Preuve commerciale : L’aveu du débiteur sur l’existence de la relation d’affaires rend inopérante la procédure de faux incident visant un cachet commercial (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69516

Identification

Réf

69516

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2076

Date de décision

29/09/2020

N° de dossier

2049/8202/2020

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des conventions internes de gérance à un créancier tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée contre la propriétaire d'un fonds de commerce.

Devant la cour, l'appelante contestait sa qualité de débitrice en soutenant que les opérations avaient été conclues par le gérant de fait du fonds, et soulevait subsidiairement la fausseté du cachet commercial apposé sur les bons de livraison. La cour écarte ces moyens en relevant que l'appelante avait, dans sa réponse à la sommation de payer, expressément reconnu sa relation contractuelle avec la société créancière et sa qualité de propriétaire du fonds.

Cet aveu judiciaire rend inopposables au créancier les arrangements internes entre la propriétaire et son gérant, ainsi que les éventuelles reconnaissances de dette souscrites par ce dernier. La cour juge en outre la procédure de faux incident inopérante, rappelant au visa de l'article 89 du code de procédure civile que la force probante d'un document réside dans la signature et non dans le cachet, dont l'authenticité est indifférente dès lors que la relation commerciale est établie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة عائشة (ق.) بواسطة دفاعها ذ/بدر (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/01/2020 تحت عدد 65 في الملف رقم 3857/8202/2019 و القاضي عليها بادائها مبلغ 216.544,45 درهم مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ الاداء الفعلي و تحديد الاكراه البدني في حقها في الحد الادنى و تحميلها المصاريف ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث انه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 5/3/2020 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 11/3/2020 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (غ. ا.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 29/10/2019 تعرض فيه أنه على إثر معاملات تجارية بينها وبين المستأنفة عائشة (ق.) و حسن (ق.) أصبح هذين الأخيرين مدينين لها بما مجموعه 216.544,45 درهم وأن المحاولات الحبية المبذولة معهما من أجل الأداء والإنذار الموجه لهما والمتوصل به بتاريخ 17/09/2019 لم تأت بنتيجة. لذلك فهي تلتمس الحكم عليهما بأدائهما على وجه التضامن بينهما لفائدتها مبلغ 216.544,45 درهم قيمة الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالإنذار إلى غاية يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلهما الصائر. وأرفقت مقالها بفواتير ، وصل ، نسخة من إنذار ، محضر تبليغ إنذار وطلب تبلیغ.

وبناء على المذكرة الجوابية مع الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه والمدلى بها من طرف نائب المستأنفة عائشة (ق.) بجلسة 23/12/2019 والتي أجابت من خلالها أن الفاتورات المدلى بها من طرف المدعية يحومها الشك و الريبة فهي محررة في فترة زمنية بين بداية نونبر 2018 ونهايته وهي من صنعها وتحمل اسمها لكنها لا تحمل أي توقيع أو تأشيرة أو يفيد المعاملة معها أو توصلها بما في الفاتورات كما أنها لم تدل بوصولات التوصل. وأضافت أن الوصل عدد ب 31/488 والورقة المتعلقة بعمليات 19/11/2018 المدلى بهما من طرف المدعية يحملان طابعا أو خاتما به اسم متجر المواد الغذائية عائشة (ق.)" موضحة أنها لم يسبق لها أن وضعت هذا الخاتم باعتبارها مريضة وطريحة الفراش وبلغت من الكبر عتيا ولم يسبق لها استخرجت أي طابع من المطبعة CACHET . لذا فإن الطابع مزور. فهي تنكر تماما ما نسب لها وتتقدم بدعوى الزور ملتمسة من المحكمة تطبيق المادتين 92 و 93 من ق.م.م وانذار المدعية فيما إذا كانت تريد فعلا استعمالهما داخل أجل 8 أيام. وفي الأخير التمست أيضا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وبإجراء خبرة خطية للتحقق من صحة الطابع ومدی علاقته بها.

وبناء على قرار المحكمة المتخذ بجلسة 23/12/2019 والآمر بإحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 30/12/2019 والتي تذكر فيها المدعى عليها كونها بجوابها عن الإنذار أقرت أنها مالكة للأصل التجاري وهي التي جهزته وأنها كلفت المدعى عليه بتسييره مقابل اقتسام الأرباح ، فما تزعمه بمذكرتها الجوابية غير صحيح بدليل تأشيرتها على الفاتورات. وبخصوص الطعن بالزور الفرعي أوضحت أنه غير مجد بالنازلة الغرض منه ربح الوقت وتمطيط المسطرة وأن جواب المدعى عليها عن الإنذار غني عن أي تعليق ، ملتمسة بذلك تمتيعها بما ورد بمقالها الافتتاحي ورفض طلب العن بالزور.

وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة بكون المحكمة قضت بالأداء دون أن تعلل حكمها طبقا للمادة 50 من ق.م.م على إعتبار أنها إعتمدت على جوابها الذي بالرجوع إليه توكد بأنها فعلا لم يسبق لها أن تعاملت مع شركة (غ. أ.) وانها دائنة للمسير المحل السيد حسن (ق.) وتطلب من المستأنف عليها تقديم دعوى في مواجهة من دلس عليها .

و أن المستانفة تدلي بحجة كتابية موقعة من طرف السيد حسن (ق.) الذي يقر بوجود دين في ذمته بإعتباره مسير للمحل لفائدة السيد (ب.) مبلغ 218.000,00 درهم و قد سلم للسيد علي (ب.) إعتراف بدین بمبلغ 210.000,00 درهم كإعتراف بدین وإقرار منه بإعتباره المسؤول عن تسير المحل التجاري وبه يقر بكون شركة (غ. أ.) التي يملكها السيد محمد (ب.) و علي (ب.) هم من يتعاملون معه و هو من سلمهم تلك الوصولات ولا زال بدمته دين لفائدتهم و قد سلمهم هذا الإعتراف بدین كحجة و دليل قاطع على عدم مسؤولية المستأنفة عن هذه المعاملات التجارية و كذلك عن هذه الوصولات .

و أن المحكمة وإعتبارا لمحضر المحاسبة المنجز من طرف المحتسب بتاريخ 07/01/2019 وصورة طبق الأصل الاعتراف بدین الذي سلمه السيد حسن (ق.) إلى السيد علي (ب.) الناتج عن الديون المتراكمة عليه لفائدة المستأنف عليها باعتباره هو من كان بتوصل بالسلع التي كان يتحمل مسؤولية بيعها، و أنها لا علاقة لها بالمستأنف عليها و لم يسبق أن تعاملت معها و أنها بدورها كانت ضحية لخيانة الأمانة من طرف السيد حسن (ق.) و الذي ما زال مدين لها بمبلغ 685.480,75 درهم.

و أن المحكمة ستقوم بإرجاع الأمور إلى نصابها و ذلك بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي القول برفض الطلب.

و حول الزور الفرعي : أن الوكالة بالطعن بالزور الفرعي لا تعد وثيقة حاسمة للممارسة هذا النوع من الطعون طبقا للقانون و أنه دفعا لكل لبس فإن المستأنفة تدلي بالوكالة و تؤكد كونها أمية و لا تعرف الكتابة أو القراءة و لم يسبق لها أن وقعت او استخرجت خاتم باسمها المتواجد على هذه الوصولات وأن المحكمة ستقول بتعين خبير لإنجاز خبرة على هذه الوصولات وعلى هذا الخاتم ومدى صحتها أو زوريتها بإعتبارها حجج منتجة في الملف و إعتمد عليها في إصدار الحكم ذلك أن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد وأن المحكمة ستندر المستأنف عليها برغبتها في التمسك بهذه الوصولات أو سحبها من الملف وفي حالة رغبتها في تشبت بهذه الوصولات فإنها تطعن فيها بالزور الفرعي طبقا للفصل 92 و 93 من ق.م.م لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول برفض الطلب وأرفقت مقالها نسخة الحكم المستأنف ، طي التبليغ، وكالة خاصة، محضر المحتسب، اقرار حسن (ق.).

