Preuve du paiement : le juge doit vérifier si les paiements allégués par le débiteur ont déjà été imputés sur le montant total de la créance (Cass. com. 2014)

Réf : 52768

Identification

Réf

52768

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

613/1

Date de décision

31/12/2014

N° de dossier

2012/1/3/1287

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en paiement du solde d'une facture, retient que la dette est éteinte par deux chèques et qu'il appartient au créancier de prouver que ces paiements concernent une autre transaction, alors qu'il résultait des pièces du dossier que le montant réclamé constituait précisément le solde restant dû après déduction de la valeur desdits chèques du montant total de la facture. En statuant ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur une base erronée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق م م.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 463 بتاريخ 2012/01/25 في الملف عدد 10/2011/2273، ان الطاعنة (ب.) تقدمت بمقال التجارية الرباط، عرضت فيه أنها دائنة للمطلوبة (م.) بما قدره 177.815,00 درهما المتبقى من الفاتورة عدد 149184445 بتاريخ 2009/03/15 المعززة بوصولات للتسليم امتنعت عن أدائه رغم إنذارها. طالبة الحكم لها بالمبلغ المذكور مع تعويض عن المطل قدره 20.000,00 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة التجارية حكما قضت فيه على المدعى عليها بادئها للمدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية ابتداءا من 2010/02/10 ورفض باقي الطلبات. ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من ق م م وفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق القانون، ذلك ان المحكمة اعتبرت " أن الدين المتبقى من الفاتورة المرفقة بالمقال تم أداؤه بواسطة شيكين " والحال أنه بالرجوع الى مقال الدعوى يتبين ان قيمة الشيكات المحتج بها تم خصمها من المديونية الإجمالية للمطلوبة والتي كانت تسجل دينا إجماليا قدره 359.315,00 درهما، وأنه بعد خصم قيمة الشيكين بمبلغ 121.500,00 درهم ومبلغ 60.000,00 درهم من مجموع الدين يبقى مبلغ 177.815,00 درهما وهو المبلغ الباقي من المديونية. والمحكمة ليكون قرارها مبنيا على سند قانوني سليم و للتأكد من حقيقة الأمر.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بعلة " ان المستأنفة المدعى عليها دفعت بكون المعاملة بين الطرفين كانت تؤدى بواسطة شيكات وأنها أدت مبلغ 181.500 درهم بواسطة شيكين بتاريخ 2010/07/27 عقب لجوء المستأنف عليها إلى تقديم شكاية للسيد وكيل الملك بخصوص أداء الشيكين، وأجابت المستأنف عليها بكون قيمة الشيكين المشار إليهما أعلاه تتعلق بمعاملة أخرى دون أن تثبت نوع وطبيعة تلك المعاملة التي أديت من أجلها قيمة الشيكين، على اعتبار أن عبء الإثبات أصبح على عاتق المستأنف عليها الذي ثبت أنها توصلت بقيمة ما تبقى من الفاتورة موضوع الدعوى " في حين أنكرت المطلوبة ابتدائيا توصلها بالبضاعة موضوع وصولات التسليم، ولما رفع النزاع أمام محكمة الاستئناف التجارية جددت نفيها بوجود المعاملة، مضيفة أنها أدت قيمة البضاعة بشيكين بمبلغ 181.500,00 درهم بصندوق محكمة سلا استجابة لشكاية قدمتها ضدها المدعية (الطالبة) للسيد وكيل الملك، وهو المبلغ المقابل لما هو مطالب بأدائه ابتدائيا. والحال أن ذلك المبلغ لا يطابق المبلغ المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي أي مبلغ 177.815,00 درهما المتبقى من قيمة الفاتورة عدد 149184445، التي بالرجوع اليها يلفى ان قيمتها حسب الإنذار المؤرخ في 2010/01/20 هي 359.315,00 درهما وبعد خصم الشيكين، يكون الباقي هو المبلغ المطالب به، فتكون المحكمة بما ذهبت إليه قد بنت قرارها على أساس غير سليم مما يتعين نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile