Procédure collective : Le délai annuel, limite à l’action en relevé de forclusion (CA. com. Casablanca 2002)

Réf : 21032

Identification

Réf

21032

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

198

Date de décision

15/01/2002

N° de dossier

non spécifié

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 687 - 690 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

Doit être rejetée la demande en relevé de forclusion intentée au-delà du délai légal d’une année à compter du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective.

Résumé en arabe

صعوبة المقاولات: دعوى رفع السقوط – اجل سنة – نعم

ممارسة دعوى رفع السقوط لا تكون ممكنة إلا داخل اجل سنة ابتداء من صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 690 من مدونة التجارة.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

القرار رقم 198 بتاريخ 2002/01/15

محكمة الاستئناف التجارية

حيث تعيب الطاعنة على الأمر المستأنف رفضه لطلبها الرامي إلى رفع السقوط بعلة أنها لم تثبت بان سبب عدم التصريح لا يعود إليها، والحال أنها تتوفر على رهن رسمي على الأصل التجاري لشركة (ب)، ولم يتم إشعارها بصفة قانونية من طرف السنديك للتصريح بدينها.

وحيث انه إذا كان المشرع قد مكن الدائنين الذين لم يقوموا بالتصريح بديونهم إلى السنديك داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة من مسطرة تمكنهم من المحافظة على حقوقهم عن طريق ممارسة دعوى رفع السقوط شريطة إثبات أن سبب عدم التصريح بالديون إلى السنديك لا يعود إليهم، إلا أن ممارسة هذه الدعوى لا تكون ممكنة إلا داخل اجل سنة ابتداء من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة ضد المقاولة عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 690 من مدونة التجارة.

وحيث انه في النازلة فان حكم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (ن. ب) قد 2000 ، في حين أن دعوى رفع السقوط لم تمارس إلا بتاريخ 2001/10/12 أي خارج اجل السنة المنصوص عليه في المادة 690 صدر بتاريخ 2001/10/12 من مدونة التجارة.

وحيث انه استنادا إلى هذه العلة وحدها كان يتعين على القاضي المنتدب أن يرفض طلب رفع السقوط دون حاجة إلى البحث في السبب الذي حال دون قيام الطاعنة بالتصريح بدينها لدى السنديك داخل الأجل المحدد قانونا.

وحيث يتعين لما ذكر رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب:

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الجوهر: برده وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 2001/11/1 في الملف عدد 134 وبتحميل الصائر للمستأنفة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté