Réf
63624
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4807
Date de décision
27/07/2023
N° de dossier
2023/8203/647
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Qualité de commerçant, Preuve entre commerçants, Prescription, Livres de commerce, Force probante de la comptabilité, Factures, Expertise comptable, Défaut de consignation des frais d'expertise, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Compétence matérielle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un laboratoire d'analyses médicales au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de cette activité et sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur.
L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, soulevait la prescription de la créance et déniait toute valeur probatoire aux factures produites. La cour retient que l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales constitue une activité commerciale au sens des articles 6 et 8 du code de commerce, ce qui fonde la compétence de la juridiction consulaire.
Elle juge en outre que la prescription a été valablement interrompue par une mise en demeure et que la production de copies de factures est recevable dès lors que leur contenu n'est pas sérieusement contesté. La cour relève surtout que le défaut de consignation par le débiteur des frais d'une expertise comptable ordonnée autorise le juge à tenir la créance pour établie sur la base des factures visées, lesquelles, extraites d'une comptabilité présumée régulière, font foi entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم مختبر ل.ت.ط. بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 03/02/2023، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9422 الصادر بتاريخ 05/10/2022 في الملف عدد 3221/8235/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " في الشكل: بعدم قبول الطلب بخصوص الفاتورة عدد 220256 و قبول الباقي ، و في الموضوع: بأدائه للمدعية مبلغ 23.850,04 درهم ومبلغ 500,00 درهم كتعويض عن المطل وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات".
في الشكل:
تم البت في الإستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 488/23 الصادر بتاريخ 04/05/2023.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة "إ.إ." تقدمت بواسطة دفاعها بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/03/2022 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 23.850,04 درهم ثابت بموجب وصولات التوصيل، و أن جميع المحاولات الحبية قصد الأداء باءت بالفشل ، و التمست الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 23.850,04 درهم و مبلغ 1500,00 درهم كتعويض عن المطل و تحميله الصائر ، و أرفقت المقال بصور فواتير ،و رسالة إنذار.
و بتاريخ 05/10/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الأعمال التي يقوم بها لا تعتبر نشاطا تجاريا و غير مرتبطة به ، و أنه في النزاع المختلط لا ينعقد الإختصاص للمحكمة التجارية إلا عند وجود اتفاق بين الطرفين، و بذلك تكون المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى، و أن الحكم خرق مبدأ التواجهية و حقوق الدفاع لأن المحكمة أدرجت الملف في المداولة لجلسة 05/10/2022 ، و أثناء المداولة أدلى بواسطة دفاعه بمذكرة لم يعتمدها الحكم و لم تعرض على دفاع المستأنف عليها، و أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها مخالفة للفصل 440 من ق.ل.ع لأنه غير مشهود بمطابقتها للأصل، و أن الفواتير عدد 1815-1818-2155-389-762-952 تقادمت بمضي خمس سنوات، و أن الفاتورة رقم 256 بتاريخ 09/02/2022 تم استخلاصها بواسطة الشيك عدد [رقم الشيك] حسب الثابت من مقتطف الحساب المؤرخ في 28/02/2022، و أن الفواتير المدلى بها غير مقبولة و غير موقعة من طرفه، و التمس إلغاء الحكم المستأنف و ترتيب كل الآثار القانونية، و أرفق مقاله بطي التبليغ، و نسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه، و صورة من كشف حساب، و و كشف مستخرج من محاسبته.
و بجلسة 09/03/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المختبرات تعتبر تاجرة و مسجلة في السجل التجاري، و أن المستأنف لم يثر هذا الدفع رغم إمهاله من طرف المحكمة الإبتدائية، و أن الحكم لم يخرق حقوق الدفاع لأنه تم إمهال المستأنف و لم يقدم أي جواب،و أنه تم الإداء بأصول الفواتير و بونات التسليم و رسالة الإنذار، و فيما يتعلق بالتقادم فإنها تقوم بإجراء محاسبة دورية مع المستأنف بخصوص السلع التي يتسلمها بواسطة بون مؤشر عليه، و يقوم بأدائها عن طريق أقساط و هذا يعتبر قاطعا لأي تقادم، الذي يحتب من تاريخ إجراء أي محاسبة و ليس من التاريخ المدون بالفاتورة، و التمست تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.
و بجلسة 13/04/2023 أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن الحكم اعتبر الدين ثابت بمقتضى بونات تسليم غير موقعة مما يجعله ناقص التعليل.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 488/23 الصادر بتاريخ 04/05/2023 القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير محمد (ت.) و التي تعذر إنجازها لعدم أداء صائرها من طرف المستأنف.
وحيث ادرج الملف بجلسة 13/07/2023 تخلف عنها نائب المستأنف رغم الإمهال و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 27/07/2023.
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم خرقه حقوق الدفاع و انعدام التعليل و الأساس القانوني بدعوى أن المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى، و أن المحكمة أدرجت الملف في المداولة لجلسة 05/10/2022 ، و أنه أثناء المداولة أدلى بواسطة دفاعه بمذكرة لم يعتمدها الحكم و لم تعرض على دفاع المستأنف عليها.
لكن حيث إن المستأنف في نازلة الحال يمارس نشاط التحاليل الطبية الذي يعتبر نشاطا تجاريا طبقا للمادجتين 6 و 8 من مدونة التجارة ، كما أنه يخضع لمقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المخصصة للإستعمال التجاري و الصناعي و الحرفي طبقا للمادة 1، فضلا عن المعاملة بين الطرفين هي معاملة تجارية ناتجة عن اقتنائه من مجموعة من السلع الخاصة بالمختبرات و بالتالي يعتبر تاجرا و تكون المحكمة التجارية مختصة نوعيا للبت في الدعوى و يتعين رد هذا الدفع.
و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من خرق الحكم حقوق الدفاع بدعوى أن المحكمة مصدرته أدرجت الملف في المداولة لجلسة 05/10/2022 و أثناء المداولة أدلى بواسطة دفاعه بمذكرة لم يعتمدها الحكم و لم تعرض على دفاع المستأنف عليها، فإن الثابت من وثائق الملف أن محكمة الدرجة الأولى أمهلت دفاع المستأنف للجواب بجلسة 28/09/2023 لكنه تخلف عن الجواب رغم إمهاله ، و بالتالي فإن المحكمة و بعدما اعتبرت القضية جاهزة تكون غير ملزمة بالأخذ بالمذكرة المدلى بها خلال فترة المداولة مما يتعين معه رد هذا الدفع.
و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن المستأنف عليها خالفت الفصل 440 من ق.ل.ع بإدلائها بصور الوثائق غير مصادق على صحتها فإن الثابت من الفواتير المدلى بها أنها مصادق على صحة توقيعها، كما انه تم الإدلاء باصل رسالة الإنذار مع محضر تبليغها، فضلا عن أن الفصل 440 من ق.ل.ع لم يرد به ما يمنع المحكمة من الأخذ بالصور الشمسية للوثائق غير المنازع في صحة ما ورد بها (قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 13/12/2011 تحت رقم 5395 ملف عدد 4430/1/2/2010) مما يتعين معه رد هذا الدفع.
و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن الفواتير عدد 1815-1818-2155-389-762-952 تقادمت بمضي خمس سنوات، فإن هذه الفواتير ليست موضوع الدعوى بحيث أن المستأنف عليها استندت في طلبها إلى الفواتير التي تحمل الأرقام FA161918 و FA161815 و FA170959 و FA220256 و FA170389 و FA170762 المؤرخة في 26/04/2017 و 27/02/2017 و 24/02/2017 و 30/05/2017 و 17/10/2016 و 19/09/2016 ، و أنه تم قطع التقادم بواسطة الإنذار الذي توصل به المستأنف بتاريخ 17/02/2022، كما أنه بخصوص الفاتورة رقم FA161815 المؤرخة في 17/10/2016 فإن المستأنف عليها أقرت بأنها توصلت من المستأنف بمبلغ 5000,00 درهم بتاريخ لاحق و هو ما لم ينازع فيه، و يكون بالتالي التقادم غير ثابت و يتعين رد هذا الدفع.
و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من منازعة المستأنف في المديونية ، و أن الفواتير المدلى بها غير مقبولة و غير موقعة من طرفه فإن المحكمة و في إطار تحقيق الدعوى قضت بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير محمد (ت.) و التي تعذر إنجازها لعدم أداء صائرها من طرف المستأنف، و بما أن الفواتير المؤسسة عليها الدعوى تحمل تأشيرة المستأنف و مستخرجة من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها، و طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 19 من مدونة التجارة فإنه إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم، و أن الأصل في المحاسبة أن تكون ممسوكة بانتظام و ليس بالملف ما يثبت أن محاسبة المستأنف عليها غير ممسوكة بانتظام ، فإن منازعة المستأنف في الفواتير المدلى بها تكون غير ذي أساس و يتعين ردها.
و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025