Réf
68130
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5891
Date de décision
06/12/2021
N° de dossier
2021/8202/4169
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Notification de l'expert, Force probante de la comptabilité, Facture, Expertise judiciaire, Convocation non réclamée, Contrat de prestation de services, Comptes régulièrement tenus, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture pour une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une expertise et la preuve de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise.
L'appelant contestait la validité de ce rapport pour défaut de convocation de son conseil et niait l'exécution de la prestation faute de production d'un bon de service signé. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'envoi de la convocation par lettre recommandée à l'adresse du conseil, retournée avec la mention "non réclamé", constitue une convocation régulière dès lors que le destinataire a été mis en mesure de la retirer.
Sur le fond, la cour juge la créance prouvée par la facture portant le cachet du débiteur et son inscription dans la comptabilité du créancier, laquelle est tenue pour probante entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce, l'appelant ayant pour sa part manqué à produire ses propres documents comptables. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنف بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/07/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2021 تحت عدد 5220 في الملف رقم 5514/8235/2020 القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 90.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ و تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان شركة (A.) تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ03/08/2020 والمؤدى عنه الرسم القضائي والتي تعرض فيه أنها قامت خلال شهر يوليوز 2019 مهمة تشخیص استراتيجي لفائدة المدعى عليها وفقا لبنود العقاد۔ المبرم بينهما مقابل أتعاب بقيمة 100.000,00 درهم كما هو منصوص عليه في البند الرابع من العقد، وأن المدعى عليها رغم توصلها بتاريخ 2019/10/10 بفاتورة أداء بمبلغ 90.000,00 درهم عن المهمة المنجزة لفائدتها لم تؤدي ولم تفي بالتزاماتها كما كان متفقا عليه تعاقدیا رغم إنذارها بضرورة أداء ما بذمتها بتاريخ 2020/07/17 ، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدتها مبلغ 110,000,00 درهم الشامل لمبلغ المهمة المحدد في العقد 100.000,00 درهم زائد مبلغ 10.000,00 درهم مبلغ التعويض عن الضرر بسبب التماطل والفوائد القانونية وتحميلها الصائر وأرفقت المقال بصورة عقد وبصورة فاتورة وبإنذار .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 2020/10/08 والتي أفاد من خلالها أن العلاقة الرابطة بين المدعى عليها والمدعية موضوعها تقديم خدمة تشخیص استراتيجي وليست توريد سلع أو بضائع لذا فإن مبلغ المديونية لا يكون مستحقا رغم هيئة المدعية لفواتير ووضعها لدى المدعى عليها إلا بعد وضع تأشيرة المدعى عليها على بون الخدمة وتقديم تقرير مفصل وهائي إليها يفيد إنجاز التشخيص المذكور وفق بنود العقد وأن الفواتير وحتى تكون حجة على مديونية المدعى عليها فإنه لابد من إرفاقها ببونات الخدمة المؤشر عليها من طرف هاته الأخيرة تفيد إنجاز المهمة وفق المعاير المتفق عليها والموافقة عليها وهو الشيء الذي لم يحصل، وبخصوص تأشيرة المدعى عليها على الفاتورة المنازع فيها فهي غير مرفقة ببونات الخدمة وتحمل فقط تأشيرة تسليم ووضع الفاتورة لدى مكتب الضبط وليس تأشيرة القبول مستدلا بقرار المحكمة النقض، ملتمسا أساسا التصريح برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة وتحميل المدعية الصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائبة المدعية بجلسة 2020/10/22 والتي أفادت من خلالها أن المدعية احترمت التزاماتها التعاقدية المتمثلة في التشخيص الاستراتيجي إلا أن المدعى عليها لم تف بالتزاماتها بالرغم من توصلها بفاتورة الأداء بمبلغ 90.000,00 درهم وبالرغم من توصلها برسالة الإنذار وأن الفاتورة تم قبولها بدون تحفظ متمسكة بالفصل 417 من ق ل ع وأن المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم توصلها بتمويل مالي للمهمة من طرف GIAC_TERTIAIRE التي تعهدت بتمويل التشخيص الاستراتيجي بنسبة 70 % وفقا للبند 9 من العقد المبرم بين الطرفين وأن المدعى عليها أرسلت إلى الممول رسالة بتاريخ 2019/07/03 تقر وتؤكد من خلالها أنا كلفت المدعية بإجراء مهمة التشخيص الاستراتيجي وأن هاته الأخيرة شرعت ابتداء من 2 يوليوز 2019 في إنجاز مهمتها، ملتمسة الحكم وفق المقال وأدلت بصورة شهادة وبصورة رسالة وبصورة عقد .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 2020/11/05 والتي أكد فيها ما سبق وأن الإشعار بانطلاق المهمة لا يعني مطلقا إنجازها وأن الإدلاء بالعقد المبرم بين المدعى عليها و GIAC_TERTIAIRE لا يعني استفادتها من التمويل الكون المدعية لم تقم بالمطلوب، وأن المدعية لم تدل بما يثبت استفادة المدعى عليها من التمويل ولم تدل بأي تقرير يفيد انجاز المهمة، ملتمسا أساسا التصريح برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة تسند لخبير مختص وتحميل المدعية الصائر .
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1045 الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 2020/11/12 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد (ب.) والذي أودع تقريره بكتابة ضبط هاته المحكمة خلص فيه إلى تحديد المديونية في مبلغ 90.000,00 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائبة المدعية بجلسة 2021/05/06 والتي أفادت من خلالها أن الخبير خلص في تقريره إلى تحديد الدين في مبلغ 90,000,00 درهم وأن الخبير كان منصفا وعلى حق في إنجازه للخبرة الحسابية مما يتعين معه قبول طلب المدعية والحكم وفق المقال الافتتاحي، ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي وتحميل المدعى عليها الصائر .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 2021/05/06 والتي أفاد من خلالها أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة والاستدعاءات نجد بأن الخبير لم يحترم بتاتا ولم يلتزم مقتضيات الفصل 63 من ق م م إذ أنه لم يقم باستدعاء وكيل المدعى عليها في شخص محاميها أستاذ هشام (ج.) وليس بالملف ما يثبت ذلك علما أن الحكم التمهيدي أشار إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات الفصل 63 من قمم وان دفاع المدعی عليها لم يتوصل بصفة قانونية باستدعاء إجراء الخبرة سواء في الموعد الأول المحدد بتاريخ 2021/01/05 أو في الموعد الثاني الذي تم تحديده هاتفيا حسب تقرير الخيرة بتاريخ 2021/01/26 وهو ما يتنافى مع مقتضيات الفصل 63 من ق م م، ملتمسا الحكم بإجراء خبرة مضادة .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به ذلك أنه بالرجوع الى الخبرة الحسابية التي عهدت بها الى الخبير السيد محمد (ب.) فإن هذا الاخير قد خرق ضمانات حقوق الدفاع المؤدي الى بطلان الخبرة القضائية وذلك لخرقه الفصل 63 من ق.م.م ولم يحترم بتاتا ولم يلتزم بمقتضيات المادة 63 من ق .م .م ، إذ أنه لم يقم بإستدعاء وكيل المستأنفة شركة (ج. م. س. ا. ا.) (في شخص محاميها الأستاذ هشام (ج.))، وليس بالملف ما يتبث ذلك علما أن القرار التمهيدي أشار إلى ضرورة الإلتزام بمقتضيات المادة 63 من ق .م .م ذلك أن دفاع العارضة لم يتوصل بصفة قانونية باستدعاء إجراء خبرة سواء في الموعد الأول المحدد بتاريخ 05/01/2021 أو في الموعد الثاني الذي تم تحديده هاتفيا حسب تقرير الخبرة بتاريخ 26/01/2021 وهو الأمر الذي يتنافى مع مقتضيات الفصل 63 من ق .م .م. وتكريسا لمبدأ احترام حقوق الدفاع يتطلب الأمر إشعار الخصم بكل عمل إجرائي يقدم عليه الخصم الآخر باعتبار أن حق الدفاع من الحقوق المقدسة والركيزة الأساسية في القانون المسطري الذي يهدف تحقيق المساواة في المراكز القانونية الأطراف الخصومة أمام المحكمة ويجسد التبليغ القضائي أهم العناصر المساهمة في تحقيق مبدأ المواجهة لأنه لا يتصور هذا المبدأ دون إشعار وإعلام أطراف النزاع بكل الإجراءات المطروحة أمام العدالة والقرارات الصادرة في مواجهتهم لكي يتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل القانونية فالتبليغ على هذا النحو هو مفتاح العدالة لارتباطه الوثيق بالدعوى التي لا يمكنها أن تأخذ مسارها الطبيعي بدونه لكونه يشكل محطة انطلاق ونهاية عملية التقاضي والسؤال الذي يثار بهذا الخصوص هل تعتبر عبارة الغير مطلوب" هذه الملاحظة بمثابة رفض لتسلم الاستدعاء طبقا للفصل 39 من ق.م.م، وبالتالي يعد الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض أم لا يعتبر بالمفهوم القانوني كون حكم هذه الحالة يتميز عن حالة رفض التسلم غير أنه منذ بداية الثمانينات بدأ يميل المجلس الأعلى للرأي الذي يعتبر أن عدم سحب شهادة التسليم من إدارة البريد لا يعد رفضا للتوصل ويؤيد هذا الاتجاه مجموعة من القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى وقد جرت العادة أن المحكمة "محاكم الموضوع" تقوم بإستبعاد الخبرات المنجزة التي أخلت بشروطه وهو مبدأ حضورية الخبرة وتأكيدا لهذا تأمر بإنجاز خبرة أخرى حضورية لتجاوز العيب الشكلي هذا فضلا فإن مبلغ المديونية المزعوم لا يكون مستحقا رغم هيئة المستأنف عليها لفواتير ووضعها لدى العارضة إلا بعد إنجاز المهمة وذلك بتقديم تقرير مفصل و مائي إليها يفيد إنجاز هذا التشخيص الإستراتيجي وفق بنود العقد وأن الفواتير ، وكما تمت الإشارة إليه في المذكرات السابقة، لا تكون حجة على مديونية العارضة إلا بعد إرفاقها ببونات الخدمة المؤشر عليها من طرف هذه الأخيرة، والتأكد من إنجاز المهمة وفق المعايير المتفق عليها والموافقة عليها، و أن هذا الأمر لم يحصل بتاتا كما أن العارضة لم تتوصل مطلقا بأي تمويل عن هذا التشخيص الإستراتيجي وفقا للبند التاسع المبرم بينهما من طرف GIAC-TERTIAIRE ، وذلك لسبب بسيط، هو كون المستأنف عليها لم تنجز المهمة المتفق عليها وصياغتها في تقرير مفصل وفق الضوابط المعمول بها، وإيداعه لدى المؤسسة المذكورة، حتى تستفيد العارضة من نسبة %70 من تمويل هذا التشخيص وأن الإشعار بإنطلاق المهمة لا يعني مطلقا إنجازها وأن الإدلاء بالعقد المبرم بين العارضة و GIAC-TERTIAIRE ، لا يعني إستفادتها من التمويل ، لكون المستأنف عليها لم تقم بالمطلوب.
لذلك تلتمس قبول الاستئناف شكلا و موضوعا أساسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا اجراء خبرة و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلت باصل نسخة تبليغية و اصل طي التبليغ .
وحيث ادلت نائبة المستأنفة عليها بمذكرة جوابية بجلسة 01/11/2021 جاء فيها أن العارضة قامت خلال شهر يوليوز 2019 بمهمة تشخيص استراتيجي mission diagnostique strategique لفائدة المستأنفة شركة (ج. م. س. ا. ا.)، وفقا لبنود العقد المبرم بينهما و الذي سبق الإدلاء به في المرحلة الابتدائية، و أن المهمة تدخل في إطار نظام التكوين المستمر الخاص بالمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل OFPPT وخاضعة لدليل المساطر المتعلق بالعقود الخاصة بالتكوين (CSF) لسنة 2006، ودليل المساطر المتعلق بالمجموعات ما بين المهن الدعم الاستشارة (GIAC) لسنة 2003 كما تم تعديلهما وتسميتهما، واللذان يحددان شروط وكيفية إنجاز مهمة "التشخيص االستراتيجي" Diagnostic strategique)) لفائدة المقاولات الخاصة إذ تم انعقاد عدة اجتماعات بحضور أطر العارضة بالإضافة إلى جميع أطر مجموعة (م. س. ا.) ، و خلالها تم شرح طريقة العمل والأهداف المسطرة، و سهر فريق عمل مكون من 6 خبراء ومستشارين على انجاز المهمة المتعلقة بإنجاز دراسة "تشخیص استراتيجي للمجموعة" و الذي قام بدراسة الوثائق والمعطيات المالية، التقنية، الإدارية، التنظيمية والقانونية وكذا جميع المعطيات التي تهم المستخدمين للمستأنفة و إجراء مقابلات فردية مع بعض الأطر والمسئولين والمستخدمين الإداريين فاق عددها 25 لقاء قصد الاستماع إليهم و بعد المهمة على أكمل وجه، تم انعقاد اجتماع بتاريخ 23 أكتوبر 2019 بالمقر الاجتماعي للمستأنفة بحضور ممثلها القانوني لتقييم المهمة و تقديم نتائجها و التقرير و المصادقة عليها و بناءا على ما تم بسطه أعلاه و بناءا على مختلف الوثائق المدلى بها في المرحلة الابتدائية و خلال الخبرة فقد قامت العارضة بإنجاز المهمة المنوطة بها وفقا للعقد المبرم مع مجموعة (م. س. ا. ا.) على أحسن وجه ووفت بجل التزاماتها التعاقدية في حين أن هذه المستأنفة لم تلتزم بالوفاء بالدين المخلد بذمتها، و أن المستأنفة رغم توصلها بتاريخ 2019/10/10 بفاتورة اداء بمبلغ تسعون ألف درهما (90.000,00) درهم عن المهمة المنجزة لفائدتها ، لم تؤدي و لم تفي بالتزامها كما كان متفقا عليه تعاقديا ، رغم انذارها بضرورة اداء ما بذمتها بتاريخ 2020/7/17 و انه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها في الملف خاصة فاتورة المهمة المصادق عليها و التقرير المفصل والنهائي والرسائل الالكترونية المتبادلة وتقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية سيتضح جليا أن العارضة قامت بتنفيذ المهمة المسندة اليها والمتمثلة في التشخيص الاستراتيجي كما هو متفق عليه وطبقا لمقتضيات الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود و أن المستأنفة لم تؤد ولم تف بالتزامها كما كان متفق عليه تعاقديا وذلك بالرغم من تنفيذ العارضة لالتزامها و كذا مقتضيات الفصل 400 من ق ل ع و أن المستأنفة لا يمكن أن تتحلل من إلتزامها إلا بإثباتها إنقضائه بوسيلة قانونية و في غياب هذا الاثبات فمسؤولية المستأنفة ثابتة و يجب عليها الوفاء بالدين العالق بذمتها، و ان تماطلها عن أداء ما هو مترتب في ذمتها ثابت بمقتضى الإنذار المؤرخ في 2020/07/17 و أن المستانفة لم تستطع دفع مسؤوليتها وظلت تتمسك بدفوع واهية في محاولة يائسة للتهرب و التملص من اداء ما هو مترتب في ذمتها مما يتعين معه عدم اعتبار مزاعم المستأنفة جملة وتفصيلا وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم بالفوائد القانونية لفائدة العارضة ابتداءا من تاريخ المطالبة بها من خلال أول رسالة بتاريخ 17/07/2020 كما نص عليها الفصل 875 ق ل ع الذي ينص على انه في الشؤون المدنية و التجارية يحدد السعر القانوني للفوائد بمقتضى نص قانوني خاص و المرسوم الصادر في 16/06/1950 الذي حدد السعر القانوني للفائدة في 6%، وفي الدفع بعدم التوصل تمسكت المستأنفة بأن الخبرة خرقت مقتضيات الفصل 63 من ق م م لكون دفاع المستأنفة الم يتم استدعائه قانونيا، وانه ثابت من وثائق الملف أن السيد الخبير قام بتوجيه الاستدعاءات للأطراف ووكلائهم الحضور إنجاز الخبرة و أن البريد الموجه لنائب المستأنفة رجع بملاحظة "الرجوع إلى المرسل" في حين أن رسالة الاستدعاء تم ارسالها إلى نفس العنوان الوارد في مذكرات دفاع المستأنفة، و أن قضاء محكمة النقض إعتبر في حالات مماثلة أن رجوع الاستدعاء بملاحظة غير مطلوب يفيد عدم رغبة المستدعی حضور عمليات الخبرة و تقاعسه عن سحب الاشعار البريدي الموجه له بنفس العنوان الذي سبق و أن تبث التوصل فيه بإجراءات أخرى لم يخرق الفصل 63 من ق م م، و تأسيسا على ما سبق يكون دفع المستأنفة غير جدي .
لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
وحيث أدلت نائبة المستأنفة بمذكرة تعقيب بجلسة 15/11/2021 جاء فيها أن المستأنف عليها زعمت أنها قامت بمهمة تشخيص استراتيجي لفائدة المستأنفة بتاريخ 21/06/2019 وأن هذا الادعاء مردود لخلو الملف من اية وثيقة تثبت انجاز المهمة المتفق تعليها وفق بنود العقد لذا فإن مبلغ المديونية المزعوم لا يكون مستحقا رغم تهيئة المدعية لفواتير ووضعها لدى العارضة الا بعد انجاز المهمة وذلك بتقديم تقرير مفصل و نهائي اليها يفيد انجاز هذا التشخيص الاستراتيجي وفق بنود العقد وأن الفواتير و كما تمت الاشارة اليه في مذكرات السابقة لا تكون حجة على مديونية العارضة إلا بعد ارفقاقها ببونات الخدمة المؤشر عليها من طرف هذه الاخيرة و التأكد من انجاز المهمة وفق المعايير المتفق عليها و الموافقة عليها و أن هذا الامر لم يحصل بتاتا ، كما أن العارضة لم تتوصل مطلقا باي تمويل عن هذا التشخيص الاستراتيجي وفقا للبند التاسع المبرم بينهما من طرف GIAC-TERTIARE وذلك لسبب بسيط وهو كون المستأنف عليها لم تنجز المهمة المتفق عليها و صياغتها في تقرير مفصل وفق الضوابط المعمول بها و ايداعه لدى المؤسسة المذكورة حتى تستفيد العارضة من نسبة 70 % من تمويل التشخيص و أن الإشعار بإنطلاق المهمة لا يعني مطلقا إنجازها و أن الإدلاء بالعقد المبرم بين العارضة و GIAC-TERTIAIRE لا يعني إستفادتها من التمويل ، لكون المستأنف عليها لم تقم بالمطلوب و أنه لحد الآن يتضح عجز عن الإدلاء بأي وثيقة تتبث إستفادة العارضة من التمويل وحيث أنه كذلك ولحد الآن لم تستطع الإدلاء بأي تقرير يفيد إنجاز المهمة وإبلاغه إلى العارضة ولمؤسسة TERTIAIRE –GIAC ومن حيث الخبرة وأنه "وتكريسا لمبدأ احترام حقوق الدفاع يتطلب الأمر إشعار الخصم بكل عمل إجرائي يقدم عليه الخصم الآخر باعتبار أن حق الدفاع من الحقوق المقدسة والركيزة الأساسية في القانون المسطري الذي يهدف تحقيق المساواة في المراكز القانونية لأطراف الخصومة أمام المحكمة ويجسد التبليغ القضائي أهم العناصر المساهمة في تحقيق مبدأ المواجهة لأنه لا يتصور هذا المبدأ دون إشعار وإعلام أطراف النزاع بكل الإجراءات المطروحة أمام العدالة والقرارات الصادرة في مواجهتهم لكي يتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل القانونية فالتبليغ على هذا النحو هو مفتاح العدالة الارتباطه الوثيق بالدعوى التي لا يمكنها أن تأخذ مسارها الطبيعي بدونه لكونه يشكل محطة انطلاق وغاية عملية التقاضي وأن السيد الخبير لم يحترم بتاتا ولم يلتزم بمقتضيات المادة 63 من ق .م .م ، إذ أنه لم يقم پاستدعاء وكيل المستأنفة شركة (ج. م. س. ا. ا.) في شخص محاميها الأستاذ هشام (ج.)، وليس بالملف ما يثبت ذلك علما أن القرار التمهيدي أشار إلى ضرورة الالتزام مقتضيات المادة 63 من ق .م .م ذلك أن دفاع العارضة لم يتوصل بدقة فانی بار ان کا اجراء خبرة سواء في الموعد الأول المحدد بتاريخ 05/01/2021 أو في الموعد الثاني الذي تم تحديده هاتفيا حسب تقرير الخبرة بتاريخ 26/01/2021 وهو الأمر الذي يتنافى مع مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وقد جرت العادة أن المحكمة "محاكم الموضوع" تقوم بإستبعاد الخبرات المنجزة التي أخلت بشروطه (مبدأ حضورية الخبرة) ، وتأكيدا لهذا تأمر بإنجاز خبرة أخرى حضورية لتجاوز العيب الشكلي هذا فضلا فإن مبلغ المديونية المزعوم لا يكون مستحقا رغم هيئة المستأنف عليها الفواتير ووضعها لدى العارضة الا بعد إنجاز المهمة وذلك بتقدم تقرير مفصل ونهائي إليها يفيد إنجاز هذا التشخيص الإستراتيجي وفق بنود العقد وأن الفواتير لا تكون حجة على مديونية العارضة الا بعد ارفاقها ببونات الخدمة المؤشر عليها من طرف هذه الاخيرة و التأكد من انجاز المهمة وفق المعايير المتفق عليها و الموافقة عليها .
لذلك تلتمس اساسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة مضادة و تحميل المستانف عليها الصائر.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 15/11/2021 والفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنفة و تسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 06/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه .
وحيث دفعت المستأنفة بخرق تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م لكون محاميها لم يتم استدعاؤه.
وحيث إن المحكمة و باطلاعها على تقرير الخبير محمد (ب.) و خاصة على مستوى الاجراءات المتعلقة باستدعاء الاطراف ودفاعهم تبين بأن الخبير قام بتوجيه الاستدعاء لمحامي المستأنفة هشام (ج.) لحضور اجتماع الخبرة المقرر لتاريخ 05/01/2021 وأن مرجوع البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل رجع بملاحظة غير مطلوب ، ومادام ان الاستدعاء وجه لمحامي المستأنفة بعنوان مكتبه الكائن بزاوية [العنوان] الدار البيضاء وأن مصالح البريد تركت له الاشعار البريدي بالعنوان المذكور ولم يتقدم الى المصالح المذكورة قصد سحب الرسالة المضمنة لاستدعاء الخبير فإن استدعاء محامي المستأنفة لحضور جلسة الخبرة يكون قد تم بشكل قانوني و مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م قد تم احترامها ، ولم يكن الخبير ملزما باعادة استدعائه لجلسة الخبرة الثانية المقررة ليوم 26/01/2021 و التي تمت بالهاتف خاصة وأن المستأنفة كانت على علم بها وبالتالي يتعين رد الدفع .
وحيث إن المستأنفة نازعت في المديونية على اعتبار أن المستأنف عليها لم تدل ببونات الخدمة المؤشر عليها .
وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنفة ترتبط مع المستأنف عليها بعقد التشخيص الاستراتيجي عن سنة 2019 و على اساسه انجزت المستأنف عليها الفاتورة المؤرخة في 20/10/2019 و الحاملة لطابع المستأنفة ، كما أن المحكمة الابتدائية انجزت خبرة حسابية على الدفاتر المحاسبية للطرفين قصد التحقق من المديونية ، و التي خلصت الى كون الفاتورة مسجلة بمحاسبة المستأنف عليها الممسوكة بانتظام على خلاف المستأنفة التي لم تدل للخبير بالموازنة العامة ، وحسب المادة 19 من مدونة التجارة فإن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم وبذلك وكما خلص الى ذلك الحكم المستأنف فإن المديونية تبقى ثابتة في ذمة المستأنفة.
وحيث يتعين لأجله التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعته الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعته الصائر.
65737
Effet de commerce : La signature du tireur sur une lettre de change emporte son engagement cambiaire, peu importe que les autres mentions aient été manuscrites par un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65713
Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65715
Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65723
Lettre de change : La quittance donnée dans l’acte de vente sous-jacent ne vaut pas paiement de l’effet de commerce, dont la possession par le créancier établit une présomption de non-paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65727
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65729
La force probante de factures non signées est admise en matière commerciale dès lors qu’elles sont corroborées par des relevés bancaires attestant d’une relation d’affaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65685
Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65687
L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025