Réf
72265
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1962
Date de décision
25/04/2019
N° de dossier
2018/8202/3552
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sursis à statuer, Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Force probante, Facture acceptée, Contrat de transport, Contestation de la créance, Confirmation du jugement, Absence de bon de livraison, Absence de bon de commande
Base légale
Article(s) : 19 - 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées mais non étayées par des documents sous-jacents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des factures. L'appelante contestait la créance en invoquant l'absence de documents justificatifs du contrat de transport, tels que des bons de commande ou de livraison, et soutenait le caractère frauduleux des factures, émises par un gérant commun aux deux sociétés et poursuivi pénalement. La cour écarte d'abord la demande de sursis à statuer, au motif que la condamnation pénale du gérant concernait des faits distincts de ceux du litige. La cour retient ensuite que des factures portant le cachet et la signature du débiteur constituent une reconnaissance de dette et font pleine foi entre commerçants, en application des articles 19 et 334 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire de produire les documents afférents à l'opération de transport. Elle écarte également les conclusions du rapport d'expertise qui niait la certitude de la créance, jugeant que l'acceptation des factures primait, et rappelle l'autonomie de la personne morale par rapport aux agissements de ses dirigeants pour rejeter le moyen tiré du dol. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/06/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 26/04/2017 في الملف عدد 2913/8202/2018 تحت عدد 4127 والقاضي بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 942.186,26 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى لغاية التنفيذ والصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 715 الصادر بتاريخ 18/10/2018.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/03/2018 تعرض خلاله أنها شركة مختصة في نقل البضائع وفي إطار ذلك قدمت للمدعى عليها خدمات موضوع الفواتير المسطرة في مقالها الافتتاحي. وأن الفواتير المطالب أداءها تحمل تأشيرة وتوقيع المدعى عليها مما يعد معه إقرارا بالمبالغ المضمنة فيها وحجة على ثبوت الدين المطالب به المتمثل في مبلغ 942.186,26 درهم. لذا فهي تلتمس الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والتعويض والنفاذ والصائر.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن المستأنف عليها أدلت بفواتير لاثبات مزاعمها بخصوص الطلب المقدم ابتدائيا. وأن من أركان صحة الالتزامات التعاقدية أن يكون لها محل وسبب طبقا للفصل 2 من ق ل ع. وأن الفواتير المدلى بها مجردة من أي سند يؤكد جديتها، فلا وجود لورقة الطلب ولا لأي وثيقة تفيد أن خدمة النقل قد تم طلبها والاتفاق عليها وكذلك الثمن المحدد مقابلها. وأنه عملا بالمادة 443 من مدونة التجارة، فإن عقد النقل هو اتفاق بمقتضاه يتعهد الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا الى مكان معين. وفي باب نقل الاشياء، فإن المشرع المغربي اشترط شكلية خاصة منصوص عليها في المادة 447 من مدونة التجارة. وأن المرسل في نازلة الحال هو الطاعنة بحسب مزاعم المستأنف عليها. وأنه لا وجود لأي سند للنقل موقع من طرفها ومؤرخ من طرفها حتى تنهض الفواتير المطالب بقيمتها مبررة من الناحية القانونية ومبنية على اساس. وأن الحكم الابتدائي عندما أغفل الرجوع الى المقتضيات القانونية الخاصة المنظمة لعقد نقل الأشياء في مدونة التجارة واكتفى بتطبيق قواعد القانون المدني يكون بذلك قد خالف المادة الأولى من مدونة التجارة التي نصت على أنها تنظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار. فضلا عن هذا وذاك فإن الفواتير المستدل بها لا تتضمن عبارة القبول. مما درج على ذلك العمل التجاري حتى يسري عليها حكم الفصل 417 من ق ل ع، خصوصا وأن تلك الفواتير لا تتضمن لا نوع البضاعة المنقولة ولا كيفية تحديد الثمن، وبالتالي فإن وضع طابعها بطريقة تدليسية ، لا يعد دليلا كافيا على ثبوت المديونية والحكم الابتدائي عندما لم يراع خصوصية عقد النقل البري للاشياء ولم يتأكد من وجود سند النقل وقيام سبب واضح ومفصل للفواتير على النحو الوارد في مدونة التجارة يكون بذلك قد جاء مخالفا للقانون.
وبخصوص الطابع التدليسي للدعوى الحالية: فإنه فضلا على تأكيد الطاعنة على أن المستأنف عليها لم تقم بأي خدمة تبرر المبالغ المطالب بها في الفواتير المزعومة، التي هي وثائق مزورة ومخالفة للحقيقة فإن حاصل الأمور هو أن الدعوى الحالية هي تكريس لمسلسل إجرامي وراءه الممثل القانوني للمستأنف عليها المسمى أشرف (م.) الذي كان خلال إنجاز هذه الفواتير مسيرا ايضا للطاعنة. وان المسير القانوني للمستأنف عليها المسمى أشرف (م.) يملك في شركة (ب.) 35% من رأسمالها، وقد أوكلت له مهمة التسيير بكيفية مؤقتة والحال أنه لا يملك اي حق فيها. وقد استغل مسير المستأنف عليها ثقة مالك الشركة الطاعنة والذي هو في نفس الوقت شريكة بشركة (ب.) المستأنف عليها بنسبة 65% فقام بأعمال باعمال إجرامية تقدمت على إثرها الطاعنة وكذلك المستأنف عليها بشكايات ضده انتهت بمتابعته في حالة اعتقال من أجل خيانة الامانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك والتزوير في محرر بنكي. وأنه عندما كانت الابحاث جارية من طرف الشرطة القضائية بناء على الشكايات المقدمة من طرفها وكذلك المستأنف عليها في مواجهة المسمى أشرف (م.)، ونظرا لكون هذا الأخير شريك ب 35% من رأسمال المستأنف عليها، قرر صنع الفواتير المدلى بها ووضع عليها طابع التوصل الخاص بها الذي كان مسيرا لها حتى يلزمها باداء مبلغ غير مستحق ويستفيد منه هو كشريك ومسير. وأن ما يؤكد الطابع التدليسي لهذه الفواتير وكونها مزورة حسب الوسائل المنصوص عليها في الفصل 354 من القانون الجنائي، هو غياب اي سند وأساس لهذه الفواتير على النحو السابق بيانه. وأن المطالبة الحالية هي مطالبة تدليسية الهدف منها تحقيق مصلحة شخصية للمسير الشريك للمستأنف عليها على حساب الطاعنة الذي كانت في نفس الوقت يتولى تسييرها واختلق هذه الفواتير للاغتناء على حسابها. وأنه ما دام المسير القانوني للمستأنف عليها متابع بجرائم كانت ضحيتها الطاعنة وهي جرائم خطيرة مست ذمتها وما الفواتير المدلى بها إلا استمرارية الافعال موضوع المتابعة. وأن موجبات إيقاف البت الى حين صدور حكم جنحي قائمة في نازلة الحال عملا بنص المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية. لهذه الأسباب فهي تلتمس التصريح بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب واساسا إيقاف البت الى حين انتهاء الدعوى العمومية طبقا للمادة 10 من قانون المسطرة الجنائية وتحميل المستأنف عليها صائر الاستئناف.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/08/2018 أن القانون لا يلزم أن تكون الفواتير معززة بذلك، طالما أن هذه الأخيرة مقبولة من قبل المستأنفة وذلك كما هو ثابت من خلال تأشيرتها وكذا توقيع ممثلها. كما أن النزاع الحالي لا يتعلق بإثبات وجود عقد للنقل بين الطرفين، كما تحاول المستأنفة أن تتحجج بذلك، إذ أن الأمر يتعلق بكونها مدينة بمبالغ مالية ناشئة عن معاملات تجارية بين الطرفين كانت موضوع فواتير تم قبولها من قبل المستأنفة، وبالتالي يكون التمسك بكون النزاع يتعلق بعقد نقل غير مؤسس. كما أن التمسك بالمادة 10 من قانون المسطرة الجنائية ليس له ما يبرره، ما دام أن الشكايتين المدلى بهما، لا تتعلقان بالفواتير موضوع الدعوى الحالية وبالتالي يكون طلب إيقاف البت غير مبرر، وأن المستأنفة لما ارتأت أن تدعي بأن أحد مسيري العارضة قام بأعمال إجرامية رغم أن هذا الادعاء ليس بالملف ما يثبته، أخفت على المحكمة بأن ممثل المستأنفة كان معتقلا بسبب أفعال يندى لها الجبين، وأنها لا تود أن تخوض في ذلك طالما أن الأمر لا يتعلق بالنزاع الحالي، الذي يتركز في عدم أداء قيمة فواتير مستحقة. وأن دفوعات المستأنفة على الوجه الذي قدمته هو محاولة يائسة للتملص من أداء حقوق مستحقة لها انطلاقا من فواتير سليمة شكلا مقابل عمل ثابت قامت به لفائدة المستانفة لهذه الاسباب تلتمس تأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائره على المستأنفة.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 04/10/2018 أن عقد نقل الاشياء هو عقد تبادلي ينشئ التزامات مقابلة، وأنه عملا بالفصل 234 من ق ل ع لا يمكن لأي أحد أن يباشر الدعوى الناشئة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدلى أو عرض تنفيذ الالتزام الواقع على عاتقه. وفضلا على القواعد المنظمة لعقد النقل والتي لم تثبت المستأنف عليها احترامها، فإن المستأنف عليها لم تثبت قيامها بعمليات النقل التي تثبت الاحقية في المطالبة بمبلغ ضخم محدد في 942.186,26 درهم. وأن الدعوى الحالية لا تتعلق فقط بإثبات عقد النقل بل بإثبات الالتزامات والحقوق المطالب بها تطبيقا لقواعد الالتزامات التعاقدية. وما دامت الدعوى مجردة من أي ورقة طلب وورقة تنفيذ الخدمة، يكون الطلب في الأصل غير ذي اساس.
وبخصوص الطابع التدليسي: إن الوثائق المدلى بها في الملف ناطقة بالأفعال الإجرامية التي ارتكبها الممثل القانوني للمستأنف عليها والتي حاول أيضا استغلال صفته كممثل للطاعنة للاغتناء على حسابها. ولكل ما سبق يكون ما تتمسك به المستأنف عليها غير ذي اساس ويتعين رده.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 715 الصادر بتاريخ 18/10/2018 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين بواسطة الخبير عمر (ن.).
وبناء على تقرير الخبير المذكور والذي انتهى خلاله بأن المديونية غير ثابتة في غياب المستندات المرفقة بالفواتير والدفاتير التجارية التي تعزز صحة وجود معاملات تجارية حقيقية بين الطرفين.
وعقبت المستأنفة بعد الخبرة بجلسة 28/02/2019 بمذكرة جاء فيها أن المبلغ المطالب به لا يستند على أساس، وأن الخبير قد أكد أن الفواتير المدلى بها لا ترقى الى إثبات المديونية في غياب بونات الطلب والتسليم. وأن تحديد المديونية غير ممكن في غياب المستندات المرفقة بالفواتير وأن الدعوى وراءها المسمى أشرف (م.) الذي استغل صفته كمسير للمطالبة بمبلغ لا أساس له علما أن المحكمة الزجرية قد قضت في موجهته بعقوبة حسبية حددت في ثلاثون سنة حبسا نافدا مما يتعين معه اعتبار ما توصل إليه الخبير والحكم وفقا لمقالها الاستئنافي.
وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/03/2019 أن الخبير قد انتهى الى نتائج خاطئة ولم يتعامل مع النازلة بالجدية المطلوبة وأن قوله بأنه لم يقف على سند للنقل الذي يحمل تاريخ النقل ومؤرخا من طرف المرسل إليه هو قول غير دقيق ومناف للقانون وأن الخبير تجاوز دوره وأعطى لنفسه حق تقييم الفواتير ولم يكلف نفسه عناء فحصها ليقف على كونها تتوفر على كل البيانات المطلوبة للقبول بها، وأن الفاتورات موضوع المناقشة تحمل تأشيرة وتوقيع الطاعنة مما يعتبر إقرارا بالمبالغ الواردة بها ولم تسجل أية تحفظات بشأن الخدمات المقدمة لها، وان الخبير تجاوز مهامه ليشير أنها غير مفصلة ولا تشير الى نوعية البضاعة أو وزنها كمعيار لتحديد وجود عملية نقل سلع وأن الطاعنة لم تسجل أية تحفظ على هذه الفواتير مما تعتبر مقبولة ومنتجة لآثارها كوسيلة إثبات. وبذلك فالخبرة تفتقر الى الجدية وجاءت مجحفة مما يتعين معه الأمر بإجراء خبرة أخرى بواسطة خبير تحدد مهمته في الوصول الى حقيقة النزاع.
وبناء على قرار المحكمة بإخراج الملف من المداولة قصد تكليف نائب المستأنفة بالإدلاء بنسخة الحكم الجنحي الذي أدان محاسب الشركة.
وبناء على إدلاء المستأنفة نسخة حكم جنحي .
وبناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها أن الحكم الجنحي يؤكد أن كل ما تضمنه من وقائع لا تربطه أي علاقة بالدعوى الحالية التي تقدمت بها من أجل أداء فواتير باعتبارها شخصا معنويا، مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف لجلسة 18/04/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 25/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به لكون الفواتير المعتمد عليها مجردة من أي سند يؤكد جديتها ولعدم ثبوت قيام علاقة بين الطرفين وبأن الفواتير مزورة وأن الدعوى يطالها الطابع التدليسي وراءه الممثل القانوني للمستأنف عليها المسمى أشرف (م.) الذي كان خلال فترة إنجاز الفواتير مسيرا للطاعنة أيضا ملتمسة إيقاف البت الى حين انتهاء المسطرة الجنحية.
وحيث ثبت للمحكمة من خلال الاطلاع على الحكم الجنحي المدلى به من طرف الطاعنة الصادر بتاريخ 22/01/2019 في الملف الجنحي عدد 4381/2018 أنه قضى بإدانة المسمى أنس (م.) من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير والتصرف في مال مشترك بسوء نية في محرر تجاري .
وحيث إن ما ورد بالحكم الجنحي المذكور لا علاقة له بالنزاع القائم بين الطرفين والناتج عن مديونية مترتبة بذمة الطاعنة لفائدة المستأنف عليها والمتعلقة بعملية النقل التي استفادت منها، مما يبقى معه طلب إيقاف البت الذي تمسكت به المستأنفة غير مبرر ويتعين رده.
وحيث إنه وفضلا على ما سبق فإن تمسك الطاعنة بأن الفواتير غير مدعمة بوصولات طلب وتسليم فهو غير مؤسس قانونا طالما أن الفواتير موضوع الدعوى تشكل حجة في مواجهتها باعتبارها جاءت موقعة من طرفها وبالتالي فهي ملزمة لها في غياب ما يثبت الطعن فيها بطرق الطعن المقررة قانونا اضافة الى ما سبق فالأمر في النازلة يتعلق بعملية نقل قامت بها المستأنف عليها لفائدة الطاعنة، وأن هذا النوع من المعاملات لا يتطلب تحديد نوع البضاعة أو كميتها أو قيمتها، كما أن الأمر في النازلة يتعلق بمديونية الطاعنة بموجب فواتير موقعة من طرفها ولا تحمل أي تحفظ بشأن الخدمات المقدمة لها.
وحيث أمرت المحكمة وفي إطار تحقيق المديونية بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين قصد الاطلاع على الدفاتر التجارية لكل منهما إلا أن أي من الطرفين لم يمكن الخبير من دفاتره والتي تحدد طبيعة المعاملة وقيمة المديونية. وأن الخبير انتهى الى أن المديونية غير ثابتة في غياب المستندات المرفقة بالفواتير ومن أذوناوت طلب وتسليم والحال أنه خلافا لما ذهب إليه الخبير فالأمر يتعلق بفواتير مقبولة من طرف الطاعنة وأن هذه الأخيرة كان عليها تمكين الخبير من دفاترها للتأكد من مدى تسجيل المعاملة التجارية موضوع النزاع ضمن وثائقها المحاسبية من عدمه.
وحيث إن الخبرة المنجزة لم تقدم أية إفادة للمحكمة بشأن النزاع القائم بين الطرفين ومن حقيقة المديونية المطلوبة من عدمها مما ارتأت معه المحكمة وعملا بمقتضيات الفصل 55 ق.م.م. البت في الملف على ضوء الوثائق المرفقة والتي هي عبارة عن فواتير مقبولة تشكل حجة في مواجهة المستأنفة عملا بمقتضيات الفصول 19 و 334 من مدونة التجارة والمادة 417 ق.ل.ع.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بأنها تعرضت لأعمال تدليسية من طرف السيد رشيد (م.) الذي كان مسيرا للشركتين فهو مردود اعتبارا للذمة المستقلة للشركة كشخص معنوي عن الذمة المالية للشركاء أو المسيرين. أما بخصوص تمسك الطاعنة بإدانة المسير فهو مردود على مثيرته طالما أن الفعل التي أدين من أجله المسير لا علاقة له بالفواتير المقبولة من طرف الطاعنة.
وحيث إنه وفي غياب ما يثبت زورية الفواتير موضوع النزاع فإن الحكم المطعون فيه يبقى مصادفا للصواب فيما قضى به من أداء لعدم إثبات الأداء، مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 715 الصادر بتاريخ 18/10/2018.
في الموضوع: برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025