Prêt bancaire : la déchéance du terme pour défaut de paiement met fin au cours des intérêts conventionnels (Cass. com. 2011)

Réf : 51957

Identification

Réf

51957

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

211

Date de décision

10/02/2011

N° de dossier

2010/1/3/1164

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que le contrat de prêt stipulait sa résiliation de plein droit en cas de non-paiement d'une échéance, une cour d'appel en déduit exactement que si cette clause rend l'intégralité des sommes dues immédiatement exigibles, elle met fin au cours des intérêts conventionnels qui ne peuvent être réclamés pour la période postérieure à la résiliation. C'est également à bon droit que, statuant sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant du retard de paiement, elle rejette l'octroi de dommages-intérêts complémentaires aux intérêts légaux, dès lors que le créancier ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct et additionnel que ces derniers ne couvriraient pas.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بما يقضي به الفصل 363 من ق م م .

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2372 بتاريخ 2010/05/04 في الملف عدد 09/649 ان الطالب (ق. ع. و.) تقدم بمقال لتجارية الدار البيضاء ، عرض فيه أنه بموجب عقد مؤرخ في 1989/09/22 استفاد المطلوبان محمد (ح.) و نعيمة (ب.) من قرض بمبلغ 260.000,00 درهم ، ونص فصله 13 على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض ، فانه يفسخ بقوة القانون ويصبح الدين حالا بأكمله ، غير أن المدعى عليهما لم يفيا بالتزاماتهما وأصبحا مدينين بمبلغ 974.331,05 درهما حسب كشف الحساب الموقوف بتاريخ 2008/04/23 ، ولضمان الأداء منح المدعى عليهما البنك رهنا على العقار ذي الصك عدد 33/10584 في حدود 265.561,00 درهما إضافة الى فائدة 16% أي ما مجموعه 305.35,15 درهما، ليصبح مجموع الدين هو 668.935,90 درهما، ولأجله يلتمس المدعي الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له على وجه التضامن المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية بسعر 14% من تاريخ توقيف الحساب في 2008/04/23 وعليهما بنفس التضامن أداء تعويض قدره 60.000,00 درهم ، وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليهما صدر الحكم عليهما بأدائهما بصفة تضامنية للمدعي مبلغ 225.338,21 درهما مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

حيث ينعى الطاعن (ق. ع. و.) على القرار خرق وسوء تطبيق الفصلين 333 و 345 من ق م م و الخطأ في وصف القرار المطعون فيه وانعدام التعليل ونقصانه وعدم الارتكاز على أساس . بدعوى أنه تم وصف القرار المطعون فيه بكونه صدر غيابا ، والحال انه حضوري بالنسبة للبنك الذي كان مستأنفا ، ولا يمكن وصفه كما ذكر إلا اذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته حسب نص الفصل 333 من ق م م . ويكون بالنسبة له فقط غيابيا . وهكذا فان وصف الاحكام يشكل نقطة قانونية خاضعة لنصوص قانونية آمرة تهم النظام العام وتخضع لرقابة المجلس الأعلى.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولئن وصفته بأنه صدر غيابيا بقيم، وهو فعلا كذلك بالنسبة للمطلوبين ، وأغفلت وصفه بالنسبة للطالب الذي كان حضوريا في حقه ، فان ذلك الخطأ المادي لم يلحق هذا الأخير أي ضرر منه حتى ينعى على القرار الخرق المسطري المذكور و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلتين الثانية و الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 230 و259 و 260 و 320 و 400 و 454 من ق ل ع و 345 من ق م م ونقصان التعليل وتناقضه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن القرار ذهب الى " ان المستأنف عليهما أديا جميع المبالغ الزائدة عن مبلغ الضمانة، ولم يبق بذمتهما إلا هذا المبلغ الاخير والذي لاحق فيه للبنك الطاعن ، و المبلغ الزائد هو عبارة عن فوائد اتفاقية لاحق للبنك فيها " ، في حين ما هي القرائن التي استنتج منها القرار أداء المطلوبين للمبالغ الزائدة عن الضمانة ، وهو ما يجعله خارقا للفصل 454 من ق ل ع ، علما أنه لا مجال لاعتماد القرائن لاستنتاج الأداء ، كما انه خرق الفصل 320 من نفس القانون الذي ينص على " أن تنفيذ الالتزام لا يتم إلا بإثبات المدين به قيامه بالوفاء " ، على اعتبار أن المطلوبتين لم يثبتا الوفاء المزعوم، وإضافة لذلك فالقرار خرق كذلك الفصل 400 من ق ل ع لاعتباره أن الالتزام انقضى في مواجهة المدينين دون توضيحه الأسباب التي أدت به لذلك، والحال أن المدينين ملزمان بإثبات الأداء ، غير انهما لم يدليا بأية حجة على ذلك. كذلك جاء القرار مشوبا بالتناقض في التعليل ، فهو عاين أن المدينين توقفا عن أداء الأقساط الحالة منذ 1999/12/17 فأصبح العقد مفسوخا ، وعوض الحكم عليهما بالأداء ، فانه تناقض مستنتجا نتيجة معاكسة جعلته يؤيد الحكم الابتدائي ، فخالف بذلك النصوص المثبتة لمطل المدين وهي الفصلان/259 و 260 من ق ل ع ، كما خالف الفصل 230 من نفس القانون المكرس لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، ولم يجب على رسالة والي بنك المغرب التي أرفقها الطالب بمقاله الاستئنافي ، وأوضح فيها المستفاد من تصنيف الديون المتعثرة، وعدم جواز اعتبار تلك الدورية مبررا لإعفاء زبناء البنوك من أداء ما بذمتهم بما في ذلك الفوائد والمصاريف ، وهو ما يجعل القرار لأجل ما ذكر معرضا للنقض.

لكن حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه موقفها بخصوص المبلغ المحكوم به بقولها " ان البنك استند لإثبات الدين إلى عقد مؤرخ في 1989/09/22 استفاد من خلاله المستأنف عليه من قرض في حدود مبلغ 260.000,00 درهم ، وأنه حسب كشف الحساب المرفق بالمقال يتبين أن المدين توقف عن أداء الأقساط الحالة منذ 1999/12/17، وأنه طبقا للفصل 13 من العقد ، يفسخ العقد بقوة القانون والدين بكامله يصبح حالا في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض المتفق عليها في اجلها المحدد ، وأنه الى غاية تاريخ توقفه عن الاداء فان مجموع الدين الذي أصبح حالا طبقا للفصل 13 هو 520.733,36 درهما وليس 94.331,05 درهما كما طالبت به الطاعنة ، وبعد خصم المبلغ المضمون وفوائده بسعر 15% أي 305.395,15 درهما ، يصبح مجموع الدين المستحق للبنك هو المبلغ المحكوم به ، أما المبالغ الزائدة التي تطالب بها الطاعنة فهي عبارة عن فوائد اتفاقية بمجرد التوقف عن الاداء " . وهو تعليل أبان عن ان المحكمة لم تعتمد القرائن في تحديد مبلغ الدين المحكوم به ، وإنما قامت بتحديده على اساس المبالغ التي ترتبت لحظة توقف المدينين عن الأداء ، ثم خصمت منها المبلغ المضمون بفوائده دون اعتبارها الفوائد الاتفاقية المتوقفة بقوة القانون ، فتكون قد اعتمدت الاسباب المبررة قانونا لانقضاء الالتزام بالنسبة للجزء غير المحكوم به ، ودون أن يصدر عنها أي تناقض ، لانها لما ثبت لها توقف المطلوبين عن الاداء ، قضت بالحكم عليهما في حدود ما هو مستحق ورفضت ما هو غير مستحق ، ولم يكن هناك ما يبرر الجواب على رسالة والي بنك المغرب ، التي تفسر دورية هذا الخبير التي لم يمس القرار بأي مضمون من مضامينها وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى ولم يتناقض فيما انتهى اليه وأتى معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من ق م م ونقصان التعليل وفساده وعدم الجواب على دفوع أثيرت من طرفه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه استند إلى الكشف الحسابي الموقوف بتاريخ 2008/04/15 معتبرا إياه حجة ، غير أنه تناقض لما ذكر أن ذلك الكشف لا يفيد إلا استحقاق مبلغ 24.547,95 درهما . ولم يجب على الدفع بكون البنك لم يطالب بفوائد التأخير ، وانما طالب بمبلغ الأقساط ورأس المال المتبقى بعد خصم المبلغ المضمون بالرهن وما ذكر ليس بفوائد . اضافة الى أنه لم المطالب بها ، وهذا يشكل تناقضا يبرر نقض القرار المطعون فيه.

لكن وخلافا لما جاء بالوسيلة فان القرار المطعون فيه استند لكشف الحساب المرفق بالمقال المدلى به من الطالب للقول بأن المديونية أصبحت بعد فسخ العقد و حول الدين بكامله حسب الفصل 13 من العقد هي 520.733,36 درهما وبعد خصم المبلغ المضمون بالرهن وفوائده ، وعدم أحقية البنك للفوائد الاتفاقية ، يصبح الدين المستحق للبنك هو 24.547,95 درهما ، وبذلك لم يصدر عنه أي تناقض بهذا الخصوص وخلافا كذلك لما جاء بالوسيلة فان البنك لم يطالب فقط برأس المال ومبالغ الأقساط وانما طالب كذلك بمقتضى مقاله الافتتاحي بفائدة قدرها 14% مترتبة عن فائدة اتفاقية بسعر 12% وفائدة تأخيرية بنسبة 12 ، غير أن المحكمة رفضت الحكم بهما بسبب فسخ العقد بقوة القانون وعدم صيرورته منتجا لأي منهما ، ومن ثم لم يخرق القرار أي مقتضى وأتى معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الخامسة :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 254 و 255 و 259 من ق ل ع و 345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى ان القرار عاين مطل المدينين غير أنه لم يستجب لطلب التعويض بعلة " أن شمول أصل الدين بالفوائد القانونية لا يخول للدائن التعويض " في حين ينص الفصل 259 من ق ل ع على ان " مطل المدين يخول للدائن تعويضا في جميع الأحوال " ، لذلك لا مكان للاجتهاد القضائي مع نص صريح ، وهذا التعويض يعد مستحقا بغض النظر عن الفوائد القانونية ، والقرار لما ذهب خلاف ما ذكر فإنه يتعين نقضه.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي على المطلوبين بأدائهما للطالب بصفة تضامنية مبلغ 225.338,21 درهما مع الفوائد القانونية، ورفض الحكم عليهما بأداء أبي ◌َتَّعُوَيُّصُ لَبكلة " أنه يفترض في الفوائد القانونية والتعويض أنهما يغطيان الضرر الناتج عن التأخير في الأداء ، وما دام البنك لم يثبت إصابته بضرر إضافي يستحق عنه ◌ُعويضا تكميليا؟ فان الفوائد القانونية المحكوم بها تبقى كافية لجبر الضرر " وهو تعليل لم تنتقده الوسيلة بخصوص عدم إثبات وجود ضرر اضافي لم تغطه الفوائد المحكوم بها ، ولم يقل (التعليل ) بعدم جواز الحكم بالتعويض خلاف ما يقضي به الفصل 259 من ق ل ع وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وأتى معللا بشكل سليم ومرتكز على أساس والوسيلة على غير أساس.

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Civil