Réf
79100
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5073
Date de décision
31/10/2019
N° de dossier
2019/8202/4181
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance, Qualité pour agir, Preuve en matière commerciale, Force probante, Facture, Confirmation du jugement, Changement de dénomination sociale, Cachet et signature du débiteur, Acceptation de la facture, Absence de contrat écrit
Base légale
Article(s) : 42 - 48 - 50 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une société créancière après un changement de dénomination sociale ainsi que la force probante de factures acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier au motif que le changement de sa dénomination sociale n'aurait pas été régulièrement publié au registre du commerce, le rendant inopposable aux tiers, et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance faute de contrat écrit et au motif que la simple apposition d'un cachet de réception sur les factures ne valait pas acceptation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la production de l'extrait du registre du commerce suffit à prouver la régularité de la modification et que, en tout état de cause, un tel changement est sans incidence sur la personnalité morale et la capacité processuelle de la société. La cour retient ensuite que les factures portant le cachet et la signature non contestés du débiteur constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, l'absence de contrat écrit étant indifférente dès lors que la relation commerciale est de nature consensuelle. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 6/8/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ13/06/2019 تحت عدد 6052 في الملف رقم 4088/8202/2019 القاضي شكلا بقبول المقالين الافتتاحي و الاصلاحي وموضوعا بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 210.600,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/03/2019 والذي عرضت من خلاله أنها شركة مختصة في مجال جمع وتدبير النفايات بجميع أنواعها وأنها وفرت للمدعى عليها عدة خدمات متعلقة بجمع وتدوير النفايات ونقلها وأن المدعى عليها أصبحت مدينة لها بمبلغ إجمالي قدره 210.600,00 درهم ناتج عن عدم تسديدها ل 9 فواتير وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد أداء الدين لم تسفر عن أية نتيجة، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدتها مبلغ 210.600,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وأرفقت المقال ب9 فواتير.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 02/05/2019 والتي أفاد من خلالها من حيث الشكل أنه يتجلى من خلال المقال الافتتاحي أن الدعوى مرفوعة ضد المدعى عليها من طرف المدعية شركة (س. ب.) في حين أن الفواتير المدلى بها من طرفها تعزيزا للدعوى محررة على رأسية شركة أخرى تسمى (س.) وتشير في أسفلها إلى اسم المدعية وعنوانها وبعضها يتضمن خاتم المدعية والبعض لا وأن الفواتير المعتمدة من طرف المدعية هي مجرد صور شمسية غير واضحة وصادرة عن شركة غير المدعية وبذلك تبقى صفة المدعية غير محققة وعلاوة على ذلك فإن المدعية تزعم بأنها قدمت خدمات للمدعى عليها لم تعزز مزاعمها بأي عقد مبرم بينها وبين المدعى عليها ولا ببون الطلب ولم تدل بقسيمة جمع وتدبير النفايات، وأن المدعية تزعم بأن الفواتير حاملة لتأشيرة التوصل دون أي تحفظ في حين أن مجرد توصل المدعى عليها بالفواتير المذكورة لا يعني أنها مدينة بمبلغها وأن المدعية أنجزت لفائدتها الخدمة المتعلقة بها ولا يعني إطلاقا أن المدعى عليها قبلته بل يتعين على المدعية إثبات قيام العلاقة التجارية، وأنه تجدر الإشارة إلى أن مستخدم المدعى عليها حينما توصل بالفواتير أشر على التوصل بها مثلها مثل باقي ما يرد عليه من مراسلات ليسلمها لمصلحة المحاسبة متمسكا بالفصلين 1 و 32 من ق م م مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى، ملتمسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع حفظ حق المدعى عليها في الجواب بعد إدلاء المدعية بالوثائق المعززة لصفتها.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إصلاحي مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 09/05/2019 والتي أفاد من خلالها بخصوص المقال الإصلاحي أن المدعية تقدمت بمقالها سهوا تحت تسميتها التجارية السابقة (س. ب.) والحال أنها غيرت من تسميتها التجارية بمقتضى قرار الشريك الوحيد المؤرخ في 31/07/2017 وأصبحت تسمى شركة (س. ب.) وأنه بمقتضى هذا المقال الإصلاحي تلتمس شركة (س. ب.) في شخص ممثلها القانوني الإشهاد لها بإصلاح الدعوى واعتبارها موجهة باسمها بصفتها مدعية والإشهاد لها بإصلاح اسم المدعى عليه واعتباره (أ. م.) بدل (أ. م.)، ومن حيث التعقيب أفاد بأن المدعى عليها بأنها لا تربطها أية علاقة تجارية بالمدعية شركة (س. ب.) وأن الدفع المذكور غير جدي لكون شركة (س. ب.) هي نفسها شركة (س. ب.) كما هو موضح من خلال المقال الإصلاحي وبالتالي فإن صفتها في الدعوى ثابتة مما يتعين معه رد الدفع وأن الفواتير المدلى بها من طرف المدعية هي فواتير أصلية وليست مجرد صور شمسية مما يبقى معه الدفع المثار من قبل المدعى عليها بهذا الخصوص غير جدي وأضاف بأن المدعى عليها أنكرت العلاقة التجارية مع المدعية والحال أنه بالرجوع إلى الفواتير المدلى بها يتبين أنها تحمل خاتم المدعى عليها وتوقيع من تسلمها وتاريخ تسلمها بمثابة تأشيرة تفيد تعلقها بها وهي الصيغة المتعارف عليها في الوسط التجاري التي تفيد القبول متمسكا بالفصل 417 من ق ل ع وأن العلاقة بين المدعية والمدعى عليها ثابتة وأن المدعية تدل بشيكات في اسم شركة (أ. م.) لفائدة شركة (س. ب.) مسحوبة عن بنك (ب. م. ت. خ.)، ملتمسا الإشهاد للمدعية بإصلاح الدعوى وذلك بجعلها مرفوعة من طرف شركة (س. ب.) ضد شركة (أ. م.) والحكم وفق مقاله الافتتاحي والإصلاحي وأدلى بصورة مطابقة لأصل محضر قرار الشريك الوحيد وبصور شيكات.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 16/05/2019 والتي أفاد من خلالها أن المدعية زعمت بأنها قامت بتغيير اسمها واكتفت بالإدلاء بالمحضر المؤرخ في 31/07/2017 دون الإدلاء بما يثبت تقييد المحضر المذكور بسجلها التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء متمسكا بالمواد 50 و 42 و 48 من مدونة التجارة مؤكدا دفوعاه السابقة المتعلقة بكون التأشير على الفواتير بالتوصل لا يثبت المعاملة التجارية وأضاف بأن الشيكات المدلى بها وإن كانت تثبت أنها تتعلق بمعاملات مع شركة (س. ب.) وليس مع شركة (س. ب.) وترجع إلى تاريخ تحرير الشيكات المذكورة إلا أنها لا تثبت قيام معاملات أخرى مع المدعية، ملتمسا الحكم وفق مذكرته السابقة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 23/05/2019 والتي أفاد من خلالها أن المدعى عليها دفعت بعدم تقييد المحضر المدلى به بالسجل التجاري وأنه يدل بالنمودج ج وبالتالي يبقى الدفع المثار من قبلها غير جدي وأن دفع المدعى عليها بعدم قبول الفواتير غير جدي ما دام أنه لم تتم المنازعة في خاتمها الموجود على الفواتير ولا في صحة التوقيع المضمن بها وبالتالي تبقى المديونية ثابتة متمسكا بالمادة 417 من ق ل ع، ملتمسا الحكم وفق المقالين الافتتاحي والإصلاحي وأدلى بصورة من النموذج ج.
وبناء على مذكرة إسناد النظر المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 30/05/2019 والتي أفاد من خلالها أن نسخة النموذج ج المدلى بها من قبل المدعية لا تسعفها في إثبات تغيير تسميتها ما دامت تلك الوثيقة لا تثبت بأن السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] الخاص بشركة (س. ب.) هو نفسه الذي كان مخصصا لشركة (س. ب.)، ملتمسا الحكم وفق مذكراته السابقة.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان ما ذهب اليه تعليل الحكم المستأنف يعتبر مجانبا للصواب ومخالفا لروح المادة 50 من مدونة التجارة والفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ، وان تعليل الحكم المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار ان المستأنف عليها لم تعزز زعمها بتغيير اسمها التجاري من شركة (س. ب.) الى شركة (س. ب.) بما يثبت تقييد المحضر المحتج به المغير لتسميتها بالسجل التجاري الخاص بها لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء حيث يوجد مقرها الاجتماعي، وانه لا داعي للتذكير بمقتضيات المادة 50 من مدونة التجارة التي تنص على انه يتعين ان يكون كل تعديل او تغيير يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد من 42 والى 48 محل طلب تقييد من اجل التعديل كما ان التسمية التجارية تعتبر عملا بمقتضيات المادة 42 من ذات المدونة من البيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري وانه بالفعل فان الامر يتعلق بتغيير اسم شركة التي تبقى كيانا تجاريا له شخصية معنوية ولا تتحقق له لا الصفة ولا الاهلية من اجل التقاضي امام المحاكم الا باحترامه للإجراءات القانونية المتعلقة بالتقييد بالسجل التجاري سواءا من حيث التأسيس او التعديل او التغيير الذي يلحق البيانات الواجبة التقييد والمنصوص عليها بصيغة الوجوب والالزام، وبذلك يكون الحكم المستأنف قد اعطى للمستأنف عليها الصفة في التقاضي رغما عن خرق مقتضيات المادة 50 المذكورة وخولها احقية الحلول محل الشركة الأولى المسماة (س. ب.)، وانه امام عدم اثبات المستانف عليها قيامها بالإجراءات القانونية التي تلزمها بها المادة 50 السالفة الذكر فان تغيير المدعية لتسميتها وفق ما زعمته يبقى غير مؤثر ولا يمكن الاحتجاج بالمحضر المدلى به من طرفها في مواجهة الاغيار التي تعتبر المستانفة منهم ولا الاستناد عليه لتعزيز تلك المزاعم امام القضاء في ظل عدم ثبوت القيام باجراءات التقييد بالسجل التجاري وإنجاز عمليات الشهر التي يستلزمها القانون ، وانه لذلك تبقى صفة المستأنف عليها غير محققة في القضية الحالية ولا يمكن للمقال الإصلاحي المجرد مما يعززه ويدعمه ان يسعف المدعية في ما ركنت اليه من الزعم بسبق تغيير تسميتها التجارية من شركة (س. ب.) الى شركة (س. ب.) كما ان الحكم المستأنف الذي ساير المستأنف عليها في ما ذهبت اليه ولم يفعل المقتضيات القانونية السالفة الذكر يكون مجانبا للصواب ومعيب التعليل عيبا يوازي انعدامه وانه علاوة على ما ذكر فان المستأنفة لتستغرب كيف تأتي للحكم المطعون فيه مسايرة المستانف عليها في ما استنبطته من قبول المستأنفة لتلك الفواتير المعززة لدعواها والتي هي مجرد صور شمسية غير واضحة لمجرد ان بعضها يحمل تأشيرة التوصل في حين ان مجرد توصل المستانفة بتلك الفواتير لا يعني اطلاقا انها مدينة بمبلغها كما انه لا يعني ابدا قيام اية معاملة بينها وبين لا شركة (س. ب.) ولا شركة (س. ب.) كما ينبغي الإشارة ان مستخدم المستأنفة حينما توصل بتلك الفواتير اشر على التوصل بها مثلها مثل كل ما يرد عليه من مراسلات ليسلمها لمصلحة المحاسبة والفواتير الذين تعذر عليهم معرفة المعاملة موضوع تلك الفواتير خاصة باعتبار غموضها وكونها محررة على راسية شركة تسمى (س.) والتي لا تربطها بالمستأنفة اية علاقة ولم يسبق لها ان اشعرت المستأنفة باي شكل من الاشكال كونها هي نفسها شركة (س. ب.) وقد غيرت اسمها لتصبح شركة (س. ب.) وانه لايمكن باي حال من الأحوال الزعم ان تأشيرة توصل أي شركة بفواتير شركة أخرى تعني انها مقبولة من طرفها اذ ان قبول الفواتير لا يستنبط بل يجب ان يكون ذلك القبول صريحا والا فان فتح المجال لتبني ذلك من شانه ان يفتح الباب على مصراعيه لإثراء شركة على حساب أخرى اذ ان كل شركة بدأت تواجهها أزمات مادية الا وتعمل على ارسال فواتير من صنعها لشركة والذي غالبا ما تكون نيته انه يضع تأشيرة توصل ليس الا تفيد ان الفاتورة مقبولة و لم تدل بما يثبت طلب الخدمة المتعلقة بها او على الأقل ما يثبت انجاز تلك الخدمة وانه لا داعي للتأكيد ان قبول الفواتير لا يفترص ولا يستنبط بل يجب ان يكون صريحا وواضحا وان المستأنف عليها تطالب بموجب مقالها بأداء مبالغ عن تدبير ومعالجة النفايات وهو نشاط تجاري تحفه العديد من المخاطر الجسيمة على البيئة والصحة مما يستوجب معه توفر عقد تجاري بين الطرفين لإثبات حقوق وواجبات كليهما لا سيما وان هذا النشاط يستدعي تدخل فاعلين اخرين من القطاع العام من اجل ضبط ومراقبة مدى احترام تدبير النفايات للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الصدد محافظة على البيئة وان هذا العقد هو ما يثبت صفة المستأنف عليها وقيامها بجميع التزاماتها لاستحقاق المبالغ المطالب بها ، وانه امام عجز اثبات المستأنف عليها كونها أنجزت فعلا لفائدة المستأنفة الخدمة المتعلقة بالفواتير المدلى بها سواء من طرفها او من طرف شركة (س. ب.) تبقى العلاقة التجارية التي تبرر المدعى فيه غير محققة وانه لذلك يبقى مقالي الدعوى الافتتاحي والاصلاحي مجردين مما يتيح إمكانية مناقشة فحواهما ويبقيان خارقين لمقتضيات الفصلين و1و32 من ق م م مما كان ينبغي معه لمحكمة البداية ان تقضي بعدم قبولهما .
لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول دعوى المستأنف عليها والحكم بتحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلت بنسخة من الحكم المستأنف.
وبجلسة 3/10/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستانفة لم تات باي جديد يذكر يستطيع النيل من تعليل الحكم الابتدائي حيث ان هذا الدفع لا يسعفها كون المستأنف عليها هي نفسها شركة (س. ب.) وان رقم تسجليها بالسجل التجاري لم يتغير فبخصوص انعدام صفة المستأنف عليها في الدعوى فان المستأنف عليها ادلت خلال المرحلة الابتدائية بما يفيد صفتها وان مسالة الصفة من الأمور التي تقدرها المحكمة لتعلقها بالنظام العام وان تغيير التسمية التجارية للمستأنف عليها كشخص معنوي لا يؤثر على مركزها القانوني في النزاع المعروض امام القضاء ذلك ان الصفة في مفهومها الفقهي والقضائي تعني المصلحة الشخصية المباشرة المتأتية من كون رافع الدعوى هو صاحب الحق المدعى فيه او المركز القانوني محل النزاع وان محكمة النقض حسمت الخلاف حول تغيير الاسم التجاري للشخص المعنوي ومدى تاثيره على صفته في التقاضي من خلال قرارها عدد 443 المؤرخ في 26/4/2012 في الملف التجاري عدد 67/3/2/2011 والذي منه قاعدة أساسية لا يترتب عن تغيير الاسم التجاري للشخص المعنوي انعدام صفته او مركزه في النزاع المعروض امام القضاء ، اما بخصوص السبب الثاني الذي بنت عليه المستأنفة طعنها فهي لا زالت تحاول جاهدة النيل من الفواتير أساس المديونية باي شكل ذلك ان الفواتير التي استدلت بها المستأنف عليها والمرفقة بالمقال الافتتاحي هي فواتير اصلية ومن الطبيعي ان تتوصل المستأنفة بنسخة المقال الخاصة بها وبصورة شمسية من الفواتير وبالتالي يمكن الرجوع الى مرفقات المقال الافتتاحي للتثبت من أصول الوثائق ومناقشة جوهر النزاع ، اما بخصوص السبب الثالث الذي بنت عليه المستأنفة طعنها فانه بالرجوع الى الفواتير أساس المديونية يتبين انها تحمل خاتم المستأنف عليها وتوقيع من تسلمها وتاريخ تسلمها بمثابة تأشيرة تفيد تعلقها بها وهي الصيغة المتعارف عليها في الوسط التجاري التي تفيد القبول وانه تعتبر الفاتورة وثيقة محاسبة مهمة في الاثبات لمصلحة التاجر الذي حررها الا ان المشرع اشترط ان تحمل صيغة من صنع القبول استنادا للفصل 417 من ق ل ع ، وان الاجتهاد القضائي مستقر على ان الفاتورات التي تحمل توقيع المدعى عليها وخاتمها وتأشيرة تفيد تعلقها بها تنهض دليلا على المديونية، اما بخصوص انكار العلاقة التجارية فقد سبق للمستأنف عليها ان ادلت خلال المرحلة الابتدائية بشيكات صادرة عن المستانفة شركة (أ. م.) لفائدة شركة (س. ب.) مسحوبة عن بنك (ب. م. ت. خ.) وهي الشيكات شيك بقيمة 100.000,00 درهم مؤرخ في 20/7/2016 وشيك بقيمة 100.000,00 درهم مؤرخ في 11/8/2016 وشيك بقيمة 100.000,00 درهم مؤرخ في 17/1/2017 فكيف للمستأنفة ان تتمسك بانكار العلاقة التجارية وهي تؤدي لفائدة المستأنف عليها مبالغ جد مهمة بانتظام .
لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وبجلسة 24/10/2019 ادلى نائب المستأنفة برسالة اسناد النظر .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 24/10/2019 حضرها نائب المستأنف عليها والفي بالملف مذكرة اسناد النظر وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 31/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستانفة في استئنافها مع الاسباب المفصلة أعلاه .
و حيث تمسكت المستأنفة بدفعها المثار خلال المرحلة الابتدائية و المتعلق بانعدام صفة المستانف عليها في الدعوى لكونها لم تقم بتقييد محضر تغيير إسمها بالسجل التجاري .
و حيث إن المستانف عليها أدلت خلال المرحلة الابتدائية بمقال إصلاحي التمست من خلاله إصلاح إسمها و جعله (س. ب.) بدلا من (س. ب.) لكونها عمدت الى تغيير اسمها التجاري و أدلت بمحضر قرارات الشريك الوحيد الذي بثبت تغير الاسم كما أدلت رفقة مذكرتها التعقيبية لجلسة 23/05/2019 بصورة النموذج ( 7 ) من السجل التجاري الخاص بها و الذي يثبت أن تسميتها أصبحت (س. ب.)، و بذلك فإن جميع الاجراءات القانونية الخاصة بتغيير الاسم قد تم استيفاؤها ، هذا فضلا عن كون الامر لا يتعلق بخلق شخص معنوي جديد ، و إنما بنفس الشخص المعنوي فقط أن هناك قيام هذا الاخير بتغير إسمه ، و أن احتفاظه باسمه القديم في إجراءات التقاضي لا يمس صفته و بالتالي وجب رد الدفع .
و حيث نازعت المستانفة في الدين باعتبار أن الفواتير غير مقبولة و غير مرفقة بالعقد الرابط بين الطرفين .
و حيث إن الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها لاثبات الدين تحمل جميعها طابع المستانفة و توقيعها و هو الامر الذي لم يكن محل منازعة من طرفها ، و هو ما يضفي على تلك الفواتير صفة الحجة المقبولة في الاثبات حسب مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع و بالتالي فالمديونية تكون قائمة ، و لا ينال من حجية تلك الفواتير عدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين لكون الامر يتعلق بعقد رضائي ينعقد بإيجاب طرف و صدور قبول من الطرف الاخر و يمكن إثبات قيامه بجميع وسائل الاثبات و ما دام أن الفواتير موقعة بالقبول فهي تعتبر حجة على انجاز الخدمة و قيام المديونية ، و بالتالي وجب رد الدفع .
و حيث يتعين لاجله رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025