Les cotisations impayées à une caisse de retraite sont qualifiées de paiements périodiques et soumises à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57877

Identification

Réf

57877

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5078

Date de décision

24/10/2024

N° de dossier

2024/8202/3550

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement de cotisations et d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la créance d'un fonds de pension et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du fonds.

L'appelante soulevait, outre l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription quinquennale des cotisations et l'absence de preuve du bien-fondé de l'indemnité de radiation réclamée. Après avoir écarté l'exception d'incompétence au motif que la société débitrice est commerçante, la cour retient que les cotisations dues à un fonds de pension constituent des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription de droit commun.

Dès lors, seules les cotisations échues dans les cinq années précédant l'acte interruptif de prescription sont dues, ce qui emporte également l'extinction des intérêts de retard afférents aux périodes prescrites. S'agissant de l'indemnité de radiation, la cour relève que le fonds de pension n'a pas produit la décision de radiation elle-même, privant ainsi la juridiction de la possibilité de contrôler la régularité de la procédure.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnité, déclarée irrecevable, et réformé quant au montant des cotisations et intérêts dus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 12/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 997 الصادر بتاريخ 29/01/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 13170/8202/2023 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي: - مبلغ 15.978،41 درهم كأصل الدين. - مبلغ 18.621،00 درهم كفوائد التأخير إلى غاية 06/12/2019. - مبلغ 504.552،27 درهم كتعويض عن التشطيب، وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إنه تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 28/05/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 12/06/2024 اي داخل الاجل القانوني.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الصندوق م.م.ت. تقدم بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/12/2023 والذي يعرض فيه أن شركة م.ا. STE M.I. وقعت على بيان الانخراط عدد 7659 الذي بموجبه أصبحت تخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي للعارض وعليه تخلذ بذمتها دين إجمالي قدره 539.151,68 درهم تفصيله على الشكل أصل الدين : 15.978,41 درهم وفوائد التأخير إلى غاية 2019/12/06 : 18.621,00 درهم والتعويض عن التشطيب : 504.552,27 درهم و أنها قد انخرطت بالصندوق المدعي تحت رقم 7659 بواسطة بيان الانخراط وعليه فإنه بموجب هذا الانخراط تكون شركة م.ا. قد التزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي للصندوق وكذا قانونه الداخلي، اللذان يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة المنخرطة والمدعي طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع وأنه رجوعا إلى مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي للصندوق المدعي أنه يجب على كل منخرط ثانيا اداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء الفصلية وإن أجل أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء، المحددة نسبهم في المادة 17 للقانون الداخلي، تحل في آخر يوم من كل فصل مدني، وتحتسب هذه المساهمات والاشتراكات على أساس الأجور المؤداة خلال الفصل المنصرم و يجب أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء خلال 45 يوما من تاريخ حلول أجلها وإنه في حالة عدم الأداء خلال مدة 45 يوما تضاف فائدة نسبتها 1 % عن كل شهر تأخير وذلك ابتداء من أول يوم يلي انتهاء مدة الأجال وإن المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين تخصص لتغطية الديون المستحقة حسب أقدميتها بالنسبة للمساهمات وفوائد التأخير و أن كل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات الأجراء، يشطب عليه نهائيا وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق وإن التشطيب يؤدي طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة السالفة الذكر إلى التسديد المعجل من طرف الشركة المشطب عليها لمبلغ التعويض عن التشطيب كما هو مشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل الرابع عن النظام الأساسي للصندوق والتي تشير إلى أنه يتعين على المنخرط دفع تعويض يحتسب على أساس مساهمات أرباب العمل وكذا السابقة لتاريخ التشطيب. اشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسبتية الخمس الأخيرة وأنه طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من النظام الأساسي والمادة الرابعة من القانون الداخلي ،فإنه في حالة عدم أداء التعويض عن التشطيب داخل 45 يوما من تاريخ الإنذار تضاف فائدة نسبتها 1% عن كل شهر تأخير وذلك ابتداء من تاريخ سريان التشطيب وأنه بخصوص هذه النازلة فإن شركة م.ا. كانت قد توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء وكذا إرسال اللوائح الفصلية للأجور التي تعتبر الأساس في احتساب الدين منذ الفصل المدني الأول لسنة 2009 وبما أن شركة م.ا. قد توقفت عن اداء ما بذمتها من مساهمات تم التشطيب عليها من لائحة المنخرطين لدى الصندوق وبالتالي وجب عليها أداء مستحقات التعويض عن التشطيب المشار إليها أعلاه طبقا لمقتضيات المادة الرابعة في الفقرة الثالثة من النظام الأساسي لالصندوق م.م.ت. الذي يعتبر بمثابة قانون ملزم للطرفين وأنه على سبيل التوضيح، وبما أن السنوات المحاسبتية التي سبقت طلب التشطيب تقل عن خمس سنوات (2أشهر) فإن التعويض سيكون خمسة أضعاف المعدل السنوي للمساهمات والاشتراكات أي 16.818,41 درهم مقسوم على 2 ومضروبة في 60 يعادل عدد الأشهر لمدة 5 سنوات 2/16.818,41 × 60 = 504.552,27 درهم وعليه فإن مبلغ الدين كما تم بيانه أعلاه يبلغ ما قدره 539.151,68 درهما يتجزأ في أصل الدين : 15.978,411 درهم المحتسب على أساس اللوائح الفصلية المصرح بها فوائد التأخير إلى غاية 2019/12/06 مبلغ 18.621,00 درهم المحتسبة وفق مقتضيات المادة الرابعة من القانون الداخلي للصندوق والتعويض عن التشطيب 504.552,27 درهم و حول ماهية الدين إن طبيعة الدين الواقع على عاتق شركة م.ا. هو دين عمال نشأ على أساس علاقة شغل تربطهم بمشغلهم وأن ديون العمال هي ديون امتيازية وفقا لمقتضيات المادة 382 من مدونة الشغل وأن الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون الداخلي للعارض تخول له الصفة القانونية من أجل تحصيل هذا الدين أن المدعي سبق له أن وجه للمدعى عليها رسالة إنذارية بواسطة مفوض قضائي بدون جدوى، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة الصندوق المدعي أصل الدين : 15.978,41 درهم وفوائد التأخير إلى غاية 2019/12/06 : 18.621,00 درهم والتعويض عن التشطيب: 504.552,27 درهم والحكم بالفوائد القانونية عن كل المبالغ المستحقة أعلاه من تاريخ الطلب لغاية تاريخ التنفيذ التعويض عن التماطل الثابت في حق المدعى عليها وقدره 50.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن طبقا للفصل 147 من ق.م.م وتحميل المدعى عليها الصائر.

أدلى: نسخة مطابقة للأصل لبيان انخراط الشركة وبيان تفصيلي للدين وبيان احتساب التعويض عن التشطيب ونسخة رسالة إنذارية مع المحضر المنجز بصددها ونسخة القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق المدعي.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها بخصوص عدم الاختصاص النوعي أن المعاشات المدنية تعتبر خدمة عمومية تنطبق عليها صفة المرفق العام وهذا يعني أن إدارة وتنظيم هذه المعاشات يتم بشكل يهدف إلى تقديم خدمة عامة للمواطنين، وليس لأغراض تجارية بحتة وأن الأنشطة التي تتخذ شكل المرفق العام تدخل ضمن اختصاصات المحاكم الإدارية وهذا يشمل جميع الأنشطة المرتبطة بإدارة وتشغيل المعاشات المدنية وأن المحكمة الإدارية تكون مختصة بالنظر في النزاعات المتعلقة بهذه الأنشطة، بغض النظر عن الجهة التي تدير أو تسير هذا المرفق العام، سواء كانت الإدارة من قبل هيئة حكومية مباشرة أو من قبل هيئة خاصة تحت إشراف الدولة وبذلك فان الاختصاص بخصوص هذه الدعوى يعود الى المحكمة الإدارية وليس إلى المحكمة التجارية وبخصوص عدم قبول الدعوى شكلا أن المستأنف عليه أقام دعواه في شخص رئيسه في حين ليست هناك مؤسسة بهذا الاسم بل يتوفر المستأنف عليه على رئيس للمجلس الإداري وبالرجوع الى النظام الداخلي والقانون الأساسي للمستأنف عليه يتضح أن التقاضي من مهام المدير العام وليس رئيس المجلس الاداري وأن إقامة الدعوى تتم من قبل الممثل القانوني للشخص المعنوي دون سواه وبذلك تكون الدعوى قد أقيمت من قبل غير ذي صفة ويتعين عدم قبولها ومن جهة ثانية أن تاريخ التشطيب على العارضة من قبل المستأنف عليه حسب الوثائق المدلى بها من قبل هذا الأخير يرجع الى سنة 2009 وأن تاريخ الإنذار الموجه للعارضة من قبل المستأنف عليه يرجع الى تاريخ 2020/01/20 وبذلك تكون قد مرت أكثر من خمس سنوات على الحقوق المطالب بها وتكون المبالغ موضوع الحكم المستأنف قد انقضت بالتقادم كما أسس المستأنف عليه دعواه على نظامه الداخلي وقانونه الأساسي وأنه أخفى على المحكمة أنه كان منظما في شكل جمعية في إطار ظهير 1958 الى غاية سنة 2016، وتحول بعد ذلك الى شركة تعاضدية للتقاعد وفقا لأحكام القانون رقم 64-12 والذي أسس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وذلك بسوء نية قصد الاثراء على حساب العارضة مما يجعله متقاضيا بسوء نية وأن الحكم تم تعليله بناء على مقتضيات الفصل 230 من ظهير الالتزامات والعقود، إذ اعتمد على النظام الداخلي والقانون الأساسي للمستأنف عليه دون أن يتم التأكد من قبول العارضة لهذه المقتضيات، ذلك أن الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليه لا تحمل توقيع العارضة وبالتالي فلا يمكن إلزامها بمضمونها، مما يعد خرقا صريحا لمقتضيات الفصل 230 أعلاه ومن جهة ثانية، فان هذا النظام الداخلي و هذا القانون الأساسي يتعلقان بفترة ما بعد سنة 2016، أي بعد تحول المستأنف عليه من جمعية الى شركة و بالتالي فلا يمكن تطبيق مقتضياتهما بشكل رجعي على العارضة ومن جهة ثالثة، ورغم كون مقتضيات النظام الأساسي لا يمكن تطبيقها بشكل رجعي فان مقتضيات المادة 4 من هذا النظام تنص على مجموعة من الإجراءات منها ارسال انذار الى المنخرط مع تمكينه من أجل محدد في 60 يوما كما أن التشطيب لا يمكن أن يتم إلا بعد مرور 30 يوما على توصل المنخرط بالإنذار ولا يوجد بالملف ما يفيد احترام المستأنف عليه لهذه الإجراءات إذ أن الأخير قام بالتشطيب و ارسال انذار الى العارضة بعد مرور أكثر من 11 سنة لذلك تلتمس العارضة إلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بالبت في هذه الدعوى و إحالة القضية على المحكمة الإدارية المختصة واحتياطيا عدم قبول الدعوى واحتياطيا جدا التصريح بتقادم الدعوى ومنتهى الاحتياط الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر في جميع الحالات وطي التبليغ.

ارفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/10/2024 جاء فيها حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي أن المستانفة اعتبرت أن العارض مؤسسة عمومية والحال أنه شركة تعاضدية مسجل بالسجل التجاري حسب البين من نموذج 7 وان المحكمة التجارية بالدار البيضاء ومعها محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت عدة أحكام وقرارات تقضي باختصاصها نوعيا للبث في الطلب مما يعدم الدفع المثار بهذا الخصوص وحول الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا أنه على خلاف مزاعم المستأنفة فإن مقال الدعوى قدم طبقا للقانون وتضمن كافة البيانات الشكلية المتطلبة قانونا ومنها الإشارة إلى الممثل القانوني للصندوق العارض مما يعدم الدفع المثار بهذا الشأن على حالته وانه فضلا عن ذلك فإنه لا يطعن بدون ضرر طبقا للفصل 49 من ق.م.م. كما دفعت المستأنفة بسقوط الحقوق المطالب بها بنص الفصل 391 ق.ل.ع للتقادم في حين أن ديون العارض على المستأنف عليها لا تعتبر في حكم الحقوق الدورية والمعاشات وغيرها مما جاء في الفصل المتمسك به وإنما تخضع للتقادم الطويل الأمد المنصوص عليه بالفصل 387 من ق.ل.ع ومن جهة أخرى أن كل ما جاء في دفوع المستانفة بخصوص انعدام التعليل تبقى دفوع غير جدية وغير مرتكزة على أي أساس طالما أنها لم تنازع بمقبول في توقيعها على بيان انخراطها لدى العارض والذي يجعلها ملتزمة بنظامه الداخلي وقانونه الأساسي الذي كانت تعلم به وكانت على اطلاع تام بمضامينه وهو ما دفعها إلى التعامل على أساسه فكيف لها اليوم أن تنكر ذلك بمجرد الادعاء الفارغ من الجدية كما أنه من جهة ثانية لا تأثير على تحول نوع العارض من جمعية إلى شركة تعاضدية مادام أن الالتزامات المتبادلة بين الطرفين لم يطرأ عليها أي تغيير وانه من جهة ثالثة فإن العارض وقبل اتخاذ قرار الفسخ عاين توقف المستأنف عليها عن تشريف التزاماتها التعاقدية ووجه لها إنذارا بذلك ورسالة للإشعار بالتشطيب الموجودة ضمن وثائق الملف مما يعدم مزاعمها بهذا الخصوص وأن المستأنفة سبق لها أن رفضت التوصل بالاستدعاء للجلسة الابتدائية مما يؤكد سوء نيتها في التعامل وفي التقاضي بخلاف الفصل 5 من ق.م.م لذلك يلتمس العارض أساسا التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا الحكم برفضه موضوعا.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 17/10/2024 والتي أكدت فيها ما سبق ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها الواردة بالمقال الاستئنافي وتحميل المستأنف عليه الصائر .

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/10/2024 حضر نائبا الطرفين والفي بالملف ملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب باعتبار ان المستأنف عليه تنطبق عليه صفة المرفق العام وأن الخدمة التي يقدمها تعد خدمة عامة للمواطنين.

وحيث إنه وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة فإن الصندوق م.م.ت. (المستأنف عليه) يعد شركة تعاضدية ذات صبغة تجارية حسب الثابت من نظامه الأساسي والداخلي هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الاختصاص النوعي يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للمطلوب في الادعاء وهو المستأنفة والتي تعد شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة حسب الثابت من تأشيرتها على عقد الانخراط وتبقى تبعا لذلك المحكمة التجارية هي المختصة مما يوجب رد الدفع لعدم ارتكازه على أساس.

وحيث إنه وبالنسبة لما تمسكت به الطاعنة من اخلالات شكلية طالت عريضة الدعوى تبعا لرفع المستأنف لدعواه ممثلا من طرف رئيسه وليس المدير العام كما هو منصوص عليه بنظامه الداخلي وقانونه الأساسي قتبقى على غير أساس طالما أن مصالحها لم تتضرر من الاخلالات التي تدعيها على فرض صحتها تطبيقا لقاعدة لا بطلان بدون ضرر المنصوص عليها بمقتضى الفصل 49 من ق.م.م أما ما تمسكت به من كون الوثائق المدلى بها لا تحمل توقيعها يفنده عقد الانخراط والذي يحمل توقيع ممثلها القانوني الى جانب تأشيرتها.

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب تبعا لكون أقساط الانخراط المطالب بها قد طالها التقادم لمرور أكثر من خمس سنوات على استحقاقها.

وحيث تمسك المستأنف عليه بكون الديون المطالب بها تدخل في خانة التقادم العام ل15 سنة طبقا للفصل 387 من ق.ل.ع.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن أصل الدين المطالب به عبارة عن أقساط دورية يؤديها المشغل نتيجة اشتراكه في نظام الصندوق م.م.ت. وتطبق بشأنه تبعا لذلك مقتضيات الفصل 391 من ق.ل.ع الذي ينص على أن الأداءات الدورية تتقادم بمضي خمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط.

وحيث ان آخر قسط حل أجله حسب الثابت من كشف الحساب المدلى به يتعلق بسنة 2016 ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن المستأنف عليه سبق وأن وجه إنذارا للطاعنة لمطالبتها بالأداء بتاريخ 20/01/2020 باعتباره اجراء من إجراءات قطع التقادم وفقا لمقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع والذي توصلت به بصفة قانونية وبذلك تكون أقساط الانخراط المتعلقة بالفترة ما بين 2009 و 2014 قد طالها التقادم بمرور المدة المحددة قانونا عن استحقاقها وبالتالي تبقى ذمة المستأنفة عامرة بالمدة اللاحقة والمتعلقة بسنتي 2015 و 2016.

وحيث انه وبخصوص فوائد التأخير فانها التزامات تبعية ناتجة عن الالتزام الأصلي وإن التقادم المسقط للالتزامات الأصلية يسقط ايضا الالتزامات التبعية الناتجة عنها وبالتالي تكون فوائد التأخير عن المدة التي طالها التقادم قد انقضت بدورها للعلة نفسها ولا تستحق تبعا لذلك الا فوائد التأخير عن سنتي 2015 و 2016.

وحيث تمسكت الطاعنة بكون النظام الأساسي للمستأنف عليه يستلزم احترام مجموعة من الاجراءات كارسال انذار للمنخرط وتمكينه من أجل 60 يوما ولا يتم التشطيب الا بمرور 30 يوما على التوصل بالانذار.

وحيث انه وبغض النظر عما اثير بخصوص اجراءات التشطيب فانه وبالاطلاع على وثائق الملف يتبين أنه ليس ضمنها ما يفيد ادلاء المستأنف عليه بقرار التشطيب الذي يستوجب التعويض المطالب به حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابتها عليه والتأكد من احترام المسطرة بخصوصه والتزامه بالمقتضيات المنصوص عليها بمقتضى نظامه الاساسي وقانونه الداخلي مما يستوجب الغاء الحكم المستأنف بخصوصه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا ابتدائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن التشطيب والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 480 درهم مع فوائد التأخير عن سنتي 2015 و 2016 وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial