 847/4/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
وفي الشكل:
حيث إن السيد وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 27/7/2000 في الملف عدد- 42/99.
ناء داخل الأجل القانوني ومستوف للشروط القانونية.
وفي الجوهر :
حيث إن الحكم المستأنف يقضي بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة في مواجهة الطاعن بالجدول عدد: 206 س عن المدة المحددة من 1/1/1993  إلى 31/12/1993.
في أسباب الاستئناف .
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بأن التعليل الذي اعتمده مخالف لقانون المالية لسنة 1995 ( المادة 56 مكرر من القانون رقم 85-30)، وهو اجتهاد يخالف المنطق والبداهة ومن شأنه مكافأة بعض المعرقلين لمسطرة التبليغ وإعطاء الملزم حقا لا سند قانوني له، ذلك أن القانون المذكور ينص على أن الالتزام الوحيد الذي يقع على عاتق الإدارة هو الإشارة إلى رفض التسلم ، وأن مسألة الإشارة إلى هوية متسلم التبليغ أو تعريفه لم ترد إطلاقا في النص، بل تعتبر محض اجتهاد غير مناسب من شأنه تعقيد مسطرة التبليغ رغم حرص المشرع على تبسيطها، وأنه لا يعقل أن يرفض الشخص الذي تسلم التبليغ التوقيع على شهادة التسليم ، وفي الوقت ذاته يقدم للعون بطاقته أو معلومات تحدد هويته، وإلا ما فائدة رفضه التوقيع، علما أن العون لا يملك أية وسيلة لتحديد هوية الشخص الذي تسلم التبليغ عدا المعلومات التي قدمها له هذا الأخير، لذلك فإن المشرع فطن إلى هذه المسألة في تنظيمه لمسطرة التبليغ سواء في الفصول 37 و38 و 39 من قانون المسطرة المدنية أو في المادة 56 من القانون رقم 85-30، وأن المشرع إذا حرص على تحديد إجراءات محددة لمسطرة التبليغ فلأنه يرمي من ورائها إلى فتح حوار بين الإدارة والملزم، وأن الإدارة التزمت بجميع هذه الخطوات وعملت على موافاة الملزم بمراسلاتها على العنوان المعتاد الذي يرد في تصريحاته الضريبية، وان عدم استجابته لمبادرة الإدارة يعتبر عرقلة لمسطرة التبليغ ، والمحكمة عوض التصدي لمثل هذه الأعمال، قامت بإجازة هذه التصرفات، وأن الضريبة موضوع النزاع يعتبر الملزم فيها وسيطا بين خزينة الدولة والمستهلكين، وعلى افتراض أن ما ذهبت إليه المحكمة يشكل عيبا قانونيا في مسطرة فرض الضريبة فإن إلغاءها من أساسها من شأنه أن يتملك المستأنف عليه أموالا بدون أساس قانوني، ويشكل إثراء دون سند مشروع .
لكن حيث إن المادة 56 مكرر من القانون رقم 85-30 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة المحتج بها لم تنظم مسألة رفض التسلم، فتبقى خاضعة للقاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية .
وحيث إن الفصل 39 لمذكور لم ينظم الحالة التي يرفض فيها المراد التبليغ إليه إعطاء اسمه، وفي النازلة فإن المنسوب إليه رفض التسلم لم يكن هو المعني بالأمر شخصيا، وانما أشير إلى أنه « محاسب  »  وبالتالي فإن رفض التسلم لم يصدر عن المعني بالأمر شخصيا ولم تتم الإشارة إلى الاسم الكامل لمن صدر عنه ذلك الرفض حتى يتأتى التأكد مما إذا كان مند بين الأشخاص الذين لهم الصفة في التسلم نيابة عن المعني بالأمر، كما يحددهم الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، فكان من حق الملزم بالضريبة أن يتمسك بعدم إمكان الاحتجاج عليه برفض تسلم يجهل اسم من صدر عنه، ويكون ما جاء في أسباب الاستئناف غير مرتكز على أساس ويكون الحكم المستأنف واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : أحمد حنين ، بوشعيب البوعمري، جسوس عبد الرحمان ، عائشة بن الراضي، ومحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .

Quelques décisions du même thème : Fiscal