و بجلسة 15/09/2020 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها في الشكل: أنه بالرجوع إلى مقال الاستئناف سيلاحظ أنه لم يدخل جميع أطراف الحكم ولم يشر إليها كاملة، و أن المحكمة ستقول تبعا لذلك بعدم قبول الاستئناف شكلا لهذه العلة.

و أنه زيادة على ذلك فإن الصوائر القضائية طبقا لقواعد المسطرة يجب أدائها داخل الأجل كاملة غير منقوصة، وأن المحكمة ستقول بعدم قبول الاستئناف شكلا لهذه العلة كذلك.

وموضوعا: أنها تقر من خلال جوابها عن الإنذار ومن خلال مذكرتها الجوابية ابتدائيا أنها هي صاحبة المحل الذي زودته المستأنف عليها بالسلع موضوع الطلب. و أنها لم تثبت تكليف السيد حسن (ق.) بتسيير المحل إلى حدود تاريخه. و أن سلوك مسطرة الطعن بالزور محددة بمقتضى القانون أولا، وأن اعتراف المستأنفة بكونها صاحبة المحل يفند هذا الطعن ويجعله غير مجد في النازلة.

و أن اختلاق قصص واختلاق أوراق واعترافات لا تعني المستأنف عليها في شيء لسبب بسيط لأنها من صنع المستأنفة فقط

وأن المحكمة وبعد اطلاعها على جوابها ، والملاحظات الواردة به ستقول برد ما هو مثار موضوعا بمقال الاستئناف ، لذلك تلتمس رد ما هو مثار لعدم قيامه على أي أساس و تأييد الحكم المستانف فيما قضی به نظرا لمصادفته الصواب و تحميل المستأنفة الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 15/9/2020 تخلف نائب المستأنف رغم تبليغه بكتابة الضبط و الفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 29/9/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف خاصة الجواب عن الانذار الصادر عن المستأنفة و الموجه الى الممثل القانوني للمستأنف عليها لشركة (غ. ا.) انها تقر فيه بالعلاقة التعاقدية مع هذه الاخيرة و انها هي المالكة للمحل التجاري و بالتالي تبقى هي المزمة باداء كل ما يترتب بذمتها من ديون في مواجهة الشركة و ان تأكيدها في الجواب المذكور و كذا في ما ورد باسباب استئنافها من تكليف السيد حسن (ق.) بتسيير المحل و تعزيزها ذلك بمحضر صادر عن محاسب التجار المنجز بتاريخ 7/1/2019 وكذا اعتراف بين الصادر عن السيد حسن (ق.) المؤرخ في 9/1/19 لا يسعفها في شيء ولا يمكن ان يواجه به الشركة التي اقرت المستأنفة بعلاقتها التعاقدية معها هذا من جهة ومن جهة اخرى فان محضر المحاسب و الاعتراف بدين المشار اليهما أعلاه هما وثيقتان لا يمكن الاستناد عليهما لاثبات براءة ذمة المستأنفة من الدين المطالب به و الثابت بالوثائق المديونية لأن الاول يخص المستأنفة و علاقتها بالمسمى حسن (ق.) و الثاني يخص هذا الاخير و الممثل القانوني للمستأنف عليها ولا يمكن ان تواجه بهما هذه الاخيرة كما ان سلوك مسطرة الطعن بالزور محددة بمقتضى القانون و ان اعتراف المستأنفة بكونها صاحبة المحل وهي المتعاقدة مع المستأنف عليها يفند هذا الطعن ويجعله في غير محله . إضافة إلى ان الفصل 89 من ق م م و ما يليه نص على أن الطعن بالزور الفرعي ينبغي ان ينصب على التوقيع و البيانات المرفقة بالوثيقة المستند عليها فالعبرة في الاثبات بالمستند المدلى به هي بالتوقيع لا بالطابع ومن تم فان سلوك المسطرة المتعلقة بهذا الاخير لن تجدي في البت في النزاع و انه على المستأنفة سلوك المساطر القانونية في مواجهة من استخرج الطابع المتواجد على الوصولات المحتج بها باسمها و عليه و استنادا لما ذكر تبقى اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اي اساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف لصوابيته.

وحيث انه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial