Réf
69387
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1930
Date de décision
22/09/2020
N° de dossier
2019/8202/3140
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Liberté de la preuve, Interdiction d'aggraver le sort de l'appelant, Force probante, Facture, Expertise comptable, Créance commerciale, Contrat de stockage, Cassation et renvoi, Acceptation de facture
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modes de preuve d'une créance commerciale dont les factures avaient été jugées dépourvues de force probante. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement, retenant la validité desdites factures.
L'appelant soutenait que la cour était tenue par la décision de la Cour de cassation qui avait écarté les factures au motif qu'elles ne portaient qu'un cachet de réception et non une mention expresse d'acceptation. Se conformant au point de droit jugé, la cour a ordonné une expertise comptable afin de déterminer la réalité de la dette sur la base de l'ensemble des pièces contractuelles et commerciales.
La cour retient que le rapport d'expertise, fondé sur le contrat, les bons de transport et les correspondances électroniques, établit valablement l'existence de la créance. Le montant de la dette ainsi révélé par l'expertise étant supérieur à celui alloué en première instance, la cour confirme le jugement en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son propre recours.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (و. ن. و. ل.) بواسطة محامييها بمقالين استئنافيين مؤرخين على التوالي في 28/02/2018 و 02/03/2018 تطعن بمقتضاهما في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2017 تحت عدد 12603 في الملف عدد 7047/8201/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء شركة (و. ن. و. ل.) لفائدة شركة (م. ت.) مبلغ 240.034,00 درهم مع الفوائد القانونية ، وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البت فيه بعدم قبول الاستئناف المقدم بتاريخ 2/3/2018 وبقبول الاستئناف المؤرخ في 28/2/2018 وذلك بمقتضى القرار التمهيدي رقم 863 الصادر بتاريخ 22/10/2019 .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (و. ن. و. ل.) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط ، أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/01/2017، تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 104070,64 درهم من قبل الفاتورتين عدد 57/2016 و 60/2016 ، واللتين توصلت بهما المدعى عليها، وان هاته الأخيرة امتنعت عن الأداء، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 104070,64 درهم، ومبلغ 10000 درهم تعويض عن الضرر مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر.
وأرفقت مقالها بفاتورتين، إنذار محضر تبليغ ، وصورة عقد .
وبناء على الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/02/2017 حكم رقم 1952 ملف رقم 197/8201/2017 ، والقاضي بعدم الاختصاص المكاني مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها ، والتي جاء فيها أن الفاتورتين المدلى بهما غير موقعتين من طرف العارضة، وأن الفواتير يجب أن تكون مقبولة ، ملتمسة الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إضافي وإصلاحي مؤداة عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 22/11/2017، تعرض من خلالهن المدعية بأنها لازالت مدينة بمبالغ أخرى تتعلق بنفس الموضوع، إذ أضحت دائنة بمبلغ 135963,36 درهم من قبل أربع فاتورات: عدد 61/2016 ، 74/2017 ، 75/2017 ، 76/2017 ، وأنه رغم المساعي الحبية للأداء باءت بالفشل وأن الفواتير المدلى بها مقبولة من طرف المدعية ملتمسة في المقال الإصلاحي الإشهاد بإصلاح المقال ، وذلك باعتبار تسمية المدعى عليها هي : شركة (و. ن. و. ل.) ؛ وفي المقال الإضافي الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 135963,63 درهم ، وبرد دفوعات المدعى عليها
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها في الملف من طرف نائب المدعى عليها ، والتي دفعت فيها بأن تأشيرة العارضة على الفواتير المدلى بها، تفيد التوصل فقط بالفواتير، مؤكدة مكتوباتها السابقة.
وبعد استيفاء الإجراءات تقرر اعتبار القضية جاهزة وأصدرت المحكمة بجلسة 13/12/2017 الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المطعون فيه.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن العارضة تنعى على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب فيما قضى به من شمول سائر الفواتير المحتج بها بالفوائد القانونية على الرغم من عدم ثبوت واقعة التماطل في حق الطاعنة، فضلا على أن الرسالة الإنذارية المدلى بها لم تشملها جميعها ، وتعرضت فقط للفاتورتين : الفاتورة رقم : 57/2016 الحاملة لمبلغ 63.785,20 درهم ؛ و الفاتورة رقم : 60/2016 الحاملة لمبلغ 40.285,44 درهم ؛ بالإضافة إلى أن الفواتير المذكورة تبقى غير نظامية ، ومخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 145 من مدونة الضرائب لسنة 2018، خاصة فيما يتعلق باختلاف الرأسيات ، التي تدل على تباين الجهات المصدرة لها ، وعدم وجود تفصيل دقيق بكل الفواتير المحتج بها لبيان الخدمات المراد فوترتها على حساب المستأنف عليها، بل الأكثر من ذلك ، فإن قبول الفواتير كوسائل إثبات يستلزم الاطلاع على محاسبتي البائع والمشتري ، ذلك أن كل فاتورة تعكس عملية دائنة عند البائع ، تقابلها عملية مدينة لدى المشتري، وأن المحكمة التي بنت حكمها المطعون فيه بالاستئناف الحالي على هذه الفواتير غير النظامية وغير مقبولة ، ودون إطلاع على محاسبتي الطرفين ، تكون قد بنت قرارها على غير أساس . ملتمسة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف شكلا لنظاميته، وموضوعا التصريح أساسا بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية بالاطلاع على محاسبة الطرفين ،وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 12/04/2018 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية ، جاء فيها بأن الطاعنة تمسكت بالبند رقم 14 من عقد التعاون الذي ينص على أجل 90 يوما للأداء العادي ، ومن 15 إلى 30 يوم بالنسبة للمسبق ، و48 ساعة بالنسبة لعملية النقل السريع بين وكالة الدار البيضاء وميناء أكادير، لكن وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأن مقال الادعاء قدم بتاريخ 16/01/2017 ، في حين أن الفاتورتين موضوع المطالبة مؤرخة في 2016 ، مما يستفاد معه أن أجل التسعين يوما تم احترامه ، علما أن هذه الآجال تتعلق بأداء مصاريف النقل ، وليس التخزين، وأن النزاع الحالي يهم تخزين مواد معدنية بمستودع العارضة الكائن بطيط مليل ، وليس بعملية نقل كما تزعم الطاعنة ، وأما فيما يخص قبول هذه الأخيرة للفواتير ، فهو ثابت من خلال تأشيرتها ، والتي تعتبر قبولا منها بغير تحفظ ، علاوة على وجود رسائل إلكترونية متبادلة بين الطرفين يمكن أن تستشف منها المحكمة صدق المعاملة التجارية المتعلقة بتخزين المستأنفة لسلعها في مستودع العارضة ، والذي استمر إلى غاية 02/04/2018 ، الذي تم فيه تنفيذ أمر السيد رئيس المحكمة التجارية القاضي بنقل البضاعة تحت طائلة غرامة تهديدية ، مما يتعين معه رد الطعن الحالي وتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنفة الصائر.
وأرفقت مذكرتها بصورة لأمر استعجالي صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 21/02/2018 تحت عدد 765 موضوع الملف عدد 524/8101/2018 ، وصور لرسائل إلكترونية ، وصورة لمحضر إعذار ، وصورة لشهادة تسليم .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 26/04/2018 ، التي جاء فيها بأن عقد التعاون وملحقاته ، هو الذي ينظم العلاقة بين الطرفين ، قد نص في بنده 13 المتعلق بأثمنة النقل والخدمات الملحقة به أو الإضافية على أن الثمن الكلي يغطي مجموع الخدمات المقدمة من طرف الناقل ، الذي يشمل كلا من النقل والتخزين ، وكذا جميع الخدمات التي قدمتها شركة (م. ت.) ، وأما بخصوص الفواتير فإنها غير مقبولة ، ومخالفة لروح ونص الفصل الثامن من عقد الشراكة ، مما يجعلها والعدم سواء ،طبقا للفصل 417 من ق ل ع يوجب مراعاة الشروط الاتفاقية في الدليل الكتابي ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم 2283 تاريخ 3/5/2018 في الملف عدد 1244/8202/2018 قضى في الشكل بعدم قبول الاستئناف المقدم بتاريخ 02/03/2018 ، وبقبول الاستئناف المقدم بتاريخ 28/02/2018 وفي الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 88/3 مؤرخ في 13/2/2019 في الملف التجاري عدد 1623/3/3/2018 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية : '' حيث عابت الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 417 من ق ل ع ذلك أن الفواتير المرفقة بالمقال الإضافي للمطلوبة وعددها ستة مشفوعة بما يفيد تلقيها فحسب بالنسبة لخمسة ولا دليل على توصلها بالفواتير رقم 57/2016 الحاملة لمبلغ 63.785.20 درهم وما استند عليه القرار المطعون فيه من تعليل يبقى في غير محله فيما اعتبره حجية الفواتير ، ذلك أن حجيتها مشروطة تضمينها ما يفيد قبولها من المحتج بها عليه ، و أن ما أورده من '' إنه من المقرر قانونا طبقا لأحكام المادة 19 من مدونة التجارة أن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار تعد دليلا كتابيا منتجا في مواجهة من يحتج بها عليه متى كانت مقبولة من طرفه طبقا للفصل 417 من ق ل ع '' و أورد في حيثية موالية أن الفواتير مؤشر عليها بما يفيد القبول و الحال أن الفواتير مشفوعة بما يفيد التلقي لا غير بالنسبة لخمس منها . كما أنما خلص إليه من تأويل البند 13 من اتفاقية التعاون بين الطرفين لا يصمد للبحث إذ أن البند المذكور لا يخص النقل فحسب بل بباقي العمليات التابعة له و منها التخزين ، و فضلا عن ذلك فالفواتير غير مشفوعة بما يفيد إنجاز الخدمة المطلوبة و القرار فيما ذهب إليه جاء فاسد و ناقص التعليل عرضة للنقض .
حيث تمسكت الطالبة ضمن أوجه استئنافها بأن ما حملته الفواتير المعتمدة للحكم عليها لا يعدو أن يكون تأشيرتها بالتوصل لا بقبولها، كما تمسكت بأنه لا يمكن الاعتماد على فواتير دون الاطلاع على محاسبة الطرفين الدائن والمدين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي اكتفت الرد ذلك بالقول '' إنه باطلاع المحكمة على الفواتير المدلى بها في الملف تبين لها قبول المدعى عليها لهاته الفواتير موضوع الدعوى مما يجعل هاته الأخيرة قد استجمعت جميع الشروط القانونية، وإن ما تمسك به دفاع المدعى عليها بكون تأشيرة هاته الأخيرة على الفواتير المدلى بها تفيد التوصيل فقط يفتقد للإثبات القانوني ذلك أن الفواتير موضوع الطلب لا تحمل أي إشارة أو تحفظ عن ذلك مما يفيد اعتبار تأشيرة المدعى عليها على الفواتير موضوع الطلب بمثابة قبول لهاته الأخيرة '' و الحال أنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع يتبين أن الفواتير المشار لها في الوسيلة لا تحمل توقيعا بالقبول بل تحمل فقط طابع الطالبة و أن الفصل 417 من قلع اشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم أن تحمل ما يفيد شرط القبول ، و أن الختم و الطابع لا يعتبر قبولا ، و القرار الذي اعتبرها مقبولة من طرفها بالرغم من أنه قرر أنها لا تتضمن توقيع الملين كما أنه طبقا للفصل 426 من نفس القانون فإن الطابع و الختم لا يقوم مقام التوقيع فجاء بذلك قرارها خارقا للمقتضى المحتج ہخرقه عرضة للنقض .
و حيث بجلسة 23/7/2019 أدلى نائب المستأنفة بمستنتجات بعد النقض والإحالة جاء فيها أنها وفق مقالها الاستئنافي تمسكت بانتفاء مديونيتها بناء على افتقار الفواتير المؤسسة لطلب المدعية للحجية لكونها غير مشفوعة بما يفيد القبول بها بتضمينها بتوقيع متلقيها وهو ما أقره قرار محكمة النقض صراحة استنادا الى الحيثية أعلاه ، وإذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية وجب على محكمة الاحالة التقيد بها عملا بالفصل 369 من ق م م وما استقر عليه الاجتهاد القضائي ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض الطلب .
و حيث بجلسة 24/09/2019 أدلى نائب المستأنف عليها بمستنتجات بعد النقض جاء فيها أنه غني عن البيان ان اغلب الشركات الكبرى والخاضعة لوصاية الوزارات ، كما هو الشأن للشركة المدعى عليها التي تخضع لوصاية وزارة النقل لها مكتب خاص يسمي bureau d'ordre تكون مهمته التأشير على الفواتير والمراسلات ، وان هذا المكتب ملزم fإلمامه بكل كبيرة وصغيرة بخصوص الشركاء والمتعاملين مع المدعى عليها هذا من جهة ، و من جهة ثانية فان المديونية في إطار المادة التجارية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها إقرار المستأنفة في مقالها الاستئنافي أما فيما يتعلق بقبول المستأنفة لهذه الفواتير من عدمه ، فإنه بإطلاع المحكمة على الفواتير المدلى بها في الملف الابتدائي سيتضح بما لا يدع مجالا للشك قبول المستأنفة لهاته الفواتير موضوع الدعوى مما يجعل هاته الأخيرة قد استجمعت الشروط القانونية و يتعين اعتبارها في نازلة الحال وأن ما تمسکت به المستأنفة بكون تأشيرها على هاته الفواتير يفيد التوصل فقط فان ذلك يفتقد للإثبات القانوني مادام أن المستأنفة لم تبدي أي تحفظ أو إشارة أثناء التأشير عليها و بالتالي يعتبر ذلك قبولا صريحا لها وعلاوة على تلك الفواتير فإن هناك عدة وسائل أخرى يمكن للمحكمة أن تأخذها على السبيل الاستئناس وخصوصا الرسائل الالكترونية المتبادلة بين المستأنف عليها و المستأنفة و التي تقطع الشك باليقين وتبين بشكل جلي صدق المعاملة التجارية المتعلقة بتخزين المستأنفة لسلعها في مستودع المستأنف عليها ، وأن المستأنفة ضلت تستغل مستودع المستأنف عليها بدون أداء إلى غاية 2 أبريل 2018 أي بوم تنفيذ الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية و القاضي بأمر المستأنفة بنقل بضاعتها من مستودع المستأنف عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من يوم امتناع عن التنفيذ ولولا الغرامة التهديدية التي حكمت بها المحكمة لظلت المستأنفة تستغل مستودع المستأنف عليها بدون وجه حق و بدون أداء ، و من جهة ثالثة فإن المبدأ في المادة التجارية هو حرية الإثبات استنادا إلى المادة 448 من ق ل ع التي تنص "... استنادا من الأحكام السابقة يقبل الإثبات بشهادة الشهود التجار فيما يخص الصفقات التي تجر العادة يتطلب دلیل إثبات" ، ملتمسة أساسا تأييد الحكم الابتدائي و احتياطيا بإجراء بحث لإثبات العلاقة المديونية واحتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية تسند لخبير مختص قصد الاطلاع على جميع الوثائق المدلى بها و تحديد مديونية المستأنفة . وأرفق برسائل إلكترونية ونسخة من الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
و حيث بجلسة 08/10/2019 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المستأنف عليها تمسكت في مذكرتها بعد النقض لايمت الى النازلة بصلة في جانبه المتعلق باستغلال المستأنفة لمخازنها وبالتالي فإن دفعها غير ذي موضوع ويقتضي عدم الالتفات إليه ، وأن المطالبة سواء بإجراء بحث أو خبرة حسابية ينافي ما نص عليه الفصل 369 من ق م م من وجوب تقيد محكمة الاحالة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وأن النقطة القانونية التي أقرتها او اعتمدتها محكمة النقض تكمن في عدم استيفاء الفواتير المدلى بها من طرف المدعية للشروط المنصوص عليها ضمن الفصلين 417 و 426 من ق.ل.ع وعلى أساسه قضت محكمة النقض بافتقار الفواتير للحجية لإثبات مديونية المستأنفة. وأن الأمر سواء بإجراء بحث او خبرة حسابية يتنافى مع السبب الذي أسست عليه محكمة النقض قضائها ويتعارض من حيث المبدأ مع النقطة القانونية التي وقع الحسم فيها اذ القصد المتوخي من الإجراءين أعلاه كوسيلة لتحقيق الدعوى هو دحض الموجب القانوني المؤسس لقرار محكمة النقض وإعادة النظر بشأنه ، ملتمسة الاشهاد على تأكيد مستنتجات بعد الخبرة والأمر بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم تصديا برفض الطلب .
وبناء على القرار التمهيدي رقم 863 الصادر بتاريخ 22/10/2019 و القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد بناني ، والذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية المترتبة بذمة شركة (و. ن. و. ل.) لفائدة شركة (م. ت.) مبلغ 361.897.54 درهم .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة مع التأكيد بالأساس على مستنتجات المستأنفة بعد النقض المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 21/07/2020 عرضت فيها حول التعقيب على الخبرة أن تقرير الخبرة معيب شكلا ومضمونا للاعتبارات التالية أنه لم يطلع سواء على الدفاتر المحاسبتية الخاصة بالمستأنفة أو بالمستأنف ضدها خلافا للوارد في القرار الاستئنافي من وجوب ذلك وأن تحديد المديونية بناء على الفواتير موضوع الدعوى ينصب على ست (6) فواتير مفصلة كالأتي الفاتورتان موضوع الطلب الأصلي المقدم من طرف شركة (م. ت.) بمبلغ 63.785.20 درهم و 40.285.44 درهموأربع فواتير موضوع الطلب الإضافي المسجل من طرف المدعية والحاملة بإقرار الأخيرة للمبالغ التالية 20.142.72 درهم مضمن بفاتورتين وبملغي 57.406.75 درهم و 38.271.17 درهم محدد بالفاتورتين السابقتين وبالتالي لا محل للفاتورتین بمبلغی 60.248.16 درهم و 40.285.44 درهم المعتبرتين من طرف الخبير ضمن خلاصته والحال أنهما لم يضمنا سواء بالطلب الأصلي أو بالطلب الإضافي وعلى أساسه حدد الخبير المديونية في مبلغ 245.069.76 درهم مع ان المدعية نفسها اقتصرت طلباتها على مبلغ 240.034.00 درهم المحكوم به ابتدائيا وأنه أكثر من ذلك أضاف الخبير مبلغ 116.827.68 درهم عن ما أسماه بالحال بذمة المستأنفة بحلول 21/2/2018 مع أن المبلغ المذكور لا علاقة له بالفواتير الست (6) المطلوب أدائها من طرف المدعية وأن الخبير بذلك تجاوز نطاق المديونية المحدد من طرف المدعية استنادا إلى الفواتير الست (6) المستدل به وأنه فضلا عن التجاوزات أعلاه يضاف إليها أن الخبير ارتأى الخوض في نقطة قانونية لوقوفه على شروط تقديم الخدمات ومطابقتها للمتفق عليه مع أن المحكمة هي المختصة للبت في هذه النقطة ويناسب للأسباب أعلاه مجتمعة عدم اعتبار تقرير الخبرة والحكم وفق الاستئناف المرفوع من طرف المستأنفة لعدم ثبوت مديونيتها قانونا بناء على قرار محكمة النقض علاقة بالفواتير المستدل بها لانتفاء حجيتها وهو ما لم يدحضه تقرير الخبرة لما شابه من تجاوزات بل وتناقضات بصرف النظر عن عدم اطلاعه على الدفاتر المحاسبتية في خرق واضح للقرار التمهيدي ، ملتمسة الأمر بتجاوز الخبرة والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 21/07/2020 عرضت فيها أن الخبرة جاءت مستوفية لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وأن السيد الخبير استدعى جميع الأطراف وفق القانون حضرتها المستأنف عليها وتخلفت المدعى عليها رغم الإعلام وأن ممثل الشركة أكد للسيد الخبير أن شركة (و. ن. و. ل.) وفق ما هو مدون في تقرير الخبرة ، ملتمسة الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة في الشق المتعلق بالمطالب به في المقال الأصلي والإضافي و الحكم تبعا لذلك بتأييد الكم الابتدائي.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 08/09/2020 تخلف عنها دفاع الطرفين واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 22/09/2020
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث وتقيدا بقرار محكمة النقض الصادر في النازلة تحت رقم 88/3 و المؤرخ في 13/2/2019 في الملف عدد 1623/3/3/2018 فإن هذه المحكمة سبق وأن أمرت بمقتضى القرار التمهيدي رقم 863 الصادر بتاريخ 22/10/2019 بإجراء خبرة حسابية من اجل تحديد المديونية الحقيقية المترتبة بذمة الطاعنة عين للقيام بها الخبير محمد بناني ، والذي خلص في تقريره الى تحديدها في مبلغ 361897.54 درهم .
وحيث انه خلاف ما نعته الطاعنة على الخبرة المذكورة من كونها قد شابتها تجاوزات و تناقضات ، فإنه يتبين بعد الإطلاع على تقرير الخبرة المنجز أن الخبير سبق وان استدعى الطرفين ودفاعهما وفق مقتضيات الفصل 63 من ق م م كما تم تعديله بمقتضى القانون 85.00 ، وخلص الى المديونية المستحقة لفائدة المستأنف عليها بعد دراسة عقد الشركة المبرم بين الطرفين ، وكذا أوراق النقل التي تثبت نقل و تخزين المادة المعدنية الباريتين لفائدة شركة (M.) زبون الطاعنة وانطلاقا أيضا من الرسائل الالكترونية المدلى بها أمامه والفواتير المرفقة ، والتي ثبت مطابقتها لشروط تقديم الخدمات المتفق عليها .
وحيث وحسب ما أسفرت عنه الخبرة المنجزة فإن المديونية المترتبة بذمة الطاعنة لفائدة المستأنف عليها تبقى محددة في مبلغ 361897.54 درهم ، وما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه يبقى على غير أساس ، وهو ما يستوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به تطبيقا لقاعدة لايضار طاعن بطعنه سيما وأن ما خلص إليه الخبير المعين بخصوص قيمة الدين يتجاوز المبلغ المحكوم به ابتدائيا وهو 240034.00 درهم وتحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
*بعد النقض و الإحالة *
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف المؤرخ في 28/2/2018 بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22/10/2019 وبعدم قبول الاستئناف المقدم بتاريخ 2/3/2018 .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.
66426
Réparation du retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts est prohibé pour un même préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66421
Gérance libre : La fermeture du fonds pour cause de pandémie ne dispense pas le gérant du paiement des redevances contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025