Preuve de la créance commerciale : Une facture non signée par le débiteur constitue une preuve valable de la dette si elle est corroborée par un bon de commande et un bon de livraison portant son cachet et sa signature (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63910

Identification

Réf

63910

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6288

Date de décision

15/11/2023

N° de dossier

2023/8203/2825

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur. L'appelante contestait la force probante des factures produites, au motif qu'elles n'étaient pas signées mais simplement revêtues d'un cachet de réception, ce qui, selon elle, contrevenait aux dispositions des articles 417 et 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que chaque facture litigieuse était corroborée par un bon de commande émanant de la débitrice elle-même ainsi que par un bon de livraison. Elle retient que ces bons de livraison, portant le cachet et la signature de la société appelante, établissent sans équivoque la réalité de la livraison des marchandises. Dès lors, la cour considère que l'ensemble de ces pièces constitue une preuve complète et irréfutable de la créance, la débitrice ne rapportant par ailleurs aucune preuve de son extinction. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م.ا.س. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 08/06/2023 تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4041 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/04/2023 في الملف عدد 2164/8235/2023 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 154.023,89 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة ط.س. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله بأنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره 154.023,89 درهم ناتج عن عدم أدائها للفواتير التالية :

الفاتورة عدد CFA211439 الحاملة لمبلغ 14.152 ,16 درهم بتاريخ 24/12/2021 مرفقة مع ثلاث وصولات التسليم الحاملة لعدد CBL2106584 بتاريخ 24/12/2022 ووصل الطلب عدد ACD21-1443

الفاتورة عددCFA210545 الحاملة لمبلغ 9971 ,24 درهم بتاريخ 25/05/2021 مرفقة مع ثلاث وصولات التسليم الحاملة لعدد CBL2105031 بتاريخ 25/05/2021 ووصل الطلب عدد ACD21-0515

الفاتورة عدد CFA211478 الحاملة لمبلغ 39.866,22 درهم بتاريخ 31/12/2021 مرفقة مع وصلي التسليم عدد CBL2106008 بتاريخ 12/10/2021 ووصل الطلب عدد ACD21-0604

الفاتورة عدد CFA210979 الحاملة لمبلغ 2335,58 درهم بتاريخ 21/09/2021 مرفقة مع وصلي التسليم عدد CBL2105728 بتاريخ 08/09/2021 ووصل الطلب عدد ACD21-0822

الفاتورة عدد CFA210496 الحاملة لمبلغ 45.084,83 درهم بتاريخ 06/05/2021 مرفقة مع ثلاث وصولات التسليم الحاملة لعدد CBL2104650 بتاريخ 24/03/2021 ووصل الطلب عدد 0311ACD21-

الفاتورة عدد CFA201097 الحاملة لمبلغ 8137,23 درهم بتاريخ 22/12/2020 مرفقة مع وصلي التسليم عدد CBL2004028 بتاريخ 22/12/2020 ووصل الطلب عدد ACD20-0772

الفاتورة عدد CFA210980 الحاملة لمبلغ 34.476,63 درهم بتاريخ21/09/2021 مرفقة مع وصلي التسليم عدد CBL2105726 بتاريخ 08/09/2021 ووصل الطلب عدد ACD21-0823

وأن المدعى عليها تخلفت بدون مبرر قانوني عن أداء الفواتير المفصلة أعلاه وأنه تخلد بذمتها مبلغ154.023,89 درهم ناتج عن عدم تسديدها للفواتير السابقة بيانها وأن الدين ثابت بموجب الفواتير المذكورة ووصولات الطلبات ووصولات التسليم لأجله فإن العارضة تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 154.023,89 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل مع الصائر والنفاذ المعجل وأرفقت مقالها بالفواتير وبوصولات الطلبات وبوصولات التسليم المشار إليها أعلاه

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها ذ/أحمد (ط.) والتي تعرض فيها بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي بان اختصاص المحكمة التجارية النوعي يتحقق بتحقق أحد الحالات المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المحدث للمحكم التجارية وفي مقدمتها الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية وانه من المستقر عليه فقها وقضاء أن الاختصاص النوعي يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه وان المراكز القانونية للأطراف من الأمور التي لا يمكن افتراضها أو التكهن بها ومن تم فإن النزاع وجب عرضه في الأساس على الأصل وهو القضاء المدني لا المحكمة التجارية وبخصوص خرق مقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م فإنه بتفحص مقال الادعاء يتبين بأن الدعوى وجهت ضد شركة دون تحديد توع الشركة تأسيسا على مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م. الإلزامية وهو الأمر الغائب أيضا بالنسبة للبيانات المتعلقة بالمدعية كذلك كما أن مقال المدعية جاء غير منضبط مع مقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م وجعل الدعوى مقدمة ممن لا صفة له وفي مواجهة طرف يعد بالتالي أجنبيا وهو ما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع فإن الوثائق المستدل بها تضمنت عددا من النسخ وهو ما يجعلها والعدم سيان وتظل مجرد صور شمسية لا هي بالأصل ولا هي بنسخة مصادق عليها وأن الوثائق المقدمة في مجملها بل أغلبها هي مجرد صور لا أثر لها ولا تنهض حجة في الإثبات ويتعين استبعادها لأجله فإن العارضة تلتمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء وباختصاص المحكمة الابتدائية بالمحمدية وفي الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع حفظ حقها في التعقيب

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبيهاذ/ن طارق (م.) وحميد (ك.) والتي تعرض فيها بخصوص الدفع المتعلق بالاختصاص بأنه الثابت من خلال وثائق الملف بأن المدعى عليها شركة تجارية خاضعة لقواعد القانون التجاري ومسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية تحت عدد [المرجع الإداري] وأن المنازعة تهم عدم أداء فواتير السلع التي توصلت بها المدعى عليها وبالتالي فإن المطالبة القضائية الحالية تدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية المعروض على أنظارها النزاع الحالي وفقا لمقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية مما يتعين معه رد الدفع بعدم الاختصاص والتصريح باختصاص المحكمة التجارية المعروض على أنظارها المطالبة القضائية الحالية طبقا للقانون وبخصوص الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م فإنه بتفحص ظاهر الوثائق يتبين بأن العارضة تقدمت بمقالها طبقا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.m وأن لها الصفة والمصلحة والأهلية على النحو الثابت من وثائق الملف المرفقة بالمقال العارضة والتي لم تنازع فيها المدعى عليها بمقبول وأن الدفع المثار من قبل المدعى عليها خال من أي مقتضى صريح يوضح مكامن الخرق المزعوم من طرفها هذا فضلا عن عدم منازعتها في الفواتير المعززة بوصول التسليم التي تثبت العلاقة التعاقدية التجارية بين العارضة والمدعى عليها وأن الدفع بعدم تضمين توع الشركة هو دفع غير مبني على أي أساس قانوني ولا يقوم مقام الإخلال الشكلي الذي يضر بمصالح الأطراف ويمكن تجاوزه إعمالا لقاعدة لا بطلان بدون ضرر بخصوص خرق مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح بجلاء بان الفواتير المدلى بها من طرف العارضة المعززة بوصول الطلب وبوصول التسليم تنهض حجة قاطعة على قيام المديونية في مواجهة المدعى عليها والتي لم تكن محل منازعة أو طعن من قبل المدعى عليها مما يكون معه الدفع غير منتج في الدعوى ويتعين بالتالي رده وانه تبعا لذلك فإن الدين ثابت بموجب فواتير مقبولة من طرف المدعى عليها المعززة بوصول التسليم الحامل لخاتم وتوقيع المدعى عليها التي تنهض حجة لإثبات الدين المتخلذ بذمتها إعمالا بمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع لأجله فإن العارضة تلتمس التصريح باختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء المعروض على أنظارها النزاع وبرد جميع دفوع المدعى عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي سليم والحكم وفق الملتمسات المسطرة بمقالها الافتتاحي

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل وأمر كتابة الضبط بإشعارها بالقرار المتخذ

وبناء على الحكم عدد 12240 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/12/ 2022 في الملف رقم 9311/8235/2022 والقاضي باختصاصها نوعيا للبت في هذا النزاع مع حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها ذ/أحمد (ط.) والتي تعرض فيها بان الفصل 32 من ق.م.م استوجب احترام شكليات معينة على رأسها إسم الشركة ونوعها وانه بتفحص مقال المدعية يتبين بأنه تضمن معطيات ناقصة إذ انه وجه ضد العارضة دون تحديد لنوع الشركة تأسيسا على مقتضيات الفصل 32 المذكور وهو الأمر الغائب أيضا بالنسبة للبيانات المتعلقة بالمدعية كذلك كما أن الوثائق المدلى بها من قبل المدعية تضمنت عدد من النسخ التي تعتبر مجرد صور شمسية وان ذلك يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع وبالتالي فإن هذه الوثائق لا تنهض حجة في الإثبات ويتعين استبعادها ومن جهة أخرى فإن الوثائق المستدل بها وبالأخص الفواتير التي تدعي من خلالها المدعية مديونيتها اتجاه العارضة لا يمكن اعتبارها أساسا سليما للقول بذلك وأن هذه الفواتير وإن كانت وسيلة إثبات طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع فإن ذلك مشروط بقبولها ممن يحتج بها عليه وان الطابع لا يقوم مقام التوقيع تأسيسا على الفقرة الثانية من المادة 426 من ق.ل.ع كما انه لا يجوز لأحد أن باشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت انه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما من جانبه تأسيسا على مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع وان ادعاء المدعية الوفاء بما التزمت به دون إثبات ذلك ثم المطالبة بمبالغ خالية هو من باب الإثراء بدون سبب على حساب العارضة لأجله فإن هذه الأخيرة تلتمس في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع الحكم برفضه واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء بحث في النازلة

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبيها ذ/ن طارق (م.) وحميد (ك.) والتي تعرض فيها بان صفة العارضة والمدعى عليها ثابتة في نازلة الحال وان الإخلال الشكلي المحتج به بخصوص عدم ذكر نوع الشركة لا ينزل منزلة الإخلالات الشكلية التي تضر بمصلحة الأطراف إعمالا لقاعدة لا بطلان بدون ضرر ومادام أن المدعى عليها لم تنازع في الفواتير موضوع الدعوى فإنه تكون صفتها في الدعوى قائمة ومبنية على أساس قانوني وواقعي وبخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح بجلاء بان الفواتير المدلى بها من طرف العارضة المعززة بوصولات الطلب وبوصولات التسليم تنهض حجة قاطعة على قيام المديونية في موجهة المدعى عليها والتي لم تكن محل أي طعن أو منازعة من قبل هذه الأخيرة مما يكون الدفع غير منتج في الدعوى ويتعين الحكم برده وانه تبعا لذلك فإن الدين ثابت بموجب فواتير مقبولة من طرف المدعى عليها المعززة بوصول التسليم الحاملة لخاتم وتوقيع المدعى عليها التي تنهض حجة لإثبات الدين المتخلد بذمتها إعمالا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع لأجله فإن العارضة تلتمس الحكم برد جميع دفوع المدعى علها لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني وواقعي سليم والحكم وفق الملتمسات المسطرة في مقالها الافتتاحي

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها ذ/أحمد (ط.) والتي تعرض فيها بأنها تؤكد دفوعاتها السابقة ملتمسة في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع الحكم برفضه واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء بحث في النازلة

وبعد استيفاء كافة الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنة للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة في أسباب استئنافها حول نقصان التعليل الموازي لانعدامه: فإنه لا يخفى على المحكمة أن مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية أكدت صراحة على ان الاحكام يشار فيها الى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم ومن ناحية أخرى اوجب نفس الفصل على ان تكون الاحكام معللة التعليل الكافي. وانه من ضمن ما أثارته المستأنفة ابتدائيا أن الفواتير المستدل بها من قبل المستأنف عليها جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي يتعين استبعادها. وأن دفع المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية له أساسه الواقعي ذلك أنه بتفحص الفواتير المستدل بها ستقف المحكمة على خلوها من التوقيع كليا وهو ما يثار بشأن الفاتورة CFA211439 والفاتورة CFA210545 والفاتورة CFA211478 والفاتورة CA210979 والفاتورة CFA210496 والفاتورة CFA210980؛ وان الفواتير المنازع فيها وبجدية سلمت فقط لمكتب الاستقبال الذي أشر على معظمها بالتوصل فقط لا القبول والدليل على ذلك عدم التوقيع عليها شأنها شأن عدد من الوصولات. وأن تعليل الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للواقع والقانون لما اعتبر من التأشيرة توقيعا وبالتالي قبولا - أي رتب أثر القبول - فجانب الصواب وجعل مما قضى به مبنيا على غير أساس مما يتعين معه الغاء الحكم المطعون فيه؛

وبخصوص خرق القانون: فإن الحكم الابتدائي جانب الصواب أيضا لما أخذ بالفواتير الغير الموقعة المستدل بها كوسيلة للاثبات وأعمل القياس في ذلك على وصولات التسليم، تم سلم بأنه بمجرد التأشير عليها تكون قد جاءت منضبطة مع مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع. وأن تعليل الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يتجاوز مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع. وحملها ما لا تتضمنه بل خرق مقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود. وان المستأنفة نازعت ابتدائيا وبجدية في حجية الوثائق المستدل بها نضرا لطبيعة التأشيرة التي وضعت عليها من جهة أولى والتي لا تفيد القبول قطعا طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع من جهة ثانية؛ وان منازعة المستأنفة أسست على معطيات تشريعية الزامية من قبيل الفصلين 417 و 426 من ق . ل . ع ومن ناحية ثانية على ما هو مستقر عليه قضاء وكذلك تبعا لما تبين من خلال تفحص الفواتير وكذا الوصولات التي لا تحمل في مجملها أي توقيع. وان الفصل 426 من ق. ل . ع جاء صريحا وذلك لما أوجب واستلزم بأن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد بالوثيقة المحتج بها تعبيرا عن الارادة. وأن العمل القضائي استقر على انه يسوغ ان تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه، ويلزم ان يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وان يرد في أسفل الورقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، والمحكمة لما ردت الدعوى بعلة أن التوقيع الوارد بالفاتورتين يوجد داخل طابع الطالبة وليس المطلوبة ولم تنسبه لهذه الأخيرة، تكون وفى إطار سلطتها في تقدير الحجج المخولة لها، قد ابرزت سبب عدم اخدها بها. وانه مع غياب توقيع المستأنفة اعمالا لمقتضيات الفصل 426 المشار اليه أعلاه يجعل من الفاتورة CFA211439 والفاتورة CFA210545 والفاتورة CFA211478 والفاتورة CFA210979 والفاتورة CFA210496 والفاتورة CFA210980 غير مقبولة اعمالا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل. ع بخلاف ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه الذي جانب الصواب. وأنه ومن جهة أخرى أن الحكم المطعون فيه وبقراءة مجانبة للصواب للقرار المستدل به في تعليله جعل مما خلص اليه منعدم الأساس. وأنه وبخلاف ما استدل به ان العمل القضائي مستقر في عدد من القرارات على ضرورة التوقيع على الفاتورة للاخد بها كدليل، وانه ان كانت الفواتير المفصلة أعلاه من جهة أولى لا تحمل أي توقيع بالقبول خلافا لما يقتضيه الفصل 417 من ق. ل . ع ، ومن جهة ثانية مخالفتها لمقتضيات الفصل 426 من ق.ل.ع فالختم والطابع لا يعتر قبولا ، فانه يتعين استبعادها اذ لا ترقى الى اعتبارها وسيلة للإثبات. وان الحكم المطعون فيه جانب الصواب لما أثر من ناحية اولى الاستناد على وثائق لا ترقى الى درجة اعتبارها وسيلة اثبات واعتبرها كذلك ومن ناحية ثانية عندما مدد حجيتها المنعدمة الى وصولات غاب عن بعضها التوقيع أيضا ليجعل من ما انتهى اليه منعدم الأساس .

والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب والحكم تمهيديا بإجراء بحث.

وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 13/09/2023 جاء فيها أن المستأنفة تزعم ان الحكم المطعون جانب الصواب في تعليله و تتشبث بكون أن الفواتير المدلى بها من طرفها جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل. ع و يتعين استبعادها حسب زعمها. لكن وبالرجوع إلى وثائق الملف يتضح بجلاء أن الحكم صادف الصواب و أن الفواتير المدلى بها من طرف المستانف عليها المعززة بوصول الطلب و بوصول التسليم تنهض حجة قاطعة على قيام المديونية في مواجهة المستانفة والتي لم تكن محل أي طعن أو منازعة من قبلها في المرحلة الابتدائية، مما يكون معه الدفع غير منتج في الدعوى و يتعين بالتالي رده. و بالتالي، فإن الدين ثابت بموجب فواتير مقبولة من طرف المستأنفة و المعززة بوصول التسليم الحامل لخاتم و توقيع المستانفة، التي تنهض حجة لإثبات الدين المتخلذ بذمتها إعمالا لمقتضيات المادة 417 من ظهير الالتزامات و العقود. وأن المستأنفة تقر إقرارا قضائيا بأنها تسلمت الفواتير دون تحفظ أو منازعة كما هو ثابت على النحو الأتي في مقالها الاستئنافي . كما أنها لم تطعن في التأشيرة و التوقيع على الفواتير باي طرق من طرق الطعن على اعتبار أنها صادرة منها و أن القول بالتأشير عليها من طرف مكتب الاستقبال لا دخل لها فيه لكونها لم تنازع في الفواتير و وصولات الطلب و كذا وصولات التسليم التي تفيد توصلها بالسلع موضوع الفواتير ، مما تكون مزاعمها غير مبنية على إي أساس قانوني سليم. وأن فضلا عن ذلك، فان المستأنفة لم تأت بأي جديد يعزز موقفها بل اكتفت بتكرار دفوعها التي سبقت للمحكمة الابتدائية التصدي لها، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته. و انه بالرجوع إلى وثائق الملف و محررات المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية و لا أمام المحكمة فإنها خالية من أي طعن بخصوص التأشيرة و التوقيع على الفواتير ووصولات التسليم التي تفيد التوصل بالسلع كما أنها لم تنكر تأشيرتها مما يستدعي معه استبعاد جميع دفوعها. و بناء على ما تم تسطيره أعلاه، فإن الدين ثابت من خلال الفواتير المرفقة بوصول الطلب و التسليم الحامل لخاتم و توقيع المستانفة دون أية منازعة في ذلك، مما يكون معه دفع المستانفة غير مبني على أساس قانوني، و يتعين رده.

والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف فيما قضى به و بعد التصدي التصريح برفض طلب المستانفة.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 25/10/2023 اكدت من خلالها ما جاء في مقالها الاستئنافي والتمست الحكم وفق ما جاء في محرراتها المضمنة به.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/10/2023 الفي بالملف بمذكرة جوابية للاستاذ احمد (ط.) تسلمت الاستاذة (ل.) عن نائب المستأنف عليها نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 15/11/2023.

محكمة الاستئناف

حيث أقامت المستأنفة أسباب استئنافها على سند أن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه علاوة على خرقه القانون من جهة أن الفواتير المدلى بها، لا تحمل التوقيع، وأن التأشيرة التي وضعت عليها لا تفيد القبول قطعا عملا بالفصل 417 من ق ل ع، والفصل 426 من ق ل ع، وأن الفواتير، للأخذ بها، يجب أن تكون موقعة وأن الختم والطابع لا يعتبر قبولا.

وحيث إنه خلافا لما أثارته المستأنفة فإن البين من مستندات الملف أن المستأنف عليها عززت صحيفة دعواها الابتدائية بالفواتير التالية:

الفاتورة عدد CFA211439 الحاملة لمبلغ 14.152 ,16 درهم بتاريخ 24/12/2021 مرفقة بثلاث وصولات التسليم الحاملة لعدد CBL2106584 بتاريخ 24/12/2022 ووصل الطلب عدد ACD21-1443

الفاتورة عددCFA210545 الحاملة لمبلغ 9971 ,24 درهم بتاريخ 25/05/2021 مرفقة مع ثلاث وصولات التسليم الحاملة لعدد CBL2105031 بتاريخ 25/05/2021 ووصل الطلب عدد ACD21-0515

الفاتورة عدد CFA211478 الحاملة لمبلغ 39.866,22 درهم بتاريخ 31/12/2021 مرفقة مع وصلي التسليم عدد CBL2106008 بتاريخ 12/10/2021 ووصل الطلب عدد ACD21-0604

الفاتورة عدد CFA210979 الحاملة لمبلغ 2335,58 درهم بتاريخ 21/09/2021 مرفقة مع وصلي التسليم عدد CBL2105728 بتاريخ 08/09/2021 ووصل الطلب عدد ACD21-0822

الفاتورة عدد CFA210496 الحاملة لمبلغ 45.084,83 درهم بتاريخ 06/05/2021 مرفقة مع ثلاث وصولات التسليم الحاملة لعدد CBL2104650 بتاريخ 24/03/2021 ووصل الطلب عدد 0311ACD21-

الفاتورة عدد CFA201097 الحاملة لمبلغ 8137,23 درهم بتاريخ 22/12/2020 مرفقة مع وصلي التسليم عدد CBL2004028 بتاريخ 22/12/2020 ووصل الطلب عدد ACD20-0772

الفاتورة عدد CFA210980 الحاملة لمبلغ 34.476,63 درهم بتاريخ 21/09/2021 مرفقة مع وصلي التسليم عدد CBL2105726 بتاريخ 08/09/2021 ووصل الطلب عدد ACD21-0823

وان البين من هذا الجرد أن الفواتير المسرودة كلها معززة ببونات الطلب بدليل أن كل فاتورة تحيل على نفس مرجع بون الطلب الصادر عن المستأنفة نفسها ونفس المبلغ وكذا معضدة بوصولات التسليم المرتبط كل واحد منها بالفاتورة التي تقابلها ومؤشر عليها بخاتم الشركة إضافة إلى التوقيع. مما نستنتج معه أن كل الفواتير المطالب فيها مؤديه ببونات الطلب وكذا بوصولات التسليم التي تفيد تنفيذ الطلبية وتسليم السلعة موضوع الخدمة مما يعطي لذات الفواتير قوة ثبوتية ودليلا قاطعا في إثبات عناصر المديونية في ذمة المستأنفة التي لم تدل بمقبلو يفيد تحللها من الدين وأن الحكم المستأنف برعايته لكل ما سلف يكون قد جعل لما قضى به أساسا قانونيا سليما حريا بالتأييد ورد الوسائل المثارة بشأنه.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial