Preuve du paiement : la production de chèques non émis par le débiteur et sans justification de leur encaissement ne suffit pas à établir la libération de l’obligation (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63746

Identification

Réf

63746

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5283

Date de décision

04/10/2023

N° de dossier

2023/8202/2684

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la preuve de l'extinction de la dette. Le preneur appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que le contrat mentionnait une autre dénomination commerciale, et prétendait s'être libéré de son obligation par la remise de chèques. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat avait bien été conclu avec l'intimée, la société tierce n'étant intervenue qu'en qualité de mandataire. S'agissant de la preuve du paiement, la cour juge que la production de chèques est insuffisante à établir la libération du débiteur, faute pour ce dernier de démontrer qu'ils émanaient de lui et que leur montant avait été effectivement encaissé par le créancier. Elle rappelle à ce titre que le chèque constitue un instrument de paiement et non un instrument de crédit. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ص. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/06/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2567 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/03/2023 في الملف عدد 10082/8209/2022 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 144.604,52 درهم وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ل. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها، بما مبلغه 43.567,29 درهم كما هو مثبت من كشف حساب الزبون المدعم بالشروط العامة لكراء السيارات طويل الأمد والفواتير ومحاضر التسليم، وأن المدعى عليها لم تؤد المبلغ المتخلذ بذمتها لفائدتها رغم سلوكها جميع المساعي الحبية ورغم الإنذار الموجه لها في هذا الإطار والذي بقي بدون مفعول، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 43.567,29 درهم الذي يمثل أصل الدين، مع تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليها في أقصى ما ينص عليه القانون وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها أن الدعوى وجهت من غير ذي صفة ذلك أنها كانت أكرت السيارة من شركة كراء السيارات تسمى ب. إلا أنها تفاجأت برفع دعوى ضدها من شركة أخرى تسمى ل. الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية، وأنه من الثابت أن هذه الفواتير أصدرتها شركة ب. وليست شركة ل. للحجج وهي من صنعها، ونتيجة لذلك فهناك اختلاف بينهما، مما يترتب عنه وجود تناقض في الفواتير المدلى بها، لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب.

وبجلسة 15/03/2023 أدلى نائب المدعية بمذكرة جوابية مع طلب إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فيهما أنه على خلاف ما عرضته المدعى عليها فان وثائق الشركة العارضة هي وثائق دقيقة وواضحة ولا تعتريها أي اختلالات وأن اسم (ب.) ما هو إلا اسم تجاري للشركة وهذا يتضح بجلاء من خلال مراجعة وثائق العارضة ومراجعة عقد الكراء الطويل الأمد لتقف المحكمة على انها موقعة من طرفها وليس من غيرها، وبذلك تبقى ما تعرضه المدعى عليها في هذا الإطار غير جدير بالاعتبار ويتعين رده وحول المقال الإضافي أنها دائنة للمدعى عليها شركة (ص.) بالإضافة إلى ما ورد بمقاله الافتتاحي كذلك بمبلغ 101.037,23 درهم، كما هو مثبت من الدفتر الكبير المدعم بالشروط العامة لعقد الكراء الطويل الأمد والفواتير ومحاضر التسليم، وانه بمراجعة الدفتر الكبير للعارضة نجد بان المدعى عليها مدينة للعارضة كذلك بمبلغ إضافي قدره 101037,23 درهم لتصبح مجموع المديونية المطالب بها سواء بمقتضى المقال الافتتاحي والإضافي هو مبلغ 144.604,5 درهم، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 144.604,5 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الممثل القانوني للمدعى عليها في الأقصى وتحميلها الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أي اساس فيما قضى به من الأداء، وما دام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ولم يتأت للطاعنة الدفاع عن حقوقها وبسط دفوعها على أن ذمتها فارغة من كل مستحقاتها، ذلك أنه سبق لها في المرحلة الابتدائية أن نازعت في صفة شركة ل. التي تقدمت بدعوى الأداء ضدها والحال أنها هي التي أبرمت عقد الكراء للسيارة من لدن شركة ب. الأمر الذي يستوجب معه عدم قبول طلبها. ومن جهة أخرى فإن الطاعنة كانت تؤدي باستمرار ما بذمتها عن طريق تحويلات بنكية وشيكات توصلت بها المستأنف عليها بمبالغ فاقت ما طالبت به بل الأدهى من ذلك لم يتم خصمها من الحساب الجاري بين الشركتين إضافة إلى أن المستأنف عليها سلكت مسطرة إصدار شيك بدون مؤونة في مواجهة ممثل الشركة، علما أنه لا يمكن لها سلوك مسطرتين كما احتفظت بعدة شيكات على سبيل الضمان رغم استخلاصها، ملتمسة إلغاء الحكم المتخذ فيما قضى به والحكم تصديا من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا إجراء بحث وخبرة حسابية لتحديد المستحق من عدمه مع اعتبار الملاحظات المتمسك بها ابتدائيا وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 26/07/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المستأنفة أغفلت مراجعة جميع وثائق العارضة الصادرة عنها والحاملة لاسمها (شركة ل.) وأن اسم ب. الوارد بوثائق الشركة ما هو إلا شعارها التجاري، وبذلك فليس هناك أي تناقض بوثائقها وفق ما تعرضه المستأنفة من مغالطات. وأن الحكم المستأنف رد مزاعم المستأنفة باعتبار أن العقد الموقع بين طرفي النزاع أبرم مع شركة ل. وحامل لتوقيع الطرفين وطابعهما. ومن جهة أخرى، فإن منازعة المستأنفة في المديونية والقول بأنها أدت ما في ذمتها عن طريق تحويلات بنكية لم يتم خصمها من الحساب الجاري للشركتين، كما أن العارضة سلكت مسطرة تقديم شيك بدون مؤونة وقبلت شيكات على السبيل الضمان، ملتمسة الأمر بإجراء بحث وخبرة وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، هي منازعة باطلة ومجردة من أي إثبات، وأن الحكم المستأنف جاء معللاً وكافياً وشافياً لأن العارضة أسست دعواها على عقد موقع بين الطرفين ومحضر تسليم سيارة وفواتير ونسخة من الدفتر الكبير، كما أن العقد المذكور يفيد كون المستأنفة استفادت من خدمات لكراء السيارة لمدة طويلة والتزمت بأداء واجباتها، مما يجعل تعهدها ثابت في النازلة وأن دين العارضة دين ثابت انطلاقاً من الفواتير المستدل بها والتي تحدد مبلغ الدين العالق بذمة المستأنفة المطالب به وأن الفاتورات المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء وفق أحكام المادة 334 من مدونة التجارة تكريساً لمبدأ حرية الإثبات، وأمام ثبوت المديونية العالقة بذمة المستأنفة بمقتضى عقد الكراء طويل الأمد وكشف حساب الزبون والوثائق والفواتير المستخرجة من الدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام وما دامت المستأنفة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها أو انقضائها وفق مقتضيات الفصول 319 و 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود بأية حجة مقبولة في الإثبات، فإنه يتعين رد جميع مزاعم المستأنفة لبطلانها ومجانيتها والحكم تبعاً لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبجلسة 20/09/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أن المستأنف عليها لم تأت فيها بأي جديد حيث تكتمت فيها عن عدة حقائق وتضمنت مغالطات أخفت بها عدة معطيات وحقائق سبق للطاعنة أن نازعت في استحقاق المستأنف عليها للمبالغ المحكوم بها والتي ترى فيها أنها مجرد وسيلة للإثراء على حسابها وبذلك تؤكد ما جاء في مذكرتها ومقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا كما تتمسك بإجراء بحث في النازلة والأمر كذلك بإجراء خبرة حسابية من أجل الوقوف على الحقيقة المتمثلة في الأداء مع تفنيد الادعاءات الواهية المتمسك بها من لدن المستأنف عليها والتي تهدف من وراء دعواها الحالية الإثراء على حسابها، ملتمسة الحكم وفق ما تضمنته دفوعها السابقة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/09/2023 حضر الأستاذ الحسن وأدلى بمذكرة تأكيدية سلمت نسخة منها للأستاذة داداني عن الأستاذ عراقي، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/10/2023.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف و خلافا لما تمسكت به المستأنفة ان العقد ابرم بين المستأنفة والمستأنف عليها ويحمل توقيعهما معا وأما شركة ب. فهي وكيلة فقط للمستأنف عليها وهو ما يجعل الدفع المتعلق بانعدام صفة المستأنف عليها في الدعوى مردودا.

وحيث إن الشيكات المستدل بها من قبل المستأنفة على وقوع الأداء غير صادرة عنها كما أنها غير معززة بما يثبت استخلاص مقابلها والحال ان الشيك هو وسيلة أداء وليس وسيلة ائتمان، مما يجعل ما تمسكت به المستأنفة من حصول الوفاء بالدين غير ثابت.

وحيث يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستاتف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial