Preuve du montant du loyer : en cas de contestation, la déclaration du preneur prévaut sur le témoignage d’un proche du bailleur, lequel est irrecevable (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68244

Identification

Réf

68244

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6135

Date de décision

15/12/2021

N° de dossier

2021/8206/4509

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer en cas de contestation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le montant du loyer mentionné dans la mise en demeure.

Le preneur appelant contestait la régularité de la procédure pour défaut de notification, le montant du loyer retenu ainsi que la validité de la mise en demeure. La cour écarte les moyens procéduraux, relevant des pièces du dossier que le preneur avait été personnellement cité à comparaître et avait personnellement refusé la notification de la mise en demeure.

Sur le fond, la cour retient qu'en cas de contestation sur le montant du loyer et en l'absence de preuve littérale, l'attestation produite par le bailleur est dépourvue de force probante dès lors qu'elle émane d'un proche, et qu'il convient de s'en tenir à la déclaration du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base du montant rectifié.

Le jugement est donc confirmé dans son principe, notamment quant à l'éviction, mais réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ19/07/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ28/04/2021 في الملف عدد 105/8207/2021 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، في الموضوع بأداء المدعى عليه طارق (غ.) لفائدة المدعية زينب (س.) وحليمة (س.) مبلغ 8000.00درهم كواجبات الكراء من 01/02/2020 إلى 30/11/2020 مع النفاذ المعجل ومبلغ 500.00درهم كتعويض عن التماطل وإفراغه هو أو من يقوم مقامه من المحل المخصص للخياطة الكائن بسانية حماني شارع [العنوان] سلا وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب.

في الشكل:

*في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 06/07/2021 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

*في الطلب المضاد: حيث دفع الطرف الطاعن بكونه وبموجب الطلب المذكور فإنه يتقدم بطلب إضافي يرمي إلى أداء واجبات الكراء اللاحقة والمتعلقة بالمدة من 01/12/2020 إلى متم نونبر 2021.

وحيث إن الطلب المذكور لا يعدو في حقيقته كونه طلبا إضافيا يبقى مقبولا من الناحية الشكلية بتوفره على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن بسانية حماني شارع [العنوان] سلا بمشاهرة قدرها 800.00درهم للمدعى عليه، وأن هذا الأخير تخلف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2020 إلى 30/11/2020 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 07/12/2020.

ملتمسا الحكم على الطرف المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور.

وبعد تخلف المدعى عليه رغم التوصل أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه ليس لديه أية مستخدمة يمكن أن تبلغ بالإستدعاء للجلسة وأنه مستعد لإحضار شهود يؤكدون ذلك، كما أنه نازع في السومة الكرائية المحددة بالإنذار وأن محكمة الدرجة الأولى إعتمدت السومة المحددة في 800.00درهم رغم عدم وجود أية حجة تثبت ذلك.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم ببطلان إجراءات التبليغ وإرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث قصد الإستماع للشهود قصد التثبت من حقيقية عدم وجود تلك المستخدمة، وإحتياطيا جدا رفض الطلب.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع طلب مضاد أوضح الطرف العارض من خلالها أن إجراءات التبليغ سليمة، وأن الوجيبة الكرائية تابثة في مبلغ 800.00درهم بواسطة الإشهاد الصادر عن السيدة كوثر (ز.)، وفي طلبها الإضافي أوضحت أن المستأنف تخلذت بذمته واجبات الكراء عن المدة من 01/12/2020 إلى غاية نونبر 2021.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، وفي طلبها الإضافي الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 9600.00درهم عن المدة المطلوبة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/11/2021 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل بكتابة الضبط، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/12/2021 تم تمديدها لجلسة 15/12/2021.

محكمة الإستئناف.

*في المقال الإستئنافي:

حيث دفع الطاعن بخرق حقوقه في الدفاع سنده أنه لا يتوفر على خادمة تتوصل عنه للحضور للجلسة.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف الإبتدائي سيما محضر الجلسة كون الطاعن توصل شخصيا قصد الحضور إلى جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 07/04/2021 وذلك حسب الثابت من شهادة التسليم، وقام بالتوقيع على الشهادة المذكورة مع تضمين رقم بطاقته الوطنية، وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى وبإعتبارها القضية جاهزة وحجزها للمداولة لم تخرق حقوقه في الدفاع أمام تخلفه عن الحضور بعد توصله بشكل قانوني، مما يجعل من الدفع ناقصا عن درجة الإعتبار.

وحيث دفع الطاعن بكون السومة الكرائية محددة في مبلغ 500.00درهم بدل 800.00درهم المضمنة بالإنذار والمقال والحكم.

وحيث إن الإشهاد المستدل به من الطرف المكري قصد إثبات السومة الكرائية يظل ناقصا عن درجة الإعتبار مادامت أن الصادر عنها الإشهاد المذكور تعتبر قريبة لهذا الأخير حسب ما هو مضمن بالإشهاد المذكور ومن تم تبقى المحكمة في حل من إجراء بحث قصد الإستماع للمصرحة بالإشهاد أمام وجود موانع الشهادة، وأنه وأمام وجود منازعة في السومة الكرائية فإن القول يعتبر قول المكتري مما يتعين معه إعتبار السومة الكرائية محددة في مبلغ 500.00 درهم.

وحيث إنه وتبعا لما سلف بيانه وأمام خلو الملف مما يفيد أداء واجبات الكراء فإنه يتعين الحكم بأدائها بحسب مبلغ 5000.00درهم وذلك عن المدة من 01/02/2020 إلى 30/11/2020 إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 500.00 درهم.

وحيث دفع الطاعن بكون واقعة التماطل غير قائمة في حقه مادام أن الإنذار سند الدعوى بلغ إلى مستخدمة، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تتأكد من واقعة وجود تلك المستخدمة لديه.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الإنذار ومحضر تبليغه المنجزين من طرف المفوض القضائي كون الذي رفض تسلم الإنذار هو المستأنف شخصيا، ولم يتم الإشارة فيه إلى وجود أي مستخدمة، وأنه وبذكر المفوض القضائي لأوصاف المستأنف والتي لم تكن محل منازعة من طرفه فإن الإنذار يبقى منتجا لآثاره القانونية في حقه وضمنها ثبوت واقعة المطل الموجبة لإفراغه.

*في الطلب الإضافي:

حيث إلتمس الطرف المستأنف عليه الحكم على الطاعن بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/12/2020 إلى متم نونبر 2021 بحسب مبلغ 9600.00درهم.

وحيث إنه وأمام خلو الملف مما يثبت أداء تلك الواجبات، وأمام إعتبار السومة الكرائية محددة في 500.00درهم وفق ما سلف بيانه، فإنه يتعين الحكم بأداء مبلغ 6000.00 درهم عن المدة المذكورة.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :بقبول الإستئناف والطلب الإضافي.

في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء في 5000.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف السيد طارق (غ.) لفائدة المستأنف عليهما مبلغ 6000.00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/12/2020 إلى 30/11/2021 وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux