Réf
52634
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
249/1
Date de décision
06/06/2013
N° de dossier
2012/1/3/216
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente commerciale, Traduction, Signature, Rejet, Preuve en matière commerciale, Pièces justificatives, Langue de la procédure, Force probante, Facture non signée, Créance du vendeur, Cachet de l'entreprise, Bon de livraison
Ayant constaté que les bons de livraison des marchandises étaient signés et tamponnés par l'acheteur, une cour d'appel en déduit exactement que la créance du vendeur est établie, le défaut de signature des factures correspondantes étant sans incidence sur la preuve de la dette. Par ailleurs, c'est sans violer la loi sur l'arabisation de la justice que la cour d'appel écarte l'exception tirée du défaut de traduction desdites pièces justificatives, l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'appliquant qu'aux requêtes et mémoires, et non aux documents produits à leur appui, sauf si le juge est dans l'incapacité de les comprendre.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 366 من ق م م .
حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية الدار البيضاء بتاريخ 2011/06/20 تحت عدد 2011/2991 في الملف عدد 10/2010/4658، أنه بتاريخ 2008/09/25 تقدمت المطلوبة (ر. ف.) بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها سلمت الطالبة (د.) مجموعة من السلع عبارة عن فواكه مجموع قيمتها بما يعادل بالدرهم المغربي 220.694,06 درهما ونظرا لامتناع المدعى عليها عن الأداء رغم إنذارها فان المدعية تلتمس الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور علاوة على تعويض قدره 15.000,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتحميلها الصائر، وبعد جواب المدعى عليها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها عليها بأدائها لفائدة المدعية ما يعادل مبلغ 19.219,20 أورو بالدرهم المغربي وقت الطلب أو وقت التنفيذ باختيار المدعية، وتحميلها الصائر، ورفض الباقي، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون، بدعوى أنها تمسكت ابتدائيا واستئنافيا بكون الوثائق المدلى بها من طرف المدعية (المطلوبة) محررة بلغة أجنبية هي اللغة الفرنسية وانه يتعين عليها ترجمتها إلى اللغة العربية عملاً بالمقتضيات المنصوص عليها في ظهير المغربة الصادر سنة1965، فأجاب القرار المطعون فيه على هذا الدفع " بأنه غير منتج مادام أن تلك الوثائق لا تعدو أن تكون مجرد فاتورات وبونات تسليم، وأن المستأنفة نفسها سبق لها أن وقعت بونات التسليم وختمتها بخاتم محرر باللغة الفرنسية "، مع أن ظهير التعريب لا يستثني الفواتير وما في آنست من نفسها القدرة على قراءة وفهم اللغة الأجنبية التى حررت بها الفواتير ووصولات التسليم المستدل بها من طرف المطلوبة، خاصة وان الوثائق المذكورة تشمل بيانات تهم نوع البضاعة وغيرها، وهي بإعراضها عن إبراز مضمون تلك الوثائق باللغة العربية، وتأكيد قدرتها على فهم اللغة التي كتبت بها، تكون قد خرقت ظهير التعريب وعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إنه بمقتضى قانون التعريب كما وقع تعديله بمقتضى الفصل الأول من قرار وزير العدل رقم 65-414 بتاريخ 1965/06/29، والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2755 بتاريخ 1965/08/18، فإنه "يجب أن تحرر باللغة العربية ابتداء من فاتح يوليوز 1965 جميع المقاولات والعرائض والمذكرات المقدمة الى مختلف المحاكم "، أي أن المقاولات والمذكرات هي وحدها التي يتطلب القانون أن تكون محررة باللغة العربية، أما ما عداها من وثائق معززة لطلبات ومذكرات الأطراف، فلا يشترط فيها ذلك، ولا يلزم الأطراف بترجمتها إلى اللغة العربية، إلا إن تعذر على القضاة فهم اللغة الأجنبية التي حررت بها، أو كان فهمهم لها لا يساير حقيقة مضمونها ومن ثم لم تكن المحكمة ملزمة بتضمين قرارها أنها أنست من نفسها القدرة على فهم وقراءة الوثائق باللغة الأجنبية التي حررت بها مادام لم يثر بشأنها ما يفيد أن تحصيلها لم يكن سليما لفحواها ، وكان موقفها صائبا لما ردت ملتمس ترجمتها للأسباب السالف ذكرها، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة استندت الى وصولات التسليم أو الشحن لاعتماد الفواتير المدلى بها من طرف المطلوبة والحكم على الطالبة بالمبالغ المضمنة بهذه الفواتير، مع أن تلك الفواتير غير موقعة بالقبول من الشركة الطالبة وتبقى من صنع المطلوبة، وقد تمسكت الطالبة أمام قضاة الموضوع بعدم صدور الفواتير المذكورة عنها وعدم توقيعها من طرفها، إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر " أن وصولات الشحن تثبت تسليم البضاعة الى الطالبة، وأن هذه البونات مكملة للفواتير". كما أن القرار ربط قيمة الفواتير المذكورة بوصولات الشحن دون توضيح المعاملة التجارية موضوع هذا الربط، وبالاطلاع على الفواتير وبونات الشحن يتبين أن البضاعة موضوع بونات الشحن غير واردة في الفواتير المستدل بها اضافة الى أن بونات الشحن لا تتضمن الإشارة إلى الفواتير المذكورة، مما يمكن معه القول بان الفواتير لا تتعلق بالبونات الذكورة، والتمست الطالبة إجراء خبرة حول ما تزعمه المطلوبة من دائنية تجاهها، غير ان المحكمة لم تجب على هذا الملتمس، وقد كان عليها على الأقل إجراء بحث للاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين، إذ لا يمكن التسليم بالطابع والتوقيع على بونات الشحن من طرف الطالبة في حالة المنازعة فيهما فجاء قرارها غير معلل تعليلا سليما مما يعرضه للنقض.
به المستأنفة من كون الفواتير المدلى بها غير موقعة من طرفها وإنما هي من صنع المستأنف عليها، فإن توقيع المستأنفة على وصولات التسليم وختم هذه الأخيرة بطابعها يجعل الدين ثابتا في غياب ما يفيد أداء قيمة البضاعة التي توصلت بها، وأن عدم التوقيع على الفاتورة لا يؤثر على قيام المديونية وثبوت الدين، وانه اعتبارا لما ذكر يكون الحكم المستأنف الذي اعتمد فيما قضى به على وثيقة الشحن التي تفيد تسلم المستأنفة للبضاعة الواردة بالوثيقة المذكورة مادام انها تحمل توقيعها وخاتمها، مصادفا للصواب ... " تكون قد أثبتت وعن صواب تسلم الطالبة (د.) للبضاعة موضوع الفاتورتين عدد 127803 بتاريخ 2008/04/02 وعدد 127822 بتاريخ 2008/04/09، مادامت بونات الشحن التي اعتمدتها فيما انتهت إليه تحمل بالفعل توقيع الطالبة وطابعها، ومن ثم لا عبرة بعدم توقيعها الفاتورتين المشار اليهما. وبخصوص عدم مطابقة البضاعة المذكورة في بونات الشحن لتلك المشار إليها في الفاتورتين، فإنه فضلا عن أنه لم تسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف، فإن كمية التفاح المشار إليها في وثيقتي الشحن هي نفسها المضمنة بالفاتورتين، إذ يتعلق الأمر ب 2496 طردا من التفاح وزنه 19.968 كيلو غرام بالنسبة لكل وثيقة، ولم تكن المحكمة في حاجة للقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق مادام أن وثائق الملف أغنتها عن ذلك وبذلك جاء قرارها معللا، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025