Preuve en matière commerciale : une facture corroborée par des bons de livraison signés suffit à établir la créance, l’absence de cachet étant sans effet sur sa validité (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77360

Identification

Réf

77360

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4383

Date de décision

08/10/2019

N° de dossier

2064/8202/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale contestée par le débiteur au motif de son paiement et de son irrégularité formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, condamnant le débiteur au règlement de la somme facturée. L'appelant soutenait, d'une part, avoir réglé la créance en produisant la preuve de paiement d'une autre facture émise à la même date et, d'autre part, que la facture litigieuse et les bons de livraison étaient nuls faute de comporter le cachet des deux parties. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'existence de plusieurs factures à la même date n'est pas une anomalie comptable et que le paiement d'une facture distincte ne vaut pas libération pour une autre. La cour retient ensuite que la facture, corroborée par des bons de livraison signés par le débiteur, constitue une preuve suffisante de la transaction. Au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que la validité des actes est conditionnée par la signature et non par l'apposition d'un cachet, dès lors que la signature elle-même n'est pas contestée selon les voies de droit. En l'absence de contestation sérieuse de la créance, le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/03/2019 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي رقم 2029 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/11/2009 في الملف التجاري عدد 2460/8/2009 والقاضي بأداء العارضة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 29245,50 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث إن الحكم بلغ للمستأنفة بتاريخ 14/03/2019 وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 24/03/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوف لباقي الشروط الشكلية الأخرى وهو بذلك مقبول شكلا .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المدعية شركة (ب. ك. ل.)-المستأنف عليها حاليا – تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/10/2009 عرضت فيه أنها تنشط في مجال الخياطة وقد توصلت من المدعى عليها باثواب قصد خياطتها , وانها بعد الانجاز والتسليم , امتنعت المدعى عليها عن اداء قيمة الاشغال المنجزة . ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 29.245,50 درهم مع تعويض قدره 4000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر والاكراه البدني في الاقصى

وأدلت بفاتورة وبأوراق التسليم واوراق الخروج .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكونها لم تتمكن من الدفاع عن حقوقها لدخول الملف للمداولة في اول جلسة ودون توصلها بالاستدعاء للحضور, وان العارضة ادت جميع الخدمات المنجزة من طرف المستأنف عليها , كما ان الفاتورة واوراق التسليم المدلى بها ابتدائيا غير صحيحة خاصة وانها لا تحمل طابع او خاتم العارضة والمستأنف عليها .

وان العارضة تدلي بفاتورة تحمل مبلغ 40595,00 درهم بتاريخ 05/01/2009 مرفقة بصورة من قيمة الشيك الذي تم به اداء الفاتورة . وان الفاتورة موضوع الدعوى تحمل ايضا تاريخ 05/01/2009 , مما يجعلها غير صحيحة وبالتالي فالحكم جاء مجانب للصواب وغير مرتكز على اساس قانوني صحيح.

مدليا بنسخة من الحكم وصك التبليغ وصورة من الفاتورة رقم 84 وصورة من الشيك

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها والذي جاء فيه ان الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قلع , كما انها تتعلق بطلبية أخرى غير تلك موضوع الدعوى , ويظهر ذلك من المرجع المشار اليه بالفاتورة المدلى بها من طرفها وهو 7015 وهو ليس نفس المرجع المشار اليه بالوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي, وان الفاتورة التي ادلت بها لا علاقة لها بموضوع الدعوى . ملتمسا رفض طلب الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 01/10/2019 تخلف نائب المستأنفة رغم سابق تبليغه بكتابة الضبط كما سبق ان تخلف نائب المستأنف عليها رغم الاعلام فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 08/10/2019

محكمة الاستئناف

وحيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكونها لم تتوصل بالاستدعاء في المرحلة الابتدائية , والحال انه بالاطلاع على وثائق الملف الابتدائي يتضح ان المستأنفة توصلت بالاستدعاء

وحيث انه فيما يخص التمسك بأداء قيمة الخدمات المنجزة فإن المستأنفة لم تدل بما يعزز ذلك , خاصة وان صورة الشيك المدلى به يتعلق بفاتورة أخرى , وان تمسكها بكون الفاتورة موضوع الدعوى الحالية تحمل نفس التاريخ الذي تحمله الفاتورة المؤداة بصورة الشيك المدلى به لا يعتبر دليلا على عدم صحة الفاتورة لأنه من الناحية المحاسبية لا يوجد ما يمنع من اصدار اكثر من فاتورة في نفس التاريخ ,

وحيث ان الفاتورة موضوع الدعوى الحالية جاءت معززة بوصولات التسليم الموقعة والحاملة لتاريخ تسليم السلع , كما انها تضمنت الاشارة الى مراجع وصولات التسليم المدلى بها وبالتالي فهي تعتبر حجة في اثبات المعاملة

وحيث انه فيما يخص التمسك بكون الفاتورة واوراق التسليم غير حاملة لخاتم الطرفين فإنه دفع مردود على اعتبار انه وطبقا للفصل 426 من قلع فالعبرة بالتوقيع وليس الخاتم خاصة امام عدم المنازعة في التوقيع بالطرق المقررة قانونا

وحيث ان المدعى عليها لم تنازع بشكل قانوني في الفاتورة موضوع الدعوى واوراق التسليم وبالتالي فالحكم المطعون فيه الذي قضى بالأداء يكون في محله ويتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا وانتهائيا:

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Commercial