Preuve en matière commerciale : Le débiteur qui conteste des contrats et factures doit rapporter la preuve de ses allégations (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75882

Identification

Réf

75882

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3816

Date de décision

29/07/2019

N° de dossier

2019/8202/3263

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de télécommunication, le débat portait sur la régularité de la signification de l'assignation et sur la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme dans la signification et contestait la validité des contrats d'abonnement ainsi que la réalité de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, relevant des pièces de la procédure que l'acte, accompagné de l'assignation, avait bien été délivré au siège social de la société débitrice. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie par la production des contrats d'abonnement et des factures correspondantes. Elle souligne que l'appelant, qui ne conteste pas être le titulaire des lignes téléphoniques, se borne à un déni général sans produire la moindre preuve de l'existence d'un contrat avec un opérateur concurrent ou de l'absence de qualité du signataire des contrats, lesquels portent au demeurant le cachet de la société. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل

حيث تقدمت شركة (م. ب.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/06/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04-02-2019 تحت عدد 969 في الملف عدد 613/8202/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 120.908,11 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 20/05/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 04/06/2019 ، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة, و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف, و المقال الاستئنافي أن شركة اتصالات المغرب, تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي, مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء ,و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/12/2018 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 120.908,11 درهم, بمقتضى كشف حساب و فواتير ناتجة عن عقد اشتراك في خدماتها، مضيفة بأنها امتنعت عن الأداء ,رغم الإنذار الموجه لها.ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور و الفوائد القانونية و تحميلها الصائر.و أرفقت مقالها بنسخة رسالة إنذار و نسخ عقود اشتراك و كشوف حسابية .

و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته المدعى عليها للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المطعون, فيه حرف الوقائع و خرق حقوق الدفاع و غير مرتكز على أساس. ذلك أن محكمة البداية أكدت تخلف الطاعنة عن الحضور رغم التوصل ,و الحال ان شهادة التسليم, دون بها ملاحظة أن الإستدعاء ينقصه المقال ,حسب تصريح المكلف بالشركة , و انها لم ترفض التوصل ,حيث كان يتعين على المبلغ, أن يثبت إفصاح المكلف بالشركة بهويته و رفضه ذلك ,و أن الفصل 39 من ق م م صريح إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء, أشير إلى ذلك في شهادة التسليم . و ان شهادة التسليم لا تتضمن أية إشارة لأي رفض, و كذا اسم الشخص الذي رفض أو أوصافه في حالة عدم الإفصاح عن اسمه .و أنه يتعين إبطال إجراءات التبليغ و ما نتج عنها من آثار. و بخصوص براءة ذمتها فإن المستانف عليها ,تستند في دينها على وثائق من صنعها, و أن طعن الطاعنة جدي يعضده قرينة سكوت المستانف عليها ,و عدم لجوئها إلى فسخ الإشتراك, و ان الخطوط الهاتفية المدعى استفادة الطاعنة منها ,تعود لفاعل اتصالات منافس للمستانف عليها, و من غير المقبول أن تتعاقد الطاعنة مع فاعلين اثنين ,في نفس الآن على نفس الخطوط .و أن المستانف عليها أدلت بالنموذج ج الخاص بالطاعنة ,يحدد الأشخاص الذين يمثلونها, و يوقعون لفائدتها و بالنيابة عنها ,و ليس من ضمنهم الأسماء الموقعة على عقود الاشتراك. و أنها تنكر التوقيع الوارد بالعقود لعدم صدوره عن من يمثلها, و وفق نظامها الأساسي, و سجلها التجاري. ملتمسة السماع ببطلان إجراءات التبليغ ,و إلغاء الحكم المستانف .و بعد التصدي التصريح برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر. و ارفق المقال بنسخة من الحكم و طي التبليغ .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 22-07-2019 حضر نائب المستأنفة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 29/07/2019. و أثناء المداولة أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية , ورد فيها من حيث الشكل فإن الإستئناف غير مقبول , لعدم تقديم أي وجه من اوجه الإستئناف ,و لعدم أداء الصوائر القضائية الكافية عن المبلغ المستانف. و انها غيرت قيمة مبلغ الدين المطلوب و المحكوم به من مبلغ 120.908,11 درهم إلى مبلغ 12908,11 درهم. بالإضافة على عدم ذكر المبلغ المستأنف ,بالنسبة للحكم التجاري المطلوب إلغاؤه بصفة احتياطية . و في الموضوع فإن مقتضيات الفصل 39 من ق م م لم تلزم تبليغ الإستدعاء مرفقا بنسخة من مقال الدعوى, و ان تعليل المحكمة سليم سواء بالتوصل بالإستدعاء غير المرفق بالمقال أو رفض التوصل بعد مرور الأجل القانوني. و ان الطعن في التبليغ هو وسيلة للتهرب من المسؤولية, و ان إقرارها بالمديونية وارد من خلال عدم طعنها بالزور ,في الوثائق المتمثلة في الكشوف الحسابية و فاتورات الإستهلاك . و ان المستانفة تدعي استهلاك خطوط هاتفية ,للعارضة انطلاقا من عقد اشتراك موقع من طرف الممثل القانوني للشركة ,و بارقام هاتفية واردة بالعقد, و تدعي في نفس الوقت ان تلك الخطوط التي استفادت منها, هي لفاعل منافس للعارضة .و هي تحاول بهذا الخلط إضفاء الغموض على المعاملة ,و أن تعليل الحكم كان صائبا .ملتمسة في الشكل عدم قبول الاستئناف ,ومن حيث الموضوع رفض الطعن في إجراءات التبليغ و بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانفة الصائر .

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في الوسيلة سبب الطعن , فالثابت من وثائق الملف أن الطاعنة تم استدعاؤها لجلسة 14-01-2019 ,فأفيد عنها ان الاستدعاء ينقصه المقال , فقررت محكمة البداية أن يعاد لها رفقة المقال بجلسة 28-01-2019, حسب ما هو مسطر بمحضر الجلسة , حيث أفيد عنها مرة أخرى نفس الملاحظة ,بأن الإستدعاء ينقصه المقال حسب تصريح المكلفة بالشركة . و الحال أن شهادة التسليم تشير بوضوح إلى ان الاستدعاء مرفق بالمقال , فلا يبقى للطعن بالتبليغ محل , و لا ينفع بعد ذلك القول بكون عون التبليغ لم يذكر أوصاف المبلغ إليه, سيما و انه ذكر صفته مكلفا بالشركة , و تم تبليغها بمقرها الاجتماعي مرتين , و المبلغ إليه تحفظ فقط بخصوص عدم وجود المقال .

و حيث إن محكمة البداية ,استندت في قضائها عن صواب , إلى عقود اشتراك في الخطوط الهاتفية و فواتير تتعلق بتلك الخطوط , و الطاعنة اكتفت بالقول بكون الوثائق من صنع المستانف عليها, و الأرقام هي لفاعل اتصالات منافس , و التوقيع على تلك العقود لم يتم من طرف ممثلها القانوني . دون الإدلاء بعقود الاشتراك بشأنها مع المنافس المزعوم , أو التقدم بأي حجة تفيد فسخها تلك العقود , أو عدم استفادتها من خدمات تلك الخطوط الهاتفية . و لا يلتفت إلى إنكارها لتلك العقود بعد إقرارها بكون الخطوط الهاتفية تخصها . بل إن المحكمة بإطلاعها على تلك العقود ثبت لها أنها تحمل خاتم الطاعنة و موقعة من قبل المدير المسؤول السيد عبد الحميد (ا.) ( DIREDTEUR DES SYSTEMES D’INFORMATION ) و الطاعنة لم تطعن في توقيعه او صفته أو تدلي بما يفيد أنه تصرفه خارج صلاحياته . و لكون المعاملة التجارية بين الطرفين ثابتة , فإنه يتعين على الطاعنة تسديد مقابلها كما هي مسطرة بالفواتير , فلا يبقى أي مبرر لإجراء خبرة فنية , مما يتعين معه رد سبب الطعن , و تأييد الحكم المستانف لموافقته الصواب وفق تعليل سليم مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial