Réf
66376
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6102
Date de décision
26/11/2025
N° de dossier
2025/8219/3139
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve par témoignage, Obligations du preneur, Modification substantielle des lieux, Manquement à l'obligation de conservation, Expulsion du preneur, Expertise judiciaire, Division du local sans autorisation, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour motif grave, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'imputabilité au preneur des transformations substantielles des lieux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur au motif que ce dernier avait modifié la consistance du local commercial.
L'appelant contestait être l'auteur des changements, soutenant avoir pris le local en l'état déjà divisé. Pour trancher ce débat probatoire, la cour a ordonné une enquête dont les auditions se sont révélées déterminantes.
Elle retient que les témoignages recueillis, corroborés par l'acte d'acquisition du bailleur décrivant un local unique à une date postérieure à la conclusion du bail, établissent que la division du bien en trois unités distinctes est bien le fait du preneur. La cour qualifie ces modifications de changements structurels constituant un manquement grave aux obligations du locataire, de nature à justifier la résiliation du bail.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/03/2025 تحت عدد 3063 ملف عدد 6327/8219/2024 الذي قضى :في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 12/02/2024 ،و الحكم بإفراغهم من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] بالبيضاء هم ومن يقوم مقامهم مع تحميلهم الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل :
و حيث بلغ الطاعنون بالحكم المستأنف بتاريخ 29/05/2025 و بادروا الى استئنافه داخل الاجل القانوني بتاريخ 11/06/2025 و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا
في الموضوع
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعون بواسطة نائبهم إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/05/2024 جاء فيه أنهم يملكون العقار الحامل للرسم العقاري عدد 12/133093 الكائن بعنوانهم أعلاه، وأن هذا العقار كستخرج منه مكازو لها باب مستقل خاص بها وشامل لكل مساحة العقار حسب تصميمه، و أن هذه المكازة كان يكتريها أحد الأشخاص بسومة كرائية قدرها 800 درهم في الشهر، وانه توفي وترك ورثة متعددين، وانهم أصبحوا يلاحظون من حين لآخر تواجد غرباء بالمكازة بحرف متعددة وخطيرة وضارة بالصحة، كما لاحظوا بأن المكازة تم قسمتها إلى ثلاث محلات مفصولة بحيطان من الداخل وكل محل له باب مستقل، وان المدعيين عزموا على مقاضاة ورثة المكتري من اجل كل هذه الإخلالات الخطيرة المرتكبة منهم على محلهم وبعقد الكراء المبرم مع مورثهم والمنجر إليهم، وانهم في هذا الإطار وجهوا إليهم إنذارا في الموضوع توصلوا به بتاريخ : 2024/02/12 بمقتضى الملف التبليغي رقم : 2024/8401/177. وبما ان الإنذار صحيح شكلا وموضوعا، وأن الاجل الممنوح للمكترين انتهى، وواقعة إلحاقهم أضرارا بالمحل ببناء حيطان بداخل مكازة العقار هي واقعة ثابتة بمقتضى المعاينة والإنذار والصور الفوطوغرافية، فإنه يتعين المصادقة على إنذارهم بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم وبفسخ عقد الكراء المبرم مع مورثهم والمنجر إليهم والحكم بإفراغهم من محل العارضين هم وكل من يقوم مقامهم تحت جزاء غرامة تهديدية تصفى في حدود 1.000 درهم عن كل يوم تأخير. والتمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ : 2024/02/12 بمقتضى ملف التبليغ رقم : 2024/8401/177 وفسخ عقد الكراء المبرم مع مورثهم والمنجر إليهم حول المكازة المستخرجة من عقارهم الحامل للرسم العقاري عدد : 12/133093 والكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء، والحكم بإفراغهم جميعا من كامل مساحة المكازة حسب شهادة الملكية وتصميم العقار، إفراغا تاما شاملا لهم ولكل من يقوم مقامهم تحت جزاء غرامة تهديدية تصفى في حدود 1.000 درهم عن كل يوم تأخير، مع تحميلهم الصائر وإشفاع الحكم بالنفاذ المعجل وحفظ حق المدعيين في التعويض عن جميع الأضرار الحاصلة لهم. وأرفقوا المقال بعقد شهادة الملكية، محضر معاينة للتعرف على المدعى عليهم، محضر معاينة لإثبات الأضرار، الإنذار مع شهادة التسليم المتعلقة بتبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 03/07/2024، والتي دفعوا من خلالها بكون مزاعم المدعيين حول العلاقة الكرائية والسومة الكرائية وإدخال تغييرات هي مزاعم غير صحيحة وغير مدعمة بأي دليل. ذلك أنه، أولا، مورثهم المرحوم أحمد (م.) سبق له ان اشترى مفتاح المحل التجاري موضوع النازلة بتاريخ 1982/4/15 من مالكه السابق محمد (ف.)، وانه قد تم الاتفاق بين طرفي العقد على أن المكتري يتحمل بمصاريف الاصلاحات الضرورية المتعلقة بالمحل وخلال سنة 1982 تم اصلاح المحل ومنذ ذلك التاريخ لم يطرأ عليه أي تغيير، وانه بعد وفاة المرحوم أحمد (م.) احاط بارثه أبناؤه وارملته نجمة (ص.)، وان المالكة السابقة التي خلفت المالك الأول محمد (ف.) وهي السيدة (ص.) انتقلت الى عفو الله فاحاط بارتها المدعون أعلاه، وانه بعد انتقال السيدة نجمة (ص.) الى عفو الله استمر ورثتها وهم ابناء المرحوم أحمد (م.) باستغلال المحل واكترائه. وثانيا، فان الزعم بان المدعيين قد أحدثوا تغيرات على المحل المكترى هو زعم مردود وغير مدعم باي دليل، ذلك أن المدعى عليهم ومنذ وفاة مورثهم ومورثتهم ايضا لم يقوموا بإحداث أي تغيير على المحل المكترى، وانهم استمروا في مزاولة نفس النشاط بالمحل المتكرى، وهو ما ئؤكده اشهادين صادرين عن الجوار يؤكدان عدم احداث المدعى عليهم لاية تغيرات بالمحل المكترى واستمرارهما في ممارسة نفس النشاط. لذلك وباعتبار ما تم تفصيله اعلاه وباعتبار أن المحل الحالي لا يزال يمارس به نفس النشاط المتمثل في بيع المثلجات وباعتبار أن المعاينة المنجزة من طرف المدعين انجزت خلال شهر فبراير وهو شهر ميت بالنسبة لبيع المثلجات خاصة وان الفترة هي فترة فصل الشتاء الشيء الذي تكون معه كل اطروحات ومزاعم المدعين مردودة. والتمسوا الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعيين الصائر. وأرفقوا المذكرة بنسخة من عقد الكراء، رسم إراثة، موجب إحصاء، إراثة المرحوم مفتوح، إشهادين.
وبناء على المذكرة الإضافية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليهم بجلسة 18/09/2024، والتي التمسوا من خلالها ضم محضر معاينة والحكم رفض الطلب مع تحميل المدعيين الطلب. وأرفقوا المذكرة بنسخة من محضر معاينة عدد 1518/2024.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعيين بجلسة 18/09/2024، والتي التمسوا من خلالها صرف النظر عن المذكرة الجوابية للمدعى عليهم المدلى بها بجلسو 03/07/2024، لكونها لا تحمل أسماء رافعيها وأسماء المدعيين المحددة في المقال الافتتاحي رغم انها مذكرتهم الجوابية الأولى، في حين كان عليهم باعتبار ان هذه المذكرة هي مذكرتهم الجوابية الأولى ان يوضحوا ويطلعوا المحكمة على أسمائهم وادلائهم برسم الاراثة لتتأكد المحكمة من التعرف على أسمائهم كمدعى عليهم، كما كان يجب عليهم أن يبينوا أسماء المدعيين في مذكرتهم. واحتياطيا، فإن ما ورد في جواب المدعى عليهم في الموضوع ما هو الا محاولة يائسة للتهرب من مسؤولية التغييرات الخطيرة المحدثة بمحل المدعيين والموصوفة في انذار الدعوى وفي مقالها وفي محضر المعاينة، كما أنهم يتمسكون بإجراء خبرة مختصة لمعاينة كل التغييرات المحدثة بالمكازة بقسمتها الى ثلاث محلات وتسليم هذه المحلات لغرباء يمارسون فيها حرفا مختلفة ضارة بالعقار وبسلامته ومخالفة للتصميم وضارة حتى بالصحة، كما أكدوا أنهم ينفون نفيا قاطعا ان يكون سبق لهم او لمورثهم أن وافقوا للمدعى عليهم أو المورثهم بإحداث كل تلك التغييرات الخطيرة الموجودة بالمحل وان الخبرة المتمسك بها ستثبت خطورة هذه التغييرات على العقار وأنها تغييرات مخالفة للتصميم. والتمسوا أساسا صرف النظر عن المذكرة الجوابية، واحتياطا، ردها والحكم لهم وفق مقالهم الافتتاحي مع الاشهاد لهم بأنهم يتمسكون بإجراء خبرة مختصة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعيين بجلسة 02/10/2024، والتي أكد من خلالها ما سبق، وبكون المعاينة المدلى بها من طرفهم والمنجزة تنفيذا لأمر من المحكمة، والتي تثبت بأن المكازة الموجودة بالطابق الأرضي للمدعيين هي مقسمة إلى ثلاث محلات وكل محل يزاول به نشاط معين وكل محل يوجد به شخص يزاولون، فالمدعى عليهم لما قاموا بقسمة المكازة إلى ثلاث محلات تركوا لهم محل فيه النشاط الأصلي ويستغله احدهم وهو موضوع معاينتهم المجردة، وان المحل الثاني والثالث موضوع التغيرات يوجد فيه أشخاص آخرون وكل محل به حرفة او نشاط تجاري آخر، وان المعاينة المجردة والمدلى بها منهم هي معاينة انصبت منهم عمدا فقط على المحل التجاري الذي بقي تحت يدهم ولم تشمل باقي بالمحلات المحدثة داخل كامل مساحة المكازة، عكس معاينة المدعيين التي كانت معاينة بناء على أمر وشملت كل مساحة الطابق الأرضي. كما أن إصلاح المحل لا يعني تقسيمه إلى ثلاث محلات. كما أنه وتفاديا لكل نقاش، فإن المدعيين يتمسكون بخبرة في الموضوع وفق ملتمساتهم بمقالهم الافتتاحي كون هذه الخبرة هي إجراء حق لهم فيه وأنها ستثبت كل الحقائق المخالفة للتصميم وللقانون العقاري والمعماري. والتمسوا رد كل ما تمسك به المدعى عليهم والحكم للمدعيين وفق كل ملتمساتهم.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1682 الصادر بتاريخ 09/10/2024، والقاضي بإجراء خبرة، يكلف للقيام بها السيد سعيد (ص.).
وبناء على طلب إعفاء الخبير من المهمة المؤرخ في 08/11/2024، والذي التمس من خلاله الخبير سعيد (ص.) اعفاءه من المهمة لكون موضوع الخبرة يحتاج إلى خبير مختص في الهندسة المدنية والعقارية
وبناء على المذكرة التدعيمية المدلى بها من طرف المدعيين بواسطة نائبهم خلال المداولة، والتي التمس من خلالها استبدال الخبير آخر مختص في الهندسة المدنية والعقارية لكون الموضوع الخبرة يتعلق بالتغييرات الحاصلة بالطابق الأرضي للعقار موضوع النزاع، والتمس الحكم باستبدال الخبير المنتدب بخبير آخر مختص في الشؤون العقارية وحصريا من درجة مهندس.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1990 الصادر بتاريخ 20/11/2024، والقاضي بإجراء خبرة، يكلف للقيام بها السيد محمد (ع.)
وبناء على شهادة التسليم للسيد الخبير المعين تفيد أنه في وعكة صحية خارج البلد، مما يتعذر معه إنجاز الخبرة.
وبناءعلى الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة عدد 2274 الصادر بتاريخ 25/12/2024 والقاضي باستبدال الخبير السيد محمد (ع.) وتعيين بدلا عنه السيد الخبير فؤاد (غ.) قصد إنجاز الخبرة المقررة وفق الشروط الواردة بالحكم التمهيدي عدد 1682 الصادر بتاريخ 09/10/2024، مع إعادة الإدراج بجلسة 15/01/2025.
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع بكتابة الضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه الخبير ان البناية موضوع النزاع غير مطابقة للتصميم الهندسي المرخص تحت عدد 868 بتاريخ 01/07/1980 بحيث طرأت عليها تغييرات على مستوى الطابق الارضي 3 محلات تجارية عوض محل واحد ، وعلى مستوى الطوابق اضافة طابق الثالث وبناية بالسطح، والمدخل الرئيسي للبناية والمؤدى الى الطوابق العلوية تم تغييره مقارنة مع التصميم الهندسي المرخص ، وان النشاط التجاري الممارس بالطابق الارضي هو صنع وبيع المثلجات حسب الرخصة عدد 106/82 بتاريخ 12/10/1982
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليهمبمذكرة بعد الخبرة بجلسة 24/02/2025 والتي جاء فيها بان مزاعم المدعين بشأن إدخال تغييرات على المحل "محل النزاع " تعتبر باطلة، وذلك أن المدعى عليهم، بالإضافة إلى مورثهم المرحوم أحمد، ومنذ تسلمهم العين المكراة، لم يقوموا بأي تعديلات أو تغييرات في معالمها، كما أنهم لا يزالون يمارسون ذات النشاط التجاري المتفق عليه بموجب عقد الكراء، وعلاوة على ذلك، فإن نتائج الخبرة أثبتت أن المدعين لم يلتزموا بالتصميم المرخص به في مختلف أجزاء العقار ، ولذلك يلتمسون المدعى عليهم الحكم وفق محرراتهم السابقة وبرفض طلب المدعين مع تحميلهم الصائر،
وارفقت المذكرة بنسخة من اشهاد صادر عن احد الجوار.
وبناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة للتعقيب بعد الخبرة بجلسة 24/02/2025 والتي جاء فيها ان الخبير في تقريره زاغ عن المطلوب سهوا او عمدا ، فهو بدل حصر خبرته على الطابق الارضي وتحديد كل التغييرات الحاصلة به على ضوء تصميم العقار وبعد الاطلاع عليه وقراءة كل تقنياته ودراستها كمهندس وكخبير محلف ومقيد بيمينه وقسمه، اراح يبحث في التغييرات حول طوابق العقار التي يسكن فيها المدعين وغط الطرف عن الطابق الأرضي وعن كل التغييرات المحدثة به من المكترين وهو موضوع الدعوى وان المدعين سواء في سبب إنذارهم أو في ملتمسات مقال دعواهم لم يلتمسوا أي ملتمستخص طوابق العقار لأن هذه الطوابق هم من يشغلونها مع اسرهم ، ومن تم فإنهم يتمسكون بإرجاع تقرير الخبرة إلى نفس الخبير لإصلاحه وتحديدمهمته " حصريا " في التغييرات الحاصلة بالطابق الأرضي فقط ، وتحديد هل هذا الطابق الأرضي يتكون من مكازة واحدة شاملة لكل مساحته كما هومثبوت في تصميم العقار أم به ثلاثة محلات، وبيان كل آثار هذه التغييرات على العقار وتحديد الهوية الكاملة لكل المتواجدين بالمحلات الثلاث مع تحديد " نوع النشاط المزاول " تحديدا مدققا وبكل محل ، ملتمسون اساسا: بإرجاع تقرير الخبرة إلى منجزها المسمى فؤاد (غ.)لتصحيحه بحصر الخبرة في التغييرات الحاصلة من المدعى عليهم بالطابق الأرضي فقط، ومعاينة هل هذا الطابق الأرضي به مكازة واحدة شاملة لكل مساحته كما هو مدون ومحدد في تصميم العقار أم به ثلاثة محلات وبيان آثار كل تلك التغييرات على العقار وبيانأسماء وهوية المتواجد بكل محل ، مع حفظ حق المدعين في التعقيب على الخبرة بعد إصلاح تقريرها والإدلاء بباقيطلباتهم وملتمساتهم ، واحتياطيا :أن المدعين يلتمسون ويتمسكون بخبرة مضادة وفق ملتمساتهم بمقالهم الافتتاحي وملتمساتهم اعلاه مع التنصيص في منطوق الحكم التمهيدي بحصر موضوع الخبرة في الطابقالأرضي وحده تمشيا مع سبب الإنذار وموضوع الدعوى وتمشيا مع الفصل 3 من ق م م وتقيدا بمقتضياته شاملة لكل مساحته بالتصميم وذلك بتحديد ومعاينة هل مساحة الطابق الأرضي وحده كمكازة واحدة أم يوجد به ثلاثة محلات مع تحديد أسماء وهوية المتواجد بكل محل وبيانوتحديد نوع النشاط المزاول بكل محل، وتحديد كل الآثار والأضرار اللحقة بالعقار وبطابقه الأرضي تحديدا مدققا من جراء تغيير مساحته من مكازة واحدة إلى ثلاثة محلات ،مع تحميل المدعى عليهم صائر اتعاب الخبرة المضادة ، حفظ حق المدعين في التعقيب عليها والإدلاء بباقي طلباتهم و وملتمساتهم .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعنون للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعونأن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به من المصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ للعارضين مع الحكم بافراغهم من المحل المكترى و الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاءذلك ان التعليل الذي اعتمده يعتبر تعليلا فاسدا وان الحكم المطعون فيه اعتمد في حكمه على تقرير السيد الخبير الذي قد خلص الى ان كل البناية المملوكة للمدعين غير مطابقة للتصميم الهندسي المرخص به وان الطابق السفلي به 3 محلات بدل محل وانه قد تمت إضافة طابق ثالث وبناية بالسطح وان المدخل الرئيسي للبناية و المؤدى للطوابق العلوية تم تغييره مقاربةوانه امام كون جميع العقار سواء الطابق السفلي او الطوابق العلوية فان السؤال المطروح كيف خلص السادة قضاة البداية ان العارضين هم من ادخلوا التغييرات على العقار المدعى بشانه وان العارضين كانوا قد اوضحوا بانهم قد اكتروا المحل التجاري من مالكه السابق محمد (ف.) وانهم قد اكتروه على الحالة التي هو عليها الان مقسم الى أجزاء ... وان كل ما قام به . وان كل ما قام به المكتري الأصلي هو القيام بعملية الصباغة و التحسينات فقط وانه كمكتر لم يعمد الى ادخال أي تغيير على المحل المكتري وانه ناهيك عن ذلك فان محكمة الدرجة الأولى لم تعمد الى الوقوف على الوقائع باناه ودقة ذلك ان العارضين قد اوضحوا بان المالك الأول للمحل المدعى بشانه قد اكراه لهم على الحالة التي هو عليها الان وان المالك الأول السيد محمد (ف.) قد باع العقار للسيدة (ص.) وانه طيلة تملك مورثة المدعين لم يسبق لها ان اثارت واقعة ادخال التغييرات على العين المكراة ليقينها بان العارضين لم يصدر عنهم أي فعل بذلك ولكونها قد اشترت العقار على الحالة التي يوجد عليها وبذلك فان ادعاء ورثة المرحومة (ص.) وزعمهم بان العارضين هم من قاموا بإدخال التغييرات على المحل المكترى تظل ادعاءات باطلة ومفتقدة للاثبات وانه إضافة الى كل ذلك فان محكمة الدرجة الأولى و السادة قضاة البداية لم يسعوا الى استحضارالحقيقةذلك ان العارضين قد أدلوا باشهادين صادرين عن الجوار يوضحان من خلالهما ان المحل كان ولا يزال على الحالة التي هو عليها الان وانهم لم يدخلوا أي تغيير عليه ... الا انه لم يتم الالتفات الى الاشهادات المذكورة ولم يتم اعتبارها او حتى مناقشتها سواء بالاخذ بها او ردها وانهالحالة هذه وباعتبار ان ما قضى به الحكم المطعون فيه كان مجانبا للصواب خاصة وانه لا وجود لاي دليل او حتى قرينة تثبت بان العارضين هم من قام بإدخال التغييرات على المحل المكترى لذلك وفي غياب الاثبات وباعتبار ان المحل المكترى كان ولايزال على الحالة الراهنةوباعتبار انه قد تعاقب على تملك المحل موضوع النزاع المالك الأول و المالكة الثانية تم ورثته هذه الأخيرة ... وخلال كل هذه المدة أي منذ سنة 1982 الى غاية الان لازال المحل على حالتهفان العارضين يؤكدون بان الحكم المطعون فيه كان مجانبا للصواب ، ملتمسون قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المطعون فيه في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستانف ضدهم الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة الحكم المطعون فيه ونسخة طي التبليغ و3 اشهادات صادرة عن الجوار تؤكد عدم ادخال أي تغيير على المحل المكترى .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 23/07/2025 عرض فيها أن المستأنفين نعوا على الحكم التجاري بمزاعم لا أساس لها من الصحة ولا أثر لها قانونا على سبب الإنذار وطلباتهم وملتمساتهم في دعواهم وما قضى به الحكم التجاري ضدهم من إفراغ فالعقار كعقار محفظ وله رسم عقاري خاص به فإن تشييده لم يتم إلا على تصميم قانونيتم إعداده وفقا لقوانين التعمير ونظمه وان هذا التشييد تم تحت مراقبة المصالح الإدارية والمعمارية وبعد تشييده أعيدت مراقبته المراقبة النهائية والصارمة وسلمت للمالك المشيد آنذاك شهادة مطابقة الأشغالمساحته وبالرجوع إلى محتويات الطابق الأرضي للعقار فإننا نجد بها مرأبا واحدا شاملا لكلوان عقد الكراء يوم إبرامه أبرم مع المكتري الأصلي على أساس مرأب واحد . وبعقد كراء واحد وبتوصيل للكراء واحد وان مورثة العارضين لما اشترت العقار اشترته على أساس هذه الوضعية القانونية . والبائع لها سلم للموثق او محرر عقد البيع تصميم العقار الوحيد ونص في عقد شرائها أنها تشتري العقار على أساس الوصف الذي عليه في تصميمه والمصرح به كذلك من البائع لها حيث أن المستأنفين أصليا كمدعى عليهم ظلوا يؤدون لمورثة العارضين ولهم بعد وفاتها سومة واحدة إلى الآن ويتسلمون توصيلا واحدا إلى الآن كذلك حيث ان ادعاءهم في مقالهم الاستئنافي بأنهم اكتروا المحل على الحالة التي هو عليها هو مجرد قول خالي من الإثبات وهو قول للتهرب من مسؤولية التغيير الخطيرة المحدثة منهم بالطابق الأرضي كما ان قولهم بان مورثة العارضين لم تلاحظ أي تغييرات ولم يسبق لها أن حركت أي مسطرة ضدهم فهو بدوره قول خالي من الأثر القانوني لأن أمهم توفيت في 1997 وخلال حياتها كان الطابق الأرضي لعقارها مكون من مرأب واح ها مكون من مرأب واحد وكانت تسلم وصلا للكراء واحد وتقبض سومة واحدةوان الافتراء عليها وهي في مثواها الأخير هو افتراء مكشوف ومذنب في حقها وان واقع الحال وحسب حالة الطابق الأرضي تؤكد بالدليل القاطع أنه أصبح مكونمن 3 مرائب وان كل مرأب أب به نشاط تجاري عشوائي يختلف عن الآخر وكل مرأب يوجد به غريب عن العلاقة الكرائية وتحيط به الأوساخ الخطيرة من كل جانب والحجة في ذلك هي :تصميم العقار ووالوصل الوحيد للكراء ومحضر المعاينة المدلى به وتقرير الخبرة والصور الفوطوغرافية المدلى بها والمأخوذة للطابق الأرضي وهي بمقارنتها مع التصميم تعتبر دليلا قاطعا على التغيير العشوائي لجزء من العقار وهو الطابق الأرضي وبالنسبة للشاهدين أو الشهود المدلى بهم رفقته المقال الاستئنافي فهم شهود مجاملةوفي كل الأحوال لا أثر لشهادتهم وان العارضين سيدلون بعدم صحة شهادتهم وفضلا عن كل ذلك فإن افتراءاتهم لا يمكن أخذها على محمل الجد والحال أن للعقاروثائقه القانونية والمعمارية واولها تصميمه المنصوص فيه تحت المراقبة بانه مكون من طابق أرضي به مرأب واحد وان المحكمة كمحكمة قانون في مثل النازلة لا يمكنها أن تتخد موقفا يتعاكس مع تصميم العقار ومع وثائقه العقارية والإدارية من ترخيص لتشييده ومن شواهد المطابقة وموقف مخالف لعقد الكراء الوحيد والسومة الوحيدة وانه يتجلى من كل ذلك فإن المقال الاستئنافي يكون عديم الأثر القانوني بالنسبة لما تضمنه من مناقشة للحكم التجاري . ويبقى سبب الإنذار الصحيح شكلا والمقال الافتتاحي وكل ما ضمن به من طلبات وملتمسات والحكم التجاري وتعليلاته هم الاجدر بالاعتبار ، ملتمسون ضم هذه المذكرة للملف طرته والبث في صحة المقال الاستئنافي شكلا وفق مايجب قانونا ومسطرة ورد المقال الاستئنافي موضوعا وتحميل رافعيه الصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفين بجلسة 24/09/2025 عرض فيها أن العارضين اذ يؤكدون ما جاء بمقالهم الاستئنافي و بالاشهادات المرفقة به يثيرون انتباه المجلس الموقر الى كون جميع أجزاء العقار بيما فيها المدخل الرئيسي للبناية و كذلك الطوابق العلوية كل ذلك خضعللتغييرلذلك فان واقعة تغيير المحل المكثرى للعارضين لا يوجد أي دليل بالملف يثبت ان هؤلاء المكثرون هم من اجرى التغييرات المزعومة سيما و ان العقار او المحل موضوع النزاع كان على ملك السيد محمد (ف.) قبل و بالتالي فقد يفترض ان المالك الأول هو من احدت التغييرات انتقاله الى المدعين المستانف ضدهم في مجهول وان احكام القضاء لا تبنى على الافتراض و لا يمكن للمحكمة أن تقضي في مجهول وان مدار الخصومة هو الاثبات وان البينة على المدعي وان المستانف ضدهم المدعين لم يستطيعوا اثبات الجهة او الشخص الذي قام بالتغيير فان الحكمالمطعون فيه بالتالي يظل مجانبا للصواب ، ملتمسون استبعاد ما جاء بمذكرة جواب السادة المستانف ضدهم و بالتالي الحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضين وبإلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي التصريح و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستانف ضدهم الصائر
وبناء على القرار التمهيدي عدد 702 الصادر بتاريخ 01/10/2025 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة
و بناء على ما راج بجلسة البحث
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهمبجلسة 19/11/2025عرض فيها فيماأنهم قبل ذلك يؤكدون مذكرتهم الجوابية والتعقيبية وكل وثائقهم المدلى بها ابتدائيا واستنافيا وأن العارضين فتدوا كل مزاعم المستأنفين كما أن شهودهم أكدوا كذلك بان المكازة أصبحت مكونة من ثلاث كرجات بفعل ما قام به المستأنفون من تغيرات مزاعم المستأنفين عارية من كل حجة الا حجة مزاعمهم عكس ما أدلى به العارضون من حجج كلها تؤكد أن المكازة أصبحت مقسومة الى ثلاث كراجات وأن المحكمة عند رجوعها لحجج العارضين ستلاحظ: الخبرة المؤمر بها ابتدائيا أثبتت هذه التغيرات وأن الصور الفوطوغرافية المدلى بها من العارضين تؤكد ان المكازة أصبحت مقسمة الى ثلاثة محلات وأن محضر المعاينة الاول والثاني المدلى به من العارضين يؤكد أن المكازة أصبحت مكونة من ثلاثة محلات ريدو أول وريدو ثاني وريدو ثالث بابه صغير وأن عقد شراء العارضين للعقار تحت مراقبة قاضي القاصرين وعلى يده كون بعض العارضين كان قاصرا بتاريخ الشراء وهو : 18 شعبان 1405 موافق : 09 ماي 1985 بشهادة الخبرة المؤمر بها من قاضي القاصرين يؤكد أن طابقه الارضي به مستودع شامل لكامل مساحته ويحمل رقم : 88 مكرر رفقته صورة لعقد الشراء سبق الادلاء به وهي مستخرجة من الرسم العقاري الخاص بالعارضين موضوعالنازلة وان تصميم العقار الخاص بالعقار والمشيد على أساس بياناته القانونية يؤكد ان طابقه الارضي به مكازة واحدة ولها باب واحد يؤدي لكامل مساحته وأن للعارضين عدة شهود آخرين زيادة على الشهود اللذين حضروا لجلسة البحثوهم :الشاهد نور الدين (ر.) و الشاهد عزيز (ب.) كلهم أكدوا أن المحل كان يتكون من محل واحد شامل لكل مساحته. ولتأكد صحة دفوع العارضين بان المكازة أصبحت مقسمة الى ثلاثة محلات يدلون بأصل شهادة شاهد وهو المسمى عزيز (ق.) يؤكد فيها بانه كان يكتري من أحد المستأنفين وهو المسمى : هشام (م.) أحد المحلات بالطابق الأرضي لعقار العارضين لمدة سنة 2022 - 2023 وكان يستغله في مهنة بيع الأواني. وان هذه الشهادة تؤكد بان المستأنفين هم فعلا قسموا المكازة الى ثلاثة محلات وكل واحد منهم كان يكري محلا للغير بحجة ان هناك شهود آخرين لم يتمكن العارضون من التعرف على عناوينهم لكونهم افرغوا المحلات بعد رفع العارضين لدعواهم خوفا من الآثار وأن المحكمة ستلاحظ من خلال عقد شراء المستأنفين لمفتاح المحل وكرائهأن هذا العقد ينص على محل واحد ولا يشير الى اي محل ثاني أو ثالثا مما يتاكد صحة مزاعم المستأنفين وشهودهم بان المحل كان على الحالة التي هوعليها الآن ويتبين من كل هذه الحجج أن موقف العارضين سليم وصحيح وقانوني وهو الاجدر بالاعتبار وأن المحكمة وهي محكمة تطبق القانون بنص مقتضياته لا يمكنها تجاوز كل هذه الحجج تحت اي ذريعة لكون العارضين متمسكون بحقهم في دعواهم لان الطرف المكتري ملزم بالحفاظ على العين المكراة تمشيا مع الفصل 663 من قانون ل ع والمادة 8 من قانون 49.16وللاستئناس فان العارضين يدلون بمخلص لقاعدة قرارين قضائيين للاستئناس . الأول تحت عدد : 27 بتاريخ : 13 يناير 2022 ملف تجاري عدد : 2018/2/3/877 والثاني تحت عدد : 146 بتاريخ : 2023/02/23 ملف تجاري رقم : 2020/2/3/469 حيث ختاما يوضح العارضون بانهم وقت شراء العقار من طرف أمهم عن نفسها وعنهمكانوا قاصرين ويتامى الابوأن أمهم توفيت منذ 30 ماي 1997 وبقوا بدون راع يرعاهم ويوجههم كما ان الاناث تزوجن وسكن بعيدات عن العقار وان أحدهم الذي بقي بالعقار يعمل تاجرا خارج الدار البيضاء وهو الذي حضر بجلسة البحث عن المستأنف عليهم وأكد ذلك كما أكد كذلك بانه لم يشاهد التغييرات وقت حدوثها لكون المستأنفين كانوا يضعون غطاء سترة كبيرة" ولم يزيلوها الا عند اكمالهم لتلك التغييرات الثابتة حاليا مخافة اكتشاف أمرهم من السلطة المعمارية والادارية ومن العارضين ، وانهم فور اكتشافهم لهذه التغييرات رفعوا الدعوى موضوع الاستئناف طرته وكما لا يخفى على المحكمة فان كل تغيير لتصميم العقار يعتبر مخالفة قانونية معاقب عليها بعقوبة الهدم والعقوبة والغرامة القاسيةوان هذه الصرامة تزداد حدة الآن في القانون العقاري وستزداد في التغيير الذي سيطالالقانون العقاري انطلاقا من يناير 2026، ملتمسون رد كل ما تمسك به المستأنفون من وادعات والحكم لهم وفق مذكرتهم الجوابية بتأييدالابتدائي وتحميلهم صائر استئنافهم .
أرفقت ب: صورة لعقد كرائهم وصورة لعقد شراء العارضين للعقار وصورة لمحضر معاينة سبق الادلاء بالاصل و صورة لشهادة شاهدين سبق الادلاء بالاصل و أصل شهادة شاهد كان يكتري أحد المحلين وصور لقاعدة قرارين قضائيين .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 19/11/2025 ادلى الأستاذ (ش.) عن الأستاذ (أ.) بمذكرة تعقيب بعد البحث كما ادلت نائبة المستأنفين بمذكرة بعد البحث ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 26/11/2025 .
حيث تمسك الطاعنون بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
و حيث انه من اجل المصادقة على الإنذار بالإفراغ لإحداث تغييرات بالمحل المكترى يتعين على المكري ان يثبت كون المكتري هو من قام بها و ان يكون من شانها الحاق ضرر بالمحل المكترى و تثقل كاهل المكري بتحملات إضافية .
و حيث ان الثابت من وثائق الملف كما هو معروض على المحكمة الابتدائية ان المستانف عليهم لئن اثبتوا وجود تغييرات بالمحل موضوع النزاع مقارنة مع ما كان عليه الحال بتصميمه الهندسي حسب تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير فؤاد (غ.) ، فان الحكم المطعون فيه لم يبرر بشكل كافي من اين استقى كون هذه التغييرات تمت بفعل المستأنفين سيما ان عقد الكراء الذي اعتمده أشار الى ان مورثهم اشترى مفتاح المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بتاريخ 1982 و ان التصميم الهندسي لسنة 1980 كان يشير بدوره الى ان العمارة تتوفر على محل واحد ،كما ان تقرير الخبرة لم يشر الى تاريخ احداث هذا التغييرات بل أشار الى ان التصميم الهندسي للعمارة ككل تم تغييره
و حيث انه من جملة ما تمسك به الطاعن انهم اكتروا المحل من مالكه السابق محمد (ف.) على الحالة التي هو عليها مقسم الى ثلاث أجزاء و لم يدخلوا عليه أي تغيير و قاموا فقط بإضافة بعد التحسينات من قبيل الصباغة ، كما ان مورثةالمستأنف عليهم اشترت المحل على نفس الحالة و ادلوا باشهادات لاثبات ذلك
و حيث على ضوء ما تمسك به الطاعنون أعلاه مرت المحكمة بإجراء تحقيق في الدعوى استمعت فيه لتصريحات الطرفين و شهودهما حيث صرح الشاهد رشيد (ط.) بعد أدائه اليمين القانونية و نفي موانع الشهادة على ان المحل موضوع النزاع كان خلال التسعينيات عبارة عن محل واحد غير مقسم الى ثلاث أجزاء وكان يقتني منه المثلجات و عمره آنذاك لا يتجاوز الثالثة عشر سنة ، الشيء الذي أكده الشاهد جعفر (خ.) بعد أدائه اليمين القانوينة و نفي موانع الشهادة اذ صرح بدور ان المحل كان عبارة عن محل واحد غير مقسم الى ثلاثة أجزاء و سنده في ذلك انه كان يكتري شقة سكنية بنفس العقار الكائن به المحل المدعى فيه خلال المدة ما بين 1997 و 2000
و حيث انه بخصوص التجريح في شهادة الشاهد جعفر (خ.) فان عدم الادلاء بعقد الكراء و وصلات كرائه إضافة الى انها لا تعتبر من الأسباب المبررة لطلب تجريحه لكون الدفع مقرر لمصلحة الغير ، فانه و حسب الفصل 80 من ق م م يجب تجريح الشاهد قبل أدائه الشهادة و ان يثبت موجباتها عدا اذا كان سببه لم يكتشف الا بعد أدائها ، و ان الطاعنون يتمسكون بتصريح الشاهد أعلاه بعد أدائه للشهادة و في مذكرتهم بعد البحث مما يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص
و حيث ان العبرة باهلية الشاهد اثناء تأديته لشهادته و ان الشاهد الذي استمعت المحكمة لشهادته رشيد (ط.) كان كامل الاهلية و قت أدائه لشهادته و لم يتم التجريح فيها الا بعد أدائها مما يتعين معه رد ما اثير بشانها
و حيث انه تبعا لما راج بجلسة البحث و لوثائق الملف فان التغييرات التي تمت بالمحل موضوع الكراء قام بها المكترين بدليل رسم شراء المستأنف عليهم للعقار المتواجد به المحل ككل و الذي ابرم سنة 1985 أي بتاريخ لاحق على تاريخ ابرام عقد الكراء و اشير فيه الى ان العقار يتواجد به محل عبارة عن مستودع و لم يشر فيه الى وجود ثلاث محلات مقسمة ، كما ان تصريح شاهد الاثبات جعفر (خ.) الذي كان يكتري شقة بنفس العقار ما بين 1997 و 2000 أي اثناء قيام العلاقة بين طرفي الدعوى اكد على ان المحل لم يكن مقسما الى ثلاثة و كان عبارة عن محل واحد ،
و حيث ان التغييرات التي تمت بالمحل عبارة عن تغييرات جدرية و ليست مجرد إصلاحات تتعلق باشغال الصباغة و الزليج اذ تم تقسيمه من محل واحد الى ثلاث محلات ، و قام بها المكترون اثناء انتقال ملكية المحل الى المستأنف عليهم و دون اذن منهم ، حسب ما استقته المحكمة من وثائق الملف (رسم الشراء و تصريحات الشهود) و من شانها اثقال كاهل المكري بتحملات إضافية ،مما يكون معه الإنذار بالافراغ مبني على سبب وجيه و الحكم الابتدائي فيما ذهب اليه مصادف للصواب و يتعين تاييده مع تحميل الطاعنون الصائر نتيجة لما ال اليه طعنهم
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: .قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025