Loyer commercial : le paiement d’un montant inférieur à celui fixé par une décision de justice définitive constitue un paiement partiel non libératoire (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66382

Identification

Réf

66382

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6189

Date de décision

01/12/2025

N° de dossier

2025/8219/5269

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'un paiement partiel du loyer, dont le montant avait été préalablement fixé par une décision de justice passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé son expulsion.

L'appelant soutenait que le montant du loyer était inférieur à celui retenu par le premier juge et que ses paiements partiels, effectués par consignation, étaient libératoires. La cour écarte ce moyen en relevant que le montant du loyer était définitivement fixé par une précédente décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle rappelle, au visa des dispositions du code des obligations et des contrats, que les paiements effectués par le preneur, étant inférieurs au montant judiciairement dû, constituent un paiement partiel non libératoire qui ne fait pas cesser la situation de défaut du débiteur. Prenant néanmoins en compte des versements prouvés pour la première fois en appel, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le modifie en réduisant le montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 19/06/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/03/2025 تحت عدد 966 ملف عدد 3329/8207/2024 الذي قضى بأداء المستأنف للمستأنف عليها واجبات كراء المدة من ماي 2022 إلى ماي 2024 بحساب 7000 درهم و إفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى الكائن بحي [العنوان] و الصائرو رفض باقي الطلبات.

في الشكل:

وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 05/06/2025 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم بالاستئناف بتاريخ 19/06/2025 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها تكري للمدعى عليه المحل التجاري موضوع الدعوى، و انه تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من ماي 2022 الى غاية ماي 2024 وجب عنها مبلغ 9600 درهم، و انه وجه اليه إنذارا بقي دون جدوى، و التمس الحكم عليه بأداء الواجبات الكرائية أعلاه، مع النفاذ المعجل، و الإكراه البدني في الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا، و بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و الصائر و رافق المقال بحكم و امر عدد 4/24 و انذار و محضر تبليغه.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 25/12/2024 و التي جاء فيها ان المدعية لم تعزز طلبها بالحجج الكافية لاثبات صفتها، و ان الطلب مبهم و غير محدد بخلاف الفصل 1 و 32 من ق م م و ان السومة الكرائية المتفق عليها بين الطرفين هي 200 درهم، كواجب كراء المحل المكترى وليس 400 درهم حسبما جاء بمقال المدعية و ان المدة المطالب بها سبق له و ان اودعها بصندوق المحكمة، والتمس الحكم برفض الطلب و ارفق المذكرة بستة محاضر عرض و إيداع.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 08/01/2025 و التي جاء فيها ان المبلغ المودع بصندوق المحكمة بمثابة أداء جزئي للواجبات الكرائية، لان السومة المعمول بها بين الطرفين تم تحديدها من طرف المحكمة بمقتضى الحكم النهائي الصادر بتاريخ 20/12/2023 في الملف عدد 23/23 ط تحت عدد 94 عن المحكمة و الإبتدائية بالخميسات والتمست الحكم وفق الطلب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن أن الحكم المطعون أسس فيه قضاءه على دفوعات المستأنف عليها دون مناقشة دفوعات العارض شكلا ومضمونا ، مما يكون معه العارض ملزما بإثارة مجموعة الدفوعات الشكلية والموضوعية على النحو التالي وأن العارض كان يؤدي الواجبات الكرانية بصفة منتظمة ومستمرة بحساب مائتي درهم شهريا بدلا من 400 درهم شهريا حسب ما تدعيه المستأنف عليها وأنه اعتبارا لما سبق يكون الحكم المطعون فيه معرضا للطعن والإلغاء ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا القول بإلغاء الحكم الابتدائي ، وبعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث بين الأطراف .

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ ووصولات الأداء .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 24/11/2025عرض فيها أن ما يزعمه المستأنف لا يستند على أي أساس واقعي أو قانوني سليم ذلك أن السومة الكرائية ثابتة بمقتضى أحكام نهائية حازت قوة الشيء المقضي به والمدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية وأن المدعي لم يؤد الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته وفق نص الإنذار المبلغ إليه، مما يكون معه الأداء المزعوم أداء جزئيا ، وأن الحكم الإبتدائي صادف الصواب في هذا الجانب الشيء الذي يتبين من خلاله أن المستأنف يهدف من خلاله استئنافه التماطل ، مما يرجى والحالة هذه رد جميع الدفوعات المثارة خلال المقال الإستئنافي والقضاء بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضی به ، ملتمسة تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به.

وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 24/11/2025، ألفي خلالها بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه،وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة01/12/2025.

التعليل

حيث أسس الطاعن الاستئناف1على كونه يؤدي واجبات الكراء بصفة منتظمة استنادا لسومة كراء محدد مبلغها في 200 درهم و ليس 400 درهم كما ادعته المكترية و ما تم القضاء به حسب الحكم المستأنف.

وحيث تمسكت المطعون ضدها بأن السومة الكرائية ثابتة بمقتضى أحكام قضائية نهائية حازت قوة الشيء المقضي به و أن المستأنف لم يؤدي واجبات الكراء المتخلدة بذمته رغم الإنذار.

وحيثإن السومة الكرائية ثابتة في نازلة الحال من خلال الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالخميسات قسم قضاء القرب تحت عدد 94 في ملف القرب عدد 23/23 ط بتاريخ 20/12/2023 والقاضي بأداء المستأنف مبلغ 400 درهم عن واجب كراء شهر مارس 2023 وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعد رفض طلبالإلغاء المقدم من طرف الطاعن أمام رئيس المحكمة حسب ما يستفاد من الأمر عدد 4 الصادر بتاريخ 05/04/2024 في الملف رقم 4/1113/2024، فالسومة الكرائية ثابتة بمقتضى وثيقة رسمية لها حجيتها طبقا للفصلين 416 و 418 من قانون الالتزامات و العقود، و ما تمسك به الطاعن بهذا الشأن ناقصا عن درجة الاعتبار و مستوجبا للرد.

وحيث إنه فيما يخص ما تمسك به الطاعن بشأن أدائه لواجبات الكراء بصفة منتظمة فالثابت أنه و لئن كان يؤدي تلك الواجبات عن طريق الإيداع بصندوق المحكمة الابتدائية بالخميسات، إلا أن هذا الإيداع هو إيداع ناقص لكون تم استنادا لمبلغ 200 درهم كسومة كرائية و الحال ان السومة الكرائية الثابتة وفق المفصل أعلاه محددة في 400 درهم، و بذلك فإن الإيداع الجزئي لا ينفي المطل وفق مضمون الفص 279 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أنه لكي يكون العرض حقيقيا و منتجا لآثاره يجب أن يحصل عن كل ما يجب آداؤه وهو ما يستشف معه أن العرض الجزئي أو الناقص لا أثر له بالنسبة للمطل الذي يضل قائما و متحققا طبقا للفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات و العقود.

و حيث استدل الطاعن بوصولات إيداع واجبات الكراء لفائدة المطعون ضدها كالتالي:

وصل رقم 20412124000114 حساب رقم [رقم الحساب] بتاريخ 09/01/2024 بمبلغ 600,00 درهم.

وصل رقم 20412124001484 حساب رقم [رقم الحساب] بتاريخ 14/05/2024 بمبلغ 600,00 درهم.

وصل رقم 20412124001850 حساب رقم [رقم الحساب] بتاريخ 12/06/2024 بمبلغ 800,00 درهم.

وصل رقم 20412124002630 حساب رقم [رقم الحساب] بتاريخ 19/09/2024 بمبلغ 600,00 درهم.

وحيث إن الطاعن يكون بذلك قد أودع ما مجموعه 2600,00 درهم حسب الثابت من الوصولات المفصلة مراجعها أعلاه، و التي لم يسبق له الاستدلال بها خلال المرحلة الابتدائية وهو ما يستوجب خصم مجموع المبلغ مما هو متخلد بذمته من واجبات كراء ليكون المبلغ المتبقي بذمته عن واجبات الكراء إلى غاية نهاية ماي من سنة 2024 محددا في: 7000,00 درهم – 2600,00 درهم= 4.400,00 درهم.

وحيث إنه اعتبارا للعلل أعلاه فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بجعل مبلغ واجبات الكراء المحكوم بها إلى نهاية ماي 2024 محصورا في 4.400,00 درهم، مع تحميل الطرفين الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر مبلغ واجبات الكراء المحكوم به عن المدة الى نهاية ماي2024 في 4.400,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux