Preuve commerciale : Le cachet non contesté sur un bon de livraison vaut acceptation de la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75793

Identification

Réf

75793

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3782

Date de décision

25/07/2019

N° de dossier

2019/8202/2695

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 49 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 405 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la valeur probante des factures au motif qu'elles ne portaient ni sa signature ni son cachet, et que les bons de livraison n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article 49 du code de commerce. La cour écarte cette argumentation en relevant que les bons de livraison, dont les références correspondaient aux factures, portaient le cachet de l'appelant. Elle retient que l'absence de contestation de l'authenticité de ce cachet constitue un aveu judiciaire de la dette au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, rendant la facture probante en application de l'article 417 du même code. Par conséquent, le moyen tiré de la non-conformité formelle des bons de livraison est jugé inopérant. Le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/10/2018 في الملف عدد 7477/8202/2018 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 36000.00درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 25/04/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 36000.00درهم ناتج عن فواتير.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع مبلغ 4000.00درهم كتعويض والفوائد القانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفقت مقالها بفواتير، مع بونات الطلب وتسليم.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الفواتير سند المديونية لاتحمل طابعها وتوقيعها، كما أن وصولات التسليم لا تتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 49 من مدونة التجارة.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 11/07/2019 حضر نائب المستأنف عليها وأدلى بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الوثائق المستدل بها جاءت محترمة للمقتضيات القانونية،ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، تسلم نسخة منها نائب المستأنفة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/07/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون الفواتير سند المديونية لاتحمل طابعها وتوقيعها، كما أن وصولات التسليم لا تتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 49 من مدونة التجارة.

وحيث إنه وبخلاف إدعاءات المستأنفة فإن الفواتير سند المديونية تحمل طابعها، كما أن وصولات التسليم المرفقة بتلك الفواتير جاءت بدورها حاملة لطابع الطاعنة بالقبول والذي لم يكن محل منازعة من طرفها، وأن ما عابته على الوصولات المذكورة بكونها جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 49 من مدونة التجارة يبقى غير منتج في نازلة الحال أمام عدم منازعتها في الطابع المضمن بها والذي يعتبر إقرارا قضائيا منها بصحته وفقا لمقتضيات المادة 405 من ق ل ع، سيما أن الفواتير تحمل نفس مراجع وصولات التسليم مما يفيد تعلقها بها.

وحيث إن الفاتورة تعتبر وسيلة إثبات وفق مقتضيات المادة 417 من ق ل ع متى تضمنت قبول المدين المطالب بها وهو القائم في نازلة الحال أمام عدم منازعة الطاعنة في الطابع المضمن ببونات التسليم المرفقة بالفواتير سند المديونية.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial