Paiement des loyers par chèque : la remise du chèque au bailleur vaut paiement et libère le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66381

Identification

Réf

66381

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6173

Date de décision

27/11/2025

N° de dossier

2024/8219/5568

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur le décompte d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur libératoire du paiement par chèque. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde partiel, après déduction de plusieurs versements.

L'appelant, bailleur, contestait la prise en compte des chèques remis par le preneur mais non encaissés, soutenant que seule la perception effective des fonds valait paiement. La cour écarte ce moyen et rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement qui libère le débiteur dès sa remise au créancier, peu important que ce dernier s'abstienne de le présenter à l'encaissement.

Il n'incombe donc pas au preneur de prouver le débit de son compte, la simple remise non contestée du chèque suffisant à établir le règlement. Procédant à un nouveau calcul des sommes dues en intégrant la valeur desdits chèques, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation pour correspondre au solde locatif exact.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ31/10/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5000 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2024 في الملف عدد 2023/8219/11654 والذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب الأصلي في الشق المتعلق بالإفراغ مع قبوله في الباقي وبقبول الطلب الإضافي وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ (21.000,00 درهم) الباقي من واجب كراء المحل التجاري الكائن بدوار أولاد مومن أولاد زيان جماعة مولين الواد قيادة فضالات اقليم بنسليمان عن المدة من 01/06/2022 إلى متم يناير 2024 بسومة قدرها 20.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

كما يطعن في الحكم الصادر بتاريخ 25/7/2024 تحت عدد 9235 في الملف عدد 8812/8231/2024 و الذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بإصلاح الخطأ المادي الوارد بمنطوق الحكم عدد 5000 ملف رقم 11654/8219/2023 الصادر بتاريخ 23/4/2024 وذلك بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 210000 درهم بدل مبلغ 21000 درهم مع إبقاء الصائر على المدعي.

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستانف .

وحيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد جمال (ع.) النائب عن إدريس (ع.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2023 عرض من خلاله أنه تربطه علاقة كرانية بالمدعى عليها إذ يكري لها ثلاث مكازات مساحة كل وحدة منها 300 م أي مجموعة المساحة المكتراة لها هي 900م مقتطعة من الرسم العقاري عدد 48014/25 الكائن بدوار أولاد مومن أولاد زيان جماعة موالين الواد قيادة فضالات اقليم بنسليمان لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من 01/10/2020 إلى غاية 30/09/2023 بسومة كرانية شهرية قدرها 20.000,000 درهم غير شاملة لواجبات النظافة ، وأن تلك السومة تؤدى في بداية كل شهر بدون تماطل وأت المدعى عليها توقفت عن أداء واجبات الكراء التي تخلذت بذمتها عن المدة من فاتح يونيو 2022 إلى متم شتنبر 2023 أي 16 شهرا وجب فيها ما مجموعه 20.000,00 درهم 16 أشهر - 320.000,00 درهم يخصم منها م10.000,00 درهم يمثل نصف واجبات كراء شهر يونيو 2022 ليصبح ما بقي بذمتها من واجباتِ الكراء هو 310.000,00 درهم ، وأنه لا يرغب في تجديد العقد مع المدعى عليها لعدم أداء واجبات الكراء في وقتها المحدد ولثبوت واقعة التماطل، كما أن المدعى عليها لازالت تستغل العين المكتراة دون أداء واجبات الكراء وتخلذ بذمتها واجبات كراء شهر اكتوبر 2023 وجب فيها ما مجموعه 20.000 درهم ليصبح المجموع العام هو 310,000,00 درهم + 20,000.00 درهم - 330.000,00 درهم ، وأنه بادر إلى إنذار المدعى عليها من أجل الأداء والإفراغ مانحا إياها أجل 15 يوما من أجل الأداء وأجل شهرين من أجل الإفراغ في حالة الإخلال ببنود العقد طبقا لمقتضيات المادة 26 من قانون 40 16 ومقتضيات الفصل 692 من ق ل ع إذ توصلت بالإنذار بتاريخ 13/10/2023 ولم تؤد ما بذمتها ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بادائها له واجبات الكراء عن المدة من 01/06/2022 إلى 30/09/2023 المتخلذة بذمتها وجب فيها مبلغ 310,000,00 درهم ، وكذا واجبات الكراء عن شهر أكتوبر 2023 وجب فيها مبلغ 20.000 درهم أي ما مجموعه 330.000,00 درهم كما يلتمس الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكتراة لها بجميع مرافقها الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ عند الامتناع والحكم له بتعويض عن التماطل يقدره في مبلغ 10.000,00 درهم ، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وبتحميل المدعى عليها المصاريف ، وأرفق المقال بنسخة من عقد كراء وبنسخة من وكالة وبمحضر تبليغ رسالة إنذار ورسالة إنذار ومحضر تبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها عرضت من خلالها أن الأصل في التقاضي هو حسن النية وأن المدعي زعم على أنها امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية ابتداء من فاتح يونيو 2022 إلى متم شتنبر 2023 حسب الإنذار الغير القضائي الموجه إليها، وأنها توصلت فعلا بهذا الإنذار بتاريخ 13/10/2023 حسب محضر التبليغ من طرف المفوض القضائي غير أن سبق وأن توصلت بانذار غير قضائي من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من يونيو إلى فبراير 2023 ، وأنها بعد أن واجهت المدعي بتواصيل التحويلات البنكية ما يفيد استخلاصه للشيكات المسلمة له عمد على إرسال الإنذار الذي يطالب بالمصادقة عليه في الدعوي الحالية، وأن حالة التماطل غير متوافرة في هذه النازلة، ذلك أنها كانت تؤدي وبانتظام الواجبات الكرائية وأن المدعي يحاول جاهدا افراغها من المحل دون موجب، وأن سوء نية المدعي في التقاضي ثابتة، وبالنسبة لثبوت أداءها للواجبات الكرائية فإنها كانت تؤدي الواجبات الكرائية بانتظام إلى المدعي ذلك أن المدة المطالب بها من خلال الإنذار الغير القضائي المبلغ إليها يبتدئ من فاتح يونيو 2023 إلى متم شتنبر ، وأنها كانت تؤدي الواجبات الكرائية بانتظام إلى نائب المدعي السيد إدريس (ع.) حسب التفصيل التالي : تحويل بنكي بمبلغ 10.00000 بتاريخ07/11/2022 ، شيك حامل لمبلغ 20.000.00 درهم بتاريخ 22/07/2022 تحويل بنكي بتاريخ 25/10/2022 بمبلغ 20000 درهم شيك حامل لمبلغ 20000 درهم صادر بتاريخ 5/3/2022 وشيك حامل لمبلغ 10000درهم صادر بتاريخ 07/12/2022 وشيك حامل لمبلغ 10,000.00 درهم صادر بتاريخ 12/12/2022 وشيك حامل لمبلغ 10.000 درهم صادر بتاريخ 15/12/2022 وشيك حامل المبلغ 10.000 درهم صادر بتاريخ 16/01/2023 وشيك يحمل لمبلغ 10.000 درهم صادر بتاريخ 20/01/2023 ، وأنها تدلي بكشف حسابها الذي يفيد استخلاص المدعي للمبالغ المسلمة له جميعها ويتضح من خلال الوقائع و الوثائق أعلاه أنها كانت تودي الواجبات الكرائية بانتظام لفائدة نائب المدعي، وعليه فإن حالة التماطل غير ثابتة في هذه النازلة لأداء الواجبات الكرائية ، ملتمسة الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعي الصائر، وأرفقت المذكرة بنسخة من تحويلين بنكيين وبنسخة من انذار وبنسخ شيكات وبكشف حساب .

وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إضافي لنائب المدعي عرض من خلالها ان إثارة مسألة التقاضي بسوء نية لا يجد له سندا في نازلة الحال إذ يؤكد أن الإنذار شابه خطأ في اسم الشركة المكترية شركة (د. ك.) في حين ان العقد به شركة (د. ب.) والعنوان به الدار البيضاء مما حدا به إلى تدارك الأمر وإرسال الإنذار مرة ثانية إلى اسمها الصحيح وعنوانها بالدار البيضاء ولما رجع بمحضر إخباري أنذاك اضطر لتبليغها بمقر الشركة "العمل الفعلي" بدوار الغوواتة أولاد مومن أولاد زبان جماعة موالين الواد قيادة فضالات اقليم بنسليمان إذ توصلت بالإنذار بتاريخ 13/10/2023 ويبقى ما أثير بخصوص التقاضي بسوء نية والعدم سواء لعدم إطلاع المدعى عليها على الإنذار الأول وما شابه من خطأ ، أما مسألة الأداء وخلو الذمة من واجبات الكراء وانعدام التماطل فإن عبء إثبات ذلك يبقى على المدعى عليها إذ هي الملزمة بأداء واجبات الكراء ، إذ باستثناء وصلي التحويل بتاريخي 25/10/2022 و 07/11/2022 المحولين إلى حسابه الأول بالوكالة المدلى بها رفقة المذكرة بها مبلغ 9.000 درهم ليس بالملف ما يفيد تحويلها لحسابه المضمن بالوكالة فضلا عن كون الحساب المتكلم عنه من طرف المدعى عليها يخص شركة (W.) في حين أنه يقاضي شركة (د. ب.) ، وأن المبالغ المتخلذة بذمتها إلى حدود المسطر بالمقال إلى نهاية أكتوبر 2023 هو 330.000 درهم فعن أي أداء تتكلم وتدعي خلو الذمة من واجبات الكراء وانعدام التماطل، لذا يلتمس رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق المقال ، وفي المقال الإضافي نظرا لكونه أدى مصاريف الكهرباء عن المدعى عليها تجنبا لقطع الكهرباء عنها وعن مكتري آخر لم يفي بالتزامه وتجنبا لاتهام بأي اتهامات مجانية ونظرا لكونه أدى واجبات الكهرباء عن شهري شتنبر وأكتوبر 2023 بمبلغ 85.705,52 درهم وبحكم تواجد مكري آخر بجانبه يستعملان نفس التيار الكهربائي ويؤديان مصاريف ذلك مناصفة بينهما ونظرا لكون الطرف الآخر أدى ما نابه في حين أن المدعى عليها لم تؤد لحد الآن ما نابها عن استغلال الكهرباء عن شهري شتنبر وأكتوبر 2023 في حدود النصف فإنه يبقى محقا في استرجاعها أيضا بالإضافة إلى ذلك تخلذت بذمتها واجبات كراء إضافية عن المدة من فاتح نونبر 2023 إلى متم يناير 2024 وجب فيها مبلغ 20.000 درهم 3 x أشهر = 60.000 درهم المجموع 42.852,76 درهم + 5.040,00 درهم + 60.000 درهم - 107.892,76 درهم , ملتمسا في المذكرة الجوابية الحكم وفق طلباته وفي المقال الإضافي نظرا لكون ذمة المدعى عليها مليئة بواجبات كراء إضافية عن المدة من فاتح نونبر 2023 إلى متم يناير 2024 بمبلغ 60.000 درهم وكذا واجبات الكهرباء في حدود النصف أي مبلغ 42.852,76 درهم وكذا مبلغ 5.040,00 درهم عن ضريبة النظافة عن شهر دجنبر 2022 وفق بنود العقد وجب الحكم بها أيضا والحكم وفق طلباته المسطرة بالمقالين الافتتاحي والإضافي مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وبتحميل المدعى عليها المصاريف ، وارفق مذكرته بمحضر إخباري ورسالة إنذار ووصل أداء الكهرباء ووصل أداء الضريبة .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه حول خرق مقتضيات الفصل 50 من ق م م والفصل 399 من ق ل ع انه بالرجوع إلى مقال الدعوى فإن طلباته انصبت على أداء واجبات الكراء عن مدة محددة من يونيو 2022 إلى أكتوبر 2023 بحسب مبلغ إجمالي قدرهم 330.000,00 درهم وادعت المستأنف عليها المكترية الأداء عن طريق تحويلات وشيكات بنكية لبعض المبالغ وهي جزء يسير إلا أنه بتفحص تلك الوثائق يتبين أن المبالغ المستحقة له هي المسطرة بالمقالين الأصلي والإضافي بينما الأداء بالشيك لا يمكن الاعتداد به إلا بالإدلاء بما يفيد السحب ، وأنه وفي إطار التقاضي بحسن نية يؤكد توصله بمبلغ 50.000,00 درهم عن طريق شيكات لا غير والباقي لم يتوصل به مما يعد معه الحكم المستأنف جانب الصواب بخصوص إثبات الأداء ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا وفق طلباته المسطرة بالمقالين الأصلي والإضافي وتحميل المستأنف عليها المصاريف ، وأرفق المقال بنسخة من الحكم ونسخة من الحكم الإصلاحي .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستانف يزعم في مقاله الاستئنافي بأنه لا يمكن الاعتداد بالشيكات إلا بعد السحب ضاربا عرض الحائط مبدأ حمن النية لكونها بتسليمها الشيكات تبرأ ذمتها ، وأن تعنت المستأنف في صرفها ليس من مسؤوليتها، ذلك أنه لا يمكنها اصطحاب المستأنف الى البنك قصد التأكد من صرفه للشيكات ، وأنها لا تمانع في أداء المبالغ المحكوم بها ابتدائيا فقط لكونها قامت بأداء الباقي حسب الثابت من الشيكات المسلمة للمستأنف ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 12/12/2024 والقاضي باجراء بحث .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح أن المحكمة امرت بإجراء بحث في النازلة تخلف عنه لظروف قاهرة بسبب تواجده خارج المغرب بعدما كان حضر بجلسة سابقة بينما تخلفت المستأنف عليها رغم عدة محاولات لاستدعائها بعد إفراغها للعين المكتراة وإضرام النار في المحلات ورجع آخر استدعاء بملاحظة للمفوض القضائي بعد البحث والتحري لم يعثر على الشركة بالعنوان المدلى به وأنه بدوره بدل عدة مجهودات للحصول على عنوانها دون جدوى وأن أصل النزاع هو الأداء والإفراغ بتقديمه مقال بشأن ذلك ومقال إضافي عن مدة لاحقة إلى حدود يناير 2024 بحسب سومة شهرية 20.000 درهم وكذا واجبات الكهرباء في حدود النصف وضريب النظافة حسب ما ورد بمقاله الإضافي وصدر الحكم المستأنف ورد به خطأ مادي تم إصلاحه وعلى ضوئه تم استئنافهما من طرفه لكون المبلغ المحكوم به ليس هو المبلغ الدين الذي لازال بذمة المستأنف عليهاوأن إثبات الأداء يقع على عاتق المكتري المستأنف عليها وأنها لم تثبت أداء ما بذمتها مما يبقى معه الحكم القاضي بأداء جزء من واجبات الكراء غير مصادف للصواب وجب تعديله مع الحكم وفق طلباته المضمنة بالمقال الاستئنافي وباقي محرراته.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/11/2025 حضر نائب المستأنف فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2025 .

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث انه وبالرجوع الى الملف الابتدائي تبين ان المستانف عليها واثباتا لادائها لبعض من الكراء المطلوب ادلت بتحويلين في اسم المكري وكذا بشيكات في اسمه وان الطاعن وبعد ان اقر من خلال مذكرته التعقيبية على جواب المستانف عليها خلال المرحلة الابتدائية بخصوص الاداءات المتمسك بها من طرفها فقط بالتحويلين الحسابيين فانه امام هذه المحكمة عاد ليصرح بان ما توصل به هو مبلغ 50000 درهم عن طريق شيكات لا غير وان الباقي لم يتوصل به بعدما أوضح بان التحويلات والشيكات التي ادعت المستانف عليها الأداء عن طريقها هي جزء يسير وان الأداء بالشيك لا يمكن الاعتداد به الا بالادلاء بما يفيد السحب والحال ان الشيك يعتبر وسيلة أداء ووفاء بمجرد تسليمه وان المستانف عليها لا يمكن تحميلها اختيار الطاعن عدم تقديم الشيكات للسحب واستخلاص قيمتها وان القول بخلاف ذلك لم يقم الطاعن دليلا على ثبوته سيما وانه لا ينازع في عدم تسلمها وانما يتمسك بعدم الادلاء بما يفيد السحب، ولأنه ومن جهة أخرى وبالنظر الى المدة المطلوبة بموجب الطلبين الأصلي والإضافي والتي تمتد من 01/06/2022 الى غاية متم يناير 2024 بحسب سومة 20000 درهم والتي وجب عنها مبلغ 400000 درهم فانه بخصم مبلغ 10000 درهم التي تمثل نصف واجب كراء يونيو 2022 حسب ما جاء في مقال المستانف فان الواجب اداؤه عن هذه المدة هو مبلغ 390000 درهم وبخصم مجموع المبالغ موضوع التحويلين والشيكات المستدل بها من طرف المستانف عليها بما مجموعه 140000 درهم يكون ما بقي بذمتها من كراء هو في حدود مبلغ 250000 درهم بخلاف ما ذهب اليه الحكم المستانف عن غير صواب عند احتسابه الواجب عن المدة المطلوبة في مبلغ 370000 درهم ومجموع المبالغ المؤداة في 150000 درهم مما يتعين معه تبعا لذلك تعديل الحكم المستانف بحصر الأداء في المبلغ أعلاه مع تاييده في الباقي .

وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره جزئيا بتعديل الحكم المستانف برفع المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء الى 250000 درهم مع تاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux