Preuve du préjudice : Les factures non signées par le créancier ne suffisent pas à établir l’étendue du dommage résultant de l’inexécution d’un contrat commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72666

Identification

Réf

72666

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2245

Date de décision

13/05/2019

N° de dossier

2018/8202/6264

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice né de l'inexécution d'une convention d'exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modalités de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait condamné le concédant à une indemnisation partielle du préjudice subi par l'exploitant suite à la démolition administrative des locaux. L'appelant principal sollicitait la majoration de l'indemnité et l'organisation d'une expertise judiciaire pour chiffrer l'intégralité de ses pertes, tandis que l'intimé, par un appel incident, contestait le principe même de sa responsabilité. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, au motif qu'un jugement défavorable en toutes ses dispositions à une partie ne peut faire l'objet que d'un appel principal. Sur le fond, elle retient que la plupart des factures produites par l'exploitant, n'étant pas signées pour acceptation, sont dépourvues de force probante quant à la réalité des dépenses engagées. Au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, et au regard des seules dépenses valablement justifiées et de l'état d'avancement limité des travaux au moment de la démolition, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du dommage. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ل. خ.)، بواسطة دفاعها الاستاذ عبد الرحيم (ز.)، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 11/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8103 الصادر بتاريخ 21/07/2015 في الملف عدد 10516/6/2013 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي بالحكم على المستأنف عليها شركة (ح. ب.) بأدائها للعارضة مبلغ 200.000 درهم مع تحميلها الصائر ورفض مازاد ذلك.

وحيث تقدمت شركة (ح. ب. ت.) باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 29/03/2019 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور .

في الشكل :

فيما يخص الاستئناف الاصلي:

حيث ان الإستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

فيما يخص الاستئناف الفرعي:

حيث تقدمت شركة (ح. ن.) باستئناف فرعي مؤدى عنه، تستانف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور.

وحيث ان الثابت من الحكم المستأنف ان المحكمة مصدرته قضت على المستانفة فرعيا بادائها لفائدة المستانفة اصليا تعويضا قدره 20000,00 درهم، وان الحكم السالف الذكر لم يات في جزء منه ضارا بها ونافعا في الجزء الأخر بل انه جاء في جميع مقتضياته ضارا بها، مما كان يحتم عليها التقدم باستئناف اصلي وليس باستئناف فرعي تناولت بموجبه جميع جوانب النزاع، فيكون بذلك طعنها غير مقبول شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله مع ابقاء الصائر على رافعه.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف، ان المستأنفة شركة (ل. خ.) تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 21/11/2013 ، بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه انها ابرمت بتاريخ 28/03/2005 اتفاقية مع المستأنف عليها شركة (ح. ب. ت.) قصد استعمال علامتها التجارية " (ل.) " و المتمثلة في فتح مطعم بالمركب الشاطئي (ت.) الموجود بشارع لاكورنيش عين الذئاب قصد استعماله كمطعم تابع لها و ذلك بصفة مؤقتة من 01/04/2005 الى 31/12/2010 ، الا انها فوجئت بتاريخ 16/06/2005 بأعوان السلطة المحلية و الجماعة الحضرية للدار البيضاء يقومون بهدم البنايات المخصصة لذلك مما ترتب عنه ايقاف نشاطها، فالمدعى عليها مسؤولة عن جميع الاضرار اللاحقة بها و التي تناهز 2.000.000,00 درهم و ذلك لإخلالها بالتزامها الذي يتجلى في اعداد مطبخ لها دون ان تقوم بتهييئه كما انها التزمت بالحصول على رخصة الاستغلال باسم العارضة، التي تبقى اجنبية عن النزاع الذي كان قائما بين المدعى عليها و الجماعة الحضرية في الملف الاداري الذي امتد من 22 يوليوز 2005 الى غاية تحرير محضر التنفيذ بتاريخ 15/04/2008، وانها امتنعت عن أداء التعويض عن الخسائر والمصاريف التي تكبدتها العارضة الناجمة عن تفويت الفرصة عليها في اقامة مطعم على واجهة البحر، وعدم احترام العقد الرابط بين الطرفين وتضمينه التزامات مخالفة لقانون التعمير ملتمسة لاجله الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 2.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و حفظ حقها في الادلاء بطلب اضافي بعد جرد اجمالي لكافة المصاريف، واجراء خبرة لتحديد الخسائر اللاحقة بها منذ تاريخ عقد الاتفاقية وفي 28/03/2005، و تحديد التعويض عن حرمانها من ممارسة نشاطها التجاري من تاريخ 16/06/2005 الى غاية انجاز الخبرة مع حفظ حقها في الادلاء بمطالبها بعد الخبرة و تحميلها الصائر.مرفقة مقالها بنسخة من عقد الاتفاقية ونسخة من قرار اداري ابتدائي و نسخة من قرار استئنافي ومحضر محاولة التنفيذ في اسم المدعى عليها ونسخة من امر بالهدم ونسخة من رسالة موجهة الى المدعى عليها.

وبجلسة 29/12/2014 أدلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها ان الدعوى مقامة ضد شركة (م. ب.) و الحال انه لا توجد اي شركة تحمل الاسم المذكور في الوثائق المدلى بها، بل ان اسم الشركة الوارد بالوثائق هو شركة (ح. ب.) في بعض من الوثائق و في البعض الاخر تحمل اسم شركة (ت.)، وأن العقد المستدل به مبرم بين شركة (ح. ب.) و المدعية كما ان القرارات الادارية هي قرارت بين شركة (ت.) و الجماعة الحضرية مما يكون معه الطلب مختلا شكلا، وفي الموضوع فإن هناك عدة اسئلة بخصوص هدم البناء لا يجيب عليها المقال، كما انها تحدتث عن الضرر دون اثبات لا لمن تسبب فيه و كيف و لماذا، بالاضافة الى ذلك فان الدعوى مقدمة من طرف المدعية دون بيان اساسها القانوني و لا السند الواقعي لها أو الوثائق المثبتة لها. ملتمسة لاجله التصريح أساسا بعدم قبول الطلب شكليا، و احتياطيا ، رفضه موضوعا.

وبجلسة 06/01/2015 أدلت المدعية بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية المشفوعة بمقال اصلاحي مؤدى عنه تتدارك من خلاله الخطا المادي المتسرب لمقالها و توجه دعواها ضد شركة (ح. ب.)، عارضة ان اسم (ت.) يعود لمسبح مشهور تعود ملكيته للمدعى عليها و ان صفة المدعى عليها و (ت.) قائمتين، و انه سبق ان تم تقديم دعوى الاداء في مواجهتها و ذلك لاداء مبلغ 1.155.895,18 درهما كدين بذمتها و ذلك لاحتلالها محلا من اجل ممارسة نشاطها الذي لم تستغله بسبب الهدم الحاصل قبل الاستغلال، كما لم تحصل على رخصة الاستغلال من طرف وزارة التجهيز مما تسبب لها في عدة اضرار بحيث صرفت ما قيمته 300 مليون سنتيم، و ان الدعوى الادارية التي اقامتها المدعى عليها سواء (ح. ب.) او باسم (ت.) فإنها كانت نتيجة وجود اسم (ت.) على الواجهة كاسم تجاري لمسبح مما يفيد انها مسؤولة حسب بنود الاتفاقية على الخسارة التي لحقتها، و انها سبق ان اثيرت مسالة عدم احترام المدعى عليها لبنود الاتفاقية و الحاق الضرر. ملتمسة الاشهاد لها باصلاح مقالها و الحكم وفق مقاليها الافتتاحي و الاصلاحي و الوثائق المرفقة بهما.

مرفقة مذكرتها بمقال حكم ابتدائي عدد 3407/2010 و مقال افتتاحي ومراسلة و فاتورة مؤرخة بتاريخ 01/04/2005 وفاتورة تشير الى (ل.) الشاطئ و مجموعة من الفواتير المثبتة لمصاريف المشروع عددها 13 ومجموعة من الصور الفوتوغرافية تفيد وجود مطعم بمسبح (ت.) عددها 4.

وبعد ادلاء دفاع المدعى عليها بمذكرة، صدر بتاريخ 03/03/2015 حكم تمهيدي بإجراء بحث، وبعد انجازه والتعقيب عليه، صدر بتاريخ 21/07/2015 الحكم القطعي موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم جانب الصواب عندما استجاب لطلبها الرامي لتعويضها عن الضرر وحدده في مبلغ 200.000,00 درهم دون ان يستجيب لطلب اجراء خبرة حسابية، رغم انه اعتبرها متضررة من الحرمان من استغلال ما هو منصوص عليه في عقدة الاستغلال، سيما وان التعويض المحكوم به لم يتم اعتماده على خبرة حسابية بل تم اعتماده على السلطة التقديرية للمحكمة ، والحال ان تحديد الخسائر والمصاريف عملية تقنية تحتاج الى خبير في ميدان الحسابات ومادامت مسؤولية المستأنف عليها قائمة سواء من خلال الاحكام السابقة وكذا من خلال الاحكام الادارية فإن تحديد التعويض الذي لا يمثل قيمة المصاريف المتعلقة بالاشهار فقط، يشكل اجحافا في حقها خاصة وان المصاريف التي تكبدتها تمثل ايضا مصاريف التهيئة Aménagement التي لا تقل عن مليوني درهم والتي لا يمكن للعارضة ضبطها إلا بناء على خبرة حسابية لأنها ادلت رفقة مقالها الابتدائي بوثائق واحكام صادرة عن المحكمة الادارية بالبيضاء اطراف النزاع فيها شركة (ح. ب.) والمسبح التابع للمجموعة (ح. ب.) والجماعة الحضرية بعين الذئاب بسبب وجود مخالفات على مستوى التصميم الهندسي لاقامة المطعم الوارد حسب بنود العقد المبرمة ما بين العارضة والمستأنف عليها، وان قيام الإدارة بهدم المحل وعدم استغلال العارضة لموضوع العقد هو اقامة مطعم تابع لمجموعة (ل.) نتج عنه ضياع المال المستثمر في اقامة هذه الوحدة المطعمية، كما ان دخول المستأنف عليها في صراع مع الادارة حول مدى احترام المناهج المعتمدة في التعمير نتج عنه ضياع هذا الاستثمار خلال مدة العقدة المحدد في خمس سنوات بالاضافة الى اداء جزء من الكراء للمستأنف عليها، كما ان قيام المستأنف عليها برفع دعوى من اجل المطالبة بواجبات الكراء خلال مدة سريان العقد يجعل من المستأنف عليها تقر ضمنيا بوجود العارضة بالمحل موضوع العقد وان القرار الاداري الذي تم فيه هدم ما تم بناءه تتحمل فيه المستأنف عليها المسؤولية الكاملة عن الخطأ في عدم احترام النصوص القانونية لممارسة أعمال التهيئ وكذلك المسؤولية المدنية الناجمة عن التشويش والخسارة اللاحقة بالعارضة، غير ان الحكم الابتدائي حمل المستأنف عليها المسؤولية الناجمة عن الحرمان من استغلال إلا انه حرم العارضة من اجراء خبرة لتحديد بعض النقط التقنية والمالية التي ستحسم في التعويض الحقيقي الذي ستحمل المستأنف عليها اداؤه للعارضة، اذ ان المحكمة قضت بتعويض جزافي دون الارتكاز على مستند محاسباتي ودون تعليل مما حرمها من عدة مبالغ استثمرتها في المشروع، كما فوتت عليها فرصة الحصول على ربح او فائض للقيمة بمناسبة صرف مبلغ 300 مليون سنتيم ، ورغم وجود فواتير تثبت صرفها مبالغ مالية تفوق المبلغ المحكوم به ورغم عدم وجود منازعة جدية في الفواتير المذكورة بالاضافة الى وجود صور فوتوغرافية توحي بأن تهيئة المشروع وصلت الى نسبة 90% ولم يبق سوى عملية الافتتاح اذ كان مقررا فتح المطعم بعد شهر من هدمه، ولذلك فإن عملية إغلاق المطعم وعدم استثماره وعدم فتحه في وجه الزوار والعموم تتحمل مسؤوليتها المستأنف عليها بدليل المسطرة الادارية والاحكام الادارية الصادرة عنها.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر التصريح بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك برفع التعويض الى ما هو مطلوب ابتدائيا من حيث التعويض، واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد الخسائر اللاحقة بالعارضة والمصاريف التي صرفتها من تاريخ عقد الاتفاقية المبرمة في 28/03/2005 وتحديد التعويض عن الحرمان من ممارسة النشاط التجاري من 16/06/2005 الى غاية انجاز الخبرة مع حفظ حقها في الادلاء بطلب التعويض الاجمالي بعد انجاز الخبرة وترك الصائر على المستأنف عليها. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبجلسة 01/04/2019 أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مشفوعة باستئناف فرعي عرضت في جوابها ان المستأنفة استندت في طعنها على كون الحكم الابتدائي اعتبر مسؤولية العارضة عن الحرمان من الاستغلال وقضى بتعويض جزافي دونما اجراء خبرة تحدد التعويض الحقيقي، في حين ان دعواها لا ترتكز على اساس قانوني او سند واقعي، اذ انها لم تبين ما سند طلبها للتعويض في مواجهة العارضة خصوصا وانها صرحت في مسطرة سابقة موضوع السلف التجاري عدد 557/2011 انها " .......لم يسبق لها ان حازت المحل او دخلت اليه....... وانها لم يسبق لها ان تركت حارسا مفوضا باسمها، ولم تترك معدات بالمحل" كما انها لم توضح المطعم الذي قامت السلطات العمومية بهدمه، ومالكه وموقعه وتاريخ بنائه ومن قام ببنائه وفي حالة البناء هل حصلت على الرخص الادارية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالبناء، فضلا عن انها لم تحصل على رخصة البناء ولا على موافقة العارضة كمكرية فقامت بارتكاب مخالفات تتعلق بالضوابط المنظمة للبناء، الأمر الذي أدى الى هدم البنايات، مما يتعين معه التصريح برفض الاستئناف الأصلي مع تحميل المستأنفة الصائر وبخصوص الاستئناف الفرعي الحكم باعتباره والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.

وبجلسة 15/04/2019 ادلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية جاء فيها بأن المستأنف عليها وبمقتضى دعوى رفعتها في مواجهة العارضة طالبتها من خلالها بالافراغ وتعترف بحيازة العارضة للكراء من الباطن متعلق بموقع للبيع من اجل ان تمارس فيه نشاط المطعمة وان المقال رفع سنة 2011 وفيه اقرار بحيازة العارضة لهذا الموقع المطل على البحر. وان هذه النقطة الخاصة بالبيع والمصنفة كمطعم راق بمنطقة سياحية يفند ادعاء المستأنف عليها بأن الامر يتعلق " ببراكة " وان قيام السلطات المحلية او الجماعة بهدم المطعم بعد وصول نسبة انجازه الى 80% تتحمل المستأنف عليها المسؤولية عنه باعتبارها ضامنة وموقعة على عقدة الاتفاقية والمسؤولة عن اعداد جميع الوثائق الادارية لصالح العارضة كما ان عملية التهييء للمطعم كانت تتم تحت مراقبتها باعتبار ان المطعم مجاور لمسبح (ت.) تابع للمستأنف عليها، كما ان ممارسة المستأنف عليها لمسطرة الطعن الاداري في قرار الهدم وتوقيف الاشغال دون ادخال العارضة في الدعوى الادارية تجعلها مسؤولة عن الخسارة اللاحقة بالعارضة والتي تتجاوز 200 مليون سنتم. وان مطالبة المستأنف عليها للعارضة بإخلاء نقطة البيع بعد انتهاء صلاحية الاتفاقية تفيد حرمان العارضة من ممارسة نشاطها التجاري والحرمان هو ضرر والضرر يجب ان يعوض، ولتحديده يجب انتداب خبير لاحتساب قيمة الخسارة اللاحقة بالعارضة نتيجة حرمانها من النشاط التجاري، مما يتعين معه الحكم وفق ملتمساتها.

وحيث ادلت المستأنف عليها بمذكرة اكدت من خلالها دفوعها السابقة ملتمسة الحكم وفقها وارفقتها بنسخة من مقال رام الى الافراغ ومجموعة من صور فوتوغرافية.

وحيث أدرج الملف بجلسة 29/04/2019 الفي خلالها بمذكرة للأستاذ (ش.) تسلمت نسخة منها الأستاذة (ع.) عن الاستاذ (ز.) ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 13/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم جانب الصواب عندما قضى لها بتعويض حدده في مبلغ 200000 درهم استنادا الى السلطة التقديرية ودون اجراء خبرة والحال ان المصاريف التي تكبدتها لا تقل عن مليوني درهم ولا يمكن ضبطها الا عن طريق اجراء خبرة سيما وان مسؤولية المستأنف عليها ثابتة من خلال الأحكام الملفى بها في الملف.

وحيث إنه وبمقتضى الفصل 264 من ق ل ع ، فإن " الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالإلتزام" ، كما ان اثبات الضرر يقع على مدعيه، وان الثابت من وثائق الملف، ان الفواتير المستدل بها من طرف الطاعنة اغلبها غير موقعة بالقبول من طرفها، وبالتالي فانها لا تثبت توصلها بالبضاعة موضوعها، مما يبقى معه مبلغ 200000 درهم كاف لجبر الضرر اللاحق بها نتيجة المصاريف التي تكبدتها كما هو ثابت من باقي الفواتير الأخرى التي تتوفر على الشروط القانونية لإعتمادها كحجة، والمتعلقة باشغال وضع الزليج والكهرباء والترصيص سيما وان العقد الرابط بين الطرفين أبرم بتاريخ 28/03/2005 وان الهدم تم من طرف السلطة المحلية بتاريخ 16/6/2005 اثناء قيام الطاعنة ببناء السقف الخشبي أي قبل الإنتهاء من اشغال تجهيز المقهى، وكذا بعد أداء المصاريف المتعلقة بواجبات اداء القسط المتعلق بستة اشهر الأولى فقط كمقابل عن اتفاقية الإحتلال من الباطن المؤقت مما يكون معه الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تاييده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا.

في الشكل: قبول الاستئناف الاصلي و عدم قبول الإستئناف الفرعي مع ابقاء الصائر على رافعه

في الموضوع : برد الاصلي وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial