Réf
57681
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4953
Date de décision
21/10/2024
N° de dossier
2024/8205/3980
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Réduction de l'indemnité, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Force probante, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Déclarations fiscales, Bail commercial, Absence de visa de l'administration fiscale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents fiscaux produits pour l'estimation du fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur en homologuant le rapport d'expertise judiciaire qui en fixait le montant.
L'appelant, bailleur, contestait la validité de cette expertise au motif qu'elle se fondait sur des déclarations fiscales non certifiées par l'administration. La cour retient que des déclarations fiscales ne portant pas le cachet de l'administration compétente sont dépourvues de force probante, dès lors qu'elles peuvent être considérées comme unilatéralement établies par le preneur.
Elle juge qu'une expertise fondée sur de telles pièces pour évaluer les éléments incorporels du fonds, tels que la clientèle et la réputation, contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et réduit le montant de l'indemnité pour l'expurger de la valeur des éléments calculés sur cette base non probante.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (س.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/5/2024 تحت عدد1990 ملف عدد 1548/8207/2023 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليه السيد محمد (س.) لفائدة المدعي السيد زكرياء (س.) تعويضا محددا في مبلغ ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وواحد درهما وسبعة وعشرون سنتيما (339,401,27 درهم وتحميله المصاريف وبرفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن المدعى عليه تقدم أمام هاته المحكمة بمقال افتتاحي للدعوى قصد إنهاء العلاقة الكرائية واسترجاع محله التجاري قصد استغلاله بصفة شخصية والتمس فيه المصادقة على الإنذار الموجه له بتاريخ 2021/6/3 وبعد تبادل الأجوبة والردود صدر الحكم بالمصادقة على الإنذار بإفراغه من المحل المبين عنوانه أعلاه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، مضيفا أنه فقد محله التجاري بكافة عناصره المادية والمعنوية التي تعب سنين طويلة من أجل تحقيقها، وأن فقدان العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري سبب له أضرارا. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة به وحفظ حقه في الإدلاء بالمستنتجات بعد الخبرة وارفق المقال بنسخة عادية من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2233 في الملف عدد 2021/8207/3025 بتاريخ 2022/06/21.
وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة وثائق بجلسة 2023/05/22، ترمي الى الإدلاء بنسخة تبليغية ونسخة عادية من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2233 في الملف عدد 2021/8207/3025 بتاريخ 2022/06/21.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 2023/09/25، جاء فيها أن المدعي قد سبق له أن مارس حقه في المطالبة بالتعويض عن فقدان أصله التجاري وتقدم بمقال مضاد أمام هذه المحكمة استجابت له وقضت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بتاريخ 2021/12/28 في الملف التجاري عدد 2021/8207/3025 عہدت بمهمة إجرائها للخبير مصطفى امحزون الذي اعد تقريرا بالمحكمة المسندة اليه فتقدم على اثرها المدعي بمستنتجاته بعد الخبرة التمس بمقتضاها المصادقة على الخبرة والحكم بالتعويض الذي حدده الخبير في خاتمة تقريره فقضت المحكمة بعدم قبول مقاله المضاد لخرقه لمقتضيات الفصل 24 من قانون المصاريف القضائية لعدم أداء الرسوم القضائية الواجبة قانونا استأنفه فقضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/02/02 في الملف التجاري الاستئنافي عدد 2022/8206/5593 بعدم قبول استئنافه شكلا لتقديمه استئنافه شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 18 من قانون المحاكم التجارية، وبذلك يكون المدعي قد مارس حقه وتقاضي بشأنه وفق ما يسمح له به القانون وسبق البت فيه بين نفس الأطراف ونفس الموضوع بمقتضى قرار استئنافي نهائي وانه نتيجة لذلك وبسببه لا يمكن معاودة القضاء مرة ثانية من أجل نفس الموضوع مما يتعين معه التصريح برفض طلبه، ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا والحكم احتياطيا برفضها موضوعا وتحميل رافعها الصائر. وارفقت المذكرة بصورة الحكم الابتدائي وصورة القرار الاستئنافي
وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه بجلسة 2023/10/16، جاء فيه أن له الحق في طلب التعويض قديره من اللازم إجراء خبرة على المحل التجاري لتقويم الضرر، ملتمسا، الحكم بما هو مسطر في مقال الدعوى والحكم تبعا لذلك بإجراء خبرة تحدد الأضرار بكل دقة.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 599 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30-10-2023 ، القاضي بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري عهد بها للخبير محمد المجاطي الذي خلص في تقريره بعد استدعاء الأطراف ونوابهم إلى تحديد قيمة الأصل التجاري المذكور في 432.883,56 درهم.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المؤداة عنها الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المدعى بواسطة نائبه بجلسة 2024/05/13، التمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم لفائدته بمبلغ 432.883,56 درهم مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعي عليه المصاريف
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 2024/04/29، أكد فيها دفوعه المضمنة بمذكرته الجوابية أعلاه والتمس تخفيض التعويض المقترح بمقتضى الخبرة.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرض الطاعن أنه يؤسس أسباب طعنه بالاستئناف في مواجهة الحكم المستأنف على أساس خرقه الصريح للقانون ولفساد وسوء التعليل الذي ينزل منزلة العدم، و أثار العارض مجموعة من الدفوعات في المرحلة الابتدائية كالدفع بسبقية البث في نفس النزاع وفي نفس الموضوع وبين نفس الأطراف وعزز دفعه هذا بحكم ابتدائي وقرار استئنافي يثبت ذلك ، و أنه لئن كان الحكم المستأنف قد أجاب عن هذا الدفع و علل قضاءه بشأنه وفق ما استقر عليه قضاؤه فان باقي الدفوع الأخرى رغم ما لها من تأثير على مجرى النزاع فإنها بقيت بمعزل عن أي رد أو جواب وتم إهمالها مما يشكل انعداما للتعليل وخرقا للمادة 7 من القانون 16-49 ولحقوق الدفاع ، و أن ما يزكي ويؤكد ذلك أن الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ: 2023/10/30 القاضي بإجراء خبرة قد حدد النقط التي يتعين التقيد بها من قبل الخبير في إطار انجاز مهمته ومن ضمنها تحديد قيمة التعويض المستحق فقدان الأصل التجاري للمحل المدعى فيه بعد جرد عناصره المادية والمعنوية انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، وانه رغم أن السيد الخبير قد أكد في تقرير خبرته الصفحة 16 على ما يلي وقد أدلى السيد زكرياء (س.) ( المستأنف عليه ) بالبيانات الختامية غير مؤشر عليها لسنوات 2018-2019-2020-2021 من قبل إدارة الضرائب ليتضح انه قد استعمل بيانات ووثائق من صنعه غير صادرة عن إدارة الضرائب لا تحمل لا تاشرتها ولا خاتمها ولا طابعها ولا توقيعها فضلا على عدم إدلائه بأية وصولات تثبت أداءه للمبالغ المضمنة بها لفائدة إدارة ضرائب والكل بغية التهرب والتملص الضريبي والحصول على تعويض غير مستحق اعتمادا عليها وهو ما أكده العارض في مذكرة مستنتجاته بعد الخبرة المدلى بها بجلسة : 2024/04/29 وذلك في مخالفة صريحة لمنطوق الحكم التمهيدي القاضي بالانتقال الى المحل التجاري المدعى فيه ومعاينة وجرد جميع عناصره المادية والمعنوية وتحديد قيمة كل منها بدقة انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة ، وأنه رغم كل هذا سار تكم مستأنف خلافا لذلك بقوله انه بعد اطلاع المحكمة على تقرير الخبرة اتضح لها لكونها جاءت مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومعللة من الناحية الموضوعية واجابت عن المهمة المسطرة بالحكم التمهيدي وارتات بالنظر لما ذكر وإعمالا للعناصر المحددة بالمادة 7 من القانون -16-49 المصادقة عليها رغم أنها مخالفة وخارقة لهذا المقتضى القانوني الصريح ومبنية على تصاريح ضريبية ووهمية ، وهذا فضلا على أن السيد الخبير وكما أشار الى ذلك لم يعاين أية عناصر مادية أو معنوية للمحل المدعى فيه بل وجده فارغا و هو ما كان على الحكم المستانف اخده بعين الاعتبار واعتماده في تعليل قضائه وحينما لم يفعل يكون قد عرض نفسه للإلغاء ، ملتمسا بقبول استئنافه شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا بتخفيض التعويض الى القدر الذي يلاءم ما تمت مناقشته أعلاه. في إطار السلطة التقديرية للمحكمة و تحميل المستأنف عليه الصائر
وارفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف عدد: 2023/8207/1548 و غلاف التبليغ يفيد التوصل بتاريخ 2024/06/24.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 14/10/2024 جاء فيها انه يزعم المستأنف في مقاله الاستئنافي أن المحكمة الابتدائية لم تجب عن دفوعاته المثارة، ولكن خلافا لقوله، فالحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به، و انه أجاب بشكل صريح عند الدفع بسبقية البت، بحيث أنه لا يمكن القول بسبقية البت إلا في حالة توفر شروط أساسية وقانونية، تلك المحددة في الفصل 451 من ق ل ع وهذا غير قائم الفصل 451 من ق ل ع وهذا غير قائم في القضية موضوع المناقشة، وبالتالي فإنه يمكن التصريح بسبقية البت لانتفاء الشرط القانوني، و أما بخصوص الخبرة فإن المحكمة الابتدائية تبين لها أنها جاءت مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومعللة من الناحية الموضوعية وأجابت عن كل النقط المحددة في الحكم التمهيدي والتالي لا يمكن استبعادها أكثر من ذلك، فالمحكمة اعتمدت على سلطتها التقديرية للحكم للعارض بالتعويضات المحددة في الحكم المطعون فيه، و إنها لم تحكم بالمبالغ المحددة في تقرير الخبرة وحكمت وفقا لسلطتها التقديرية استنادا على فقدان العارض لأصله التجاري وكل عناصره المنصوص عليها في الفصل 80 من مدونة التجارة التعويض عن عناصر الأصل والمادة 7 من القانون رقم 49 - 16 التي تمنح المكتري التجاري، وعليه فإن العارض له الحق في التعويض به ابتدائيا ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 14/10/2024 و الفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستانف عليه و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 21/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث تمسك المستانف بكون الحكم التمهيدي حدد للخبير مهمة تحديد قيمة العناصر المعنوية للاصل التجاري استنادا على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة و ان البيانات الختامية المدلى بها من قبل المستانف عليه عن سنتوات 2018-2019-2020-2021 غير مؤشر عليها من قبل الإدارة الضريبية .
و حيث فعلا فانه و بالرجوع الى التصاريح الضريبية المرفقة بتقرير الخبرة و المعتمدة من قبل الخبير في احتساب التعويض عن الزبناء و السمعة التجارية يتبين انها لا تحمل طابع الإدارة الضريبية و غير مرفقة بما يثبت انها معتمدة من طرفها و هو الامر الذي يجعلها من صنع المستانف عليه و ينزع عنها بالتالي طابع الحجية و يبقى وجودها كعدمها و ما دام ان المادة 7 من قانون 49.16 تنص على تحديد قيمة الأصل التجاري استنادا على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة و ان عنصر الزبناء و السمعة التجارية تم تحديده من قبل الخبير استنادا على تلك التصاريح و الحال انها من صنع المستاتف عليه فان الأخير يبقى محق في التعويض المحدد عن ذلك الغنصر و البالغ حسب تقرير الخبرة 103401.27 درهم.
و حيث ان الدفع بكون المحل فارغ يبقى دفعا مردودا على اعتبار ان المحل افرغ استنادا على دعوى الافراغ المقدمة من قبل المستانف.
و حيث يتعين التصريح بتاييد الحكم المستاتف مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 236000,00 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائياو حضوريا .
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع: بتاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 236000,00 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025