Preuve commerciale : l’inscription de factures dans la comptabilité du débiteur vaut reconnaissance de dette (Cass. com. 2004)

Réf : 19047

Identification

Réf

19047

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

6

Date de décision

07/01/2004

N° de dossier

1346/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 66 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'une créance commerciale en se fondant sur un rapport d'expertise. Ayant relevé que les factures litigieuses avaient été inscrites dans les livres de commerce du débiteur, elle en déduit souverainement que cette comptabilisation constitue un aveu de la dette, rendant la créance certaine.

Par suite, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise sollicitée par le débiteur, l'appréciation de l'utilité d'une telle mesure d'instruction relevant de son pouvoir souverain, conformément à l'article 66 du Code de procédure civile.

Résumé en arabe

إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي  عللت  قرارها  » بأن ما أثارته المستأنفة من استناد الخبير على وصلي التسليم رقم 219184 رغم الإشارة إلى أنهما موقعين فإنه باطلاع المحكمة على الوصلين المذكورين تبين لها أنهما معا يحملان توقيعها فضلا عن كونهما  معززين  بوصلي  طلب  صادرين عن  المستأنفة  نفسها  التي  لم  تنازع في صدورهما عنها ولا في توصلها بالسلع المضمنة بهما مما يفيد أن المحكمة الابتدائية اقتنعت بسلامة الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره » تكون قد اعتبرت  كون  الخبير  المذكور قد اطلع على الدفاتر التجارية للطالبة وأشار في تقريره للفواتير المحتسبة من الطالبة والفواتير غير المحتسبة من طرفها.
بما أن المحكمة قد عللت قرارها « بأن الأمر بإجراء خبرة باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى هو من الرخص المخولة للمحكمة التي لها في إطار سلطتها التقديرية تقدير مدى لزوم هذا الإجراء من عدمه ولا تعقيب عليها في ذلك من الأطراف كما لها سلطة تقدير عمل الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى والموازنة  بين الأدلة المقدمة إليها » تكون قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية ولم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة مضادة ما دامت قد كونت قناعتها من الخبرة المنجزة  من  طرف الخبير كما وضحت الأسباب الموضوعية لعدم الاستجابة لذلك الطلب ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا.

Texte intégral

القرار عدد 6 المؤرخ في 07/01/2004، ملف تجاري عدد: 1346/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 07 يناير 2004، إن الغرفة التجارية ـ القسم الثاني ـ بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: شركة آكوا فلام ش.م في شخص ممثلها القانوني مركزها بـ 22-24 زنقة دوليس بلفدير الدار البيضاء.
النائب عنها الأستاذ فلاقي أحمد المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبة
وبين: شركة كازا مازوط في شخص ممثليها القانونيين ومقرها الاجتماعي بـ 260 شارع محمد الخامس الدار البيضاء.
المطلوبة
بناء على الطعن بالنقض المودع بتاريخ 22/08/2003 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة دفاعها الأستاذ فلاقي أحمد المحامي بالبيضاء والرامي إلى نقض القرار رقم 1651/03 الصادر 03/05/2003 في الملف عدد 2340/2002/10 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على الأوراق المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/11/2003.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/01/2004.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة زبيدة التكلانتي والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
في شأن الوسيلة الوحيدة
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 13/05/2003 تحت عدد 1651/2003 في الملف عدد 2340/2002/10 أن شركة كازا مازوط تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 10/08/1999 تعرض فيه أنها دائنة لشركة آكوا فلاك بمبلغ 273.155.24 درهم ناتج عن مجموعة من الفواتير متعلقة بسلع وأن المدعى عليها رفضت دون موجب أداء المبلغ المذكور رغم الوسائل الحبية ومن بينها رسالة الإنذار مع الإشعار بالتوصل بها بتاريخ 16/06/1999 حسب ما هو ثابت من المرجوع البريدي ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها مبلغ 273.155.24 درهم كأصل دين مع الفوائد القانونية من تاريخ توصلها بالإنذار ومبلغ 20.000 درهم كتعويض عن التماطل في الأداء، فأصدرت المحكمة حكمين تمهيدين بإجراء خبرة حسابية ثم قضت بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 323.790.60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ومبلغ 7000 درهم كتعويض ورد باقي الطلبات وإثر استئناف المحكوم عليها للحكمين التمهيديين والحكم القطعي أيدتهما محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تنعي الطاعنة على القرار انعدام التعليل (الفقرة الخامسة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية) بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تجب على الدفوع التي تقدمت بها على وجه سليم خلافا لمقتضيات الفصل 359 من ق.م.م التي تنص على أن انعدام تعليل الأحكام المعروضة على المجلس الأعلى من الأسباب الموجبة للنقض إذ تمسكت المطلوبة بمجموعة من الفواتير، تمت الإشارة لمراجعها وعددها بمقتضى تقرير خبرة إلياس جمال الدين والهبازي امحمد، للمطالبة بمبلغ الدين وأثارت خلال مناقشة أوجه الطعن بالاستئناف الدفع بكون تلك الفواتير لا تعدو كونها أوراقا عرفية لا تعتبر صالحة للاحتجاج بها ضد الغير تطبيقا للفصلين 417و426 من ق.ل.ع إلا إذا كانت بإمضاء المدعى عليه أو المتمسك بها ضد اه مدعمة دفعها بقرار صادر عن المجلس الأعلى غير أن القرار تضمن فقط الإشارة للفاتورتين رقم 219184 ورقم 219153 باعتماد حيثية جاء فيها  » أنه باطلاع المحكمة على الوصلين المذكورين تبين لها أنهما يحملان توقيعها » دون الإشارة إلى كون الفواتير المشار لمراجعها وعددها بتقرير الخبرتين المنجزتين في الموضوع مذيلتين بتوقيع وخاتم الطاعنة حتى يجوز التمسك بها ضدها وفقا للفصلين وقرار المجلس الأعلى المذكورين، إضافة إلى أن اطلاع الخبيرين على الدفاتر التجارية أفرز تقديرين مختلفين للمديونية إذ حددها الخبير الهبازي في 87560 درهم وحددها الخبير إلياس جمال الدين في 232790 درهم وأنها طالبت بناء على تناقض نتائج الخبرتين، وباعتبار أن الفواتير من صن المتمسك بها، بإعادة الخبرة غير أن المحكمة الاستئنافية التجارية ردت ذلك بعلة أن الأمر بإجراء خبرة باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق وهو من الرخص المخولة للمحكمة التي لها في إطار سلطتها التقديرية مدى لزوم هذا الإجراء من عدمه ولا تعقيب عليها في ذلك من الأطراف، في حين أن العمل القضائي اشترط أن يكون رد الإجابة على طلب الخبرة قائما على أسباب مبررة ولم تبين المحكمة في قرارها الأسباب الموضوعية لرفض طلب إجراء خبرة. وعدم الجواب على الدفع باستبعاد الفواتير لكونها حجة مصطنعة ورفض إعادة الخبرة، وهما دفعان لهما أثر في نتيجة القرار، يعد بمثابة نقصان التعليل المنزل انعدامه وهو ما يعرضه للنقض..
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها  » بأن ما أثارته المستأنفة من استناد الخبير إلياس جمال الدين علة وصلي التسليم رقم 219184 ورقم 219253 رغم الإشارة إلى أنهما معا يحملان توقيعها فضلا عن كونهما معززان بوصلي طلب صادرين عن المستأنفة نفسها التي لم تنازع في صدورهما عنها ولا في توصلها بالسلع المضمنة بهما مما يفيد أن المحكمة الابتدائية اقتنعت بسلامة الأسس التي بني عليها الخبير تقريره » تكون قد اعتبرت كون الخبير المذكور قد اطلع على الدفاتر التجارية للطالبة وأشار في تقريره للفواتير المحتسبة من الطالبة والفواتير غير المحتسبة من طرفها لكون أذونات التسليم غير موقعة وكذا الفاتورتين عدد 219184 و 219253 الحاملة أولاهما لمبلغ 8370 درهم والثانية لمبلغ 1368000 درهم وحدد القيمة الإجمالية لتلك الفواتير في 302.857.38 درهم وبعد خصم الفاتورات غير المرفقة بأذونات التسليم موقعة من الطالبة والبالغ قيمتها 40364.64 درهم وقيمة الشيك عدد 675169 والفاتورة رقم 041544 بمبلغ 6596.64 درهم حدد الخبير قيمة المديونية في 232790.60 درهم كما اعتبرت عن صواب كون الفاتورتين المذكورتين في تعليل قرارها موقعتين من الطالبة ومرفقتين بوصلي طلب صادر عن الطاعنة والذي تؤكده أوراق الملف ولم تكن المحكمة ملزمة بمناقشة باقي الفواتير وما إذا كانت مرفقة بأذونات تسليم موقعة من طرف الطاعنة ما دام الخبير قد توصل إلى أنها محتسبة منها ضمن دفاترها التجارية وأن ذلك يشكل إقرارا منها بمديونياتها بقيمتها.
وبخصوص ما أثارته الطاعنة حول عدم بيان الأسباب الموضوعية لرفض طلب إجراء خبرة، فالمحكمة التي عللت قرارها  » بأن الأمر بإجراء خبرة باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى هو من الرخض المخولة للمحكمة التي لها في إطار سلطتها التقديرية تقدير مدى لزوم هذا الإجراء من عدمه ولا تعقيب عليها في ذلك من الأطراف كما لها سلطة تقدير عمل الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى والموازنة بين الأدلة المقدمة إليها » تكون قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية ولم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة مضادة ما دامت قد كونت قناعتها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير إلياس جمال الدين كما وضحت الأسباب الموضوعية لعدم الاستجابة لذلك الطلب ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل رافعته الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري والمستشارين السادة زبيدة التكلانتي مقررة وعبد اللطيف مشبال وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي أعضاء وبحضور المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil