Preuve de la créance commerciale : les factures et bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constituent une preuve suffisante en l’absence de contestation formelle (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69702

Identification

Réf

69702

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2316

Date de décision

08/10/2020

N° de dossier

2020/8202/1374

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison contestés par un débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, estimant la créance suffisamment établie.

L'appelant soutenait que les bons de livraison ne lui étaient pas opposables, faute d'identification claire du signataire et d'apposition de son visa, et arguait d'une violation de ses droits de la défense lors de la procédure de rectification d'erreur matérielle. La cour retient que les factures, corroborées par des bons de commande et de livraison revêtus de la signature et du cachet du débiteur, constituent une preuve suffisante au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats.

Elle souligne que faute pour le débiteur d'avoir contesté l'authenticité de cette signature et de ce cachet par les voies de droit prévues, et à défaut de rapporter la preuve de sa libération en application de l'article 400 du même code, la créance est établie. La cour écarte également le moyen procédural après avoir constaté que le débiteur avait bien été présent et avait exercé ses droits lors de l'instance en rectification.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (س. ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/05/2020 تحت عدد 5236 في الملف عدد 8956/8202/2015 والذي قضى في الشكل: قبول الطلب، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 85.047,84 درهم، وكذلك الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 25/102017 تحت عدد 9612 في الملف عدد 9041/8231/2017 والقاضي بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب اسم المدعى عليها في الحكم السابق.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشكليات المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء، فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدم بواسطة دفاعها أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/10/2015 ، تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 85.047,84 درهم، بموجب أربع فواتير، وأن المدعى عليها امتنعت عن الأداء على الرغم من كافة المحاولات الحبية لحملها على تنفيذ التزامها، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور، مع تعويض قدره 5.000,00 درهم، والنفاذ المعجل والصائر. وأرفقت مقالها بأربع فواتير ووصولات التسليم ، ووصل الطلب.

وبناء على جواب نائب المدعى عليه المدلى به خلال جلسة 18/02/2020 والذي جاء فيه بأن الطلب غير مبني على أساس بعلة أن الفواتير المستدل بها من صنع المدعية، وغير موقع عليها بالقبول وغير مرفق بوصل التسليم، خاصة الفواتير الثلاث التالية: 5320 و 5188 و 5562، لأجله تلتمس الحكم برفض الطلب.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المستأنف استأنفته المدعى عليها.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز للوقائع، أن تعليل الحكم المستأنف لا أساسا له واقعا، ذلك أن المستأنف عليها أدلت بوصولات تسليم مذيلة بتوقيع منسوب للعارضة، دون بيان اسم وصفة المتوصل، كما أنها لا تحمل تأشيرة العارضة، وبالتالي لا يمكن اعتبارها لإثبات التوصل بالبضاعة. وأما بخصوص الحكم القاضي بإصلاح الخطأ المادي فإنه صدر دون استدعاء الطاعنة بصفة قانونية، مما يعد معه ذلك خرقا لحقوق الدفاع، لأجله تلتمس إلغاء الحكمين المستأنفين، وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد مع احترام حقوق الدفاع، واحتياطيا الحكم برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكمين المستأنفين، وأصل طي التبليغ.

وبناء على جواب دفاع المستأنف عليها المدلى به خلال جلسة 16/07/2020 الذي جاء فيه أن العارضة أثبتت دائنيتها بإدلائها بالفواتير ووصولات التسليم ووصل الطلب الموقعة، في حين لم تدل المستأنفة بما يفيد براءة ذمتها . لأجله تلتمس رد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على تعقيب دفاع المستأنفة المدلى به خلال جلسة 23/07/2020 الذي جاء فيه بأن الفاتورة رقم 5124 فهي صادرة عن المدعية، وغير مؤشر عليها بالقبول من طرف العارضة وغير مرفقة بوصل التسليم، وأما بخصوص باقي الفواتير فإنها خالية من وصل الطلب وغير مؤشر عليها، وكذلك وصولات التسليم غير مؤشر عليها بالقبول من طرف العارضة، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على تبادل المذكرات بين الطرفين، أكد فيها كل طرف ما جاء في محرراته السابقة.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/09/2020، واعتبار المحكمة القضية جاهزة للبت فيها، وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 08/10/2020.

المحكمة

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة، ولما كان الثابت للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه من أرواق الملف المعروضة أمامها، أن المستأنف عليها عززت دعواها بفواتير مرفقة بوصولات طلب ووصولات تسليم حاملة للتوقيع ولطابع المستأنفة، ولم يقع الطعن في ذلك التوقيع أو الطابع وفق الطرق المقررة قانونا، واستخلصت من ذلك أن مديونية المستأنفة ثابتة في النازلة، خاصة وأنها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع، لذلك تكون المحكمة على صواب فيما قضت به وما عابته عليها الطاعنة يبقى في غير محله.

وحيث وبخصوص سبب الاستئناف المستمد من خرق حقوق الدفاع لعدم استدعاء المحكمة للطاعنة بمناسبة النظر في طلب إصلاح الخطأ المادي الذي شاب الحكم القاضي بالأداء، فإنه من الثابت من خلال مراجعة الحكم القاضي بالإصلاح أن الطاعنة كانت حاضرة أثناء جريان مسطرة الإصلاح وتقدمت بدفوعها، ومارست كافة حقوقها الإجرائية التي يخول لها مركزها القانوني، مما يجعل هذا السبب من أسباب الاستئناف غير مرتكز على أساس، ويتعين رده.

وحيث تبعا لما ذكر يكون الحكم المستأنف قد طبق القانون تطبيقا سليما، ويتعين تأييده، مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : في الشكل بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial