Réf
66377
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6124
Date de décision
27/11/2025
N° de dossier
2025/8219/4572
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve du retour à l'activité initiale, Obligations du preneur, Mise en demeure, Éviction sans indemnité, Délai de trois mois, Constat d'huissier de justice, Changement de destination des lieux, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments de preuve contradictoires produits par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur.
L'appelant, tout en reconnaissant le manquement, soutenait avoir rétabli l'activité initiale dans le délai de trois mois imparti par la sommation et sollicitait une enquête testimoniale pour le prouver. La cour écarte ce moyen au motif que le preneur avait lui-même versé aux débats un constat d'huissier établissant le retour à l'activité contractuelle à une date largement postérieure à l'expiration dudit délai.
La cour retient que le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction par témoins lorsque la preuve contraire résulte d'un acte produit par la partie même qui la sollicite, cette dernière étant liée par la force probante du document qu'elle invoque. Dès lors, le manquement n'ayant pas été régularisé en temps utile au sens de l'article 8 de la loi 49-16, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ22/08/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/11/2024 في الملف عدد 2024/8207/1872 حكم رقم 3710 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 06/09/2023 وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وبافراغ المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة وبتحميلهم الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 11/08/2025 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 22/08/2025 أي داخل الأجل القانوني .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة ورثة عبد الواحد (أ.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/05/2024 عرضوا من خلاله أنهم يكرون المحل الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة بسومة شهرية قدرها500,00 درهم مخصص لممارسة نشاط الحلاقة، وأن المكترين قاموا بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقتهم وأصبحوا يزاولون به نشاط بيع ملابس النوم ، وأنه بتاريخ 06/09/2023 بلغوا إنذار قصد مطالبتهم إرجاع الحالة والنشاط التجاري إلى ما كانت عليه وتم منحهم أجل 3 أشهر من أجل ذلك بقي دون جدوى رغم مرور الأجل الممنوح لهم , والتمسوا المصادقة على الإنذار و بفسخ عقد الكراء و بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم أو إذنهم ومن سائر أمتعتهم من المحل الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهم كافة الصوائر , وأرفقوا المقال بنسخة لإنذار مع محضر تبليغه، محضر استجواب، صورة طبق الأصل لالتزام، صورة طبق الأصل لإراثة و جواب على إنذار غير قضائي.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 10/09/2024 أوردت فيها أنها تكتري من المدعين المحل التجاري المخصص للحلاقة بسومة شهرية قدرها 500 درهم ، وأنها كما صرحت للمفوض القضائي السيد عبد الحفيظ (ه.) في محضر الاستجواب المؤرخ في 10/04/2023 أنها غيرت النشاط الممارس بالمحل من الحلاقة إلى بيع الملابس ابتداء من 15/10/2021 لضعف مدخول حرفة الحلاقة، وأنها مستعدة لإرجاع النشاط الأصلي للمحل بعد انتهاء محاولة الصلح بينها وبين المدعين ، وأنها بمجرد توصلها بالإنذار المباشر بتاريخ 06/09/2023 قامت بإرجاع الحالة والنشاط التجاري الأصلي المخصص للحلاقة وأنها في سبيل اثبات واقعة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تدل بلائحة شهود وهم (عبد اللّٰه (ب.)، واحمد (لش.)، ومحمد (لس.) وبلال (م.)) والتمست أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء بحث بحضور الشهود لإثبات أن المدعى عليها قد أرجعت النشاط التجاري الأصلي داخل الأجل القانوني الذي هو 3 أشهر. وأرفقت المذكرة بمحضر معاينة مباشرة مرفق بصور.
وبناء على تبادل باقي المذكرات بين الطرفين.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها حول انعدام الأساس القانوني والتعليل أن الحكم الابتدائي المستأنف جاء غير معلل تعليلا قانونيا ومجانبا للصواب حيث أن المادة التجارية تتميز بحرية الإثبات مما يعني أنه يجوز إثبات الحقوق والإلتزامات بكافة طرق الإثبات المتاحة بما في ذلك البينة ، القرائن والشهود مالم ينص القانون على خلاف ذلك وأنها كانت صادقة وصريحة مع السيد المفوض القضائي حين صرحت أنها بالفعل قامت بتغيير النشاط التجاري من الحلاقة إلى بيع الملابس ابتداء من 15/10/2021 لضعف المدخول وأنها مستعدة لإرجاع النشاط الأصلي للمحل بعد انتهاء محاولة الصلح بينها وبين المستأنف عليهم كما يتضح من محضر الإستجواب المدلى به ، وانها بمجرد توصلها بالإنذار بتاريخ 06/09/2023 قامت بإرجاع النشاط التجاري الأصلي داخل أجل ثلاثة أشهر الممنوح لها ، ولتأكيد هذه الواقعة تدلي بنسخة من عقد التسيير الذي أبرمته والذي تم فيه تغيير النشاط الأصلي للمحل والذي يبتدأ من 15/10/2021 كما صرحت للسيد المفوض القضائي وينتهى بتاريخ 15/10/2023 بمعنى أن هذا العقد انتهى قبل انصرام أجل ثلاثة أشهر الممنوحة لهاكما أنها أدلت بلائحة شهود وهم عبد اللّٰه (ب.) و أحمد (لش.) و محمد (لس.) و بلال (م.) لإثبات أنها أرجعت النشاط الأصلي الذي هو الحلاقة داخل الأجل الممنوح لها وأنها مستعدة لإحضار هؤلاء الشهود لجلسة البحث وأنه باستبعاد المحكمة لهؤلاء الشهود وعدم إجراء بحث بخصوص هذه الواقعة تكون قد جانبت الصواب وحكمت عليها بحكم قاص جدا خاصة وأن هذا المحل هو مصدر رزقها وعيشها كما أن هذا الحكم هو بمثابة حكم بالإعدام بالنسبة لهذه المرأة المسنة , ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا واحتياطيا الحكم بإجراء بحث يحضره الشهود لإثبات أنها أرجعت النشاط التجاري الأصلي داخل الأجل المحدد بالإنذار، المرفقات: نسخة تبليغية وطي التبليغ ونسخة من عقد تسيير .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم والذين أوضحوا أن الجهة المستأنفة تقدمت بمقال استئنافي ضمنته مجموعة من الدفوع الغير مرتكزة على أساس قانوني سليم كما انه جاء معيبا من الناحية الشكلية لعلة عدم توجيهه ضد جميع الأطراف مما يكون معه مخالفا لمقتضيات المادة 142 من قانون المسطرة المدنية الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الإستئناف، و من حيث الموضوع أنه من المعلوم قانونا أن المشرع المغربي جعل بمقتضى البند الثالث من المادة 3 من قانون 16-49 العلاقة الكرائية مفسوخة بقوة القانون في حالة قيام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك ، وأن موجبات تطبيق مقتضيات المادة السالف ذكرها ثابتة في نازلة الحال بإقرار الجهة المستأنفة بمذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 10/09/2024 أمام المحكمة الإبتدائية التجارية بالرباط حيث أن ما تمسكت به الجهة المستأنفة بخصوص إرجاع الحالة إلى ماكانت عليه داخل الأجل القانوني غير ذي موضوع لعلة أن الجهة المستأنفة توصلت بنص الإنذار بتاريخ 06-9-2023 مما تكون معه موجبات تطبيق مقتضيات المادة 8 من قانون 49.16 متوفرة في نازلة الحال وبالتالي يتعين معه التصريح برفض الطلب و أنه من المعلوم قانونا أن كل متقاض ملزم بممارسة حق التقاضي وفق قواعد حسن النية طبقا لمقتضيات المادة 5 من ق .م .م وهي القاعدة التي خالفتها الجهة المستأنفة بادعائها وقائع تعلم علم اليقين عدم صحتها وأنه لإضفاء الحجية على هذا الادعاء أدلوا بمحضر معاينة مجردة مؤرخ في 9-7-2024 في حين أن واقعة توصلهم بالإنذار نتيجة تغيير النشاط كان بتاريخ 6-9-2023 أي بعد مرور 7 أشهر مما يفيد قطعا أن واقعة إرجاع الحالة حسب ادعائهم قد تم خارج الأجل القانوني الشيء الذي يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والحكم تبعا لذلك برفضه و أنه من المعلوم قانونا أن الإقرار القضائي بمقتضى المادة 405 من قانون الالتزامات والعقود المغربي "هو الاعتراف الذي يقوم به الخصم أمام المحكمة أو نائبه المأدون له في ذلك إذنا خاصا وأن الجهة المستأنفة أقرت بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة10-09-2024 بتغيير نشاط المحل وأن طلب إجراء بحث في نازلة الحال غير ذي موضوع لعلة أن من أدلى حجة فهو قائل بها وأن الجهة المستأنفة سبق لها أن أدلت أثناء المرحلة الابتدائية بمحضر معاينة مجردة في 9-7-2024 في حين أن هذه الأخيرة توصلت بالإنذار تاريخ 06/09/2023 وأنه عطفا على ما سبق تبيانه يبقى طلب إجراء بحث غير ذي موضوع ويتعين رفضه للعلة السالف ذكرها , وان الجهة المستانفة أرفقت مقالها الاستئنافي بعقد تسيير حر محدد المدة لا علاقة له بنازلة الحال ولا بأطراف الدعوى خرقا لمقتضيات المادة 5 من ق. م. م وأنه بالاطلاع على هذا العقد يتضح أنه أبرم بين المستأنفة والسيد حسني (ح.) والمحدد المدة ابتداء من 15/10/2021 الى غاية 15/10/2023 وأنه لا علاقة له بهم وأن من أدلى بحجة فهو قائل بها لعلة أن النشاط المضمن بالعقد المنجز من طرفها دون علمهم هو ممارسة نشاط بيع الملابس الجاهزة في حين أن النشاط الأصلي للمحل هو ممارسة مهنة الحلاقة وبالتالي تكون موجبات تطبيق مقتضيات المادة 8 من قانون 49.16 ثابتة في نازلة الحال الشيء الذي يتعين معه رفض طلب الاستئناف , ملتمسين رفض طلب الاستئناف مع تحميل الجهة المستأنفة كافة الصوائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المذكرة الجوابية للمستأنف عليهم ضمنوها مجموعة من الدفوعات لاترتكز على أي أساس قانوني سالم حيث على خلاف ماجاء في جوابهم فإنها قامت بإرجاع النشاط الأصلي الذي هو الحلاقة بمجرد توصلها بالإنذار أي داخل أجل ثلاثة أشهر خاصة وأن هذا الإنذار تصادف مع نهاية مدة عقد التسيير الذي تم فيه تغيير النشاط التجاري بحيث أن هذا العقد انتهى بتاريخ 15/10/2023 وأنها قامت بإرجاع النشاط الأصلي داخل الأجل وأنه لجهلها بالقانون لم تقم باثبات هذه الواقعة بواسطة مفوض قضائي ، وأن المادة التجارية تتميز بحرية الاثبات مما يعني أنه يجوز اثبات الحقوق والالتزامات بكافة طرق الاثبات بما فيها شهادة الشهود لذا فإنها تدلي بإشهاد مصادق عليه صادر عن مجموعة من التجار المجاورين لها والذين يؤكدون فيه أنها أرجعت النشاط التجاري الأصلي داخل أجل ثلاثة شهر من تاريخ التبليغ، كما أنهم مستعدون لأداء شهادتهم أمام المحكمة بعد أداء اليمين القانونية ، وأنها تلتمس الحكم بإجراء بحث يحضره الشهود لاثبات واقعة إرجاع النشاط التجاري الأصلي الذي هو الحلاقة داخل الأجل القانوني ، ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليهم لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم وفق المقال الاستئنافي ، المرفقات:إشهاد مصادق عليه .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الحكم المستأنف واحتياطيا إجراء بحث .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/11/2025 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2025 .
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث أن الإنذار موضوع النازلة المبلغ الى الطرف المستانف بتاريخ 06/09/2023 مبني على سبب تغيير النشاط من الحلاقة إلى بيع الملابس مع منحه اجل ثلاثة أشهر لإرجاع الحالة الى ما كانت عليه تحت طائلة الإفراغ ولأنه طبقا للفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون 16/49 فان المكري لا يلزم بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ اذا قام هذا الأخير بتغيير نشاط اصله التجاري دون موافقة المالك ماعدا اذا عبر المكتري عن نيته في ارجاع الحالة الى ما كانت عليه داخل الاجل الممنوح له على ان يتم هذا الارجاع في جميع الأحوال داخل اجل لا يتعدى ثلاثة اشهر , ولان واقعة تغيير النشاط ثابتة في النازلة بإقرار من الطرف المستانف وان القول بانه ارجع الحالة والنشاط الأصلي بمجرد التوصل بالانذار يفنذه ما ادلى به نفسه خلال المرحلة الابتدائية من محضر معاينة مباشرة منجز بتاريخ 09/07/2024 و الذي شهد من خلاله منجزه انه بهذا التاريخ انتقل الى المدعى فيه وعاين انه محل معد للحلاقة وانه ليس في المحضر المذكور ان ما تم معاينته كان بتاريخ سابق او ان الطرف المكتري قد صرح له بذلك , ولان واقعة معاينة ارجاع الحالة الى ما كانت عليه أضحت ثابتة بالمحضر وبالتاريخ المضمن فيه والذي كان خارج الاجل الممنوح في الإنذار وان من ادلى بحجة فهو قائل بما فيها فان المحكمة لم تكن ملزمة باجراء بحث للاستماع الى الشهود للقول بخلاف ما جاء في المحضر المذكور الذي تبقى له حجيته , كما انه لا مجال للاستناد الى عقد التسيير للقول بان مدة انتهائه كانت قبل انتهاء اجل ثلاثة اشهر الممنوحة في الإنذار لانه بالإضافة الى ان ذلك حتى على فرض صحته لا ينهض حجة على ما تمسك به الطرف المستأنف فانه ليس بالملف ما يفيد انه قد تم فسخ العقد المذكور بالتاريخ الذي حدد فيه كاجل لانتهائه وان ذلك لا يمكن ان يثبته الادلاء بلائحة شهود سيما وان واقعة التسيير مثبتة بحجة كتابية , مما تبقى معه تبعا لذلك واقعة ارجاع الحالة الى ما كانت عليه قد تمت خارج الاجل القانوني وهو ما يبرر طلب الافراغ للسبب أعلاه .
وحيث انه يتعين تبعا لذلك تاييد الحكم المستانف لمصادفته للصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على الطرف المستانف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025