Prescription extinctive – L’indemnité compensant la privation de jouissance d’un bien occupé sans droit ni titre ne constitue pas une créance à paiement périodique et n’est donc pas soumise à la prescription de cinq ans (Cass. civ. 2008)

Réf : 17264

Identification

Réf

17264

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1262

Date de décision

02/04/2008

N° de dossier

3358/1/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف

Résumé en français

Il résulte de l'article 391 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription quinquennale ne s'applique qu'aux créances à paiement périodique. Encourt la cassation l'arrêt qui soumet à cette prescription l'indemnité due au titre d'une occupation sans droit ni titre, alors que cette indemnité, qui répare le préjudice causé par la privation de jouissance du bien, ne constitue pas une telle créance.

Résumé en arabe

– التعويض عن الحرمان الناتج عن الاحتلال غير المشروع ليس من الاداءات الدورية وبالتالي لا يخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 391 من ق.ل.ع.نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 1262، الصادر بتاريخ: 02/04/2008، ملف مدني: 3358/1/2/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ 02/04/2008
إن الغرفة المدنية القسم الثانية
من المجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: 1. ورثة خ.ت وهم:………..
  2. ورثة ف.بنت م ومنهم: خ.ع بن التباري بصفته موصى له بالثلث.
النائب عنهم الأستاذ محمد فجار المحامي بالجديدة المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالبين
وبين: 1. الحاج م
النائب عنهم الأستاذ يحيى العربي المحامي بالجديدة المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
المطلوب
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 20/9/05 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ محمد فجار الرامية إلى نقض قراري محكمة الاستئناف بالجديدة، الأول تمهيدي الصادر بتاريخ 18/4/94 والثاني قطعي عدد 1315 الصادر بتاريخ 7/11/94 في الملف المدني عدد 4/390/93.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 27/12/2005 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ يحي العربي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق المدلى الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 23/1/2008.
وبناء على الإعلام تعيين لقضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2/4/2008.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مليكة بامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد عنبر.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرارين المطعون فيهما الصادرين في الملف 390/93 الأول تمهيدي بتاريخ 18/4/94، والثاني قطعي عدد 1315 بتاريخ 7/11/94 إن موروثي الطاعنين ادعيا لدى ابتدائية الجديدة أن المدعى عليه – المطلوب – كان يحتل عقارهما موضوع الرسم العقاري منذ 6/7/79، واستصدرا حكما بتاريخ 18/2/91، والتمسا إجراء خبرة لتحديد التعويض عن الاستغلال أجاب المدعى عليه بأنه ليس محتلا للأرض، وإنما يملكها بالشراء من والد المدعية فاطمة بنت محمد الذي باع له بناء على تجزئة غير قانونية، وتعذر تسجيل الشراء. وبعد إجراء خبرة، صدر حكم بتاريخ 12/1/93 على المدعى عليه بأدائه للمدعين مبلغ 73437.5 درهما، استأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بخفض التعويض المستحق عن الاستغلال عن المدة من 12/12/86 إلى 12/12/91 في مبلغ 15000 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف ورثة خ.ت والموصى له من طرف المدعية ف.بنت م.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية.
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصل 1 م م وانعدام التعليل، ذلك أن القرار قضى بقبول الاستئناف رغم انه رفع على موروثهم خ.ت بعد وفاته، كما لم يجب القرار على ما دفع به الطاعنون بشأن ذلك.
لكن، حيث انه وبعدما  أثير الدفع بوفاة خ.ت من طرف المستأنف عليها ف. بنت م بادر المطلوب إلى إصلاح المسطرة والتمس استدعاء الورثة الطاعنين باعتبارهم ورثة للمستأنف عليه بمذكرة 7/10/93، كما عقب الورثة على الخبرة بتاريخ 1/6/94 وبذلك فقد الدفع موضوعه ويبقى ما أشار له القرار الصادر بتاريخ 18/4/94 بعد إصلاح المسطرة من قبول الاستئناف ينصرف للورثة وما أشار له من ذكر للموروث بديباجته مجرد خطأ مادي لا تأثير له على صحة القرار ويبقى ما ينعاه الطاعنون بهذا الشأن على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية:
بناء على الفصل 391 ق ل ع وبمقتضاه فان الحقوق الدورية … تتقادم بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط.
حيث ينعى الطاعنون على القرار فساد التعليل وخرق الفصل 391 ق ل ع، في حين أن التعويض عن الحرمان من الاستغلال بسبب الاحتلال غير مشروع ليس من الاداءات الدورية، والمحكمة باعتبارها أن ما طلب هو من الاداءات الدورية تكون قد طبقت الفصل 391 ق ل ع على وقائع لا تخضع لمقتضياته، مما يعرض قرارها للنقض.
ومن غير حاجة للرد على الفرع الثاني من الوسيلة الأولى الذي تعلق بخرق الفصل 342 م م.
لأجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العادية المنعقدة  بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السيد رئيس الغرفة نور الدين لبريس والسادة المستشارين: مليكة بامي مقررة، الكبير تباع سعيدة بنموسى والصافية المزوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Civil