Preuve en matière commerciale : La production d’un bon de commande émanant du débiteur et de bons de livraison signés suffit à établir l’obligation, même en l’absence de facture acceptée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74922

Identification

Réf

74922

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3400

Date de décision

09/07/2019

N° de dossier

2019/8202/3093

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait la force probante de la facture, document unilatéral non signé, et soutenait qu'il appartenait au créancier de prouver au préalable l'exécution effective de sa prestation. La cour écarte ce moyen en retenant que si la facture seule est insuffisante, elle est en l'occurrence corroborée par un bon de commande émanant du débiteur et par des bons de livraison revêtus de son cachet et de sa signature. Elle rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce, ces documents constituent une preuve suffisante de la livraison dès lors que leur authenticité n'est pas sérieusement contestée. La cour en déduit que le créancier ayant ainsi rapporté la preuve de l'existence de l'obligation, il incombait au débiteur, au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de démontrer l'extinction de sa dette. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ا. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/4/2019 تحت عدد 4344 ملف عدد 3616/8202/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 63.720,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .

وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستانف بتاريخ 23/05/2019 حسب ما هو ثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادرت الى استئنافه بتاريخ 28/05/2019 أي داخل الاجل القانوني مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه نائب المدعية انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 63.720,00 درهم الناتج عن معاملة تجارية و الثابت بمقتضى فاتورة، و انه رغم جميع المساعي الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه اليها، لذلك تلتمس الحكم بأداء المدعى عليها شركة (ا. م.) لها المبلغ المذكور و الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الفاتورة عدد 07/2018 مع النفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال بفاتورة مرفقة بطلبية، وصولات تسليم، رسالة انذار مع مرجوع البريد عبر الأمانة.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 22/04/2019 جاء فيها ان الفاتورة المدلى بها هي من صنع المدعية التي تبقى غير محقة في المطالبة باي مبلغ باعتبار ان ما تطالب به هو غير مستحق قانونا مادمت هذه الأخيرة لم تبين محل هذا المبلغ او عمل قامت به مقابل ذلك باعتبار ان الاداءات لا تستحق الا مقابل خدمات او عمل فعلي عملت على تنفيذه مسبقا لفائدتها و ان المدعية امتفت في اثباتها لطلبها على وثيقة لا تفيد المديونية و لا ملء ذمتها تجاهها كما انها لم تثبت كونها قدمت اية خدمات لها او كونها قد التزمت لها بهذا المبلغ الغير المعروف محله، فضلا عن ان المدعية لم تدل بكشوفات حسابتها بالملف، لذلك تلتمس اعتبار مضمون هذه المذكرة جملة و تفصير و التصريح تبعا لذلك برفض كل طلبات المدعية و إبقاء الصائر على المدعية.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه شركة (ا. م.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع:

من حيث النقصان في التعليل الموازي لإنعدامه:

ان العارضة تمسكت طوال المسطرة الإبتدائية بان الوثائق المعتمدة في الدعوى لا حجية لها اطلاقا عليها اذ لا يستشف منها ملئ ذمة العارضة تجاه المدعية ولا هي اثبتت محلها ولا ماهية الخدمات التي تزعم انها قدمتها للعارضة في مقابل ما تطالب به من مبالغ علما ان العارضة تتعامل على اساس نظامي مضبوط وتعتمد في صفقاتها على ضرورة وجود دفتر التحملات ومحضر الصفقات المحدد لنوعيتها وشروطها والتي تحدد مدى استحقاق المدعية لما تطالب به والذي لا يتحقق الا باحترام شروط دفتر التحملات، وان المحكمة اعتمدت هذه الوثائق الغير المجدية في اثبات المديونية واعطنها قوة اثباتية بعلة انها مشفوعة بسندات التسليم تحمل توقيع العارضة وطابعها والتي لم يطعن فيها بجدية، وان تعليل المحكمة هذا تعليل ناقص لكونها قد اخطأت تسمية الوثيقة المعلل بها في الحكم وسمتها سند التسليم والغير الموجود بالملف أصلا، باعتبار ان ما اسمته المحكمة بسند التسليم والغير الموجودة والتي لا يغدوا ان تكون الا سندات الطلب ومن الضروري ان تحمل سندات الطلب الخدمة خاتم الطالب وشتان ما بين سند التسليم وسند الطلب ولك مناطه واثاره، وانه لا يوجد بالملف أي سند تسليم الشغال والمعلل به بل هو المطلوب الإدلاء به في مثل هذه الحالة وعليه يكون تعليل المحكمة غير سليم إعتماده على سند التسليم وهو غير موجود بالملف، كما لا يوجد بالملف ما يفيد نوعية الأشغال ولا يوجد به كذلك ما يفيد تنفيذ المستأنف ضدها لإلتزامها وللخدمات المطلوبة منها بموجب سندات الذلب المعتمدة في التعليل والتي قالت المحكمة استنتاجا بان المستانف ضدها قد نفذت التزامها ولم تبين لنا ما هو الإلتزام الذي التزمت به للعارضة وهل تم تنفيذه ام لا قبل الحكم بالأداء والذي بغيره لا يستحق المبلغ المطالب به فكان على المحكمة اولا وبعدما اعتبرت اننا امام التزام متبادل فعلى المدعي يقع عبئ اثبات تنفيذه لإلتزامه تم بعدها تكون العارضة ملزمة باثبات العكس، وان بتعليلها هذا تكون المحكمة قد قبلت عبئ الإثبات واساءت تطبيق مقتضيات المادة 400 من قانون الإلتزامات والعقود والمعلل بها في الحكم بالمبلغ المطلوب اداؤه، وان المحكمة لم تقف على واقعة تنفيذ المستأنف ضدها لالتزامها بل ان المحكمة سلمت بوجود الإلتزام وانقضائه لفائدة المستأنف ضدها دون الحجة ودون اليقين بعلة وجود سند التسليم الغير موجود اصلا بالملف وهو مطلوب فعلا بل ولا نعرف الى الآن ما هو موضوع التسليم ولا موضوع الإلتزام ليقضي على العارضة بادائها مبلغ غير مثبت الموضوع ولا السبب خصوصا ان العارضة تمسكت كذلك طوال المسطرة بان الوثائق المعتمدة كلها من صنع يد المستأنف ضدها وان الخاتم الذي تحمله الوثائق المعتمدة في التعليل هي سندات الطلب فقط ومن الطبيعي ان تتحمل هذه السندات خاتم العارضة، وانه كان على المحكمة ان تقف على تنفيذ المستأنف ضدها بالتزامها اولا وتنفيذها لما طلب منها من قبل العارضة بمقتضى سندات الطلب حتى تسأل العارضة على عدم تنفيذ التزامها بالأداء، ويلاحظ ايضا ان المحكمة سايرت المستأنف ضدها في قولها المجرد واعتمدت على فاتورة وهي حجة عليها وتلزمها وحدها ولا تلزم العارضة وليست بملزمة للغير باعتبار انها وثيقة غير ذي قيمة قانونية ولكونها وثيقة من صنع يد المدعية نفسها، علما ان المادة 417 من قانون الإلتزامات لا تجيز مثل هذه الأوراق الا اذا كانت موقعة من قبل الطرفين وهذا اذا تمت اجازتها من قبل الطرف الذي وجه بها وهذا ما تمسكت به العارضة ابتدائيا كما تمسكت من جهة اخرى فان المستأنف ضدها لم تبين محل هذا المبلغ او العمل الذي قامت به مقابل ذلك باعتبار ان الأداءات لا تستحق الامقابل خدمات او عمل فعلي عملت على تنفيذه مسبقا لفائدة العارضة، بل ان جميع الوثائق المعتمدة مجتمعة لا تفيد قطعا المديونية ولا مليء ذمة العارضة تجاهها كما انها لم تثبت كونها قدمت اي خدمات لها ولا نوعيتها والمحققة للمبلغ المحكوم به ولا كون العارضة قد التزمت لها بهذا المبلغ الغير المثبت والغير المعروف محله.

من حيث النقصان في التعليل الموازي لإنعدامه:

انه جاء في تعليل المحكمة كون المدين لا تتحلل من التزامه الا باثبات انقضائه بوسيلة قانونية، وهذا تعليل غير سليم باعتبار ان الطرف المدعي هو الملزم اولا باثبات وجود الإلتزام ونوعيته ومحله وموضوعه وانقضائه بالنسبة له ثم بعدها تكليف العارضة باثبات موقفها وهذا شيء لم تبحث فيه المحكمة ولم تبين ما هو موضوع الإلتزام حتى تتمكن العارضة من الإدلاء بما لديها من دفوع واثبات انقضائه والأصل غير مثبت او ان تكلف باثبات انقضاء التزام غير موجود بمجرد وجود سندات الطلب موقعة من قبل العارضة وبالتالي تكون المدعية غير محقة في المطالبة بأي مبلغ باعتبار ان ما تطالب به هو غير مستحق قانونا مادامت هذه الأخيرة لا تتوفر الا على سندات طلب العارضة موقعة فعلا من طرفها الا انها لم تثبت كونها نفذت ما تم الإلتزام به للعارضة ولا انقضاء الإلتزام الواقع عليها لم تبين محل هذا المبلغ او عمل قامت به مقابل ذلك باعتبار ان الأداءات لا تستحق الا مقابل خدمات او عمل فعلي عملت على تنفيذه مسبقا لفائدة العارضة، وانه بتعليل المحكمة هذا تكون قد قبلت عبئ الإثبات اذ ان المحكمة لم تتأكد بالوسائل المقررة قانونا واحقاقا للحق والعدالة من ان المستأنف ضدها قد قامت بتنفيذ محل سندات الطلب ولا هي بينت للمحكمة موضوع التعاقد باعتبار ان المدعية اكتفت في اثباتها لطلبها على وثيقة لا تفيد المديونية ولا ملئ ذمة العارضة تجاهها كما انها لم تثبت كونها قدمت اية خدمات لها ولم يحضر نوعيتها او كون العارضة قد التزمت لها بهذا المبلغ الغير المعروف محله، وانه يلاحظ ان الطرف المستأنف ضده وعلما منه بعدم كفاية وثائقه اسس تبريره لطلبه على مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة والفصل المذكور لا يجد مكان له في نازلة الحال باعتبار انه يخص ذلك التاجر الذي يمسك حسابته بانتظام حتى تكون لها حجية امام القضاء وبين التجار فقط والمدعية لم تدل بكشوفات حسابتها بالملف وهذا شريطة ان تكون فعلا ممسوكة بانتظام ومضبوطة كما تشترط المادة 19 المذكورة وفي خلاف ذلك فلا حجية للتمسك بالمادة 19 تجاه الأغيار وهذا شيء غير متوفر في المستأنف ضدها ولا حجية لوثائقها، وبذلك يكون تعليل المحكمة تعليل ناقص بل وخاطئ من أساسه لما اعتمدت فقط مضمون سندات التسليم لتستنتج منها مديونية العارضة تجاهها دون ان تتاكد من استحقاقها او كون الأشغال او محل التعاقد وموضوعه قد تم تنفيذها من قبل الملتزم بها قبل ان تسأل العارضة عن مديونيتها لأن في ذلك قلب لعبء الإثبات وهذا مكن موجبات نقض الأحكام باعتبار ان الفواتير المستدل بها لا تحمل اية توقيع للعارضة ولا خاتمها كما انها غير ذي حجية تجاه العارضة لكونها من صنع يد المدعية، بل انها لا تثبت قطعا السبب القانوني الذي على اساسه تم العمل المطلوب الأداء عنه، ملتمسة الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف ضدها الصائر.

وادلت بنسخة من الحكم المطعون فيه وظرف التبليغ مؤرخ في 23 ماي 2019 وصورة للإستئناف من قرار محكمة النقض عدد 1199/2004

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 2/7/2019 الفي بالملف مذكرة اسناد النظر مدلى بها من طرف الأستاذ عثمان (ك.) عن المستأنف عليها وتخلف نائب المستانف رغم التوصل بمحل المخابرة فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 9/7/2019.

التعليل

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى ان المحكمة مصدرته اسست قضاءها على الفاتورة المدلى بها وغير الموقعة من طرفها وعلى بون الطلب واعتبرته بونا للتسليم ولم تتحقق من مدى تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها.

وحيث لئن كانت الفاتورة غير موقعة بالقبول من طرف المستانفة فانها مرفقة ببون الطلب صادر عن هذه الاخيرة ويحدد طبيعة الاشغال وهي عبارة عن سلالم قابلة للازالة للاشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة ومرفقة ايضا ببونات التسليم الموقعة من طرف المستأنف عليها والتي تبقى حجة على تسلم المستانفة للاشغال موضوع الطلبية وتشكل وسائل اثبات في المادة التجارية امام القضاء تكريسا لمبدا حرية الاثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة وان الطاعنة التي تنازع في الوثائق المستدل بها في الملف لم تطعن في محتواها بشكل جدي ولم تدل بما تنفي به طابعها وتوقيعها المضمن ببونات التسليم وتبقى منازعتها غير جدية وان المستأنف عليها قد اثبتت الالتزام على المستانفة التي تدعي عدم نفاده في مواجهتها ان تثبت ذلك عملا بمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع، وهو الامر الذي لم تستطع اثباته مما تبقى معه المديونية المطالب بها ثابتة وان الحكم المستأنف جاء معللا بما يكفي لتبريره و يكون قد صادف الصواب فيما قضى و يتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial