Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait foi pour établir une créance, l’absence de bon de livraison signé étant inopérante lorsque les relations commerciales antérieures démontrent l’acceptation de ce procédé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75392

Identification

Réf

75392

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3632

Date de décision

18/07/2019

N° de dossier

2019/8202/246

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité régulièrement tenue entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier fondée sur deux factures. L'appelant contestait l'une des factures au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'un bon de livraison signé, et mettait en cause la régularité de la comptabilité du créancier sur laquelle s'était fondée une expertise judiciaire. La cour retient que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve recevable à l'encontre d'un autre commerçant, au visa de l'article 19 du code de commerce. Elle relève, en se fondant sur le rapport d'expertise, que les parties avaient pour usage de considérer les factures comme valant bons de livraison. La cour souligne en outre que le débiteur avait déjà réglé sans contestation des factures antérieures émises selon les mêmes modalités, ce qui établit l'acceptation de ce mode de preuve entre les parties. Dès lors que l'expertise a été menée contradictoirement et s'est appuyée sur les écritures comptables probantes du créancier, la demande de contre-expertise est écartée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/2018 في الملف عدد 7191/8202/2018 والقاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 117900.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

سبق البت فيه بقبول الإستئناف بموجب القرار الإستئنافي الصادر تحت عدد 153 بتاريخ 28/02/2019.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 117900.00درهم ناتج عن عدم تسديد فاتورتين.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ كل فاتورة إلى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مقالها بفاتورتين.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على أن الفاتورة رقم A00116 الحاملة لمبلغ 71400.00درهم غير مرفقة بوصل التسليم ولا تحمل توقيعها في مخالفة لمقتضيات الفصلين 417 و 426 من ق ل ع.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وحصر المبلغ المحكوم به في 46500.00درهم.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع نسخة من الدفتر اليومي.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الفاتورة تعتبر في حد ذاتها فاتورة ووصل تسليم ومن تم تبقى مثبتة للمديونية.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أصدرت المحكمة قرارها التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها للخبير السيد محمد أمان والذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 18/06/2019.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 11/07/2019 ألفي بالملف بمذكرة تعقيب بعد الخبرة لنائب المستأنفة أوضحت العارضة من خلالها أن الخبير اعتبر كونها دائنة بمبلغ 117900.00درهم معتمدا على الرسائل الإلكترونية المستدل بها من طرف المستأنف عليها بوصفها طلبيات رغم عدم إحترامها لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع، كما أن إدلاء هذه الأخيرة بدفتر الأستاذ حسب ما أسماه السيد الخبير لا يمكن الأخذ به أمام عدم مسكها لمحاسبة ممسوكة بإنتظام، ملتمسة الحكم بإجراء خبرة مضادة أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث، وإحتياطيا جدا حصر المبلغ المحكوم به في 46500.00درهم، كما ألفي بمذكرة تعقيب بعد الخبرة لنائب المستأنف عليها أوضحت العارضة من خلالها أن الخبرة حددت المديونية بناء على الدفاتر التجارية الممسوكة بإنتظام، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/07/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون الفاتورة رقم A00116 الحاملة لمبلغ 71400.00درهم غير مرفقة بوصل التسليم ولا تحمل توقيعها في مخالفة لمقتضيات الفصلين 417 و 426 من ق ل ع، مضيفة أن الخبرة المنجزة إعتمدت في تحديد المديونية على الرسائل الإلكترونية المستدل بها من طرف المستأنف عليها بوصفها طلبيات رغم عدم إحترامها لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع، كما أن إدلاء هذه الأخيرة بدفتر الأستاذ حسب ما أسماه السيد الخبير لا يمكن الأخذ به أمام عدم مسكها لمحاسبة ممسوكة بإنتظام.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة أنها إعتمدت في تحديد المديونية على الدفتر الكبير للمستأنف عليها موضحة أن المعاملات التجارية بين طرفي النزاع تتم بواسطة فواتير تعتبر في نفس الوقت بمثابة وصولات تسليم، وأن الطاعنة سبق وأن أدت فواتير تم إصدارها بنفس الطريقة التي أصدرت بها الفاتورة عدد A001116، من بينها الفواتير عدد A00107-A00096-A00113، وهي الواقعة التي لم تكن محل منازعة من طرف الطاعنة بمناسبة تعقيبها على الخبرة.

وحيث إن المحاسبة الممسوكة بإنتظام تعتبر وسيلة إثبات بين التجار وذلك وفقا للمادة 19 من مدونة التجارة والتي تنص على كون المحاسبة الممسوكة بإنتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم، وهو القائم في نازلة الحال أمام ثبوت المديونية بواسطة محاسبة المستأنف عليها الممسوكة بإنتظام.

وحيث إنه وأمام إحترام الخبرة المنجزة للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا بإنجازها بحضور طرفي النزاع وإعتمادها على الدفاتر التجارية لطرفي النزاع والتي أثبتت المديونية من خلال الدفتر الكبير للمستأنف عليها والذي تضمن الفواتير المطالب بها وكذا الدفتر الكبير للمستأنفة والذي أثبت أداء هذه الأخيرة لفواتير سابقة لتلك المطالب بها تم إصدارها بنفس الطريقة والكيفية، فإنه لاموجب لإجراء خبرة أو بحث في النازلة .

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت تمهيديا حضوريا.

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial