Preuve de la créance commerciale : La signature apposée sur une facture vaut acceptation et constitue une preuve écrite de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72567

Identification

Réf

72567

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2194

Date de décision

09/05/2019

N° de dossier

2018/8202/5529

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - 427 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature apposée sur ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelante contestait son obligation de payer certaines factures au motif que les prestations correspondantes n'avaient pas été commandées par elle, soulevant ainsi la question de la preuve de l'engagement contractuel. La cour relève que les factures litigieuses portent la signature non contestée de la société débitrice. Au visa des articles 417 et 427 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle retient que la signature apposée sur une facture vaut acceptation de celle-ci et constitue la preuve de l'engagement du signataire. Dès lors, l'absence de bons de commande ou de courriels de réservation est inopérante pour contester la dette. La demande d'expertise comptable est par conséquent écartée comme étant sans objet, la créance étant suffisamment établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/2015 في الملف عدد 8273/8202/2015 والقاضي بأدائها مبلغ 66838.40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 18/10/2018 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها وفي إطار نشاطها قدمت مجموعة من الخدمات الفندقية من إيواء وغيرها لمجموعة من الزبائن تبعا لطلبات الحجز الصادرة عن المدعى عليها والتي تعهدت بتحمل كافة المصاريف المتعلقة بالإقامة وتخلذ بذمتها مبلغ 80998.00 درهم حسب الثابت من الفواتير وكشف الحساب.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون بعض الأشخاص إستفادوا من خدمات المستأنف عليها دون تكليف من العارضة منهم السيد منصور (ج.) الذي لا يوجد أي بريد إلكتروني صادر عن العارضة يؤكد الحجز لفائدته عن الفترة من 11/01/2013 إلى 15/01/2013 وعن الفترة من 28/01/2013 إلى 06/02/2013 وكذا عن الفترة من 26/02/2013 إلى 08/03/2013 ومن تم يبقى هو الملزم بأداء الفواتير عدد 1016539،1017502 و 1022917، وكذلك الشأن بالنسبة للسيد أحمد (ف.) عن الفترة من 01/01/2013 إلى 03/01/2013 ومن تم فإنها تبقى غير ملزمة بأداء الفاتورتين 1016093 و 1016096 وكذا بالنسبة للفترة اللاحقة عن 30/12/2012، ونفس الأمر بالنسبة للفاتورتين عدد 1016554 و 1016555 المتعلقتين بالسيد ياسين (ل.).

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر مبلغ الدين في 21341.4 درهم أساسا وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت من خلالها العارضة أن المديونية تابثة من خلال الفواتير المستدل بها والتي تحمل توقيع الطاعنة دون أي تحفظ وجاءت معززة بالمراسلات الإلكترونية.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 25/04/2019 حضر نائب المستأنفة وألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لهذا الأخير أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاته، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، وحضر نائب المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون بعض الأشخاص إستفادوا ودون تكليف منها من خدمات المستأنف عليها ضمنهم السيد منصور (ج.) الذي لا يوجد أي بريد إلكتروني صادر عنها يؤكد الحجز لفائدته عن الفترات الممتدة من 11/01/2013 إلى 15/01/2013 ، ومن 28/01/2013 إلى 06/02/2013 وكذا من 26/02/2013 إلى 08/03/2013 ومن تم يبقى هو الملزم بأداء الفاتورتين عدد 1016539،1017502 و 1022917، وكذلك الشأن بالنسبة للسيد أحمد (ف.) وذلك عن الفترة من 01/01/2013 إلى 03/01/2013 ومن تم فإنها تبقى غير ملزمة بأداء الفاتورتين 1016093 و 1016096 وكذا بالنسبة للفترة اللاحقة عن 30/12/2012، ونفس الأمر بالنسبة للفاتورتين عدد 1016554 و 1016555 المتعلقتين بالسيد ياسين (ل.).

وحيث إن الفواتير موضوع منازعة المستأنفة جاءت متضمنة لتوقيع هذه الأخيرة الذي يعتبر مناط إلتزامها وفقا لمقتضيات المادة 427 من ق ل ع وهو التوقيع الذي لم يكن محل منازعة من طرفها، مما تبقى معه المديونية المضمنة بمقتضى الفواتير المشار إليها تابثة وفقا لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع والتي نصت على كون الدليل الكتابي يمكن أن ينتج عن الفواتير المقبولة وهو الثابت في نازلة الحال أمام حمل تلك الفواتير لتوقيع الطاعنة حسب ما سلف بيانه.

وحيث إنه لا مبرر لإجراء خبرة أمام ثبوت المديونية.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial