Preuve en matière de bail commercial : Le recours à la preuve testimoniale pour établir le paiement du loyer est écarté lorsque le montant en litige excède le seuil légal (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66378

Identification

Réf

66378

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6125

Date de décision

27/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4902

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de l'apurement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur faute de production du titre de propriété et soutenait, d'une part, que le montant du loyer retenu était erroné et, d'autre part, s'être acquitté de sa dette par compensation avec le coût de travaux de réparation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la production de l'original du contrat de bail suffit à établir la qualité de bailleur dans un litige locatif, sans qu'il soit nécessaire de justifier de la propriété du bien.

Sur le fond, elle relève que le montant du loyer a été correctement établi par le premier juge sur la base de virements bancaires antérieurs effectués par le preneur lui-même, faisant ainsi la preuve de son accord sur ce montant. La cour considère en outre que l'allégation d'une compensation avec le coût de travaux n'est étayée par aucun commencement de preuve, ce qui justifie le rejet de la demande d'enquête par audition de témoin, le montant du litige excédant le seuil légal de la preuve testimoniale.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستانف بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/08/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1333 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/04/2025 في الملف عدد 2024/8207/3641 ، والذي قضى في الشكل قبول الطلب و في الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 21.285,00 درهم الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2024 إلى غاية 31/09/2024 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 28/05/2024 والحكم بإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المستخرج من المنزل المتواجد بحي [العنوان] تمارة وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 23/07/2025 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 05/08/2025 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة نزيهة (م.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/10/2024 عرضت من خلاله أنها تكري للمدعى عليه المحل التجاري المستخرج من المنزل المتواجد بحي [العنوان] تمارة بسومة شهرية قدرها 2601,50 درهم إضافة إلى ضريبة النظافة وواجبات استهلاك الماء والكهرباء وباقي الصوائر الأخرى، وأن المدعى عليه تماطل عن أداء الواجبات الكرائية منذ شهر يناير سنة 2024 مما ترتب بذمته وإلى غاية متم شهر شتنبر سنة 2024 مبلغ 23.413,50 درهم، وأن المدعى عليه توصل بتاريخ 28/05/2024 بإنذار من أجل الأداء إلا أنه بقي بدون نتيجة , ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار المتوصل به من طرف المدعى عليه بتاريخ 28/05/2024 والحكم تبعا لذلك بأدائه لفائدتها مبلغ 23.413,50 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يناير 2024 إلى متم شتنبر 2024، وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المستخرج من المنزل المتواجد بحي [العنوان] تمارة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وجعل الصائر على من يجب , وأرفقت المقال ب: إثبات الصفة ومحضر تبليغ الإنذار .

