Réf
63496
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4577
Date de décision
18/07/2023
N° de dossier
2022/8202/5437
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Retenue de garantie, Réformation du jugement, Preuve en matière commerciale, Livres de commerce, Liberté de la preuve, Force probante de la comptabilité, Facture non enregistrée, Expertise judiciaire, Créance commerciale
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une expertise comptable contestée dans le cadre d'un recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de cette expertise, notamment pour violation du principe du contradictoire et prise en compte de documents dont il déniait l'authenticité. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient les conclusions du second expert qui a écarté plusieurs factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas enregistrées dans le grand livre comptable du créancier. La cour rappelle qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et des dispositions de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve privilégié entre commerçants. Dès lors, elle considère que l'expert a procédé à une appréciation objective en ne retenant que les créances justifiées par les écritures comptables du créancier. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul solde validé par la seconde expertise et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به [شركة ك.ر.ب.] بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ 24/10/2022 تستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيدي بتاريخ 03/02/2022 والقاضي باجراء خبرة والقطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/06/2022 تحت عدد 6867 في الملف عدد 5441/8235/2021 والقاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 445.716,42 درهم وتحميل خاسر الطلب الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 07/03/2023 تحت عدد 265.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان [شركة ه.ل.د.] تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها في إطار معاملة تجارية مع المدعى عليها أصبحت دائنة لها بمبلغ 445.716،42 درهم بمقتضى فواتير بقيت بدون أداء وأنها أشعرتها بموجب إنذار قصد أداء ما بذمتها إلا أنها امتنعت لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 445.716،42 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 40.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى غاية التنفيذ والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت مقالها بنسخ من : فواتير وبونات الطلب وإنذار مع محضر التبليغ؛
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤرخة في 17/06/2021 والتي أرفقتها بنسخة من إنذار ومحضر تبليغ؛
وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها المؤرخة في 17/06/2021 والتي التمست من خلالها التصريح بعد اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى وإحالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء؛
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد وكيل الملك المؤرخة في 24/06/2021؛
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 01/07/2021 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى؛
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بتاريخ 04/11/2021 والتي أجابت من خلالها بكون الشركة التي تتعامل معها تدعى "ه.ل.د." كما هو مضمن في العقد وليس الاسم المضمن بمقال المدعية مما يجعل دعواها معيبة شكلا كما أنها لم تدل بأصول فواتير مقبولة مرفقة بسندات تسليم مقبولة وأنها تنفي المديونية وأن المدعية أدلت بسندات طلب يرتفع المبلغ فيها إلى 1.442.021،5 درهم وأنها أدت هذه المبالغ لأجل ذلك التمست الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا؛
وبناء على المذكرة التعقيبية مع المقال الإصلاحي المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 17/11/2021 والتي أكدت من خلالها أن خطأ ماديا تسرب إلى مقالها الافتتاحي بخصوص الاسم الكامل للشركة وأن الفواتير المدلى بها هي نسخ طبق الأصل ولها نفس حجية الأصول وأنها تتضمن خاتم المدعى عليها وتوقيع المكلف بالمشروع المسمى [أمين (ن.)] كما تتضمن تاريخ التسليم والتمست الحكم بإصلاح اسمها وذلك بجعله [شركة ه.ل.د.]؛
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها أثناء فترة المداولة من طرف دفاع المدعى عليها المؤرخة في 23/12/2021 والتي أفاد من خلالها بكون ذمة المدعى عليها خالية من أية مديونية حسب الشيكات المدلى بها وأن وثائقها المحاسبية ممسوكة بانتظام لأجل ذلك التمس الحكم برفض الطلب وأرفق مذكرته بصور من 6 شيكات وصورة من محاسبة المدعى عليها؛
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤرخة في 13/01/2022 والتي عقبت من خلالها بكون الشيكات المدلى بها من طرف المدعى عليها قد تم بمقتضاها أداء مبالغ الفواتير إلا أنه بقي بذمتها من تلك الفواتير مبلغ الضمان المضمن في كل فاتورة أي ما مجموعه مبلغ 414.456،70 درهم لأجل ذلك التمست الحكم وفق ما ورد في مقاليها الافتتاحي والإصلاحي وأرفقت مذكرتها بصور من شيكات وفواتير وصورة من الدفتر الكبير؛
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها المؤرخة في 27/01/2022 والتي أفادت من خلالها بكون المدعية غيرت المبلغ المطالب به في مقالها الافتتاحي من مبلغ 445.716،42 درهم إلى مبلغ 414.456،70 درهم وأنها كانت تطالب بأداء مبلغ فواتير وأصبحت تطالب بأداء مبلغ الضمان الوارد بالفواتير وأضافت أنها تنفي مديونيتها بأي مبلغ ضمانة لكونها كانت تؤدي جميع الفواتير بعد مراقبة الأشغال وأن الملف خال من أي محضر تسليم مؤقت أو محضر تسليم نهائي للأشغال والتمست الحكم برفض الطلب؛
وبناء على الأمر التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 03/02/2022 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير [عبد الحميد مستضرف]؛
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المذكور والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17/05/2022؛
وبناء على مذكرة مستنتجات في أعقاب الخبرة مع المقال الإصلاحي المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها بتاريخ 02/06/2022 والتي التمست من خلالها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة وإصلاح مقالها الافتتاحي وذلك باعتبار مناط الدعوى يتعلق بالفاتورة عدد 170/2019 بمبلغ 93.960 درهم إضافة إلى مبلغ الضمانة بما بمجموعه 445.716،42 درهم؛
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها خلال المداولة المؤرخة في 20/06/2022 والتي أجابت من خلالها بكونها تنكر سندات التسليم النهائي المدلى بها للخبير وأن هذا الأخير أرفق الخبرة بمحاسبتها وهي وثيقة غير موقعة ولا تحمل تأشيرتها وأن ما جاء في تقرير الخبير بكون مبلغ الفاتورة الغير مؤداة غير مؤسس لكون المدعية أقرت بكونها توصلت بكامل مبلغ الفواتير والتمست اعتبار الخبرة باطلة والحكم بإجراء خبرة جديدة ورفض الطلب لانعدام المديونية؛
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه [شركة ك.ر.ب.]
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جاء مجانب للصواب وغير مرتكز على أي أساس من القانون لمصادقته على خبرة استندت على وثائق غير معترف بها من قبل العارضة تنكرها جملة و تفصيلا فضلا عن عدم ارتكاز الخبرة المصادق عليها على أي أساس تقني سليم ناهيك عن خرق إجراءات الخبرة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية
أساسا : في بطلان الحكم المطعون فيه لمصادقته على خبرة باطلة غير محترمة لمبدأ التواجهية : أن الثابت من تعليل الحكم المطعون فيه أنه صادق على تقرير الخبرة المنجزة من الخبير [مستضرف عبد الحميد] ، دون الالتفات لما نعته عنه لاسيما في الشق المتعلق بخرق الصفة التواجهية للخبرة المنجزة ؛ وأن البادي من تعليل الحكم المطعون فيه أن لم يرد لا سلبا و لا إيجابا على ما نعته، الأمر الذي يعتبر نقصان في التعليل مواز لانعدامه ؛ وأنه بالرجوع لمعطيات النازلة الحالية ، يتبين أن المستأنف عليها تقدمت بطلب افتتاحي كانت تطالب فيه بأداء قيمة فواتير غير مؤداة ؛ وأن المستأنف عليها و بعد الأمر الذي أصدرته المحكمة لإجراء خبرة وحضور العارضة وتدوين تصريحاتها بمحضر الخبير كان لا يزال الطلب على حاله كما رفع للمحكمة أول الأمر ؛ وأن المستأنف عليها و خلال ثان جلسة للخبرة ، تقدمت له بوثائق أصبحت " تطلب من خلالها اقتضاء مبلغ الضمان و ليس مبلغ الفواتير" وأن الخبير و اعتمادا على ما أدلت له به المستأنف عليها انجز تقريره و ضمنه خلاصته . وأن المستأنف عليه و بعد انجاز الخبير لتقريره ستتقدم بمقال إصلاحي عدلت من خلاله طلبها بأن صبحت تطالب بقيمة فاتورة عثر عليها الخبير و باقي المبالغ المترتبة عن الضمان. وأنها وفي تعقيبها بعد الخبرة تبين أنها دفعت بكونها لم يسبق لها الاطلاع على مجمل الوثائق التي استند عليها الخبير الأمر الذي يفقد الخبرة صفتها التواجهية . وأن مرتكز العارضة في هذا الدفع ، يستند على كون الممثل القانوني وعند حضوره بمكتب الخبير أنه " لم يدل له بأي وثيقة " مصرحا بكون المستأنف عليها لم تنجز الخدمات لا تتوفر على سندات التسليم و لا محاضر التسليم المؤقت و لا النهائي . وأن البادي من تقرير الخبرة أن المستأنف عليها حضرت في تاریخ لاحق عن حضور العارضة وأدلت بمجموعة من الوثائق للخبير تغير تماما أساس الطلب المقدم للمحكمة و لم يسبق للعارضة أن اطلعت عليها والخبير لم يكلف نفسه عناء الإطلاع عليها. وبعد الاطلاع على تقرير الخبرة وجدته مرفقا بمحاضر تسليم نهائية منسوبة للعارضة وبصورة شمسية لمحاسبة زعمت بكونها تخصها غير أن ذات التقرير غير مرفق بمحاضر التسليم الجزئية ولا بمحاضر التسليم المؤقتة الاجمالية كما هو ثابت من خلال كتاباتها نفت صدور هاته الوثائق عنها ونفت ما نسب لها من وثائق محاسبية غير حاملة لتوقيعها و تأشيرتها و أدلت بنسخة من محاسبتها تظهر بكون ذمتها خالية من الدين المطالب به. وان حاصل الإجراءات التي اعتمدها الخبير تظهر بكون العارضة لم تتح لها الفرصة للاطلاع على الوثائق الجديدة التي تم الادلاء بها بين يدي الخبير لتبدي وجهة نظرها فيها الأمر الذي يفقد الخبرة الصفة التواجهية التي ينص عليها الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية. وأن تحقق الصفة التواجهية للخبرة لا تقف عند حد تبليغ الأطراف بانعقاد أولى جلسات الخبرة ، و إنما تتحقق باطلاع الأطراف على حجج بعضهم البعض و ابداء وجهة نظرهم فيها طبقا للقانون. وان الحكم المطعون فيه لم يعر ما نعته العارضة أي اهتمام و صادق على الخبرة في حرمان تام لحقوق الدفاع و هدر معنی و مبنى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية .
احتياطيا : فى انعدام الأساس القانوني للحكم المطعون فيه و سوء تعليله الموازي لانعدامه ، أن الثابت من خلال تعليل الحكم المطعون فيه ، أنه اعتمد الوثائق المدلى بها من المستأنف عليها و الوثائق التي تسلمها الخبير منها و اعتمدها هو كذلك ، على الرغم من كونها نفتها أنكرت صدورها عنها فضلا عن انكار أية علاقة لها بالشخص المضمن توقيعها على محاضر التسليم النهائي المزورة ؛ وان الواضح من خلال مرفقات تقرير الخبرة أن الخبير أرفقها بما أسماه محاسبة العارضة و هي عبارة عن وثيقة غير موقعة و لا تحمل حتى تأشيرة العارضة تحدد في خلاصتها مبلغ المديونية في مبلغ 414.456.70 درهم ؛ وان الثابت من خلال المحضر المنجز من الخبير الموقع من الممثل القانوني للعارضة أنه لم يدل بأي وثيقة كيفما كانت ؛ وان الثابت من خلال وثائق الملف أن العارضة أدلت خلال جريان المسطرة بمستخرج محاسبتها الممسوك بانتظام يتضمن في خلاصته انعدام المديونية وبكون المسجل هو 326.318.10 و المدفوع هو نفس المبلغ ؛ وأن الوثيقة التي اعتبرها الخبير مستخرج محاسبة العارضة هي وثيقة لا تعترف بها العارضة و لم تدل بها و تجهل كيفية وصولها ليد الخبير و الأكثر من ذلك فهي لا تحمل لا توقيع ولا تأشيرة و الخبير لم يكلف نفسه عرضها على الشركة و أخذ موقفها منها في إهدار لأبسط حقوقها في الدفاع ؛ وغني عن البيان أن نسبة صدور وثيقة لشخص ما و اعتمادها كأساس تبقى أرقى أفعال التزوير المعاقب عليها قانون . وان محاضر التسليم النهائي التي اعتمدها الخبير العارضة تنكرها وتعتبرها وثائق مصطنعة لا تمت للحقيقة بصلة و بالتالي فالخبرة التي انبنت عليها تبقى هي و العدم سواء . وأن الحكم المطعون فيه و عوض استبعاد الوثائق التي تنكرها أو على الأقل الأمر باجراء بحث للوقوف على ظروف وملابسات وجود الوثائق التي تنسب للمستانفة يتبين أنه على العكس ذلك اعتبر أن انكارها للوثائق غير جدير بالاعتبار. و غني عن البيان ، أن الختم من أصله لا قيمة قانونية له ، و الوثيقة العرفية المنسوبة لأحد الخصوم يكفي فيها الانكار ، فبالاحرى أنها نفت الوثيقة و نفت معرفتها بالشخص الموقع المعتبر قانونا و لا يمكن تجاوزه بعبارات فضاضة تنم عن مزاجية غير مفهومة كما هي واضحة من خلال تعليل الحكم المطعون فيه .
وأنه من جهة ثانية ، فالحكم المطعون فيه جاء منعدم التعليل و لم يجب على الدفوع التي أثارتها العارضة بخصوص عدم موضوعية الخبرة المنجزة وانعدام أسسها التقنية و المحاسبتية ، وانها و كما هو ثابت من خلال مذكرتها بعد الخبرة أوضحت عدم موضوعية الخبرة و أسسها التقنية و المحاسبية . فالقراءة المتأنية لتقرير الخبرة وبمقارنة المعطيات المحاسبية المضمنة فيها يتبين أنها تتضمن تناقضات صارخة و بياضات يستحيل التغطية عليها، فكيف فسر الخبير هذه التناقضات، لا جواب في تقرير الخبرة و ليس هناك أي تفسير للفوارق التي تعتري محاسبة المستأنف عليها بالمقارنة مع ما انتهى إليه الخبير هذا دون الحديث عن الوثائق المنسوبة للعارضة . وأن سكوت الخبير عن إعطاء التوضيحات المفيدة التي تبرر ما خلص إليه يجعله خبرته منعدمة الأساس التقني لكونها تعجز قارئها عن الوقوف على القواعد المعتمدة كضرورة ملحة لبناء القناعة السليمة للقراء فبالاحرى لمحكمة تقتضي منهجية عملها تعليل الحكم و اقناع الخصوم بصحة ما انتهت إليه . والخبير - من وجه آخر - تكريسا لعدم موضوعيته هو من اكتشف بكون هناك فاتورة غير مؤداة ، بعد أن كانت المستأنف عليها تقر على نفسها بكونها توصلت بكامل مبلغ الفواتير باستثناء مبلغ الضمان ؛ و الأكثر من ذلك ، فالمحاسبة التي نسبها الخبير للعارضة تفيد بكون الفاتورة مقيدة و مؤداة و خلاصة المديونية لا تتعدى مبلغ 414.456،70 درهم . فمن أين استنتج عدم أداء الفاتورة ، لا أحد يعلم ذلك ، اعتبارا لكون تقرير الخبرة لا يتضمن أي تفسير. والخبير - من وجه ثان - أورد في تقريره ما اعتبره جدول تفصيلي يبين خلاصة ما توصل إليه ؛ وانها تعتبر هذا الجدول هو عبارة عن مغالطات لا تمت بالواقع بصلة، ويكفي للتأكد من ذلك ، الوقوف على ما يلي : فهل يعقل مثلا ، أن فاتورة صادرة سنة 2015 وورقية طلبيتها لم تصدر سوى سنة 2016 أي أن الأداء طلب قبل الطلب و قبل التنفيذ. وان هذه الملاحظة يمكن للمحكمة التأكد منها من خلال معطيات الجدول التفصيلي بالفاتورة عدد 15/094 و الخبير اعتبر ورقة طلبيتها هي 2016/001. وكذلك الحال ، بالنسبة لآخر خانتين في الجدول صفحة 4 من التقرير. فالخبير و على الرغم من عدم وجود فواتير كلية سنجد أنه اعتبر فواتير ضمانها ، و كأن به يقول لنا على الرغم من عدم وجود الأصل فالفرع موجود. و كذلك الحال ، بالنسبة لأول خانة في الجدول صفحة 4 من التقرير، فالخبير على الرغم من عدم وجود أية فاتورة ضمان ، فهو احتسبها و حمل العارضة مبلغها. وان هذه مجرد ملاحظات بسيطة تعتبر أنها معبرة عن عدم موضوعية الخبرة و أساسها التقي و المحاسباتي الامر الذي يجعلها غير مرتكزة على أساس و يتعين استبعادها . والتمست لاجل ما ذكر أساسا : التصريح بالغاء الحكم المطعون وببطلان الخبرة المنجزة بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب . واحتياطيا الأمر باجراء خبرة جديدة واحتياطيا جدا : الأمر باجراء بحث وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفق مقالها بنسخة من الحكم الابتدائي . وطي التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 10/01/2023 جاء فيها ان المستأنفة ضمنت مقالها بمجموعة من الخروقات والمغالطات التي تزعم بأنها شابت تقرير الخبرة الذي صادقت عليه محكمة الدرجة الأولى رغم أن الحكم جاء مصادفا للواقع والقانون ومعلل تعليلا قانونيا سليما, كما أن الخبرة أثبتت بالحجج التي اطلع عليها الخبير بأن مديونية العارضة محددة في مبلغ الدين المطالب به. وان المحكمة وبرجوعها إلى تقرير الخبرة سوف تلفي بأن الخبير احترم ماجاء في الحكم التمهيدي الذي حدد له النقط القانونية التي سوف يقوم بها والمتمثلة في استدعاء الأطراف ونوابهم والاطلاع على الدفاتر المحاسبتية الممسوكة بانتظام من قبل كل طرف وكذلك الوثائق المقدمة من الطرفين والتأكد من الفواتير التي تم أداؤها أم لا وما إذا كانت المبالغ تتعلق بالضمانة أم لا مع تحديد المديونية على أساس ذلك. ويتضح للمحكمة بأن ممثل المستأنفة المدعو [محمد (غ.)] حضر لدى السيد الخبير وأقر بأن الفواتير التي أدلت بها العارضة تتعلق بمبلغ الضمانة إلا أن الأشغال لم يتم إنهاء انجازها, كما أن العارضة لم تدل بأي تسليم مؤقت أو نهائي لذلك السبب رفضت المستانفة تسديد ما بذمتها. وانها وأمام إقرار السيد [محمد (غ.)] بصفته ممثل الشركة أمام الخبير بوجود المديونية إلا أن الأشغال لم تنت بعد ولا وجود لأي تسليم نهائي أو مؤقت فان العارضة أدلت للخبير وللمحكمة الموقرة بما يفيد التسليم النهائي للفواتير المطالب بها موضوع الضمانة كما أدلت بالفاتورة رقم 2019/170 التي لم يسدد مبلغها وكذلك مبلغ ضمانها المتعلق بها وقدره 1044000 درهم. وان المحكمة وباطلاعها كذلك على الوثائق والدفاتر المحاسبتية وعلى الفواتير المرفقة بالمقال ومحاضر التسليم النهائي, سيتبين على أن المستأنفة لم تؤد للعارضة مبلغ الضمانة المتعلق بها ومجموعه 445.716,42 درهم. وأن الحكم المستأنف ومن خلال استقرائه لتقرير الخبرة وخاصة محاضر التسليم النهائي للاشغال خلاف ما تدعيه المستأنفة وممثلها أثناء انجاز الخبرة تبين لها بأنها تحمل أداء ما بذمتها, كما ثبت المستأنفة مما يجعل إنكارها وسيلة للتنصل من طابع وتوقيع للمحكمة على أنه لا وجود بالملف ما يفيد أداء المستأنفة للمبلغ المترتب بذمتها المتعلق بالفاتورة عدد 2019/170 ومبلغ الضمانة المتعلق بها وقدره 93960,00 درهم ومبالغ الضمانة المتعلقة بباقي الفواتير والتي مجموعها 445.716,42 درهم مما قضت معه وعن حق ضد المستأنفة حاليا بالأداء. ويتضح على أن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا قانونيا وسليما بناء على خبرة موضوعية وسليمة من الناحية الشكلية والإجرائية . والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 14/02/2023 تلتمس من خلالها تأكيد أسباب الاستئناف والحكم وفق طلباتها المسطرة في المقال الاستئنافي والاشهاد لها بمذكرتها الحالية.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 14/02/2023 ادلى من خلالها الاستاذ [اغريم ياسين] عن الاستاذ [ضريف] بمذكرة تعقيبية حازت الاستاذة [العلوي] عن الاستاذ [الفصايلي] نسخة منها والفي طلب سحب نيابة الاستاذة [شيهب] فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 07/03/2023.
فصدر القرار التهيدي عدد 265 القاضي بإجراء خبرة حسابية اسندت للخبير [بدر الدين مصطفى] الذي وضع تقريرا خلص فيه الى ان الدين المستحق يحدد في مبلغ 357.878,10 درهم.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 04/07/2023 جاء فيها أن المحكمة وبرجوعها إلى تقرير الخبير يتبين لها بان المستانف عليها أمدته بجميع الوثائق المحاسبتية بخصوص الخدمات التي قامت بها لفائدة المستأنفة و بقي بذمتها مبلغ الضمان المحدد في نسبة 10% من قيمة الأشغال المنجزة إضافة إلى فاتورتين تتعلقان بالأشغال كما هو واضح من خلال الفواتير الموجودة بالملف والمرفقة بالمقال الافتتاحي. وأن الخبير استبعد الفاتورة عدد 2018/33 المؤرخة في 09/02/2018 مبلغها 39334,08 درهم وكذلك الفاتورة عدد 2018/172 المؤرخة في 08/08/2018 مبلغها 38063,64 درهم بسبب عدم تسجيلها في الدفتر الكبير. لكن إن الفاتورتين المستبعدتين من طرف الخبير تتعلقان بمبلغ الضمان خلافا لما جاء في تقريره, كما أنه سبق لها وأن أدلت للمحكمة بنسخة من الفاتورتين عليها تأشيرة القبول من طرف المستأنف عليها مما يفيد بأن الأشغال أنجزت بكاملها ووفق دفتر التحملات, إلا أنه بقي من مبلغ الفاتورتين مبلغ الضمان الذي هو 10% كما هو مبين بتفصيل في الفاتورتين . والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته. وأدلت بنسخة من فاتورتين.
وبناء على المذكرة التعقيبة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 11/07/2023 جاء فيها أن الخبير و خلافا لما يزعم في تقريره ، هو من اتفق مع ممثلها القانوني بكونه سيستدعيه بعد اكمال المستأنف عليها للوثائق من أجل الاطلاع عليها و ابداء الرأي فيها و مده بنسخ من الوثائق المحاسبية التي سبق الادلاء بهاللمحكمة ضمن وثائق الملف ؛ وأن البين من خلال تقرير الخبرة، أن المستأنف عليها لم تدل بالوثائق التي سبق لها و أن أنكرتها لعدم صدورها عنها و طعنت فيها بالزور الفرعي و هي الدفتر الكبير ومحاضر التسليم النهائي من دون أن تستطيع لحدود اليوم الإفصاح عن هوية الشخص الذي وقعهم ؛ وأن عدم ادلاء المستأنف عليها بهذه الوثائق دليل قطعي على صحة موقفها و نفيها القاطع للوثائق المنسوبة لها لاسيما محاضر التسليم النهائي التي تستند عليها للمطالبة بمبلغ الضمان. وأن البين كذلك من تقرير الخبرة ، أن الخبير استهل تقريره و بنى مجمل معطياته علىما يلي : بعد دراسة تصريحات المستأنف عليها... بعد دراسة الفواتير ....وأن حقيقة ما قام به الخبير في واقع الحال ، هو الاستماع لراوية المستأنف عليها والاطلاع على الفواتير التي بين يدي المحكمة و تضمين مفرداتها في جدول و إرجاعه للمحكمة ، فهذا هو كل ما قام به لا أقل و لا أكثر. فالخبير نفسه أقر بكونه لم يطلع على محاسبة المستأنف عليها و بكون الدفتر الكبير الذي اطلع عليه يتضمن مبلغ 74،231.353 درهم فقط ، و هذا المبلغ لا تسندهأي فاتورة ؛ وأن الخبير و كما هو واضح من تقريره لم تتمسك أمامه المستأنف عليها بأي محاضر تسليم نهائية و لا محاضر تسليم مؤقتة و لا طلبيات و لا أي شيء منهذا القبيل ؛و بطبيعة الحال الخبير لم يطلع على أية أشغال أو خدمات لأنها خارجة عن مهمته و تخصصه ؛فكيف له إذن أن يبسط جدول يتضمن عشرات الفاتورات و يعتبر المبالغ المضمنة فيها مبالغ ضمان مقتطعة بنسبة 10 في المائة ، دون أن يبين ما هي الفاتورة الأصلية التي اقتطع منها مبلغ الضمان ، و هل هذه الفاتورة الأصلية تم أداؤهافعلا. وبمعنى آخر ، فكيف لشخص عاد فبالأحرى خبير في المحاسبة ، و من دون أن يطلع على أية فاتورة أو بيان حساب أصلي حددت فيه مبلغ الضمانة التي اقتطعت فعلا ، أن يقرر بالاطلاع على فاتورة منجزة من المستأنف عليها نفسها بكونها تشكل مبلغ ضمان تم اقتطاعه من ماذا . وأن الخبير اعتبر كذلك مبلغ فاتورة تحت عدد 2019/170 من دون أي أساس و من دون أن تأكد المستأنف عليها لا إنجازها بوثائق مقبولة ولا بمحاسبتها حتى . وأن المستأنف عليها تزعم بخصوص هذه الفاتورة أنها غير مسددة بما فيها مبلغ الضمان، و هذا ما انتهى إليه الخبير خلال المرحلة الابتدائية بعدما اعتبر بكون مبلغ الفاتورة غير المسددة هو 83.520 درهم و مبلغ الضمان هو 10.440 درهم ؛و انها تكتفي بهذه الملاحظات على الخبرة المنجزة و التي تبقى بعيدة كل البعد عن أي عمل تقني رصين و علمي ، اللهم تأكيدها عدم توفر المستأنف عليها على أية محاسبة ممسوكة بانتظام و تأكيدها تراجع المستأنف عليها عن التمسك بالوثائق المزورة التي أدلت بها. وانها تجدد التأكيد على كونها لم توقع أي محاضر تسليم نهائية و لا مؤقتة و بكونها تجهل الشخص الموقع عليها وهي لا تعدو كونها وثائق مصطنعة ومزورة . والتمست لاجل ما ذكر التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب والحكم وفق طلباتها المسطرة في المقال الاستئنافي.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 11/07/2023 حضرها الاستاذ [بلوك] عن الاستاذ [ضريف] وادلى بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة وتخلف الاستاذ [الفصايلي] رغم سابق الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 18/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المبسوطة آنفا.
وحيث غاية من المحكمة في تحقيق الدين المطالب به من طرف المستأنف عليها أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير [بدر الدين مصطفى] الذي أنجز تقريره وأودعه بكتابة الضبط وخلص من خلاله لما يلي :
1 أن هناك نوعين من الفواتير: فواتير متعلقة بنسبة 10% من الأعمال المنجزة (فواتير الضمان) والمقتطعة من الفواتير المؤداة.
وفاتورة عدد 170/2013 والمؤرخة في 8/11/2019 والمتعلقة بالخدمات المرتبطة بالسياج والتي تم تسليمها للمستأنفة.
2 ان الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الفاتورة عدد 33/2018 بمبلغ 39334,08 درهم والفاتورة عدد 172/18 بمبلغ 38.063,64 لعدم تسجيلها في الدفتر الكبير المدلى به من طرف المستأنف عليها.
3 خلص الخبير إلى أن الفواتير المسجلة في الدفتر الكبير هي كالتالي : 94/16 106/16 – 65/17 – 166/17 – 29/2019 – 170/19 – 56/2020 – 36/21 أي بما مجموعه 357.878,10 درهم.
وحيث إن الخبرة المنجزة وردت موضوعية باستبعاد الخبير الذي أنجزها للفواتير الغير المسجلة بالدفتر الكبير المدلى به من المستأنف عليها واحتساب المبالغ المضمنة فقط بالفواتير المسجلة ضمن محاسبة المستأنف عليها كما أن الخبرة كانت حضورية مما ارتأت معه المحكمة الركون إلى الخلاصة المضمنة بها.
وحيث لما كان الأمر في النازلة يتعلق بدعوى تجارية وأن حرية الإثبات من أهم المبادئ التي تهيمن على المادة التجارية ولما كان الفصل 19 من مدونة التجارة نص على أن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم فإن استبعاد الخبير للفاتورتين عدد 33/2018 و172/2018 بحجة عدم تسجيلهما ضمن الدفتر الكبير يكون مبنيا على أساس مما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل المبلغ المحكوم به وذلك بجعله محددا في 357.878,10 درهم.
وحيث يترتب على ما آل إليه الطعن جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا انتهائيا وحضوريا :
في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم في 357.878,10 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54703
Action en résolution d’un contrat : la demande est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas lui-même exécuté ses obligations préalables (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/03/2024
55023
Transport maritime : la protestation pour manquant émise avant la fin du déchargement est inopérante et fait naître une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55197
Consommation frauduleuse d’électricité : La créance du fournisseur est établie par expertise judiciaire, l’acquittement pénal d’un tiers étant inopposable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55377
Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55509
Action en recouvrement d’une créance de crédit-bail : La prescription quinquennale court à compter de la date de clôture du compte fixée par expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55587
Prestataire informatique : Le défaut de livraison d’un système opérationnel constitue un manquement à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55665
Preuve de la créance commerciale : Les factures corroborées par des bons de livraison et issues d’une comptabilité régulière font foi entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55739
Recouvrement de créance commerciale : le rapport d’expertise fondé sur des relevés validés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024