Preuve en matière commerciale : La comptabilité du créancier fait foi contre le débiteur qui ne produit pas ses propres livres comptables (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69329

Identification

Réf

69329

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1875

Date de décision

21/09/2020

N° de dossier

2020/8202/1184

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont la dénomination sociale différait de la marque commerciale figurant sur les factures, et contestait la réalité de la dette. La cour écarte le premier moyen en retenant que la mention d'une marque n'affecte pas la capacité d'ester en justice de la personne morale qui l'exploite.

Sur le fond, elle rappelle qu'au visa de l'article 19 du code de commerce, les écritures comptables régulièrement tenues par le créancier, corroborées par la réception sans réserve des factures par le débiteur, font foi entre commerçants. La cour relève en outre que le débiteur a failli à sa charge probatoire en s'abstenant de produire ses propres livres comptables pour contredire les éléments produits par le créancier.

Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 07/02/2020 تقدمت شركة (ل.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 615 القاضي بإجراء خبرة حسابية والحكم القطعي عدد 11415 الصادر بتاريخ 28/11/2019 في الملف عدد 1082/8202/2019 القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب بخصوص غرامات التأخير وقبوله في الباقي وفي الموضوع بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 28.752,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (أ. ر.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها في إطار معاملة تجارية أصبحت دائنة لشركة (ل.) بمبلغ 28.752,00 درهم ثابت بفواتير غير مؤداة والتي امتنعت عن أدائه رغم الإنذار الذي بلغت به، والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وغرامة التأخير، وبعد جواب المدعى عليها وإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير بدر الدين (م.)، وتعقيب الطرفين، صدر الحكم القطعي السالف بيانه، وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن شركة (ل.) للاسباب التالية:

أن الحكم المستانف جانب الصواب لما قضى عليها بالأداء استنادا لخبرة بدر الدين (م.) والحال أنها قد نازعت فيها للاخلالات الجوهرية التي شابتها، ذلك أن الفواتير المعتمدة في تحديد الدين صادرة عن شركة (ل. ر.) في حين أن مقال الدعوى قدم من طرف شركة (أ. ر.)، فضلا عن ذلك ان الفواتير غير صادرة عنها، وغير مرفقة بالعقد الذي استندت عليه للقول بوجود علاقة تجارية، كما لا توجد اي طلبية صادرة عنها ولا وجود أيضا بما يفيد توصلها بالخدمات موضوع الفواتير، منازعة في تقرير الخبير لأن الفصل الأول من ملحق عقد الصفقة نص فيه على أن ثمن الكراء سينتهي مفعوله ويتوقف عند متم شهر يوليوز 2015 في حين أن الفواتير لاحقة عن انتهاء الصفقة كما أن الخبير المذكور لم يتحقق مما إذا كانت الفواتير مسجلة في الحساب المدين للدفاتر التجارية الممسوكة من قبلها والمتطابقة مع الدفاتر التجارية للمستأنف عليها لكي تكون هناك حجية وتكون دليلا على وجود المديونية، مؤكدة منازعتها في الخبرة المنجزة خلال مرحلة البداية وملتمسة في آخر مقالها الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية. مدلية بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.

وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة دفاعها أن "(ل. ر.)" ما هي إلا علامة تجارية تنضوي تحت الشركة الأم (أ. ر.) وأن جميع الفواتير صادرة عن هذه الأخيرة ومؤشرة من طرفها مما يتعين استبعاد الدفع لعدم استناده لأساس، ومضيفة بأن الفواتير تحمل تاشيرة المستانفة بالقبول وتلزمها وتثبت ايضا قيام العلاقة التجارية بين الطرفين وحجة على ثبوت المديونية، كما أنها أدلت خلال مرحلة البداية بدفاترها التجارية التي تبين مسكها لمحاسبتها بصفة منتظمة والتي تعتبر طبقا لنص المادة 19 من مدونة التجارة مقبولة أمام القضاء لاثبات الأعمال التجارية ومؤكدة بأن الخبرة المنجزة خلال مرحلة البداية جاءت سليمة وموضوعية ومطابقة لما نصت عليه مقتضيات المادتين 59 و 63 من قانون المسطرة المدنية، وملتمسة في آخر مذكرتها رد الاستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به، فيما أدلت المستأنفة بمذكرة أكدت من خلالها أسباب طعنها وملتمسة رد جواب المستأنف عليها وبالحكم وفق مقال طعنها.

وحيث أدرج الملف بجلسة 07/09/2020 اعتبرت خلالها القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 14/09/2020 التي مددت لجلسة 21/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بتفحص الفواتير المؤسسة عليها الدعوى يتبين أنها صادرة عن شركة (أ. ر.) المقيدة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] ولها ترخيص للعمل في التجارة تحت عدد [المرجع الإداري]، اي أنها شركة قائمة الذات من الناحية القانونية، وبالتالي فإن الفواتير لئن كانت تحمل اسم (ل. ر.) في أعلاها مع تبيان للعلامة التجارية فإن من لها الصفة في التقاضي هي شركة (أ. ر.) خلافا لما دفعت به المستأنفة بشأن ذلك عن غير اساس.

حيث إنه بخصوص الدين فإنه بمطالعة الفواتير يتبين أن جميعها قد توصلت بها الطاعنة واضعة عليها التاريخ الذي يثبت ذلك، وغير متضمنة لأي تحفظ لما ضمن فيها من خدمات وتاريخها، كما أن الفواتير كانت موضوع تحقيق من لدن الخبير بدر الدين (م.) الذي عاين القوائم التركيبية لشركة (أ. ر.) ودفاترها المحاسبية من ذلك الدفتر الكبير والتي تفيد تقييدا للدين موضوع الدعوى، وهو واقع لم تدل الطاعنة خلافه من خلال ما اثارته من اسباب بخصوص منازعتها في الدين وفي الخبرة المنجزة في مرحلة البداية، خاصة أنها لم تدل بدفاترها التجارية حتى يمكن للمحكمة تفحصها أو إحالتها على خبرة للتحقق مما ضمن فيها ومقارنتها مع ما ضمنته المستأنف عليها في دفاترها التجارية، علاوة على ذلك يتبين أن الفواتير جميعها صادرة عن المستانف عليها ومؤرخة ما بين متم شهر دجنبر 2013 إلى متم دجنبر 2015، وكما ذكر جميعها قد توصلت بها الطاعنة من غير تحفظ منها، وبالتالي فإن ما اثير من أن الفواتير لاحقة لتاريخ انتهاء الصفقة ومن منازعة في الدين موضوعها غير ملتفت إليها لأنه طبقا لمقتضيات المادة 19 المنصوص عليها في مدونة التجارة تكون المحاسبة الممسوكة بانتظام مقبولة لاثبات العمال التجارية أمام القضاء التجاري، وبالتالي تبقى الفواتير المستدل بها من لدن المستأنف عليها مثبتة للدين العالق بذمة المستأنفة خلافا لما أثارته من منازعة غير قائمة على أساس، وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف التي اعتدتها لإصدار حكمها كانت صائبة، مما يتعين بذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.

وحيث إنه برد الاستئناف تتحمل رافعته الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا حضوريا وانتهائيا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial