Prime d’assurance : la force probante du relevé de compte en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59421

Identification

Réf

59421

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6044

Date de décision

05/12/2024

N° de dossier

2024/8218/3908

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant justifié par les quittances de primes produites, écartant une partie de la somme réclamée.

L'assureur appelant soutenait que la créance devait être appréciée au regard du relevé de compte qui, en l'absence de contestation, faisait foi de l'intégralité des impayés. La cour relève que le montant alloué en première instance correspondait aux impayés d'un exercice antérieur, distincts de ceux de l'exercice suivant.

Elle retient qu'un relevé de compte non contesté par le débiteur défaillant constitue une preuve suffisante de la créance qu'il constate. Le jugement est par conséquent modifié sur le quantum de la condamnation, porté au montant total réclamé, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة س.م. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 18/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 5825 الصادر بتاريخ 13/05/2024 في الملف عدد 1996/8218/2024 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 16.137,93 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف، و قدم المقال الإستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤادة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/02/2024 والذي عرضت من خلاله انها منحت قرضا لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 29.412,92 درهم الناتج عن عمد أدائها لأقساط التأمين التي حل أجلها و أن جميع المحاولات الحبية التي أجريت مع المستأنف عليها لحثهما على أداء ما بذمتها لم تسفر عن أي نتيجة ملتمسة الحكم على المستأنف عليها بأدائها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع شمول الحكم النفاذ المعجل وتحميلها الصائر وأرفقت المقال باصل عقد التأمين وأصل كشف حساب.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب أدناه.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به وغير مرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني سليم و جاء بالتالي مستوجبا للرد والإلغاء ذلك أن محكمة أول درجة وبعد أن أقرت بحق الطاعنة في طلباتها بمقتضى عقد التأمين المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي قامت بتخفيض المبلغ المطالب به من 29.412,92 درهم إلى مبلغ 16.137,93 درهم وعللت ذلك بأن المدعية أدلت لإثبات المديونية بوصولات التأمين المتعلقة بعقد التأمين والتي يستفاد منها أن الدين المتخلد بذمة المدعى عليها يحدد في مبلغ: 16137,93 درهم.غير أنه بالرجوع إلى كشف الحساب المثبت للأقساط الغير مؤداة يتضح أن المبلغ المضمن به كأقساط غير مؤداة يبلغ 29.412,92 درهم وليس 16.137,93 درهم. وانه وفي غياب أي منازعة جدية في كشف الحساب وما تضمنه من مبالغ تبقى الطاعنة محقة في المطالبة بمجموع المبالغ المضمنة به. والتمست تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليها إلى 29.412,92 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء وتحميل المستأنف عليهما الصائر.وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/11/2024حضر دفاع المستأنف بالملف جواب القيم فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إنه فيما يخص السبب المؤسس على كون المستأنفة أدلت بكشف حساب للأقساط غير المؤداة والتي يتضح منها أن مبلغ المديونية هو 29.142,92 درهم و ليس 16.137,93 درهم، فيبقى محل اعتبار ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف يتضح أن مبلغ 16.137,93 درهم يخص المبالغ غير المؤداة برسم سنة 2018 بخصوص نفس العقد وفق ما هو مضمن بمحلق عقد التأمين عن حوادث الشغل عدد 0101140000013الموقع من الطرفين ، و أنه لما كانت الطاعنة أدلت بكشف حساب مستقل يفيد أن المتبقي من مديونية المستأنف عليها هو مبلغ 29.142,92 درهم عن سنة 2019، و في غياب ما يفيد عكس ما ورد بالكشف المذكور، يبقى ما نحى إليه الحكم المستأنف في غير محله و يتعين تبعا لذلك تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 29.142,92 درهم و تأييده في الباقي .

و حيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليها المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : بإعتباره و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 29.142,92 درهم و بتأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Assurance