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 11/02/2025 والذي جاء فيها أن المدعية لم تدل بما يفيد أهليتها وصفتها في التقاضي وتوجيه الدعوى في مواجهته وأن مرفقات مقال المدعية ما هي إلا صور شمسية للوثائق خاصة بالنسبة لعقد الكراء وأن عدم الإدلاء بأصل المستندات والمرفقات المعززة للدعوى يجعلها معيبة شكلا، علاوة على ذلك فإن المدعية لم تدل بشهادة الملكية التي تفيد تملكها للعقار الشيء الذي تكون معه صفتها غير ثابتة أيضا، ومن جهة أخرى أن بالرجوع إلى صورة عقد الكراء المدلى به فإن مبلغ الواجبات الكرائية المستحق عن كل شهر هو 2150 درهم وليس 2601,50 درهم كما تدعي، وأنه لو افترض الزيادة في حدود 10% رغم عدم ادلاء المدعية بما يبررها قانونا من عقد جديد أو حكم قضائي في الموضوع فإن 2150 درهم +2365 + %10 درهم = 2365 درهم وليس 2601,50 درهم كما تدعي، وبخصوص المدة المطلوبة بالإنذار فإن ذمته المالية بريئة مما تطلبه خاصة وأنه مواظب على الأداء في كل بداية شهر وأن ما تزعمه المدعية يبقى مجرد افتراء ومحاولة الإثراء على حسابه , ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه سبق لها وفي إطار تعزيز وإثبات صفتها في الادعاء أن أدلت خلال جلسة 12/11/2024 بأصل عقد الكراء الموقع والمصادق على صحة توقيعه من طرف المدعى عليه ، وأنه نازع في قيمة السومة الكرائية مدعيا ان السومة بقيت على حالتها بحسب مبلغ 2150 درهم وذلك منذ تاريخ ابرام عقد الكراء المصادف 25-12-2014 لكن دأب الطرفان على زيادة السومة الكرائية بينهما حبيا وكل 3 سنوات وأنه لإثبات ذلك تدلي ببعض من تحويلات المدعى عليه لفائدتها المبالغ كراء المحل الدعوى وعليه تضمين بقيمة مبلغ 2365 درهم عن سنة 2020 وبداية سنة 2021، وبالتالي تكون قيمة الكراء الفعلية والحقيقية الحالية محددة في مبلغ 2601.50 درهم ، وان المدعى عليه لم ينازع في توصله بالانذار المؤرخ 28/05/2024 كما انه لم يدل بمقبول قانوني على ما يفيد براءة ذمته من المبالغ الكرائية موضوع الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 28-05-2024 ، ولم يدل بما يفيد تبرءته من مبالغ الكراء عن المدة المنصوص عليه في الإنذار لا بحسب مبلغ 2150 درهم المزعوم من قبله ولا بحسب مبلغ 2601.50 درهم الممثل لقيمة الكراء الحقيقية والفعلية , ملتمسة رد جميع الدفوع المثارة من قبل المدعى عليه لعدم وجاهتها والحكم تبعا لذلك بتمتيعها بجميع ما ورد في مقالها الافتتاحي وباقي كتاباتها الموضوعة وحفظ البت في الصائر , وأرفقت المذكرة ب: مذكرة الإدلاء بعقد الكراء، صورة من عقد الكراء، توصيلات دفع نقود و صورة من محضر تبليغ انذار .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 08/04/2025 أفادت من خلالها أن المدعى عليه قد أقر في مذكرته الجوابية المدلى بها جلسة 11-02-2025 الصفحة الثانية حين أكد على أنه لو كانت هناك زيادة في قيمة الكراء فينبغي أن تقفز السومة أولا من مبلغ 2150 درهم إلى مبلغ 2365 درهم، وأنها قد أدلت فعلا بما يفيد السومة الكرائية المذكورة مبلغ 2365 درهم خلال مرحلة معينة سنة 2020 وبداية سنة 2021 عن طريق تحويلات بنكية مرسلة من المدعى عليه لفائدتها ، وأنه تأسيسا على ذلك فإن المدعى عليه قد دأب على الزيادة في السومة الكرائية حتى أصبحت على قيمتها الحالية في مبلغ 2601.50 درهم، وأن المدعى عليه لم يستطع إنكار علاقته الكرائية بها بمقبول واقعي وقانوني كما أنه لم يستطع إثبات فراغ ذمته من المبالغ الكرائية موضوع الإنذار , ملتمسة رد جميع دفوع المدعى عليه لعدم وجاهتها ولعدم ارتكازها على أساس واقعي وقانوني صحيحين والقول والحكم تبعا لذلك بتمتيعها بجميع ما ورد في مقالها الافتتاحي وباقي كتاباتها الموضوعة .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه بخصوص الصفة ان ما يعاب على المستأنف عليها هو عدم إثبات صفتها في الادعاء من خلال الادلاء بأصل عقد الكراء حيث إن عقد الكراء المدلى به لا يعدو أن يكون إلا صورة شمسية لا ترقى لأي وسيلة من وسائل الاثبات زيادة علىذلك فإن المستأنف عليها لم تدل بشهادة الملكية التي تثبت تملكها للعقار موضوع النزاع مما يجعل صفتها غير ثابتة لهذه العلةأيضا وعليه فما دامت المستأنف عليها لم تثبت صفتها في الادعاء أو في تملكها للعقار موضوع الدعوى عن طريقالادلاء برسم التملك أو شهادة الملكية أو حتى أصل عقد الكراء فإن دعواها تبقى معيبة شكلا وحول عدم ارتكاز الحكم على أي أساس قانوني انه لما قضت المحكمة الابتدائية في حكمها بأدائه لفائدة المستأنف عليها واجبات الكراء مع فسخ العقد والافراغ فإنها لم توضح الأساس القانوني والواقعي المعتمد في ذلك مما جعل حكمها غير مرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم وان عدم جواب ورد الحكم الابتدائي لدفوعه يبقيه غير مرتكز على أي أساس قانوني ومنعدم التعليل، ومن جهة أخرى أن ما يؤكد براءة ذمته من واجبات الكراء المزعومة هو أنه كان يؤدي واجبات الكراء بانتظام ودون أي توقف أو تأخير حتى خلال فترة كورونا زيادة عن ذلك فقد سبق للمستأنف عليها أن التمست منه ادخال إصلاحات بشقتها وكذا بالمحل موضوع النزاع على أن يتم خصم مبلغها من واجبات كراء 3 أشهر بالإضافة إلى أدائه مبلغ 6000 درهم للعامل بحيث أخبرته المستأنف عليها نفسها باستخلاص كامل المبلغ من واجبات الكراء عن المدة المتنازع حولها على الرغم من أدائه جلها عند تعنتها ونكرانها الأمر ، وان ما يثبت ذلك حقيقة واشهاد العامل الذي قام بالإصلاحات وكان رفقته خلال المكالمات الهاتفية مع المستأنف عليها وعليه فإنه يبقى متمسكا بإقراره التام بكون ذمته المالية خالية من الواجبات الكرائية لسبقية الأداء من جهة ولكونه دائن أيضا للمستأنف عليها ، واحتياطيا وما دام أن الأمر بإجراء جلسة بحث من وسائل الاثبات المنصوص عليها قانونا وكذا من النظام العام فإنه لا يمانع في إجراء جلسة بحث يحضرها الأطراف جميعا ودفاعهم والشاهد أيضا تعبيرا عن حسن نيته في التقاضي واحقاقا للحق بناء على توجه قرارات محكمة النقض والفقه في هذا السياق، كما أنه لا يمانع حتى توجيه اليمين له وللشاهد لاعتبار أن المستأنف عليها تدعي خلاف الظاهر وأن الأصل هو فراغ ذمته مع تقويتها بيمينه مصداقا لقوله صلى اللّٰه عليه وسلم: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" خاصة في حالة عدم الإثبات ، ومن جهة أخرى فبخصوص المبلغ والمدة المتنازع فيهما باحتساب المدة من 01/01/2024 إلى غاية 31/09/2024 فإن المدة لا تعدو أن تتجاوز 8 أشهر كاملة مما يجعل المبلغ المتنازع فيه هو X 2150 8 أشهر = 17.200 درهم وليس 21.285 درهم كما جاء في منطوق الحكم الابتدائي ، وحول نقصان التعليل الموازي لانعدامه ان الحكم الابتدائي في منطوقه وتعليله جاء خاليا من أي فصل قانوني يستند عليه ويبرر توجهه القضائي وان الحكم الابتدائي أيضا لم يجب عن الدفوع المثارة من طرفه وكذا لم يبرز وسائل الاثبات المبررة لمنطوقه بالإضافة إلى أنه لم يعلل كيفية احتساب واجبات الاستهلاك ولم يعلل كيفية وسند اعتماده في تقديرها ذلك أنه بالرجوع إلى المبلغ والمدة المتنازع فيهما باحتساب المدة من 01/01/2024 إلى غاية 31/09/2024 فإن المدة لا تعدو أن تتجاوز 8 أشهر كاملة مما يجعل المبلغ المتنازع فيه هو أشهر = 17.200 درهم وليس 21.285 درهم كما جاء في منطوق الحكم الابتدائي 212 وان نقصان التعليل يوازي انعدامه , ملتمسا الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى و من حيث الموضوع أساسا الحكم برفض الدعوى وإبقاء الصائر على رافعه احتياطيا القول بإجراء جلسة بحث يحضرها الأطراف ودفاعهم والشهود أيضا لإثبات حقيقة وقوع الأداء من طرفه والحكم تبعا لذلك عند التأكد من حقيقة وجود الأداء برفض الدعوى و احتياطيا جدا التصريح بأن الواجبات الكرائية المحكوم بها في مواجهته غير متطابقة من المدة المتنازع فيها وكذا مع واجبات الكراء المنصوص عليها في العقد والحكم تبعا لذلك بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية من أجل إعادة البت فيه من جديد ، المرفقات: نسخة الحكم الابتدائي وطي التبليغ .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/11/2025 الفي جواب القيم عن المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث ان العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة استنادا الى عقد الكراء المدلى باصله من طرف المستانف عليها خلال المرحلة الابتدائية بموجب مذكرة مؤرخة في 28/10/2024 مدلى بها بجلسة 12/11/2024 وبالتالي فصفتها كمكرية ثابتة استنادا الى عقد الكراء , ولان النزاع يتعلق بعلاقة كرائية ثابتة وليس بنزاع حول التملك فانه يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستانف عليها وجهت الى المستانف انذارا متوصل به من طرفه بتاريخ 28/05/2024 طالبته من خلاله بأداء الكراء المتخلذ بذمته عن المدة من 01/01/2024 الى غاية 31/05/2024 داخل اجل 15 يوما تحت طائلة الافراغ ، وانه امام منازعة المستانف في السومة الكرائية وبالنظر الى ما ادلت به المستانف عليها من تحويلات تمت لفائدتها من طرف المستانف بمبلغ 2365 درهم فان المحكمة مصدرة الحكم اعتمدت هذا المبلغ الأخير كسومة في احتساب الواجب اداؤه عن المدة المطلوبة في الإنذار و كذا تلك اللاحقة لها موضوع المقال الافتتاحي الى غاية متم شتنبر من سنة 2024 والتي تمثل تسعة اشهر وليس ثمانية كما احتسبها الطاعن عن غير أساس سليم وهي المدة التي وجب عنها مبلغ 21285 درهم والذي قضى به الحكم المستانف عن صواب في ظل خلو الملف مما يثبت فراغ ذمة الطاعن من تلك الواجبات سواء امام المحكمة المصدرة للحكم او امام هذه المحكمة , وان ما اثاره بشان التماس المستانف عليها منه ادخال إصلاحات بشقتها وبالمحل موضوع النزاع على ان يتم خصم مبلغها من واجبات كراء ثلاثة اشهر بالإضافة الى أدائه للعامل مبلغ 6000 درهم واخبارها له باستخلاص كامل المبلغ من واجبات الكراء عن المدة المتنازع حولها لم يقم ولو بداية حجة عليه سيما ما يتعلق بالإصلاحات التي ادعى اجراءها بالشقة وبالمحل , وانه لا مجال لاجراء بحث للاستماع الى شهادة العامل الذي ادعى أنه كان برفقته خلال المكالمات الهاتفية مع المستأنف عليها طالما ان موضوع الطلب يتجاوز القدر المسموح اثباته بشهادة الشهود , كما ان ما أثاره بشان اليمين لم يقدم في اطاره القانوني السليم .

وحيث انه يتعين تبعا لذلك تاييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على المستانف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا بقيم في حق المستانف عليها :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux