Preuve en matière commerciale : la facture acceptée sans réserve par le débiteur constitue une preuve écrite de la créance et l’oblige à son paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81441

Identification

Réf

81441

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6076

Date de décision

12/12/2019

N° de dossier

2019/8202/4901

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 19 - 20 - 21 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures acceptées en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant contestait la dette, soutenant que les prestations facturées excédaient le périmètre contractuel initial, tant en durée qu'en objet, celui-ci prévoyant un prix forfaitaire pour une période déterminée. La cour écarte ce moyen en retenant que la production de factures acceptées par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance, conformément au principe de la liberté de la preuve et aux dispositions de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Elle souligne que l'acceptation desdites factures sans réserve par le donneur d'ordre emporte reconnaissance de la dette et rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur les termes du contrat initial. La cour ajoute que la prorogation de la durée du contrat, admise par les parties, justifiait les facturations pour la période additionnelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ت. إ. م. ت.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الجليل (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/8/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1827 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 784/8201/2019 بتاريخ 14/5/2019 و القاضي بأدائها لفائدة المدعية شركة (س. ر.) مبلغ 1.761.292,56 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب(19/9/2017) إلى يوم الأداء و تحميلها الصائر و رفض الباقي.

في الشكل :

و حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة و بادرت غلى استئنافه بتاريخ 22/8/2019 كما قدم وفق باقي الشكليات المتطلبة قانونا صفة و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (س. ر.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 19/9/2017 عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها عقدا موقعا بتاريخ 12و14/4/2013 كلفت بموجبه بالقيام بأشغال تنظيف و تصريف مخلفات ورش بناء المحطة السياحية تاغزوت أكادير، و أنها أوفت بالتزاماتها، و وجهت للمدعى عليها بهذا الشأن أربعة فواتير بقيمة 1.761.292,56 درهما إلا أنها امتنعت عن اداء قيمتها رغم المحاولات و الإنذار الموجه لها بتاريخ 27/7/2015، و التمست الحكم عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الفواتير و تعويض قدره 100.000,00 درهم طبقا لمقتضيات المادة 78.3 من مدونة التجارية و تحميلها الصائر. و أرفقت المقال بأصل أربعة فواتير و نسخة إنذار و صور شمسية لمحضر تبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي دفعت بموجبها بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في موضوع الدعوى و الإحالة على المحكمة الإدارية بالرباط باعتبار انها شركة تابعة لمؤسسة عمومية و يتعلق الأمر بصندوق الإيداع و التدبير و التنمية، و أضافت من حيث الشكل أن الدعوى محالفة لمقتضيات الفصل 440 ق ل ع لكون بعض الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية، كما انه لم يتم إدخال الصندوق المذكور في الدعوى كونها فرع من فروعه و يظل ذا صفة و مصلحة في الدعوى الحالية، كما أن الادعاء بوجود مديونية مؤسسة تابعة للدولة تستوجب أيضا إدخال الوكيل القضائي للمملكة في إطار مقتضيات الفصل 514 ق م م و التمست التصريح بعدم قبول الدعوى، أما فيما يخص الإدعاء فالمدعية لم تثبت العلاقة التعاقدية التي تربطها بها مما يشكل خرقا للفصلين 1 و 32 ق م م و التمست حفظ حقها في مناقشة موضوع الدعوى عند الاقتضاء.

و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها و التي أوضحت بموجبها أن المدعى عليها شركة تجارية مسجلة بالسجل التجاري عدد 86267 و تتمتع بالاستقلال المالي و أن العقد الرابط بينهما لا يكتسي الصبغة الإدارية و بالتالي فموضوع الدعوى لا يدخل ضمن الإختصاصات الواردة بالمادة 8 من القانون 41.90، و بخصوص الدفع المتعلق بالفصل 440 ق ل ع أوضحت أن وثائق الدعوى أصلية و ليست صور، و بخصوص إدخال صندوق الإيداع و التدبير فهي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، و أضافت أنها ليست لها منازعة مع الإدارة و المؤسسات التابعة للدولة حتى يتعين إدخال الوكيل القضائي للمملكة، أما عن الصفة فالفصل 417 ق ل ع ينتج الدليل الكتابي من الفواتير المقبولة و قد عززت طلبها بفواتير موقعة من طرف المدعى عليها و التمست رد دفوعها و الحكم وفق مقالها الافتتاحي و أرفقت المذكرة بصور شمسية للأحكام و العقود و نسخة قرار استئنافي.

و بناء على المستنتجات الكتابية للنيابة العامة و التي التمست بموجبها التصريح باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب.

و بناء على الحكم عدد 141 الصادر بتاريخ 05/1/2018 و القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الملف عدد 3143/8201/2017.

و بناء على القرار عدد 1050/1 الصادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بتاريخ 11/10/2018 في الملف عدد 3055/4/1/2018 و القاضي بإلغاء الحكم المستانف و التصريح باختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطلب و إرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي أكدت بموجبها ما سبق و أضافت أن الفصل 417 ق ل ع ينص على اعتماد الفواتير المقبولة في حين ان الفواتير في نازلة لا تتوفر على ما يفيد قبولها، و احتياطيا أوضحت أن مهمة المدعية بمقتضى العقد تنحصر في تنظيف و تصريف مخلفات ورش بناء المحطة السياحية تاغزوت، لكن بالرجوع إلى الفاتورة رقم 201401308 المؤرخة في 30/6/2015 يتبين أنها تتعلق بأجور المستخدمين الإضافيين عن الفترة الممتدة من 2/2013 إلى 6/2015 في حين أن عقد الخدمة ينص في فصله الثاني على أن المتعهد سيجهز مستخدميه و معداته على حسابه و الفصل 5 من نفس العقد نص على التزامات المتعهد، كما أن الفصل التاسع منه نص على مدة العقد و حدها في 24 شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع عليه بتاريخ 12/4/2013 و بالتالي تكون نهاية العمل به في 12/4/2015 في حين أن الفاتورة المذكورة خارجة عن مدة العقد كما هو الشأن بخصوص الفاتورتين رقم 201401306 و 201401307 المؤرختين في 30/6/2015، أما الفاتورة رقم 201401300 المؤرخة في 31/3/2015 فهي مجرد صورة لا دليل على توصلها بها و لا قبولها مما يتعين معه استبعادها كذلك و التصريح برفض الدعوى.

و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم المستأنف للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

إن المستأنفة تعيب على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من اعتماد ما جاء في القرار عدد 1570 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/3/2017 في الملف رقم 5670/8202/2016 على اعتبار أن موضوع الدعوى فيه يتعلق بفسخ عقد تقدمت بها شركة (ت. إ. م. ت.) و التي لا علاقة لها بدعوى نازلة الحال، كما أن العقد الرابط بين طرفي الدعوى و العقد الملحق له حددا بعد المراجعة ثمن كافة الخدمات المتفق عليها في مبلغ نهائي قدره 133.271,90 درهما و مدة العقد تمتد إلى 30/6/2015، كما ألزما المستأنف عليها بتوفير وسائل العمل و عدد المستخدمين المحدد في خمسة و بالتالي فمطالب المستأنف عليها ليست مبررة، كما أنها أوضحت ابتدائيا أن مدة العقد حددت بمقتضى العقد الرابط بينهما في الفصل التاسع منه الذي نص على مدة العقد و حددها في 24 شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع عليه بتاريخ 12/4/2013 و بالتالي تكون نهاية العمل به في 12/4/2015 في حين أن الفاتورة رقم 201401308 المؤرخة في 30/6/2015 يتبين أنها تتعلق بأجور المستخدمين الإضافيين عن الفترة الممتدة من 2/2013 إلى 6/2015 و بالتالي فهي خارجة عن مدة العقد الذي يشير كذلك إلى أن الأداء يتم بواسطة مبلغ جزافي نهائي قدره 133.271,90 درهم و عن القيام بخدمات محددة بمقتضى العقد، كما هو الشأن بخصوص الفاتورتين رقم 201401300 و 201401306 و المؤرختين في31/3/2015 و 30/6/2015 الحاملة كل منهما لمبلغ 159.26,28 درهم عن شهري 3/6/2015 و ذلك لكون الفترة المذكورة مدرجة ضمن الفاتورة 201401308 المؤرخة في 30/6/2015 الحاملة لمبلغ 1.400.000,00 درهم و المتعلقة بالفترة من شهر فبراير 2013 إلى شهر يونيه 2015. ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و بعد التصدي القول و الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر في جميع مراحل الدعوى. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/11/2019 و التي أوضحت بموجبها أن المستأنفة تتضارب في دفوعها بحيث تتمسك بمدة العقد الأصلي الذي ينتهي في 12/4/2015 و تقر بأنه تم تعديله و تمديد مدته إلى 30/6/2015 في حين أن الثابت من القرار عدد 1570 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/3/2017 في الملف رقم 5670/8202/2016 أنه فعلا تم تمديد مدة إلى العقد إلى 30/6/2015 بمقتضى رسالة المستأنفة الموجهة لها و أن المستأنفة لم تنازع في الخدمات المقدمة لها الأمر الذي جعل أمر استيفاء قيمة الفواتير مبرر، و أنها "المستأنفة"طالبتها بزيادة عدد مستخدميها في الورش موضوع العقد حسب الثابت من الرسائل الإلكترونية و يبقى خاضعا للفصل 14 من العقد الرابط بينهما، و أنها أوفت بجميع التزاماتها كما أن المستأنفة قبلت جميع الفواتير المطالب بقيمتها و هي المدلى بها في الملف و التمست رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف. و أرفقت المذكرة بصور فواتير و صورة مراسلات إليكترونية.

و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2019 و التي أكدت بموجبها ما ورد في المقال الاستئنافي و التمست الحكم وفقه، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 12/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص الدفع المتعلق باعتماد المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ما جاء في القرار عدد 1570 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/3/2017 في الملف رقم 5670/8202/2016 على اعتبار ان موضوع الدعوى فيه يتعلق بفسخ عقد تقدمت بها شركة (ت. إ. م. ت.) و التي لا علاقة لها بدعوى نازلة الحال،فإن اعتماده إنما كان للرد على الدفع المتعلق بالمنازعة في صفة المستأنف عليها في دعوى الحال و الذي أقرت المستأنفة بمقتضى مقاله الافتتاحي بصفة المدعى عليها"المستانف عليها في نازلة الحال"بصفتها كمتعاقدة معها الأمر الذي يكون معه ما أثير بهذا الخصوص غير ذي أساس.

و حيث إنه فيما يخص منازعة المستانفة في المديونية على أساس أن العقد الرابط بين طرفي الدعوى و العقد الملحق له حددا بعد المراجعة ثمن كافة الخدمات المتفق عليها في مبلغ نهائي قدره 133.271,90 درهما و مدة العقد تمتد إلى 30/6/2015 كما ألزما المستأنف عليها بتوفير وسائل العمل و عدد المستخدمين المحدد في خمسة، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن المستأنف عليها عززت طلبها بفواتير مقبولة، و بالتالي و ما دامت العلاقة بين طرفي النزاع ثابتة وفق ما بسط أعلاه، فإن الفواتير المذكورة تتوفر على الحجية في إثبات الدين المتخلذ بذمة المستأنف عليها استنادا لمبدأ الاثبات الحر في الميدان التجاري من جهة، و إعمالا لمقتضيات الفصل 417 ق ل ع الذي اعتبر أن الدليل الكتابي ينتج من رقة رسمية أو عرفية، و يمكن أن ينتج أيضا من المراسلات و البرقيات و دفاتر الطرفين، و كذلك قوائم السماسرة الموقع من الطرفين على الوجه المطلوب، و الفواتير و المذكرات و الوثائق الخاصة و من كل كتابة أخرى، مع بقاء الحق للمحكمة في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة حسب الأحوال من جهة أخرى، إضافة إلى أن من المقرر فقها و قضاء أن الفواتير غير المنازع فيها منازعة جدية و المنجزة بناء على طلبيات و سندات تسليم لها أرقامها و مراجعها، حجة في الميدان التجاري و بين التجار وفق أحكام المواد 19، 20 و 21 من مدونة التجارة من جهة ثالثة.

و حيث و عطفا عما فصل أعلاه فإن النازعة في نازلة الحال انصبت على الفاتورة رقم 201401308 المؤرخة في 30/6/2015 بالدفع بكونها تتعلق بأجور المستخدمين الإضافيين عن الفترة الممتدة من شهر 2/2013 إلى شهر 6/2015 و بالتالي فهي خارجة عن مدة العقد، إلا أن ذلك مردود على المستانفة على اعتبار ان العقد مدد باتفاق طرفيه إلى تاريخ 30/6/2015 و هو ما أقرت به في السابق من مذكراتها.

و حيث إن ما انصب من المنازعة بخصوص الفاتورة المذكورة من كون الأداء يتم بواسطة مبلغ جزافي نهائي قدره 133.271,90 درهما و عن القيام بخدمات محددة بمقتضى العقد، و بخصوص الفاتورتين رقم 201401300 و 201401306 و المؤرختين في31/3/2015 و 30/6/2015 الحاملة كل منهما لمبلغ 159.26,28 درهما عن شهري 3و6/2015 و ذلك لكون الفترة المذكورة مدرجة ضمن الفاتورة 201401308 المؤرخة في 30/6/2015 الحاملة لمبلغ 1.400.000,00 درهم و المتعلقة بالفترة من شهر فبراير 2013 إلى شهر يونيه 2015، فإن الرد عليها ورد في الحيثيات أعلاه بكونها قبلت من طرف المستانفة بدون تحفظ.

و حيث إنه و عطفا على الحيثيات أعلاه يبقى ما جاء في الاستئنافي غير ذي أساس و يتعين رده و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب في كل ما قضى به و يتعين تأييده.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستانفة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنف.

Quelques décisions du même thème : Commercial