Preuve en matière commerciale : Une expertise fondée sur les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier suffit à établir le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70508

Identification

Réf

70508

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6124

Date de décision

15/12/2021

N° de dossier

2020/8202/2642

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier corroborée par une expertise. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facture, écartant le surplus de la créance faute de preuve jugée suffisante.

L'appelant soutenait que sa créance, issue d'un contrat de prêt, était intégralement justifiée par ses écritures comptables. La cour, après avoir ordonné une mesure d'expertise judiciaire, retient que le rapport d'expert confirmant l'intégralité de la dette sur la base des livres de commerce du créancier doit être entériné.

Elle rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants pour les actes liés à leur commerce. La cour juge également fondée la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement, en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats, dès lors qu'une mise en demeure a été régulièrement délivrée au débiteur.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il limitait la créance et rejetait la demande de dommages et intérêts, et réformé quant au montant de la condamnation principale.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفةبواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ27/08/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ27/01/2020 في الملف عدد 155/8235/2020 والقاضي في الشكل قبول الفاتورة عدد 331/1901/3400031 المؤرخة في 01/01/2019 وعدم قبول الباقي، في الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 22560.00درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 295724.00درهم حسب الثابت من الفواتير المستدل بها والتي إمتنعت عن أدائه رغم إنذارها بذلك.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور وتعويض قدره 29572.40درهم.

وأرفقت مقالها بفواتير وإنذار مع محضر تبليغه.

وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها تدلي بالعقد الذي يربطها بالمستأنف عليها والذي يثبت المديونية المطالب بها بإعتبارها ناتجة عن أقساط قرض طويل المدة تستحق أقساطه مضاف إليها الضرائب الموجودة يوم الإستخلاص علاوة على فوائد التأخير حال عدم أداء القسط تساوي مرتين النسبة الأساسية لقرض قصير المدة المعمول به من قبل البنك بتاريخ الفوترة.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف جزئيا مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 295724.00درهم مع التعويض.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من عقد.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/04/2021 حضر نائب المستأنفة ورجع جواب القيم في حق المستأنف عليها كونها غادرت العنوان، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/04/2021 تم تمديدها لجلسة 02/06/2021.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 02/06/2021 القاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى الخبير السيد عبد اللطيف السلاوي حددت المديونية في مبلغ 295724.00درهم

وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/11/2021 ألفي بالملف بمذكرة بعد الخبرة لنائب المستأنفة التمست العارضة من خلالها المصادقة على الخبرة والحكم وفق مقاليها الإفتتاحي والإستئنافي، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/12/2021 تم تمديدها لجلسة15/12/2021.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون المديونية المطالب بها من طرفها تابثة حسب الثابت من العقد الذي يربطها بالمستأنف عليها بإعتبارها ناتجة عن أقساط قرض طويل الأمد تستحق أقساطه مضاف إليها الضرائب الموجودة يوم الإستخلاص علاوة على فوائد التأخير حال عدم أداء القسط تساوي مرتين النسبة الأساسية لقرض قصير المدة المعمول به من قبل البنك بتاريخ الفوترة، مما سناسب الحكم بأداء مبلغ 295724.00درهم وتعويض لا يقل عن مبلغ 29572.40درهم.

وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق المديونية أمرت بإجراء خبرة حددت المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها في مبلغ 295724.00درهم وذلك بعد الإطلاع على الدفاتر التجارية للطاعنة والتي تحوز حجيتها في الإثبات وفق مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة والتي تنص على كون المحاسبة الممسوكة بإنتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم.

وحيث إنه وأمام ثبوت الدين المطالب به فإنه يتعين الحكم على المستأنف عليها بأدائه.

وحيث إن التعويض المطالب به يبقى مؤسسا طبقا لمقتضيات المادة 255 من ق ل ع أمام قيام المستأنفة بتوجيه إنذار بالأداء للمستأنف عليها وذلك حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد موراد (ح.) بتاريخ 07/11/2019 .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائياوغيابيا في حق المستأنف عليها.

في الشكل :بقبول الإستئناف.

في الموضوع:بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول باقي الطلب ومن رفض لطلب التعويض والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 295724.00درهم وبالحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 25000.00درهم كتعويض عن التماطل وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial