Réf
45754
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
458/3
Date de décision
04/09/2019
N° de dossier
2018/3/3/155
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente commerciale, Rejet, Preuve en matière commerciale, Pouvoir souverain d'appréciation, Juge du fond, Force probante, Facture, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Comptabilité, Bon de livraison
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Ayant constaté que les bons de livraison produits par le vendeur attestaient de la réception effective de la marchandise par l'acheteur, une cour d'appel en déduit à bon droit l'existence de la créance, peu important que les factures correspondantes n'aient pas été formellement acceptées. Relève en outre de son pouvoir souverain d'appréciation le choix de se fonder sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle estime pertinent pour établir la situation comptable entre les parties, dès lors que sa décision est motivée.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/458، المؤرخ في 2019/9/4، ملف تجاري عدد 2018/3/3/155
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/02/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 4743 الصادر بتاريخ 2017/9/28 في الملف عدد : 2015/8202/798.
و بناء على المذكرة الجوابية المرفوعة من المطلوبة بواسطة نائبيها الأساتدة عبد العالي (ق.) ونجية منوبية (ط.) وإدريس (ل. أ.) والمدلى بها بكتابة الضبط بتاريخ 2018/4/17 الرامية أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/05/22.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/9/4.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الاله أبو العياد ، و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ، و من القرار المطعون فيه أن الطالبة (ص.) تقدمت بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها (ص. أ.) بمبلغ 1.325.725 درهم ناتج عن معاملات تجارية بينهما ، إذ بعد أن اقتنت منها سلعا بالمبلغ المذكور و تبين لها أنها فاسدة أرجعتها إليها في شكل مجموعة مرجوع بضائع { AVOIRS } مرفقة بالمقال عددها 23 ، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ إرجاع البضاعة ، مع النفاذ المعجل و الصائر . و بعد جواب المدعى عليها التي أرفقت مذكرتها بطلب مضاد أكدت فيها أن ما بني عليه الطلب الأصلي وثائق تعتبر أصولا أو ممتلكات حسب التعريف المصطلحي لكلمة { AVOIRS } و تعني مبالغ مالية و هي وثائق محاسبية بين التجار يشهد فيها مصدرها أن للمستفيد منها حق مالي على مصدرها في إطار مخارجة و ضبط الحساب الجاري بين التاجرين ، و هي وثائق لا علاقة لها بالسلع الغامدة المقتنية منها و المرجعة ، و أن الصور المطابقة للأصل لها لا تثبت قيام الحق و أنه يجب الاستدلال بأصلها ، و أن موضوعها في جزء منه يعتبر ممتلكات مالية و في آخر ممتلكات عن بضائع تضمنت اسم البضاعة و وزنها و ثمنها ، و هي مكافآت تمنحها لزبائنها عند تحقيق رقم معاملات محدد في الحساب الجاري للزبون تخصم قيمتها من المبالغ المستحقة عليه ، و هو الأمر الثابت من خلال الدفتر الكبير للعارضة عن سنة 2012 ، و يتعين رفض الطلب الأصلي, و في الطلب المضاد فإن المدعى عليها فرعيا مدينة لها بمبلغ 2.528.230,96 درهما ناتجة عن فواتير تعتبر وصل تسليم مؤشر عليه من طرفها و في جزء آخر لكمبيالات مقبولة و لم تصرف رغم حلول أجلها ، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول لما تحمله الكمبيالات و من تاريخ 2012/12/27 بالنسبة لباقي المبلغ. وبعد الجواب والتعقيب من المدعى عليها بأن الدعوى الأصلية الناتجة عن وثائق { AVOIRS } والتي تتعلق ببضاعة فاسدة فإن دعوى الضمان تتقادم طبقا للفصول 549 وما يليه من ق ل ع وإجراء المحكمة لخبرة أنجزها الخبير عبد المجيد (ر.) الذي حدد المديونية التي تخلدت في ذمة المدعى عليها في مبلغ 1.092.667,35 درهم و بعد تعقيب الطرفين قضت المحكمة بأداء المدعى عليها للمدعية أصليا المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وبرفض باقي الطلبات والطلب المضاد بحكم استأنفته المحكوم عليها أصليا و المحكوم لها فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي، وفي المضاد بأداء المدعى عليها مبلغ 944.369,94 درهم مع فوائده القانونية ورفض باقي الطلبات ، و هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الفرعين الأولين من وسيلتي النقض الأولى و الثالثة :
حيث تنعى الطاعنة القرار بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و فساد بدعوى أنها دفعت امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن الخبراء استدعوا ممثلها وممثل المطلوبة لجلسة الخبرة المنعقدة يوم 2017/4/19 و تم الاستماع إليهما دون إشعار دفاعها و لا حضوره ويبقى ما ردت به ذلك بأنها و دفاعها استدعيا بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل يتعلق بجلسة 2017/3/6 لا بالجلسة المنعقدة يوم 2017/4/19 و هو الأمر الثابت من خلال الصفحات 15-16-17 من تقرير الخبرة فاسدا التعليل و خارقا للمقتضى المحتج بخرقه و الطالبة أثارت ذلك كما يتضح من الكتاب الموجه من دفاعها للخبراء المنتدبين غير أن المحكمة مصدرة القرار لم تجب عنه بمقبول مما يجعل قرارها عرضة للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه : ( خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها من عدم احترام مقتضيات الفصل 63 من ق م م ، فإن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع أنه تم استدعاء الأطراف و دفاعهم بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل المرفق بالتقرير بالنسبة لـ(ص.) و بالنسبة لدفاعها الأستاذتان حليمة (ب.) و مارية (ص.) محددا لهما يوم الاجتماع بتاريخ 2017/3/6 على الساعة الثالثة زوالا ) و هو تعليل فيه جواب على ما تمسكت به الطاعنة و النعي بعدم الجواب خلاف الواقع ، علما أن الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يوجب على الخبير استدعاء الأطراف ودفاعهم و أن يتأكد من توصلهم و هو ما قام به الخبراء قبل إنجاز المهمة ، وبذلك لم تخرق الفصل 63 من ق م م وما بالوجهين على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
في شأن الفرعين الثانيين من وسيلتي النقض الأولى والثانية والوسيلة الثالثة مجتمعين :
حيث تنعى الطالبة القرار بخرق القانون و مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود و المادة 19 من مدونة التجارة و فساد التعليل ذلك أنه لما كان الدليل الكتابي يمكن أن ينتج من... الفواتير المقبولة فإن الثابت من وثائق الملف و الخبرة المعتمدة في القرار المطعون فيه أن الخبراء الذين أنجزوها قاموا باحتساب مجموعة من الفواتير التي لا تحمل تأشيرتها بالقبول و التي ليست مدعمة لا ببونات طلب أو بونات تسليم ، فالمطلوبة و بتواطؤ مع الخبراء عمدت إلى فوترة بونات تسليم السلع بالمجان للعارضة و التي لا تحمل أية قيمة مالية لكي ترفع من المديونية و تقلب الموازين لفائدتها ، و ذلك يتجلى من مراجعة الفواتير المشار لها في الطلب ، و التي بلغت قيمتها 1.416.844,71 درهما ، و أن المادة 19 من مدونة التجارة التي تنص على أن الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام هي التي تقبل أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في ما ارتبط بتجارتهم من أعمال ، و أنه لما كان الثابت أن الخبراء عاينوا الإخلالات التي شابت محاسبة المطلوبة بأن دونت بها فواتير لم تدون في حسابات الطالبة ، كما أن هنالك فواتير مدونة في حساباتها لا وجود لها، وقيدت بها وصولات للتحفيز Offres كدين عليها وليست كتخفيضات ودونتها كفواتير شراء سلع ، و دونتها في الخانتين الدائنية و المدينية معا ، و كان على الخبراء و من بعدهم المحكمة مصدرة القرار ألا تأخذ بها . كما أن المحكمة مصدرته بعدما استبعدت الخبرة المنجزة من الخبير عبد المجيد (ر.) وخبرة خالد (ب.) وخبرة عبد الحق (ب. ز.) وكلها خبرات كانت نتائجها لمصلحتها و أخذت بالخبرة المعتمدة في قرارها لمجرد أنها كانت في مصلحة المطلوبة على علاتها وما شابها من خروقات شكلية وموضوعية ، فالخبراء الذين انجزوها لم يحتسبوا مجموعة من { AVOIRS } لفائدتها دون تبرير حين بلغت قيمتها 702.040,23 درهما عن سنة 2010، ولم يحتسبوا تلك المقدمة عن سنوات 2011 و 2012 بمبلغ 2.109.423.58 درهما ، وأن ذلك يعتبر دينا مستحقا بذمتها و الخبراء لم يبينوا مصيره بتفصيل و سايروا المطلوبة في جميع دفوعها معتمدين ما استدلت به من وثائق ، و قامت المطلوبة بفوترتها و سجلتها قبل أن تخصمها ، ولم يعمدوا بتصحيح إلا بعضها فقط ، و المطلوبة عمدت إلى إدراج خصم في دائنية حساب الطالبة و في ذات الحين أدرجت فواتير بنفس القيمة في مدينية الحساب و بالتالي كان على الخبراء تصحيح هذا الوضع ، وبالرغم من كل ما شاب الخبرة من إخلالات قانونية خطيرة فقد تبنتها المحكمة مصدرة القرار دون أن تكلف نفسها عناء الاطلاع على الوثائق فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني فاسد التعليل الموازي انعدامه خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها موجبا للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطالبة و عابته على تقرير الخبرة حين اعتمدت الفواتير التي لم تؤشر عليها بالقبول في المحاسبة بين الشركتين و منها ما تعلق بوصولات التحفيز بتعليل جاء فيه : (إنه بعدما دفعت المستأنف عليها بأن الخبراء احتسبوا مجموعة من الفواتير الغير المقبولة أفادت بأن المستأنفة و بتواطؤ واضح مع الخبراء عمدت إلى فوترة بونات التسليم السلع بالمجان و التي لا تحمل أية قيمة مالية لتضخيم المديونية و الأمر الذي لا تثبت معه صحة ما تدعيه المستأنف عليها أن الفواتير المتمسك بها معززة ببونات التسليم فإذا كانت المستأنفة تتوفر على بونات التسليم فذلك دليل على صحة المديونية لتسلم البضاعة .... إن الخلاصة التي انتهى إليها الخبراء كانت نتيجة لدراسة محاسبية لوثائق الشركتين معا و مقارنتهما أخذا بعين الاعتبار ما تم تدوينه في حساب الشركتين معا وطرح ما لم يتم تدوينه بهما اعتمادا على كافة الوثائق المستدل بها من طرفهما ...) وهو تعليل يتبين منه أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد فيه على الفواتير غير المقبولة بل اعتبرت في ثبوت المديونية بونات التسليم والتي هي بين يدي المطلوبة (ص. أ.) والتي تفيد بحسبها تسلم الطالبة للسلع موضوع الدعوى ، و هو تعليل لم تنتقده الطاعنة و يقيم القرار بهذا الخصوص ، وهي بنت قضاءها بخصوص المديونية على نتيجة الخبرة الثلاثية والتي اعتمدت على دراسة دقيقة لمحاسبة الطرفين وبعد تصحيحها للوضعية المحاسبية للحساب الجاري الممسوك لدى المطلوبة وإن رفضها الطلب الأصلي فقد أسسته على ما خلصت إليه الخبرة المذكورة من كون المديونية المترتبة عن التخفيضات والتحفيزات قد تم اعتبارها في المحاسبة ومن تم خصمها من مدينية المطلوبة وهي في ذلك قد استعملت سلطتها التقديرية في مجال الإثبات والتي لا معقب عليها من محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي جاء معللا تعليلا سليما مبني على أساس سليم غير خارق للقانون، والفرعان من الوسيلتين والوسيلة الثالثة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب ، و تحميل المطلوبة المصاريف.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025