Réf
63914
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6346
Date de décision
16/11/2023
N° de dossier
2023/8232/3644
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'appel, Preuve, Prescription, Point de départ de la prescription, Connaissance du sinistre, Assurance emprunteur, Assurance décès, Assurance, Action en garantie, Acte d'hérédité
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie d'une assurance emprunteur consécutive au décès de l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite au motif qu'elle avait été introduite plus de cinq ans après la date du décès. Les héritiers de l'assuré soutenaient en appel que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du jour où ils avaient eu une connaissance effective du décès, invoquant leur âge avancé et la survenance du décès à l'étranger comme un empêchement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'établissement d'un acte d'hérédité par l'un des héritiers, plusieurs années avant l'introduction de l'instance, constitue la preuve de leur connaissance certaine de la date du décès. La cour considère que cet acte fait obstacle à toute allégation d'ignorance et rend inopérantes les circonstances factuelles invoquées par les appelants. L'action ayant été introduite plus de cinq ans après la date de cet acte établissant la connaissance du décès, la cour confirme le jugement ayant prononcé la prescription de la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة ورثة فؤاد (ب.) بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/07/2023 يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 10516 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2028 في الملف عدد 7506/8202/2018 القاضي برفض الدعوى مع تحميل رافعيها الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعيين ورثة فؤاد (ب.) تقدما بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أنه سبق لمورثهما أن اكتتب لدى المدعى عليها الأولى للاستفادة من قرض بمبلغ 160.617,90 درهم مضمون برهن رسمي من الرتبة الأولى على العقار المملوك له المسمى " 07 س و 35 ذي الرسم العقاري عدد 45/53200 وأن العقد المبرم مع المدعى عليها نص في البند 7 منه على أن العقد يكون مشمولا بتأمين تكتتبه المقرضة لدى م.و.ت.، وأنه بمناسبة عقد القرض أبرم الطرفان عقد تأمين ضمانا لأداء مبلغ الدين في حالة الوفاة تضمن كون أقساط التأمين يتحملها المدين وتؤديها المقرضة عنه، وأضافا بأن عقد التأمين على العقد يسري مفعوله من تاريخ التوقيع على العقد وفق ما تضمنه هذا الأخير، وأن السيد فؤاد (ب.) توفي بتاريخ 17/02/2013 بالجزيرة الخضراء وفق الثابت من نسخة موجزة من رسم الوفاة، وهو ما يجعل شروط تفعيل الضمان قائمة، ملتمسان أساسا التصريح بانقضاء الدين والتصريح بتفعيل عقد التأمين على القرض المكتتب لدى المدعى عليها وإعفائهما من أي أداء الدين موضوع برسم العقد المبرم معها وإحلال شركة ت.و. محل مورثهم في الأداء والحكم بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 17/07/2007 (سجل 45 عدد 1152) من الرتبة الأولى ضمانا لسلف بمبلغ 164.000 درهم على الملك المسمى 07 س و 35 ذي الرسم العقاري عدد 45/53200 وتحميلها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها شركة ت.و. بجلسة 27/09/2018 والتي أفاد من خلالها من حيث الشكل أن الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم التصريح بها داخل الأجل المنصوص عليه في الشروط العامة لعقد التأمين متمسكا بالفصل 4 العقد، وأضاف من بأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يلاحظ أن الطرف المدعي لم يدل بما يفيد أن المدعى عليها كانت على علم بواقعة الوفاة داخل أجل ستة أشهر من تاريخها، ومن حيث التقادم أفاد بأن الدعوى الحالية قد طالها التقادم عملا بمقتضيات الفصل 36 من المدونة الجديدة للتأمين، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف فإن الوفاة كانت بتاريخ 17/02/2013 في حين أن الدعوى الحالية لم تقدم إلا بتاريخ 20/07/2018 وبالتالي فإن أجل خمس سنوات قد بحلول 16/02/2018 متمسكا بالفصل 371 من ق.ل.ع، ملتمسا الحكم بسقوط الدعوى للتقادم، وفي الموضوع أفاد بأن العلاقة التعاقدية مؤسسة على الشروط العامة لعقد التأمين الذي يجمع المدعى عليها بشركة ت.و. والذي انظم إليه مورث المدعيان بمقتضى عقد الاكتتاب المدلى به وأن المادة 4 منه حددت بعض الشروط الشكلية والموضوعية قصد الاستفادة من التأمين وأن المدعيان لم يشعرا المدعى عليها بواقعة الوفاة داخل أجل الستة أشهر مما يجعل الدعوى غير مقبولة وأنه لو احترمت مقتضيات المادة 4 المذكورة لعمدت المدعى عليها إلى تفعيل بنود عقد التأمين داخل أجل 30 يوما لكن في حالة التوصل بالوثائق التالية شهادة الوفاة شهادة تثبت سبب الوفاة محضر الضابطة القضائية في حالة تعلق الأمر بحادثة سير، جدول استخماد الدين نسخة من عقد القرض وأن المدعى عليها لم تتوصل من المدعيان بأية وثيقة من الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل الرابع من الشروط العامة، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا والحكم بسقوط الدعوى للتقادم والحكم برفض الطلب وأدلى بصورة لعقد التأمين.
وبعد جواب المدعى عليه ت.و. واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أنالحكم الابتدائي جانب الصواب عندما علل ما قضى به من كون الدعوى الحالية قدمت بتاريخ 20/07/2018 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ وفاة مورث الطاعنين، علما أن الدعاوى الناتجة عن عقد تأمينات الأشخاص تتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من وقت وقوع الحادثة تولدت عنها هاته الدعاوى طبقا للفقرة الثانية من المادة 36 من مدونة التأمينات، مما يكون التزام شركة ت.و. بإحلاله محل ورثة فؤاد (ب.) في أداء أقساط القرض في حالة وفاة هذا الأخير قد طاله التقادم، الذي خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناتجة عن الالتزام طبقا للفصل 371 من ق.ل.ع، وبالتالي يتعين التصريح برفض الطلب المتعلق بانقضاء الدين وبإحلال شركة ت.و. محلهما في أداء أقساط القرض.
حقا وكما هو ثابت من خلال أوراق الملف فإن وفاة مورث الطاعنين كانت بتاريخ 17/12/2013، الا أنهما وقت وفاة مورثهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة وطاعنين في السن، حيث إن بوشعيب (ب.) من مواليد 01/01/1943 والسيدة الشعيبية (س.) من مواليد 01/01/1946جعلت عائلتهما تحجمان عن إخبارهمابواقعة وفاة مورثهما، وذلك خوفا على حالتهما الصحية، ولم يعلما بواقعة الوفاة إلا قبل تقديم دعواهما مع العلم أن الوفاة كانت خارج أرض الوطن بالجزيرة الخضراء، وعليه فإن التقادم المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات لا يسري في حقهما اعتبارا لعدم علمهما بواقعة الوفاة،فمدة التقادم تحتسب من يوم علم الطاعنين بتاريخ الوفاة، وكذا العلم بالمؤمن وانعقاد المسؤولية أيضا، فالتقادم طبقا للقواعد العامة يتوقف كلما وجد مانع يتعذر معه العلم بواقعة الوفاة وللجهل بوجود عقد التأمين، فواقعة العلم اليقيني بالوفاة منعدمة في الملف الحالي وليس هناك ما يثبت هذا العلم، مما يكون معه سريان مدة التقادم ينطلق من تاريخ تقديم الدعوى الحالية، الذي هو تاريخ العلم وبالتالي تكون دعوى الطاعنين واقعة داخل الأجل القانوني ولا يطالها التقادم، ملتمسين أساساإلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح بتفعيل عقد التأمين على القرض المكتتب لدى المدعى عليها وإعفائهما من أي أداء الدین موضوع العقد المبرم مع المدعى عليها وإحلال شركة ت.و. محل مورثهم في الأداء، والحكم بالتشطيب على الرهن الرسميالمقيد بتاريخ 17/07/2007(سجل 45 عدد 1152) من الرتبة الأولى ضمانا لسلف بمبلغ 164.000 درهم على الملك المسمى 07 س و 35 ذي الرسم العقاري عدد 53200/45 واحتياطيا الأمر بإجراء بحث للوقوف على حقيقة وجود العلم اليقيني بالوفاة وتحميل المستأنف عليها الصائر بتفعيل عقد التأمين وتحميلها الصائر.
وبجلسة 14/09/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الاستئناف الحالي لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم، إذ بالرجوع إلى المقال الاستئنافي يتضح أنه مرفق بنسخة الحكم المستأنف فقط، وبذلك تبقى الدفوع المثارة من طرف المستأنفين تفتقد إلى الإثبات الذي يبقى على عاتق مدعيه عملا بمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع.
وان عدم إخبار الورثة بواقعة الوفاة يبقى من المسائل الغير الصحيحة والتي لا يصدقها لا العقل ولا العادة خاصة في الوسيط المغربي على الرغم من كون الورثة مسنين أم لا ويتواجدان بالمغرب أو بالخارج، فهما لم يدليا كذلك حتى بما يفيد تواجدهما بالخارج مدة الخمس سنوات اللاحقة لتاريخ الوفاة كما يزعمون. ومن جهة أخيرة، فإن مقتضيات الفقرة 5 من الفصل 380 من ق.ل.ع لا تنطبق على النازلة لكونهما يعتبران مدينين للمستأنف عليه وليس دائنين له، علما أن مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل المذكور تتكلم عن الدائن الموجود في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم، وبذلك يكون الاستئناف الحالي غير مبني على أي أساس قانوني سليم، وينبغي التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف.
وبجلسة 05/10/2023 أدلى الطاعنان بواسطة نائبهما بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه خلافا لما جاء في مذكرة المستأنف عليها، فإن الطاعنين كانا وقت وفاة مورثهما وما يزالان يعانيان من أمراض مزمنة، وأن وضعهما الصحي لم يكن يسمح لهما بتلقي خبر مفزع بالنسبة إليهما من حجم وفاة ابنهما، وتأكيدا لذلك يدليان بالملف الطبي لكل واحد منهما، والذي يثبت بأنهما يعانيان منأمراض مزمنة، فواقعة الوفاة كانت خارج أرض الوطن، وأنه سبق لهما أن أدليا في المرحلة الابتدائية بشهادة الوفاة وبصورة إراثة وبعقد البيع وبصورة لعقد التأمين وبصورة لشهادة الملكية.
وأنه وعكس ما ذهبت إليه المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية فإن مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات تنطبق على نازلة الحال على اعتبار أن العقد المبرم معها نص في البند 7 منه على أن العقد يكون مشمولابتأمين تكتتبه المقرضة لدى م.و.ت.، وأنه بمناسبة عقد القرض أبرم الطرفان عقد تأمين ضمانا لأداء مبلغ الدين في حالة الوفاة تضمن كون أقساط التأمين يتحملها المدين وتؤديها المقرضة عنه، وأضافا بأن عقد التأمين على العقد يسري مفعوله من تاريخ التوقيع على العقد وفق ما تضمنه هذا الأخير، وأن السيد فؤاد (ب.) توفي بتاريخ 17/02/2013بالجزيرة الخضراء وفق الثابت من نسخة موجزة من رسم الوفاة وهو ما يجعل شروط تفعيل الضمان قائمة، ملتمسين أساسا التصريح بانقضاء الدين والتصريح بتفعيل عقد التأمين على القرض المكتتب لدى المستأنف عليها وإعفائهما من أي أداء برسم الدين موضوع العقد المبرم معها، وإحلال شركة ت.و. محل مورثهم في الأداء والحكم بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 17/07/2007من الرتبة الأولى ضمانا لسلف بمبلغ 164.000 درهم على الملك المسمى 07 س و 35 ذي الرسم العقاري عدد 45/53200، وعليه فمدة التقادم تحتسب من يوم العلم بالوفاة، وكذا العلم بالمؤمن وانعقاد المسؤولية أيضا، ولم يكن الطاعنان على علم بالوفاة حين وقوعها، وإنما من تاريخ تقديم دعواهما الحالية، مما تكون معه واقعةالعلم اليقيني منتفية وبالتالي لا يطال الدعوى الحالية التقادم ملتمسين رد ادعاءات المستأنف عليها والحكم وفق مطالبهما المحددة في مقالها الاستئنافي.
وبنفس الجلسة أدلى ت.و. بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مفادها ان ما تمسك به المستأنفان كونهما لا يعلمان بواقعة الوفاة، يبقى مردودا لأن الوفاة هي واقعة مادية لا يمكن الادعاء بعدم العلم بها لمدة طويلة، كما أن الثابت من رسم الإراثة المدلى به من طرف المستأنفين، وان السيدة الشعيبية (س.) بصفتها طالبة الشهادة قامت بإنجاز الإراثة بتاريخ 26/11/2014 والتي تضمنت علمها وعلم زوجها بوفاة ابنهما بتاريخ 17/02/2013، وبذلك يبقى ما تشبث به الطاعنان غير صحيح ويدخل في إطار التقاضي بسوء نية، ملتمسا رد استئنافهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميلها الصائر.
وبجلسة 19/10/2023 أدلى ت.و. بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها أن كل ما استند عليه المستأنفين لن يفيدهما في شيء ما دام أن من أدلى بحجة فهو قائل بها.وكما سبق أن تم الدفع به، فالمستأنفين كانوا على علم بوفاة ابنهما بتاريخ 17 فبراير 2013 وأن احتجاجهما بكبر سنهما وبمرضهما لا أثر له قانونا على عدم احترامهما للإجراءات الواردة في عقدالتأمين، وبذلك فما علل به الحكم المستأنف قضاءه يبقى صائبا، ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين صائر استئنافهما.
وبنفس الجلسة أدلى الطاعنان بواسطة نائبهما بمذكرة رد جاء فيها أن الوثيقة المستدل بها لا تفيد العلم اليقيني بوفاة مورث الطاعنين ذلك أنه وكما سبق الإشارة إلى ذلك فإن الشعيبية (س.) تعاني من أمراض مزمنة تجعل استنتاج علمها اليقيني بالوفاة ليس أمرا محسوما وأن المحكمة يمكنهاالوقوف على هذا العلم اليقيني من عدمه من خلال إجراء بحث في الموضوع، فالوثيقة المستدل بها لا يمكن القطع معها بهذا العلم اليقيني، وبالتالي حرمانها من حقوقها المكفولة لها قانونا.كما تجب الإشارة بأن هذه الوثيقة تتعلق فقط بأحد المستأنفين وليس كلاهما وبالتالي حتى لو سايرنا جدلا ادعاء المستأنف عليها، فإنه لا يستدل بها في مواجهة بوشعيب (ب.)، وتأكيدا للوضعية الصحية للطاعنين والتي سبق الإدلاء بملفيهما ،الطبيين فإنهما يدليان بترجمتهما إلىاللغة العربية، ملتمسين رد ادعاءات المستأنف عليها والاستجابة لمحرراتهما السابقة والحالية.
وبجلسة 02/11/2023 أدلت شركة ت.و. بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن ما تمسك به الطاعنان لا يوجد ما يبرره لكون رسم الاراثة المنجز من طرف السيدة الشعيبية (س.) يبقى تصرفا صحيحا خاصة وانه أنجز أمام عدلين منتصبين للإشهاد يشهدان بأهلية المصرحة للمطالبة برسم الاراثة.
ومن جهة أخرى فان المشرع لم يحدد أي استثناء في حالة تعرض احد الورثة بعدم التقييد بالشروط الموجبة للدفع بالتقادم من طرف العارضة، وبذلك تبقى دفوع المستأنفان مجرد تكرار لما سبق التمسك به، ملتمسة رد دفوعهما وتأييد الحكم المستأنف.
وبنفس الجلسة أدلى ت.و. بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها أن ما تحتج به السيدة الشعيبية (س.) ومن معها لا يمكن البتة ان يكون له تأثير قانوني على النازلة، علما أنهما لا يستطيعان نفي علمهما بواقعة الوفاة خاصة رسم الاراثة المدلى به من طرفهما.
كما أن الثابت من خلال الشهادة الطبية ان المستأنفين كانا يعيشان رفقة ابنهما المتوفي في الجزيرة الخضراء، وبالتالي فالعلم بوفاة ابنهما ثابت في حقهما، إذ بالرجوع إلى رسم الإراثة فان الدفن كان بالمغرب وبالتالي فمن غير المقبول الدفع بانعدام العلم بواقعة الوفاة، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميلهما صائر استئنافهما.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 02/11/2023 ألفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذ الحسن الكتاني سلمت نسخة منها الأستاذة الدرهم عن الأستاذ الناصري، كما حضرت الأستاذة الوافي عن الأستاذ عز الدين الكتاني وأدلتبمذكرة، فتقرراعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/11/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعنان بكونهما لم يعلما بوفاة مورثهما وأن التقادم لا يسري إلا من تاريخ العلم بالوفاة.
لكن حيث أن كبر السن الطاعنين ووقوع الوفاة خارج أرض الوطن لا يقوم دليلا على عدم علمهما بوفاة ابنهما خاصة وان المستأنفة الشعيبية (س.) قامت بتاريخ 26/11/2014 بإنجاز رسم إراثة الهالك فؤاد (ب.) حسب الثابت من رسم الإراثة المضمن بعدد 183 كناش 36 وتاريخ 27/11/2014 توثيق المحمدية وهو يؤكد واقعة العلم بالوفاة ويجعل بالتالي ما تمسك به الطاعنان لا يقوم على أساس ويتعين رد استئنافهما وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
54763
Assurance emprunteur : la déclaration de santé signée lors de l’octroi du prêt initial engage l’assureur, qui ne peut se prévaloir d’une souscription tardive pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
Substitution de l'assureur dans le remboursement, Refus de garantie, Obligation de l'assureur, Obligation de déclaration de l'assuré, Maladie non déclarée, Fausse déclaration, Date de souscription du contrat, Crédit immobilier, Assurance décès, Assurance de prêt, Annulation du commandement immobilier
55955
Assurance de dommages : Les intérêts légaux sur l’indemnité courent à compter de la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56833
Assurance emprunteur : la survenance du risque décès oblige l’assureur à régler le solde du prêt et justifie la mainlevée de l’hypothèque inscrite au profit de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
57819
Assurance-décès adossée à un crédit : l’action en recouvrement de la banque doit être dirigée contre l’assureur et non contre les héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2024
58821
Prime d’assurance : le montant dû par l’assuré est celui fixé par le contrat et non celui figurant sur les quittances émises par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2024
59891
Assurance emprunteur : la déchéance pour déclaration tardive du sinistre est inapplicable en matière d’assurance sur la vie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2024
55205
L’action en paiement de l’indemnité d’assurance incendie est soumise à la prescription quinquennale, laquelle est valablement interrompue par une mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024