Preuve de la créance commerciale : Les conclusions de l’expertise judiciaire fondées sur les livres de commerce des parties priment pour déterminer le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73934

Identification

Réf

73934

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

287

Date de décision

24/01/2019

N° de dossier

2017/8202/4998

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures, le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant qu'il estimait justifié. L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire ordonnée en appel avait à tort écarté plusieurs factures probantes, arguant de leur acceptation par le débiteur et de leur corroboration par des bons de commande et de livraison. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise qu'elle a ordonné. Elle retient que l'expert a correctement procédé en écartant les factures non justifiées ou ne correspondant pas aux bons de commande. La cour rappelle que la preuve de la créance commerciale repose principalement sur les écritures comptables des parties, dont les livres de commerce font foi en application de l'article 19 du code de commerce. Elle relève en outre que, contrairement aux allégations de l'appelant, les factures litigieuses ne portaient aucune signature valant acceptation de la part du débiteur. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sous-évalué la créance et porte le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert, confirmant le jugement pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/10/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/04/2016 في الملف عدد 4278/8202/2015 والقاضي بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 18540.00درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

سبق البت فيه بقبول الإستئناف بمقتضلا القرار التمهيدي عدد الصادر بتاريخ 25/12/2017 تحت عدد 977.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 154572.24 درهم ناتج عن فواتير.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية.

وأرفقت مقالها بفواتير وبونات طلب.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على أن الخبرة المنجزة إستبعدت الفواتير المطالب بها وإحتسبت فواتير لا علاقة لها بالمديونية المطالب بها، وأن الفواتير المطالب بها هي تلك المضمنة بالإنذار الموجه للمستأنف عليها المؤرخ في 19/02/2014، مضيفة أن تلك الفواتير جاءت مرفقة ببونات الطلب ذات الأعداد 0030/2012-0029/2012-0040/2012 و 00311/2012 والمرفقة ببونات التسليم مما يجعل من المديونية المطالب بها تابثة.

ملتمسة أساسا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به إبتدائيا، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وصور من بونات الطلب والتسليم.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أنه بالنسبة للفواتير عدد F1250071-F1290029-F1280027-F1270035-F12550070-F1210098 –F1310016 فهي مؤداة، وبالنسبة للفاتورتين ذاتا الأعداد F1230060-F1230012 فإنهما غير مرفقتين بوصل الطلب، وبالنسبة للفاتورتين F1250040-F1230059 لم يتم المطالبة بهما إبتدائيا.

ملتمسة رفض الطلب.

وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها.

ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.

وحيث أصدرت المحكمة قرارها التمهيدي عدد 977 بتاريخ 25/12/2017 القاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها للخبير السيد عبد الرحمان (غ.) والذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/05/2018.

وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضحت العارضة من خلالها أن عدد الفواتير المطالب بها تصل إلى 12 فاتورة حسب الكيفية التي تم تحديدها بمقتضى مقالها الإفتتاحي وهيF1230060-F1230059-F1230057-F1230012-F1280027-F1270035-F1250071-F1250070-F1250040-F1310016-F12D0098-F1290029، وأن الخبرة لم تأخذ بعين الإعتبار مجموعة من الفواتير رغم قبولها وفقا لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع وذلك بالتوقيع عليها من طرف المستأنف عليها وتضمينها أرقام العقود والطلبيات والبالغ عددها 8 فواتير، إذ أن الخبرة المنجزة أغفلت مجموعة من الوثائق الصحيحة المدلى بها من طرفي النزاع ورغم توفرها على سندات الطلب وتقييدها بالدفاتر التجارية للعارضة، مضيفة أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من الدين المطالب به.

ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 17/01/2019 حضر نائب المستأنفة وتخلف نائب المستأنف عليها رغم التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/01/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون الخبرة المنجزة إستبعدت الفواتير المطالب بها وإحتسبت فواتير لا علاقة لها بالمديونية المطالب بها، موضحة أن الفواتير المطالب بها هي تلك المضمنة بالإنذار الموجه للمستأنف عليها المؤرخ في 19/02/2014، مضيفة أن تلك الفواتير جاءت مرفقة ببونات الطلب ذات الأعداد 0030/2012-0029/2012-0040/2012 و 00311/2012 والمرفقة ببونات التسليم مما يجعل من المديونية المطالب بها تابثة.

وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق المديونية المطالب بها أمرت بإجراء خبرة حددتها في مبلغ 49380.24 درهم.

وحيث دفعت الطاعنة بكون عدد الفواتير المطالب بها تصل إلى 12 فاتورة حسب الكيفية التي تم تحديدها بمقتضى مقالها الإفتتاحي وهيF1230060-F1230059-F1230057-F1230012-F1280027-F1270035-F1250071-F1250070-F1250040-F1310016-F12D0098-F1290029، وأن الخبرة المنجزة لم تأخذ بعين الإعتبار مجموعة من الفواتير رغم قبولها وفقا لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع وذلك بالتوقيع عليها من طرف المستأنف عليها وتضمينها أرقام العقود والطلبيات والبالغ عددها 8 فواتير، إذ أن الخبرة المذكورة أغفلت مجموعة من الوثائق الصحيحة المدلى بها من طرفي النزاع رغم توفرها على سندات الطلب وتقييدها بالدفاتر التجارية للطاعنة، مضيفة أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من الدين المطالب به.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة أن السيد الخبير قام بإحتساب الفواتير ذات الأعداد F1230057-F1250070-F12D0098-F1230012 فيما إستبعد باقي الفواتير بإعتبارها غير مبررة ولا تتناسب مع بونات الطلب، وذلك بعد إطلاعه على الدفاتر التجارية لطرفي الدعوى ممثلة في الدفتر الكبير، دفتر الموازنة والقوائم التركيبية والتي تحوز حجيتها في الإثبات وفقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة سيما أن الطاعنة لم تبين ماهية تلك الوثائق الصحيحة المدلى بها من طرفي النزاع والتي قام السيد الخبير بإغفالها فضلا على أن الوسيلة المعتمدة قانونا في إثبات المديونية المطالب بها تبقى هي الدفاتر التجارية الممسوكة من طرفي النزاع،كما أن الفواتير المستدل بها وبخلاف ما تدعيه المستأنفة لا تحمل توقيع القبول من طرف المستأنف عليها.

وحيث تبعا للأسانيد يتعين حصر مبلغ الدين المستحق للطاعنة في مبلغ 49380.24 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت تمهيديا علنيا حضوريا.

في الشكل :سبق البت فيه بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بإعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 49380.24 درهم والتأييد في الباقي والصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial