Preuve en matière commerciale : Une demande d’expertise comptable visant à prouver le paiement est irrecevable si le débiteur, dont la dette est établie par factures et bons de livraison signés, n’apporte aucun commencement de preuve (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77306

Identification

Réf

77306

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4364

Date de décision

07/10/2019

N° de dossier

2019/8202/3218

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une obligation commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la force probante des factures appuyées par des bons de livraison signés. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise d'effets de commerce de ses propres clients et contestait le refus du premier juge d'ordonner une expertise comptable pour en établir la preuve. La cour relève que la créance est établie par des factures non sérieusement contestées, corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur qui reconnaît avoir reçu la marchandise. Elle retient que le débiteur, qui invoque le paiement, ne produit aucun élément probant de l'extinction de son obligation. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que les factures issues d'une comptabilité régulière constituent un moyen de preuve en matière commerciale. Dès lors, la demande d'expertise comptable, formulée en l'absence de tout commencement de preuve du paiement allégué, est jugée irrecevable comme n'étant pas justifiée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ك. ب. ب.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/04/2019 في الملف عدد 2843/8202/2019 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 421.058,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 15/05/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 31/05/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ط.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها على إثر معاملة تجارية مع الطاعنة خلد بذمتها مبلغ 421.058,50 درهم حسب خمس فواتير غير مؤداة، وأنها امتنعت عن الأداء بالرغم من جميع المحاولات الحبية المبذولة في هذا الإطار، ملتمسة لأجل ذلك الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 421.058,50 درهم أصل الدين بالإضافة إلى تعويض عن المماطلة والممانعة التعسفية تقدره في مبلغ 5.000,00 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ الطلب، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبعد تبادل باقي المذكرات والتعقيبات بين الطرفين، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جانب الصواب، وجاء ناقص التعليل، ذلك أن الطاعنة تعتبر مجرد موزعة لمنتوجات المستأنف عليها، وفي هذا الإطار توصلت منها بالسلع حسب وصولات التسليم لكنها قامت بتمكينها من شيكات وكمبيالات زبنائها وأدت ثمنها، وأنها لأجله تدلي بوثائق مستخرجة من حساباتها تدل على الأداء، والتي تشكل وسيلة إثبات في المادة التجارية أمام القضاء طبقا للمادة 417 من ق.ل.ع. ومن جهة أخرى، وبخلاف ما جاء في تعليل الحكم الابتدائي، فإن اعتبار الوفاء بمثابة تصرف قانوني مخالف للمبدأ المنصوص عليه في مدونة التجارة، وهو حرية الإثبات طبقا للمادة 334 من المدونة، خصوصا أن مبدأ الإثبات الحر في المادة التجارية يبرر الاستجابة لطلب العارضة المتمثل في إجراء تحقيق بواقعة الأداء من خلال التماسها إجراء خبرة، وأن ما يبرر الاستجابة لهذا الطلب، أن العارضة تدلي ببعض الكمبيالات التي قدمتها للمستأنف عليها، وهو ما يتجلى من خلال كشوفات حسابية لأحد زبنائها والمشار إليه في الوثائق المستخرجة من دفاترها والمدلى به ابتدائيا. كما ان الطاعنة اتصلت بباقي زبنائها الذين أدوا قيمة الفواتير الصادرة عن المستأنف عليها، وذلك من أجل إثبات واقعة الأداء إلا أنهم أجابوها بكون الكشوفات الحسابية لا تشير إلى الشخص الذي صرف الكمبيالة أو الشيك، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول طلب المستأنف عليها وفي جميع الأحوال برفضه. وبصفة احتياطية الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى أي خبير حيسوبي يقتضيه نظر المحكمة تكون مهمته بعد استدعاء الطرفين الاطلاع على دفاترهما التجارية، وكذا الكشوفات الحسابية لهما والتأكد من تواجد مديونية العارضة من عدمها.

وبجلسة 08/07/2019 عقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها أن الاستئناف غير مبني على أساس، وليس له ما يبرره، ذلك أن الطاعنة تقر صراحة من خلال مقالها بتوصلها بالسلع موضوع الفواتير سند المديونية، كما تقر ببيعها لزبنائها، ومن جهة أخرى، فإن الدفع بكونها مجرد موزعة لسلع العارضة دون الإدلاء بالعقد المثبت لذلك لا يفيد في شيء، كما أن دفعها بتمكين العارضة من شيكات وكمبيالات الزبناء لا أساس له من الصحة، وهو أمر يعوزه السند القانوني، خاصة وأن الوثيقة المدلى بها تبقى من صنع المستأنفة وما ضمن بها لا يمكن الاعتداد به كوسيلة إثبات. فضلا عن أن العارضة كانت تتوصل بالسلع موضوع المعاملة محددة العدد والصنف وثمن كل منتوج وتوقع على الاستلام كمشترية وليس كموزعة، وبالتالي لا يمكن الاستجابة لطلب إجراء خبرة لعدم الإدلاء بأي سند ثابت يفيد التحلل من المديونية، لأجل ذلك تلتمس رد الاستئناف مع تأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/09/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافها بما هو مفصل اعلاه.

وحيث إنه بخصوص السبب المتعلق بخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الرد على الدفوع المثارة من طرف الطاعنة، فإن الثابت من وقائع القضية وأسانيدها أن الطاعنة دفعت خلال المرحلة الابتدائية بأدائها جزءا مهما من الدين دون أن تدلي بما يثبت واقعة الأداء واكتفت بالاستدلال بوثيقة تتضمن بيانات شيكات وكمبيالات لا تتعلق بها كما أنها لا تثبت الأداء، والتمست إجراء خبرة حسابية للتأكد من مبلغ الدين وهو ملتمس لم تلتفت له المحكمة وعن صواب لكون المستأنف عليها أدلت بفواتير مدعمة بوصولات تسلم مؤشر عليها وموقعة من طرف الطاعنة التي تقر بتوصلها بالبضاعة.

وحيث إن الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل إحدى وسائل إثبات المعمول بها في الميدان التجاري وفقا للمادة 19 من مدونة التجارة وأن الحكم المستأنف لما اعتبر الدين ثابت بمقتضى الفاتورات المدعمة بوصولات التسليم، يكون قد صادف الصواب مادامت لم تكن محل طعن جدي و لتمسك الطاعنة فقط بأداء جزء مهم من الدين دون الإدلاء بما يثبت الأداء ، كما أن تمسكها بإجراء خبرة للتأكد من براءة ذمتها يجعل طلبها غير مقبول لعدم وجود ما يبرر إجرائها و يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial