Preuve en matière commerciale : Le refus du créancier de communiquer ses documents comptables à l’expert judiciaire fait obstacle à la preuve de sa créance et justifie l’infirmation de la condamnation au paiement fondée sur une facture non signée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80628

Identification

Réf

80628

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5645

Date de décision

26/11/2019

N° de dossier

2019/8202/966

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - 426 - 433 - 439 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance commerciale contestée. L'appelante contestait l'existence même de la relation commerciale et la force probante de la facture, faute pour celle-ci de porter la signature de son représentant légal. Afin d'établir la réalité de la créance, la cour a ordonné une expertise comptable. La cour relève que le rapport d'expertise conclut à l'impossibilité d'établir la dette, en l'absence de toute inscription dans la comptabilité de la débitrice et de production d'un bon de livraison signé par les deux parties. Homologuant ce rapport qu'elle juge régulier et complet, la cour retient que la créance n'est pas prouvée. En conséquence, le jugement de première instance est infirmé et la demande en paiement initialement formée est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ت. د. س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 05/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 12963 بتاريخ 27/12/2018 في الملف عدد 11211/8202/2018 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 170000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المحكوم عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 334 الصادر بتاريخ 23/04/2019 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ص.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 15/11/2018 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 170000,00 درهم الناتج عن فاتورة مقبولة من طرف هذه الأخيرة و المدعمة ببون الطلب وأنه رغم جميع المساعي الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه إليها ، تلتمس الحكم لها بالمبلغ أعلاه وكذا مبلغ 30000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الفاتورة و النفاذ المعجل و الصائر .

وبجلسة 29/11/2018 أدلى نائب المدعي بالوثائق التالية : نسخة فاتورة - إنذار - نسخة طلبية .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف حول عدم وجود أي معاملة تجارية تربط الطاعنة بالمستأنف عليها أنه و خلافا لما تزعمه المستأنف عليها فإنها لا تربطها بالطاعنة أية معاملة تجارية وأن المستأنف عليها قد عجزت عن الإدلاء بما يفيد نوع المعاملة التجارية التي تربطها بالطاعنة ، و التي قد تتخلذ عنها المديونية المزعومة و أنه لا مجال للاعتداد بسند الطلب لسببين أولهما أن سند الطلب لا يشكل إلا إيجابا ينبغي أن يقترن بقبول و هو الأمر غير المتحقق في نازلة الحال ، أما السبب الثاني فإنه بالرجوع إلى سند الطلب يتبين أنه يحدد الخدمة المطلوبة في وضع لحام soudeur رهن إشارة المستأنفة في حين أن نوع الخدمة المضمنة في الفاتورة تتمثل في تكليف عاملين للطلاء من أجل صباغة الأرض وأنه أمام انعدام كل معاملة بين الطاعنة و المستأنف عليها يبقى ما تزعمه هذه الأخيرة بشأن المديونية غير مبني على أساس ، وبخصوص انعدام حجية الفاتورة رقم 01362 في الإثبات فإنه بالرجوع إلى الفاتورة رقم 01362 المدلى بها من قبل المستأنف عليها يتبين بأنها لا تحمل توقيع الممثل القانوني لها وأن الفقرة الأولى من الفصل 426 من قانون الالتزامات و العقود تشترط في الورقة العرفية أن تتضمن توقيع الملتزم بها، حتى تسري في مواجهته وأن الفقرة الثانية من نفس الفصل تنص صراحة على أن العبرة بالتوقيع و أن الطابع أو الختم لا يقوم مقام التوقيع ، وأن القضاء المغربي مستقر على استبعاد كل وثيقة لا تحمل توقيع الملتزم بها و لو كانت تحمل الختم أو الطابع كما هو الحال بالنسبة للمحكمة التجارية بالرباط التي جاء في إحدى حيثيات الحكم الصادر عنها بتاريخ 04 يوليوز 2017 حكم عدد 2498- ملف عدد 3680/8203/2016 و أنه ينبني على ما سبق أن تخلف توقيع الممثل القانوني لها على الفاتورة يجعلها غير مقبولة من طرفها و يجردها من حجية الإثبات .وبالنسبة لعجز المستأنف عليها عن إثبات قيامها بالخدمات المضمنة بالفاتورة انه بالرجوع إلى الفاتورة رقم 01362 يتبين بأنها تتضمن خدمة تتعلق بأشغال طلاء الأرض وأنه حتى يتسنى للمستأنف عليها الادعاء بتخلد دين بذمتها يتعين عليها أن تثبت قيامها بإنجاز الأشغال المضمنة في الفاتورة وأن المستأنف عليها قد عجزت عن الإدلاء بما يفيد تنفيذها للأشغال وأنه في ظل تخلف ما يفيد إنجاز المستأنف عليها للأشغال المضمنة في الفاتورة تبقى ما تزعمه بشأن المديونية غير مبني على أساس وحول انعدام كل علاقة للفاتورة رقم 01362 بسند الطلب المدلى به من قبل المستأنف عليها فإن الطاعنة لا تخفي استغرابها من الغاية من وراء الإدلاء بسند الطلب الحامل للرقم 14/3007J، بحكم انتفاء كل علاقة له مع الفاتورة رقم 01362 إذ و كما سبق لها أن بينت أعلاه فإن من جهة أولى فإن الفاتورة المذكورة تتضمن خدمة تتعلق بأشغال الطلاء في حين أن سند الطلب يتضمن خدمة تتعلق بوضع لحام رهن إشارة الطاعنة؛و أنه من جهة ثانية، فإنه بالرجوع إلى الفاتورة يتبين أنها تشير إلى مرجع سند الطلب المحدد في الرقم 2307L/14 ، في حين أن رقم سند الطلب المدلی به هو 3007J/14 ، تلتمس قبول الاستئناف شكلا و موضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف وأصل طي التبليغ .

و حيث بجلسة 26/03/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها جاء في مقال المستأنفة عدم وجود أي معاملة تجارية تربطها بالمستأنف عليها بمعنى أن المستأنف عليها توهمت المعاملة واختارت أن تكون المستأنفة زبونة لها هذا كلام لا يتقبله العقل ولا المنطق فكيف حصلت المستأنف عليها عي سند الطلب المدرج بالملف وهو الأمر الذي لا تنفيه المستأنفة بل أكدت وجوده معتبرة أن سند الدين أو بون الطلب لا يشكل إلا إيجابا ينبغي أن يقترن بقبول ولإزالة كل لبس نوضح للمحكمة الطريقة التي أنجزت بها المعاملة المستأنف عليها انجزت الخدمة المتفق عليها وحررت الفاتورة موضوع هذه الدعوى وقبلتها المستأنفة بوضع طابعها عليها بدون تحفظ وهو العرف الذي سار عليه جميع التجار في معاملتهم بعضهم مع بعض وهو الأمر الذي لم تنفيه المستأنفة بل أكدته مشترطة أن يكون الطابع متبوع بتوقيع الممثل القانوني لها ونظرا لعنصر السرعة في المبادلات التجارية ولعدم تواجد الممثل القانوني للشركة في جميع الاوقات وفي جميع الأماكن ومنها البعيد عن مقر الشركة فإن طابع الشركة يكون دائما لدي احد مستخدمي الشركة ليستعمله كلما دعت الضرورة لذلك. هذا كله ولوحده كاف لإثبات المعاملة وأن الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود الذي دفعت به المستأنفة يكون له محل في المعاملات المدنية أما المعاملات التجارية ولما تكتسيه من عنصر السرعة فإنه يمكن إثباتها حتى بالدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام وهو ما أكده قانون الالتزامات والعقود في الفصل 433 الذي جاء بعد الفصل 426 من ق ل ع هذا من جهة ومن جهة ثانية ولتأكيد تعامل العارضة مع المستأنفة فإنه سبق للطاعنة أن أنجزت محضر معاينة حرة قام بها المفوض القضائي السيد سعيد (ح.) بتاريخ 1/8/2014 وطلبت المستأنف عليها أنذاك من المفوض القضائي المذكور الإنتقال الى العنوان الكائن بالنواصر وذلك قصد إجراء معاينة مجردة حول وجود آلات ومعدات الطاعنة شركة (ص.) وعمالها في خدمة شركة أخرى المسماة - شركة (إ. ر. م. ي.) مرتدین لباس يحمل إسمها ولفائدة كذلك شركة أجنبية تسمی (ت. د. س.) (المستأنفة) وأخيرا تحرير محضر مفصل لهذه المعاينة وبتاریخ 1/8/2014 انتقل المفوض القضائي الى العنوان التالي شركة (ب.) - Center Manufacturer de casa Bombardier - النواصر وهناك عاين بالبوابة التي يتواجد بها حراس الأمن مجموعة من الأسماء التابعة لشركة صومیما (الطاعنة) معلقة في لوحة من مدخل الباب ضمن قائمة العمال الذين يشتغلون بشركة (ت. د. س.) (المستأنفة) لفائدة شركة (ت. د. س.) المشغلة .... الخ ما جاء في محضر المعاينة تؤكد أن مجموعة من عمال الشركة العارضة يعملون لفائدة المستأنفة بمعمل شركة (ب.) وهذا يدل على أن إدعاء المستأنفة وزعمها عدم وجود أي معاملة تجارية تربطها بها، ادعاء لا يستند على أي أساس وأن المعاملة ثابتة وأن المستأنفة قبلت الفاتورة موضوع هذه الدعوى ووضعت عليها طابعها الذي لا تنفيه بدون تحفظ ولم تستجب للإنذار بالأداء الموجه اليها بطريقة حبية ولم تدلي للمحكمة بما يثبت أداءها للمبلغ الوارد بالفاتورة المقبولة من طرفها بدون تحفظ وعليه فإن استئناف شركة (ت. د. س.) لا ينبني على أي أساس قانوني ولا واقعي ، وما هو إلا وسيلة الإطالة الوقت وضياع مصالح العارضة التي تضررت كثيرا من امتناع المستأنفة عن أداء ما بذمتها وتلتمس عدم قبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليها الصائر . و أرفق بنسخة من محضر معاينة.

و حيث بجلسة 09/04/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرضت فيها أن المستأنف عليها تحاول جاهدة التذرع بسند الطلب المدلى به من قبلها للقول بوجود معاملة تجارية بينها و بين الطاعنة ، و أنه وكما سبق لها أن بينت في مقالها الاستئنافي فغن سند الطلب يعد مجرد إيجاب يجب أن يقترن بقبول من قبل الطرف الذي وجه إليه الى جانب إثبات هذا الأخير بإنجازه للأشغال المتفق عليها لكن ما يؤكد عدم وجود أية معاملة تجارية بين المستأنفة و المستأنف عليها هو أنه بمقارنة الخدمات المضمنة في سند الطلب و تلك المضمنة في الفاتورة سيتبين للمحكمة بأنهما يختلفان بشكل كلي إذ أن الخدمة المطلوبة بمقتضی سند الطلب تتمثل في وضع لحام Soudeur رهن إشارة المستأنفة في حين أن نوع الخدمة المضمنة في الفاتورة تتمثل في تكليف عاملين للطلاء من أجل صباغة الأرض مما يجعل ما تزعمه المستأنف عليها في هذا الإطار غير جدير بالاعتبار وحول انعدام حجية الفاتورة رقم 01362 في الإثبات تزعم المستأنف عليها بأن مقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات و العقود لا تسري إلا على المعاملات المدنية دون المعاملات التجارية وأنه من جهة أولى فلا وجود لأي نص قانوني يحصر سريان مقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات و العقود على المعاملات المدنية دون التجارية وأنه من جهة ثانية فإن القضاء المغربي و من بينه محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء مستقر بشأن اعتمادها على التوقيع لا بالختم وأن عدم وضع توقيع الممثل القانوني للطاعنة على الفاتورة رقم 01362 يجردها من حجية الإثبات الأمر الذي يبقى معه الحكم المستأنف مجانبا للصواب في ما قضی به ، وبخصوص عجز المستأنف عليها عن إثبات قيامها بالخدمات المضمنة بالفاتورة فإن المستأنف عليها قد عجزت عن إثبات قيامها بإنجاز الأشغال المضمنة في الفاتورة وأنه في ظل تخلف ما يفيد إنجاز المستأنف عليها للأشغال المضمنة في الفاتورة تبقی ما تزعمه بشأن المديونية غير مبني على أساس وحول انعدام حجية المحضر المدلى في إثبات العاملة التجارية أدلت المستأنف عليها بمحضر معاينة حرة منجز من قبل المفوض القضائي السيد سعيد (ح.) بتاريخ 01 غشت 2014 لكن المحضر المذكور لا يفيد بأي شكل من الأشكال وجود أية معاملة تجارية بين الطاعنة و المستأنف عليها ذلك أنه من جهة أولى يتحدث عن شركة أجنبية عن النزاع و هي شركة « URM » وأنه من جهة ثانية فإن المحضر المذكور باطل و مخالف للقانون طالما أنه لا يتعلق بمعاينة مجردة و إنما باستجواب كما هو ثابت من خلال تضمينه للعبارة التالية " و هو ما أكده السيد سعيد (ر.) الحامل للبطاقة الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] الذي صادفنا تواجده هناك ....'' وأن تصريح المفوض القضائي بأن السيد سعيد (ر.) قد أكد له واقعة معينة يفيد قطعا استجواب هذا الأخير من قبل المفوض القضائي و كذا استفساره عن رقم بطاقته الوطنية و حيث إن الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين تنص على أن المعاينات التي يختص المفوض القضائي بإنجازها هي المعاينات المادية المحضة المجردة من كل رأي و هو ما تخرج عنه المعاينة المنجزة من قبل المفوض القضائي السيد سعيد (ح.) المدلى بها من قبل المستأنف عليها ، تلتمس استبعاد ما تتمسك به المستأنف عليها في الإطار وبإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 334 الصادر بتاريخ 23/4/2019 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد سعيد (د.) الذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض المستحق قدره 170.766.31 درهم .

و حيث بجلسة 30/10/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب على الخبرة عرضت فيها انه من خلال ذلك يتبين أن الخبير لم يكلف نفسه عناء الإطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها شركة (ص.) رغم وجودها ضمن مرفقات تقرير الخبرة المدلى بها من طرف الخبير نفسه المرجو من المحكمة الرجوع الى هذه المرفقات ابتداء من المرفقة 11 وبعدها نجد كتاب شركة (ت. د. س.) الموجه الى شركة (ص.) (المستأنف عليها) بتاريخ 21/7/2014 بمثابة بون الطلب المتعلق بمعالجة ارضية / معمل بومباردي النواصر N/ref : 2307/L14 وعددت نوع الخدمات ، وهي نفس الخدمات المذكورة في بيان الأسعار" Devis " رقم 5720 بتاریخ 14/7/2014 وبه طابع شركة (ص.) المستأنف عليها وطابع شركة (ت. د. س.) المستأنفة ، المرفق بالخبرة كذلك. العملية المطلوب إنجازها من طرف العارضة تتعلق بمعالجة ارضية معمل بومباردي بمنطقة النواصر والتي على اثرها أنجزت العارضة بيان الأسعار "Devis" حددت فيه عدد العمال ونوعيتهم وعدد الساعات وكذلك الأثمنة واقترحته على المستأنفة والتي أنجزت بون الطلب بشانها حسب ما أشير إليه أعلاه والذي بني على الاقتراح الذي تقدمت به المستأنف عليها "Devis" . وعلى اثر ذلك أنجزت المستأنف عليها الأشغال موضوع الخدمة المتفق عليها والتي يؤكدها محضر المعاينة الحرة التي قام بها المفوض القضائي السيد سعيد (ح.) بتاريخ 1/8/2014 وطلبت المستأنف عليها آنذاك من المفوض القضائي المذكور الإنتقال الى العنوان الكائن بالنواصر وذلك قصد إجراء معاينة مجردة حول وجود آلات ومعدات المستأنف عليها شركة (ص.) وعمالها مرتدين لباس يحمل إسمها ولفائدة شركة (ت. د. س.) (المستأنفة) ، وأخيرا تحرير محضر مفصل لهذه المعاينة وبتاریخ 1/8/2014 انتقل المفوض القضائي الى العنوان التالي شركة (ب.) - Center Manufacturer de casa Bombardier - النواصر (وهو المصنع المذكور في "Devis " المنجز من طرف العارضة والذي عليه طابع شركة (ت. د. س.) و المذكور أيضا في بون الطلب المنجز من طرف هذه الأخيرة شركة (ت. د. س.) والمذكور كذلك في موضوع الفاتورة موضوع الطلب ) ، وهناك عاين بالبوابة التي يتواجد بها حراس الأمن ، مجموعة من الأسماء التابعة لشركة صومیما (المستأنف عليها) معلقة في لوحة من مدخل الباب ضمن قائمة العمال الذين يشتغلون بشركة (ت. د. س.) (المستأنفة) لفائدة الشركة المشغلة .... كما عاين سيارة من نوع هونداي متوقفة أمام شركة (ب.) تابعة لشركة صومیما ( المستأنف عليها) المعاينة تؤكد أن مجموعة من عمال الشركة العارضة يعملون لفائدة المستأنفة بمعمل شركة (ب.) ، وهذا يدل على أن إدعاء المستأنفة وزعمها عدم وجود أي معاملة تجارية تربطها بالمستأنف عليها ادعاء لا يستند على أي أساس وأن محضر المعاينة محضر صحيح وغير باطل كما تدعي المستأنفة وأنه أنجز طبقا للقانون ولايمكن الطعن فيه الا بالزور وأنه اثبت تواجد عمال شركة المستأنف عليها (ص.) ومعداتها بمعمل بومباردي بالنواصر وهو المعمل موضوع" Devis " وموضوع بون الطلب وموضوع الفاتورة ويثبت عكس ماتدعيه المدعية بعدم وجود أي معاملة وبعد انتهاء الأشغال أنجزت المستأنف عليها الفاتورة موضوع الطلب التي قبلتها المستأنفة ووضعت عليها طابعها بدون تحفظ ، وأن الطابع يقوم مقام التوقيع خاصة وأن المستأنفة لاتنكر طابعها وتتدرع بعدم التوقيع على الفاتورة كما هو منصوص عليه في الفصل 426 ق ل ع غير أن هذا الفصل لا يطبق على الفواتير هذه الأخيرة منصوص عليها في الفصل 417 من ق ل ع الذي جاء فيه " الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ، ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب و الفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ....." وجاء في الفصل 439 من ق ل ع بمفهوم المخالفة " التأشير من الدائن على سند الدين بما يفيد براءة الذمة ، ولو لم يكن موقعا منه أو لم يكن مؤرخا دليل عليه ما لم يثبت العكس". قانون الإلتزامات والعقود جاءت بعده مدونة التجارة التي بسطت وسائل الإثبات في المعاملات التجارية وأن المستأنف عليها أدلت للمحكمة بالوثائق اللازمة لإثبات دينها وأن المدينة شركة (ت. د. س.) لم تستجب للإنذار بالأداء الموجه اليها بطريقة حبية والذي توصلت به بصفة قانونية ولم تدلي للمحكمة التجارية أي المحكمة الإبتدائية بما يثبت أداءها للمبلغ الوارد بالفاتورة المقبولة من طرفها بدون تحفظ رغم توصلها بالاستدعاء بصفة قانونية كذلك ، وأن محكمة الدرجة الأولى بعد تفحصها للوثائق المدلى بها حکمت وفق طلب المستأنف عليها وهو الحكم الذي استأنفته الشركة المدينة بصفة تعسفية لإطالة الوقت المستأنفة اختلطت عندها الأمور وأقحمت سند الطلب الحامل للرقم14j3007/ بتاريخ 31/7/2014 والذي لا علاقة له مع الفاتورة موضوع هذه الدعوى لأنه يتعلق بمعاملة أخرى لا تتعلق بمعمل بومباردي موضوع الفاتورة سند هذه الدعوى وموضوع بون الطلب الصادر عن المستأنفة نفسها والذي لا تنفيه وموضوع بیان الأسعار " Devis" المذكور في بون الطلب الذي انجزته المستأنفة نفسها ، وهو طلب صادر عن المستأنفة وموجه للعارضة قصد انجاز تلحيم بمقر شركة (إ. م.) / النواصر والناتج عن بيان الأسعار " Devis" عدد 5721 وتاريخ 16/07/2014 الذي قدمته المستأنف عليها للمستأنفة والمتعلق بدوره بمقر شركة (إ. م.) من أجل التلحيم وهو دليل على كون المستأنف عليها تتعامل باستمرار مع المستأنفة التي تنفي ذلك وأن نفيها تكذبه المراسلات بين الطرفين وأن المراسلات تعتبر حجة في الإثبات بالميدان التجاري وفي علاقة التجار بعضهم مع بعض ودليل على إثبات المعاملات التجارية وأنجرت وراءها المحكمة وأمرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين محل النزاع على ضوء وثائق وحجج الطرفين وأنتدبت لها الخبير المذكور الذي لم يبين كيف وصل الى الخلاصة التي جاءت بتقرير الخبرة الخبير لم يتحدث عن الوثائق الصادرة عن المدينة نفسها أو صادرة بتوقيع مشترك بين الطرفين المستأنف عليها والمستانفة الفاتورة مؤشر عليها من قبل المدعى عليها وهو الأمر الذي لاتنفيه هذه الأخيرة وأن الفاتورات تشكل سندات معتادة في التعامل التجاري وأن المشرع أضفي عليها حجية في الإثبات خاصة إن كانت مقبولة ممن هي حجة عليه أو كانت معززة ببون الطلب او بون التسليم . المحكمة أسندت المهمة الى خبير حيسوبي مهمته المحاسبة ولا دراية له بوسائل الإثبات المنصوص عليها قانونا وعينته المحكمة بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين بعد الإطلاع على وثائق الطرفين رغم أن دراسة الوثائق والإطلاع عليها هي من اختصاص المحكمة ولا دراية للخبير بها لأن مهمته هي المحاسبة بناء على وثائق محاسبتية ولا دراية له بالقانون وأن الخبير جاء تقريره غامض وخلاصته غامضة وجاءت كما يلي " بعد تحليل الكتاب الكبير شركة (ت. د. س.) من جهة ومع غياب أي دفاتر محاسبتية تؤكد ما بذمة المستأنفة من دين والمحدد في مبلغ 170766.31 درهم وكذا غياب بون التسليم مؤشر عليه من كلا الطرفين نستنتج أنه لا يمكن إثبات الدين المطالب به من طرف شركة (ص.) " كما أن الخبير اختلطت عنده الأمور فعوض أن يطلع على الفاتورة والوثائق التي بنيت عليها هاته الفاتورة ومتى تنجز هذه الأخيرة وأن الفاتورة تأتي في المرحلة الأخيرة وتبني على بون الطلب وهو بيد الخبير وأرفقه بتقريره ولم يقل عنه شيء هذا الطلب بني على بيان الأسعار " Devis" عدد 5721 وتاريخ 16/07/2014 وهو كذلك ضمن مرفقات تقرير الخبرة لم يدرسه الخبير ، المعاملة تمت وأكدها محضر المعاينة الغير مطعون فيه كذلك ولم يتطرق له الخبير ، وبعد كل هذا أنجزت الفاتورة وعرضت على المستأنف عليها وقبلتها بدون تحفظ وذلك بعد وضع طابعها عليها والذي لم تنكره المستأنف عليها ولم تطعن فيه رغم كل هذا وياتي الخبير عن جهل ويقول : "بعد تحليل الكتاب الكبير لشركة ت د س من جهة ومع غياب أي دفاتر محاسبتية تؤكد ما بذمة المستأنفة من دين والمحدد في مبلغ 170766.31 درهم وكذا غیاب بون التسليم مؤشر عليه من كلا الطرفين . نستنتج أنه لا يمكن إثبات الدين المطالب به من طرف شركة (ص.) " الخبير بنی خلاصته في انعدام المديونية على سبب وحيد متمثل في غياب بون التسليم المؤشر عليه ، إلا أن ما أنتهي اليه يكون غير مؤسس على اعتبار أن الفاتورة المؤشر عليها بالقبول بعد انجاز الأشغال تقوم مقام وصل التسليم خاصة وأن الالمدعى عليها لا تنفي وضع خاتمها على الفاتورة فإذا لم يكن الخاتم الموضوع على الفاتورة بمثابة قبول لها ، فما الذي يفسر على الفاتورة المطابقة لعرض الثمن أوبيان الأسعار " Devis" ووصل الطلب وبعد إنجاز الخدمة الخبير العدم درايته بكيفية التعامل التجاري الذي يبقى من اختصاص المحكمة الموقرة التي لها دراية بكنه الأمور ومتمرسة على ذلك ، والعارضة تستغرب لما أستنتجه الخبير وضرب بعرض الحائط كل الوثائق المذكورة أعلاه والتي بيده وأرفقها بتقريره ولم يناقشها ولو مناقشة سيئة وضرب بعرض الحائط ما وصلت اليه المحكمة التجارية في حكمها الإبتدائي ، وعللته تعليلا صحيحا وكونت قناعتها بأن الدين ثابت والفاتورة مقبولة من طرف المدينة خاصة وأن هذه الأخيرة توصلت بصفة قانونية ولم تحضر مما يعتبر اقرارا منها بالمديونية التي أتنعت عن أدائها منذ سنة 2014 وهي لازالت تتماطل وتدفع بدفوعات واهية قصد ربح الوقت على حساب مصلحة العارضة لذلك ولكي لا أطيل التمس من المحكمة الموقرة ارجاع الأمور إلى نصابها ، واستبعاد تقرير الخبرة المذكورة المنجز من طرف الخبير سعيد (د.) للأسباب المذكورة أعلاه والاستغناء عنها لكونها ليست ضرورية والحكم برد الاستئناف والتصدي والحكم بتأييد الحكم المسأنف وبصفة احتياطية الأمر تمهيديا بإجراء خبرة ثانية لكون الخبير لم يدرس ويناقش الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها ولم يدرس وثائق الملف ولم يبرر بصفة كافية النتيجة التي توصل اليها وللمحكمة سديد النظر . وارفق بنسخة من بيان الأسعار " Devis" ونسخة من بون الطلب أو وصل الطلب ونسخة من محضر معاينة ونسخة من الفاتورة .

و حيث بجلسة 12/11/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة الإدلاء بمستنتجات بعد الخبرة عرض فيها حول التعقيب على الخبرة أنهه من جهة أولى فإن الخبرة المنجزة قد جاءت مستوفية لجميع الشروط المتطلبة فيها قانونا وأنه من جهة ثانية، فإن الخبير و بعد اطلاعه على الدفتر الكبير للمستأنفة و كذا موازنتها المالية المتعلقين بالسنة المالية 2014 تحقق من عدم وجود أي تقييد للدين المزعوم بمحاسبتها وأنه من جهة ثالثة، فإن المستأنف عليها قد امتنعت عن الإدلاء بدفاترها التجارية، و بالوثائق المحاسبية التي طالبها بها الخبير وأنه من جهة رابعة فإن المستأنف عليها قد عجزت عن الإدلاء بما يفيد وجود المعاملة التجارية المزعومة أو تنفيذ أي أشغال لفائدة المستأنفة وأنه أمام كل ما سبق خلص الخبير إلى براءة ذمة المستأنفة و انعدام مديونيتها بعد أن ضمن تقريره ما يلي " فقد تبين ما يلي على ضوء الوثائق المدلى بها لا يمكن إثبات أي مديونية عالقة بذمة المستأنف " وأنه تبعا لذلك، تبقى المديونية المزعومة غير ثابتة أو متحققة مما يجعل الحكم المستأنف مجانبا للصواب في ما قضى به مما ينبغي معه الحكم بإلغائه، و الحكم من جديد برفض الطلب ، وحول التعقيب على مذكرة المستأنف عليها فإن المستأنف عليها تعيب على الخبير عدم الاعتماد على سند الطلب و محضر المعاينة المجردة المدلى بهما من قبلها لكنه من جهة أولى فإنه في ما يخص السند للطلب فإنه لا يفيد بأي شكل من الأشكال إنجاز المستأنف عليها للأشغال المضمنة في الفاتورة رقم 01362 وأن المستأنف عليها تحاول الاستفادة من خطئها المتمثل في عدم الإدلاء للخبير بدفاترها التجارية طبقا لمنطوق القرار التمهيدي وأن امتناع المستأنف عليها عن الإدلاء بدفاترها التجارية نابع من إيقانها بانعدام كل مديونية في هذا الإطار طالما أنها لم تقم بإنجاز أي أشغال لفائدة المستأنفة وأنه من جهة ثانية فإنه من غير المقبول القول بإثبات إنجاز الأشغال موضوع الفاتورة رقم 01362 عن طريق الإدلاء بمحضر معاينة حرة طالما أنه بتعلق بشركة أجنبية عن النزاع و هي شركة « URM » وأنه فضلا عن ذلك فإن المحضر المذكور يبقى باطلا و مخالفا للقانون طالما أنه لا يتعلق بمعاينة مجردة و إنما باستجواب، كما هو ثابت من خلال تضمينه للعبارة التالية " و هو ما أكده السيد سعيد (ر.) الحامل للبطاقة الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] الذي صادفنا تواجده هناك ..." وأن تصريح المفوض القضائي بأن السيد سعيد (ر.) قد أكد له واقعة معينة يفيد قطعا استجواب هذا الأخير من قبل المفوض القضائي و كذا استفساره عن رقم بطاقته الوطنية وأن الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين تنص على أن المعاينات التي يختص المفوض القضائي بإنجازها، هي المعاينات المادية المحضة المجردة من كل رأي و هو ما تخرج عنه المعاينة المنجزة من قبل المفوض القضائي السيد سعيد (ح.) المدلى بها من قبل المستأنف عليها، الأمر الذي ينبغي معه استبعادها لمخالفتها للقانون وأنه أمام امتناع المستأنف عليها عن الإدلاء بدفاترها التجارية للخبير من جهة أولى و أمام خلو الدفاتر التجارية للمستأنفة من أي تقييد بشأن المديونية المزعومة من جهة ثانية، و أمام عجز المستأنف عليها عن الإدلاء بما يفيد إنجازها للأشغال الواردة في الفاتورة رقم 01362 من جهة ثالثة و أمام انعدام حجية الفاتورة المذكورة جراء عدم توقيعها من قبل الممثل القانوني للمستأنفة من جهة رابعة و أمام عدم ارتباط محضر المعاينة المجردة المتمسك به من قبل المستأنف عليها بالنزلة من جهة خامسة و أمام بطلان المحضر المذكور من جهة سادسة، يبقى ما تتمسك به المستأنف عليها غير جدير بالاعتبار، ملتمسة المصادقة على الخبرة المنجزة و الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 12963ملف عدد 11211/8202/2018 بتاريخ 27 دجنبر 2018 فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 12/11/2019 ألفي خلالها بالملف بتعقيب نائب المستأنفة عن الخبرة وتخلف دفاع المستأنف عليها رغم الإعلام واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 26/11/2019

التعليل

حيث وأمام منازعة الطاعنة في الدين موضوع الفاتورة وتأكيدها على عدم وجود اية معاملة تجارية تربطها مع المستأنف عليها فإن هذه المحكمة وبمقتضى القرار التمهيدي رقم 334 الصادر بتاريخ 23/4/2019 سبق أن أمرت بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير سعيد (د.) من أجل تحديد المديونية الحقيقية المترتبة بذمة الطاعنة ان وجدت و المتعلقة بالفاتورة رقم 01362 وهي الفاتورة موضوع النزاع .

وحيث اسفرت الخبرة المنجزة على أنه لايمكن إثبات اية مديونية مخالفة بذمة المستأنفة بسبب غياب اي دفاتر محاسبية تؤكد ما بذمتها من دين وكذا غياب بون التسليم مؤشر عليه من كلا الطرفين .

وحيث إن الخبرة المذكورة مستوفية لكافة الشروط المتطلبة قانونا ، كما أنها أنجزت بعد استدعاء الأطراف ودفاعهم وفق مقتضيات الفصل 63 من ق م م كما وقع تعديله بمقتضى القانون رقم 00.85 وتلقي تصريحاتهم وأجابت كذلك على كافة النقط المحددة بمقتضى القرار التمهيدي ، مما يتعين معه المصادقة على تقرير الخبرة المنجز .

وحيث استنادا الى ما ذكر فإن المديونية تبقى غير ثابتة بذمة الطاعنة وعليه فإن الحكم المطعون فيه يكون مجانبا للصواب حينما قرر خلاف ذلك وهو ما يستوجب إلغاءه ، فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 334 الصادر بتاريخ 23/4/2019 .

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial