Prescription des loyers commerciaux : L’action en paiement des arriérés de loyers se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77529

Identification

Réf

77529

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4442

Date de décision

09/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3299

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement et le condamnant à régler des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification et l'application de la prescription quinquennale. L'appelant soulevait la nullité des actes de procédure pour vice de notification ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant que la remise de l'acte à un tiers se déclarant mandataire du preneur au sein des lieux loués, suivie du respect de la procédure de désignation d'un curateur, rendait la notification valable. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que les créances de loyers, en tant qu'obligations périodiques, se prescrivent par cinq ans. Dès lors, elle procède à une nouvelle liquidation de la dette en ne retenant que les loyers échus au cours des cinq années précédant la sommation de payer. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe, notamment quant à l'éviction, mais réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد أسعد فيصل (ك.) بواسطة نائبه بتاريخ 13/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2018 تحت عدد 3708 موضوع الملف عدد 12210/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليهم بادائهم لفائدة المدعين مبلغ 210.600,00 درهم عن واجبات كراء المدة من يوليوز 1998 الى نونبر 2017 بحسب سومة شهرية قدرها 900 درهم مع شمول أصل الدين بالنفاذ المعجل و مبلغ 2000,00 درهم كتعويض وبالمصادقة على الانذار موضوع الدعوى والحكم بإفراغ المدعى عليهم هم أو من يقوم مقامهم من المحل المكرى الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وبتحميلهم الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في الشق المتعلق بالأداء و برفض باقي الطلبات .

وحيث دفع نائب الطرف المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف لكون الحكم المستأنف صدر في مواجهة ورثة (ك.) الضاوي في حين أن الطعن بالاستئناف قدم فقط من طرف المسمى أسعد فيصل (ك.) .

وحيث لا يوجد اي نص قانوني يوجب رفع الاستئناف من جميع من تضرر من الحكم المستانف الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المثار من جانب المستأنف عليهم بهذا الخصوص" انظر قرار محكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا - الصادر بتاريخ 20/2/1985 تحت عدد 401 في الملف عدد 98293 "

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد سيدي محمد (ع.) القموري و من معه تقدموا بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/12/2017 والذي جاء فيه أنه سبق لمورث المدعى عليهم ان اكترى منهم المحل الكائن بعنوانهم اعلاه بسومة شهرية قدرها 900 درهم و انه بعد وفاته توقف المدعى عليهم عن اداء الواجبات الكرائية منذ فاتح يوليوز 1998 الى نهاية ماي 2017 مما حدا بهم الى توجيه انذار اليهم و ان المتواجد بالمحل السيد ايت محمد (ح.) صرح بكونه هو الذي يستغل المحل نيابة عنه و رفض التسليم كما رفض الادلاء ببطاقته الوطنية و الذي بقي دون جدوى لاجله التمسوا بالمصادقة على التنبيه بالاخلاء الذي رفض حيازته الورثة بتاريخ 06/10/2017 و الحكم بافراغهم من محل النزاع الكائن بعنوانهم اعلاه هم او من يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع و باداء المدعى عليهم واجبات الكراء المتخلذة بذمتهم عن المدة من فاتح يوليوز 1998 لغاية متم شهر ماي 2017 مع واجب النظافة أي ما مجموعه 223.740,00 موضوع الانذار وأيضا عن المدة من01/06/2017 إلى متم 30/11/2017 وجب فيها مبلغ 5.490,00 درهم مع تعويض عن التماطل وقدره 15.000 درهم مع الإكراه البدني في الأقصى و النفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال بمقتطع كراء – شهادة ملكية – شهادة تسليم – نص انذار.

و بناء على إدلاء نائب المدعين بمذكرة بجلسة 30/01/2018 جاء فيها ان العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة اذ سبق توجيه إنذار الى المدعى عليهم بدعوى الاستعمال الشخصي بلغوا به بتاريخ 07/09/1996 و انه بعد ممارسة دعوى الصلح تقدموا بمقال رامي الى ابطال التنبيه بالاخلاء انتهى الامر بصدور حكم بتاريخ 05/05/1998 قضى بعدم قبول الطلب الاصلي و المضاد مع تحميل رافعيهما الصائر، كما سبق توجيه انذار بدعوى عدم اداء الواجبات الكرائية رفض احد الورثة التوصل به بتاريخ 06/01/2011 مما يتبين منه ان صفتهم ثابتة رغم عدم توفرهم على عقد الكراء الذي يرجع الى ما قبل سنة 1990 لاجله يلتمس الحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي للدعوى.

و ارفقت المذكرة بانذار – مقال رام الى ابطال التنبيه بالاخلاء – مقال مضاد – حكم – مقال رام الى تبليغ انذار – محضر مفوض قضائي.

و بناء على إجراءات القيم المتخذ في حقهم و انجاز محضر بتاريخ 19/03/2018 مفاده انهم لا يتواجدون بالعنوان.

و بناء على ادراج الملف بجلسة 10/04/2018 الفي بالملف جواب الوكيل .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد أسعد فيصل (ك.) وجاء في أسباب استئنافه ان الحكم المطعون فيه جاء متناقضا في أجزائه ذلك أنه بعدما قرر في سرده للوقائع كون المكترين رفضوا التوصل بالانذار المؤسس عليه الدعوى الحالية من طرف المسمى ايت محمد (ح.) فإنه اثناء التعليل تبين ان المحكمة اعتبرت ان المكترين توصلوا بالإنذار ولم يبادروا الى ابراء ذمتهم من الواجبات الكرائية مضيفا بخصوص خرق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م انه بالرجوع الى وثائق الملف خاصة الإنذار المزعوم تبليغه للمكترين فان الملاحظة المدونة بالمرجوع المستدل به لم تتضمن التوصل و انما ضمنه المفوض القضائي كونه بعد توجه الى عنوان الاجراء خاطب السيد ايت محمد (ح.) و الذي صرح له ان المطلوبين في التبليغ غير موجودين وأنه هو من يشغل المحل نيابة عنهم وانه بالرجوع الى شهادة التسليم المستدل بها لجلسة 09/01/2018 يتبين أنها تضمنت كون المسمى حميد هو من يتواجد بالمحل وان المطلوبين في التبليغ لا يتواجدون بالعنوان المذكور ولا تربطه بهم اية صلة كذلك بالرجوع الى الاستدعاء المستدل به لجلسة 20/02/2018 انه تضمن کون المفوض القضائي وجد السيد محمد ايت (ح.) وصرح انه هو من يشغل المحل المذكور وان المطلوبين في التبليغ لا يتواجدون بالعنوان ولا علاقة له بهم مؤكدا ان العارضين لم يسبق لهم أن توصلوا باي انذار او استدعاء من اجل الحضور لجلسات الحكم وأن الأشخاص المذكورين سواء في مرجوع الإنذار او الاستدعاء للجلسة لا تربطهم بالمكترين اية علاقة و لا يتواجدون بالمحل موضوع النازلة بل ان المسمی ايت محمد (ح.) و الذي تضمنت المرجوعات تناقضات في المنسوب اليه مجرد جار للعارضين بحيث يشغل محلين مجاورين للمحل موضوع الدعوى الحالية وبذلك فان المفوض القضائي بدل التوجه الى محل المكترين و الذي يظل مفتوحا باستمرار فانه ربما يتوجه لدى الجوار قصد تدوين ملاحظاته وبخصوص بطلان اجراءات القيم اوضح ان الحكم موضوع الطعن الحالي صدر في حق المكترين غيابيا بوكيل و أن تنصيب الوكيل و تبليغ الاجراءات المسطرية له نيابة عن الشخص الغائب وهي مسطرة استثنائية رسم لها المشرع طريق خاصا ذلك أن التبليغ للقيم يكون موطن المراد اعلاه مجهولا بالعنوان و يتوقف الوصول اليه على تحريات دقيقة يقوم بها القيم بمساعدة النيابة العامة و السلطات الادارية و فانه يجب التمييز بين حالة عدم العثور على الأشخاص في الموطن المراد الاعلان فيه بسبب غياب عرضی و بين حالة كون المراد تبليغه مجهول بالعنوان بحيث يتم تنصيب القيم في كلتا الحالتين كما يتم اعادة الاستدعاء البريد المضمون المراد تبليغه قبل تنصيب القيم وأن ملاحظة كون المطلوبين لا يتواجدون بالعنوان تستوجب قبل تنصيب قيم اعادة الاستدعاء بالبريد المضمون و هو ما يستفاد من الفصل 39 من ق.م.م انه عندما يتعذر تسليم الاستدعاء بسبب عدم العثور على الطرف او على عدم تواجد أي شخص في موطنه او محل اقامته بان اوجب المشرع على كتابة الضبط توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل الى المعنى بالتبليغ حسب الفقرة الثالثة من الفصل المذكور و أن المحكمة الابتدائية لم تحترم هذا المقتضی و انتقلت مباشرة الى تنصيب القيم و الذي ل لم يكلف نفسه عناء الانتقال الى المحل موضوع الدعوى بل اكتفى بما هو مضمن بالمرجوعات المستدل بها من طرف المالكين وأن ما يفند ذلك هو انه يعد صيرورة الحكم قابل للتنفيذ و بقدرة قادر اصبح احد ورثة المكتري الأصلي السيد فيصل (ك.) يتواجد بالمحل بحيث تم تبليغه و هو ما كان غير ممكن قبله و أن إجراءات القيم كذلك لم تحترم ذلك أن المحل موضوع الدعوى الحالية يتواجد بالدائرة الترابية لشرطة الحي المحمدي عين السبع وان الإرسالية الموجهة من طرف النيابة العامة الى الشرطة نجدها هي الأخرى قد ضلت الطريق و بخصوص التقادم الجزئي للواجبات الكرائية اوضح أن منطوق الحكم قضى بأداء المكترين المالكين مبلغ 210.600,00درهم عن واجبات الكراء من المدة من يوليوز 1998 الی نونبر 2017 حسب سومة 900 درهم شهريا وانه وان كان العارض لا ينازع في مبلغ السومة الكرائية فانه يدفع بالتقادم الخمسي للوجيبة المذكورة باعتبار ان المالكين وبعد وفاة مورثيهم المرحومين (ع.) القموري عبد السلام و (ع.) القموري عبد العالي فانهم لم يتفقوا على من سوف يتولى قبض الكراء و هو ما أدى الى عدم عرضها من طرف المكترين خاصة انه لا احد من المالكين الحاليين يتوفر على وكالة عن باقي المالكين و ان العارضين واعتبارا لكونهم لم يسبق لهم ان كانوا موضوع اية مطالبة بكيفية قانونية بالواجبات الكرائية فإنه يكون من حقهم التشبت بما هو مخول لهم قانونا وهو الدفع بتقادم الواجبات الكرائية باعتبارها من الأداءات الدورية ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا الحكم تصديا ببطلان اجراءات التبليغ و القول تصديا بالغاء الحكم المطعون فيه و بارجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون و احتياطيا إلغاء الحكم فيما قضى به بخصوصها و الاقتصار على مبلغ 54.000 درهم المعتبر كمبلغ عن الوجيبة التي لم يطلها التقادم و تحميل المستأنف عليهم الصائر، وأدلى بنسخة من الحكم .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 31/07/2019 جاء فيها أنه أساسا أن العارضين متمسكون أساسا بعدم قبول الاستئناف ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر في مواجهة ورثة (ك.) الضاوي في حين أن الطعن بالإستئناف قدم من طرف المسمى أسعد فيصل (ك.) وبالتالي فإنه لا صفة له في تقديم الطعن بالاستئناف بصفة شخصية دون باقي الورثة وأن التبليغ الذي تم لأحد الورثة لا يعطي الحق للشخص المبلغ إليه الطعن بمفرده دون باقي الورثة و الذي لم يتم تحديدهم في الحكم المطعون فيه باعتبار أن الاستئناف لا يتجزأ وأنه من جهة ثانية فإن المستأنف سبق أن تقدم بدعوى رامية إلى تعرض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم المطعون فيه باعتباره هو المالك الأصل التجاري فصدر حكم بتاريخ 02/06/2019 في الملف عدد 3585/8202/2019 يقضي بعدم قبول التعرض و أنه تعذر الإدلاء به لكونه غير جاهز واحتياطيا أنه بخصوص ما زعمه المستأنف بشأن حرق مقتضيات الفصل 39 ق م م فإن الثابت من وثائق الملف أنه سبق أن وجه الاستدعاء لورثة (ك.) الضاوي للحضور لجلستي 30/01/2018 و 20/02/2018 إذ رجع استدعاؤهم بملاحظة (المطلوبين في التبليغ غير متواجدين في المحل) و رفض التسليم من طرف السيد أيت محمد (ح.) بدعوى أنه يستغل المحل بالنيابة عنهم و أن المحكمة عوض اعتبار التبليغ صحيحا بسبب الرفض بغض النظر عن المتواجد بالمحل قامت تلقائيا بتنصيب قيم في حقهم و أنه تمت احترام مسطرة القيم استنادا إلى مراسلة النيابة العامة بهذا الخصوص وأن ما زعمه المستأنف من ضرورة توجيه الإستدعاء من جديد بواسطة البريد المضمون ليس في الفصل 39 ق م م ما يوجب ذلك عندما يكون موطن المدعى عليه غير معروف و أن المحكمة لجأت إلى مسطرة القيم باعتبار أن موطن المدعى عليهم أصبح غير معروفا حسب تصريح المتواجد بالمحل السيد أيت محمد (ح.) اعتمادا على الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 39 ق م م، و أن ما زعمه المستأنف بكونه لا تربطه أية علاقة بالسيد أيت محمد (ح.) و إنما هو جار له بالمحل تكذبه شهادة التسليم و المحضر الاخباري الصادر عن المفوض القضائي السيد مصطفى (س.) و التي أكد فيها الشخص المذكور بكونه يستغل المحل بالنيابة عن الورثة الأمر الذي يؤكد سوء نية المستأنف و عدم تقاضيه وفق قواعد حسن النية وأنه في كافة الأحوال حتى على فرض کون مسطرة التي لم تحترم خلال المرحلة الابتدائية بالرغم مما تمت الإشارة إليه أعلاه. فإنه بالنظر إلى أن الدعوى جاهزة و عملا بمقتضيات المادة 145 ق.م.م فإنه يتعين على محكمة الاستئناف التصدي للحكم في الجوهر مادامت الدعوی جاهزة ومادام المستأنف ضده لا ينازع في الوجيبة الكرائية و إنما يتمسك بتقادم جزء منها فقط وبخصوص صحة السبب و الدفع بالتقادم فإن السبب الوارد في الإنذار و المتمثل في التماطل يبقى ثابتا في حق المستأنف و أن ما تذرع به من عدم توفر أحد المالكين على وكالة لقبض واجبات الكراء بعد وفاة مورثهم لا يسعفه في شيء مادام لم يسلك مسطرة العرض و الابداع بصندوق المحكمة كما تتطلب ذلك مقتضيات الفصل 171 وما يليه من ق م م وإنه من جهة ثانية فإن المستأنف لم ينازع في السبب الوارد في الإنذار المتمثل في التماطل و عدم أداء واجبات الكراء و إنما اكتفى بالدفع بالتقادم الجزء من واجبات الكراء مما يبقى معه السبب الوارد في الإنذار و المتمثل في التماطل صحيحا و منتجا و يكون معه الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب و يتعين بالتالي رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف ، و أدلوا بصورة لمحضر اخباري.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 02/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث انه خلافا لما أثاره المستأنف في استئنافه فإن تبليغ الانذار لورثة (ك.) الضاوي تم بتاريخ 6/10/2017 بعد ان رفض المسمى ايت محمد (ح.) التوصل بدعوى ان المطلوبين في التبليغ غير موجودين بالمحل وانه يشتغل نيابة عنهم وأنه تأكد للمحكمة ان التبليغ كان بالمحل موضوع النزاع الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وليس بالجوار وفقا للادعاء وانه قد تم احترام اجراءات القيم وأن القيم ادلى بجوابه حسب محضر جواب القيم طي الملف كما تمت مراسلة النيابة العامة قصد القيام باجراءات البحث وهو ما يجعل الدفع المثار بشأن صحة إجراءات التبليغ في غير محله ويتعين رده .

وحيث دفع المستأنف بالتقادم الجزئي للواجبات الكرائية .

وحيث انه وطبقا للفصل 391 من ق ل ع فان الحقوق الدورية والمعاشات واكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط .

وحيث انه واعتبارا للمدة المطالب بواجبات الكراء عنها واعتبارا لتاريخ التوصل بالانذار وهو 6/10/2017 فان الواجبات الكرائية المستحق هي في حدود مبلغ 54900 درهم في حين يتعين رفض الطلب بشان باقي المبالغ المطلوبة للتقادم .

وحيث ترتيبا على ما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 54900 درهم وبجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 54900 درهم وبجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial