Preuve de la créance commerciale : le paiement par un tiers n’est libératoire pour le débiteur que s’il est prouvé que le tiers agissait pour son compte (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69610

Identification

Réf

69610

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2197

Date de décision

05/10/2020

N° de dossier

2019/8202/472

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une reconnaissance de dette et les conditions d'imputabilité d'un paiement effectué par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit les bons de livraison justifiant l'intégralité de sa créance.

La cour retient qu'une reconnaissance de dette signée par le débiteur, portant sur un montant déterminé, suffit à établir le principe de l'obligation, nonobstant l'absence de certaines pièces justificatives de livraison. Elle écarte par ailleurs l'imputation d'un paiement par chèque émis par un tiers, dès lors qu'il n'est pas démontré que ce dernier agissait pour le compte du débiteur, en application de l'article 237 du code des obligations et des contrats.

La cour relève à cet égard que la reconnaissance de dette, établie postérieurement à l'émission du chèque litigieux, ne tenait aucun compte de ce prétendu paiement. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du solde de la créance, majoré de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/11/2018 تحت عدد 4024 في الملف التجاري عدد 2818/8201/2017 والقاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر .

في الشكل

حيث سبق البت بقبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي رقم 301 الصادر بتاريخ 15-04-2019

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان شركة (ش. و. ل. ب.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/07/2017، عرضت فيه أنها أبرمت اتفاقية مع المدعى عليه من أجل إيداع البذور والأسمدة والمخلات الفلاحية، التزم فيها المدعى عليه بتحويل مبالغ المبيعات مباشرة إلى حسابها البنكي، مع تقديم إيصالات الإيداع أو تحويل المبالغ المستحقة بصفة منتظمة بالمركز الجهوي، وأنه انقطع عن تحويل ثمن المبيعات إلى حساب المدعية فتخلد بذمته ما مجموعه 342.052,50 درهم رغم إنذاره، و إلتمست الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 50000 درهم، مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى . وأرفقت مقالها باتفاقية وإنذار ومحضر تبليغ وإنذار.

وبناء على جواب نائب المدعى عليه بكون موضوع لمعاملة هو بيع البذور والأسمدة وبالتالي فالأمر يتعلق بالميدان الفلاحي وليس التجاري والتمس الحكم بعدم الاختصاص والإحالة على المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم .

و بعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى التصريح باختصاص هذه المحكمة صدر حكم عن المحكمة التجارية بتاريخ 23/10/2017 تحت عدد 1096 قضى باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، استأنفه المدعى عليه، وصدر قرار عن محكمة الاستئناف بتاريخ 09/04/2018 تحت عدد 1815 قضى بتأييد الحكم المستأنف، وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للاختصاص وبدون صائر .

وبناء على تعقيب نائب المدعى عليه بكون المدعية لم تثبت تزويده بالمنتجات موضوع الاتفاقية وكمية هذه المنتجات وتاريخ تسليمها له، كما أنها لم تثبت عدم تحويله لها المبالغ المتحصلة من بيعه المنتجات المسلمة له، وتاريخ ذلك، مما يجعل المقال عاريا من الإثبات، ومخالفا للفصل 399 من ق ل ع، والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى وتحميل المدعية الصائر.

وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه أعلاه، استئنافه المدعية.

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكون الحكم المطعون فيه غير معلل، وارتكز في بنائه على تعليل غريب وغير مرتكز على أساس، لما اعتبر أن المستأنفة لم تعزز ادعاءها ببينة تثبت مقدار ما قام به المستأنف عليه من بيع للمنتجات، مادام الاتفاق يقضي بتحويل مبالغ عملية البيع، كما أنها لم تدل بما يفيد جرد مخزون الكميات الغير المباعة طبقا لما تنص عليه الاتفاقية في بندها الثامن حتى يتم خصمه من مجموع السلع المودعة لديه، وعلى خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، واستنادا على الوثائق المدلى بها صحبة المقال الافتتاحي، وهي نسخة من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، والوثائق المدلى بها صحبة المذكرة التعقيبية، وهي عبارة عن وصولات تسليم تؤكد تسلم الكميات المتفق عليها، ونسخة من الحالة الآلية الذاتية لنقط البيع ونسخة من محضر موقع عليه من طرف المستأنف عليه والإقرار والاعتراف بالدين ووثيقة الالتزام يقر من خلالها بأنه مدين لشركة (ش. و. ل. ب.) بما مجموعه 542.052,50 درهم، أدى من المبلغ المحدد في 200.000 درهم، وبقي بذمته ما قدره 342.052,50 درهم، وهو المبلغ المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي، لأجله تلتمس بإلغاء الحكم المستأنف، الحكم وفق طلب المستأنفة، واحتياطيا إجراء بحث للتأكد من المعطيات أعلاه وحفظ الحق في تقديم المستأنفة لمستنتجاتها بعد ذلك . وأدلت بنسخة من حكم .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 15/04/2019 والقاضي بإجراء بحث بحضور ممثل المستأنفة ونائبها والمستأنف عليه.

وبناء على إدراج الملف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 01/07/2019، حضر خلالها الممثل القانوني للمستأنفة السيد عبد الجليل (ب.)، وتخلف نائبها رغم إعلامه بالجلسة السابقة، وحضر المستأنف عليه ونائبه، وصرح الممثل القانوني للطاعنة بأن الشركة أبرمت اتفاقية مع المستأنف عليه من أجل إيداع البذور والأسمدة الفلاحية، التزم فيها هذا الأخير بتحويل مبالغ المبيعات مباشرة إلى الحساب البنكي للمستأنفة، وأن قيمة العائدات المتحصلة من البيع، بلغت 1.157.052,50 درهم، حولت منها لحساب الطاعنة مبلغ 815.000,00 درهم، وتخلد بذمة المستأنف عليه ما مجموعه 342.052,50 درهم، و صرح المستأنف عليه بأنه فعلا كانت تربطه بالمستأنفة اتفاقية عن الموسم الفلاحي 2014/2015، وأنه كان يتوصل بالسلع عن طريق دفعات، ويقوم بأدائها بإيداع المتحصل من البيع لحساب شركة (ش. و. ل. ب.)، وفي نهاية الموسم الفلاحي يتم تصفية الحساب، إلا أن الشركة طالبته بمبلغ مغالى فيه، ولم يتسلم مقابل من السلع، وعن طريق التعامل، أفاد أنه كان يتسلم السلعة مقابل وصل التوصل، وعند بيع السلعة يتم إيداع المتحصل، وأدلى ممثل الشركة بصورة التزام موقع من طرف السيد نور الدين (م.)، وعن سؤال موجه للمستأنف عليه أجاب بأن التوقيع يعود لشخص كان يعمل لديه لمدة شهر فقط، وغادر وأصبح هذا الأخير يتعامل مباشرة مع شركة (ش. و. ل. ب.)، مضيفا بأنه يتوفر على محضر تم التوقيع عليه من الطرفين يحدد قيمة السلعة المتوصل بها وما بقي بذمته، وعن سؤال لممثل الشركة أجاب بأنه فعلا كانت هناك نزاعات بينهم وبين المسمى أحمد (ب.)، وانتهت بالحكم عليه بالسجن والأداء، ويتعلق الأمر موضوع آخر غير هذا الموضوع.

وبناء على تعقيب نائب المستأنفة على البحث، والمدلى به خلال جلسة 22/07/2019، والذي جاء فيه بأن المستأنف عليه يقر بالاتفاقية، كما يقر أيضا من خلال الالتزام المصحح الإمضاء أن ذمته عامرة بمبلغ 542.052,00 درهم، وأنه دفع منها مبلغ 200.000,00 درهم، ليبقى بذمته مبلغ 342.052,00 درهم، وهو المبلغ المطلوب بمقتضى الدعوى الحالية، لأجله تلتمس الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي، وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفقت مذكرتها بصورة التزام .

وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليه على البحث، والمدلى به خلال جلسة 22/07/2019، والذي جاء فيه بأن المستأنفة لم تدل بأي سند جديد يثبت تسلم البضاعة المطلوب الوفاء بثمنها، وأنها أدلت فقط بمحضر نقطة البيع طيصان بسيدي سليمان، يشير إلى مديونية بمبلغ 311.335,00 درهم، وقد أكد العارض بأن التوقيع والطابع لا يعود له، وإنما يتعلق بالمسمى أحمد (ب.)، وأن تعامل الطاعنة مع هذا الأخير ثابت، من خلال تسليمه لها شيكا بالمبلغ المذكور رجع بدون رصيد، وتقدمت المستأنفة على إثر ذلك بشكاية، وأدين المشتكى به من أجل ذلك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالعارض أدلى بمجموعة من الكشوفات بقيمة 100.000,00 درهم تم تحويلها لفائدة الطاعنة مقابل السلع المتوصل بها، لأجله يلتمس تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.

و حيث أمرت المحكمة بمقتضى قرارها التمهيدي رقم 683 الصادر بتاريخ 29-07-2019 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير التهامي (ل.) الذي تم استبداله بالخبير رشيد (س.) الذي اودع تقريره خلص من خلاله إلى ان منتوج بيع المخزون هو 1.157.052,50 درهم و المبلغ الإجمالي المتوصل به هو 815.000,00 درهم و بخصم قيمة الشيك للسيد احمد (ب.) يتبقى بذمة المستأنف عليه مبلغ 42.052,50 درهم .

و حيث عقبت المستأنفة على الخبرة ،بكونها لا تنكر تسلم مبلغ 200.000 درهم عن طريق تحويل بنكي ،و أن السيد احمد (ب.) الذي يدعي المستأنف عليه انه قد أدى نيابة عنه مبلغ 300.000,00 درهم بواسطة الشيك يعد أجنبيا عن الدعوى و ليس بالملف ما يفيد كون الشيك المدلى به يتعلق بالدين المترتب في ذمة المستأنف عليه ،و ما أشار إليه الخبير في هذا الإطار مجانب للصواب. ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي و أرفقت المقال بأصل التزام .

و حيث عقب المستأنف عليه بكون ما خلص إليه الخبير غير مستند على أي معطى محاسباتي بل أسس على استنتاجات مخالفة للحقيقة بالرغم من عدم الادلاء باتفاقية إيداع و بيع مدخلات فلاحية لدى المودع لديه بنقطة البيع بتيسان و أن نقطة البيع بتيسان لصاحبها أحمد (ب.) الذي كان يتعامل بصفة شخصية مع المستأنفة ويؤدي لها مقابل مبيعاته نقدا و بواسطة شيك و قد قضاته .و أن المستأنفة لم تدخل مبلغ الشيك 300.000 درهم موضوع شيك أحمد (ب.) في وثائقها المحاسبية ملتمسا تأييد الحكم الإبتدائي و تحميل المستأنفة الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21-09-2020 تخلف نائبا الطرفين و ألفي بالملف مستنتجات بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 05/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث صح ما نعته الطاعنة ، ذلك أن الثابت من وثائق الملف الإبتدائي ، أن المستأنفة أبرمت مع المستأنف عليه اتفاقية إيداع و بيع مدخلات فلاحية ، بنقطة البيع تيسان . و ان المستأنفة كانت تورد للمستأنف عليه البذور و الأسمدة ، بل إن هذا الأخير و بموجب التزام مصحح الإمضاء بتاريخ 20-04-2016 يقر بكون المستأنفة قامت بتوريد البذور و الأسمدة لفائدته و بمديونيته لها بمبلغ 542.052,00 درهم عن الموسم الفلاحي 2015/2016 . هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فإن الطرفين و تنفيذا لبنود العقد يقومان بإنجاز محاضر زيارة و تفقد لمخازن المودع لديه تتضمن جردا بالمبيعات و المدفوعات و كذا المتبقي، يوقع عليه المستأنف عليه . لذلك فإن محكمة البداية لما قضت بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء ببون التسليم ، تكون قد خالفت الصواب .

و حيث إنه و من اجل تحقيق المديونية أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير رشيد (س.) خلص من خلالها إلى أن منتوج بيع المخزون هو 1.157.052,50 درهم و المبلغ الإجمالي المتوصل به هو 815.000,00 درهم و بخصم قيمة الشيك للسيد احمد (ب.) يتبقى بذمة المستأنف عليه مبلغ 42.052,50 درهم .

و حيث إن إدعاء المستأنف عليه بكون الخبير بنى خبرته على مجرد استنتاجات لعدم مده بالاتفاقية المتعلقة بنقطة الإيداع و البيع بتيسان ، و لكون هذه الأخيرة تخص المسمى أحمد (ب.) . يبقى مخالفا للواقع ، من جهتين الأولى أن الاتفاق المرفق بالمقال الافتتاحي مبرم مع المستأنف عليه و يتعلق بنقطة تيسان كما هو مدون بعنوانه . ثم إن محاضر التفقد و المراقبة تخص المستأنف عليه ، وموقع عليها من قبله، و تشير هي الأخرى إلى نقطة الإيداع و البيع بتيسان ، بما في ذلك المحضر المستدل به من قبل المستأنف عليه نفسه و المؤرخ في 13-01-2016 و لا يمكن التحلل منها إلا بسلوك مسطرة الزور إزاء التوقيع المذيلة به ، و ليس القول بكونها تخص المسمى أحمد (ب.) .

و حيث إن الخبير المعين و بعد حصر المديونية المترتبة عن مبيعات الأسمدة و البذور ، قام بخصم مبلغ الشيك رقم 5287294 بمبلغ 300.000 درهم المسحوب من قبل السيد أحمد (ب.) ، بعلة أن المستأنفة لم تشر في تصريحها إلى ذلك الشيك و لم تبين مآله ، أو ما يفيد إرجاعه لصاحبه . و الحال ان المستأنف عليه لم يقل بأن سحب ذلك الشيك من قبل الغير، كان على سبيل الدين العالق بذمته، بل ما فتئ يتمسك بكون صاحب الشيك يتعامل مباشرة مع المستأنفة . و في غياب أي حجة تفيد أنه يتعلق بالدين موضوع النزاع ، فإنه يتعين عدم اعتباره . و هذا ما أشار إليه الفصل 237 من ق ل ع عندما علق صحة التنفيذ عن طريق الغير، بأن يكون هذا الأخير يعمل لحساب المدين ، و المستأنف عليه نفسه يقر بكون ساحب الشيك يعمل لحسابه الشخصي مع المستأنفة . و ما يزكي ذلك واقعا أنه بعد تحرير الشيك المذكور بتاريخ 28-03-2016 و رجوعه بدون مؤونة بتاريخ 30-03-2016 ، أقر المستأنف عليه بتاريخ 20-04-2016 بمديونية بمبلغ 542.052,00 درهم ، و لو كان الشيك يتعلق بالدين لكان المبلغ المتبقي بذمة الطاعن هو 242.052,50 درهم بذلك التاريخ . فحسب المدفوعات المسطرة بتقرير الخبير أنه قبل تحرير الإقرار المذكور كان المستأنف عليه قد سدد المبالغ الآتية:

بتاريخ 17-10-2015 مبلغ 45.000,00 درهم

بتاريخ 19-10-2015 مبلغ 50.000,00 درهم

بتاريخ 24-10-2015 مبلغ 55.000,00 درهم

بتاريخ 31-10-2015 مبلغ 60.000,00 درهم

بتاريخ 20-11-2015 مبلغ 80.000,00 درهم

بتاريخ 21-11-2015 مبلغ 80.000,00 درهم

بتاريخ 01-12-2015 مبلغ 95.000,00 درهم

بتاريخ 10-12-2015 مبلغ 150.000,00 درهم أي ما مجموعه 615.000,00 درهم يخصم

منه منتوج بيع المخزون المحدد من قبل الخبير في مبلغ 1.157.052,50 درهم لتكون المديونية قبل تحرير الالتزام محددة في مبلغ 542.052,50 درهم و هو نفس المبلغ المسطر به ، دون اعتبار للشيك المذكور. و بخصم باقي التحويلات اللاحقة بتاريخ 22-09-2016 و 15-12-2016 و 21-02-2017 بما مجموعه 200.000,00 درهم تصير المديونية العالقة بذمة المستأنف عليه محددة في مبلغ 342.052,50 درهم .

و حيث إنه في غياب أي حجة تفيد إبراء المستأنف عليه ذمته من الدين المذكور، يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله و بأداء المستأنف عليه ذلك المبلغ .

و حيث إن المستأنف عليه توصل إنذار من اجل إبراء ذمته من الدين المذكور، كما هو مسطر بمحضر التبليغ المنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة سناء (ب.) بتاريخ 29-06-2017 مما يكون معه التماطل ثابت في حقه ، و يستحق عنه التعويض وفق الفصل 263 من ق ل ع ،تقدره المحكمة بما لها من سلطة تقديرية و مراعاة للمديونية في مبلغ 5000,00 درهم .

و حيث إن الإكراه وسيلة لإجبار المدين على الوفاء بالتزامه و يتعين تحديده في الأدنى ، مع تحميل المستأنف عليه الصائر اعتبارا لمآل الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب ، و الحكم من جديد بقبوله . و بأداء المستانف عليه لفائدة المستانفة مبلغ 342.052,50 درهم و تعويض عن التماطل قدره خمسة آلاف درهم ، مع الصائر و الإجبار في الأدنى .

Quelques décisions du même thème : Commercial