Prescription commerciale : la prescription quinquennale prévue à l’article 5 du Code de commerce est une prescription extinctive et non une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73783

Identification

Réf

73783

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

278

Date de décision

24/01/2019

N° de dossier

2018/8221/5599

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de responsabilité bancaire et de prescription commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale applicable à l'action en responsabilité engagée contre un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que cette prescription, étant fondée sur une présomption de paiement, était écartée par la reconnaissance implicite de la dette par la banque. La cour écarte ce moyen en rappelant que, selon une jurisprudence constante, la prescription quinquennale prévue par le code de commerce est une prescription extinctive du droit et non une simple présomption de paiement. Dès lors, l'éventuelle reconnaissance de la dette par le débiteur est sans effet sur le cours de cette prescription. La faute de l'établissement bancaire, consistant à avoir versé les fonds saisis à l'administration fiscale malgré la notification d'une mainlevée, ne fait donc pas obstacle à l'application de ce délai. Le jugement de première instance ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه الاستاذ محمد (ح.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/11/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6606 الصادر بتاريخ 05/07/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3980/8220/2018 والقاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض من خلاله أنه في غضون سنة 2011 ، كان حسابه البنكي تعرض إلى عملية الحجز من طرف إدارة الضرائب على مبلغ 238.141,55 درهم ، وقد تم إشعار الغير الحائز ATD بذلك من طرف مصلحة الضرائب ، وتم بالفعل حجز المبلغ المذكور من حساب العارض لدى البنك المدعى عليه ، وبعد تسوية الوضعية ، والحصول من المصلحة المختصة بتاريخ 15/06/2011 على إشهاد برفع اليد عن المبلغ أعلاه ، و إشعار المدعى عليه حسب الثابت من الإرسالية الصادرة عنه، فإن هذا الأخير قام بتسليم المبلغ المحجوز إلى الحاجز ، الذي رفض إرجاع المبلغ على الرغم من مطالبته بذلك ، حسب ما يستفاد من الرسالة الموجهة للمطلوب حضوره بتاريخ 11/07/2011 ، وأن خطأ البنك في تسليم المبلغ المحجوز بعد تسوية الوضعية مع الجهة الحاجزة ، ألحق بالعارض ضررا ماديا ومعنويا بحرمانه من استغلال المبلغ المذكور، كما أن البنك المطلوب امتنع عن تسوية الوضعية على الرغم من مراسلته في هذا الإطار ، حسب الثابت من الرسالة المتوصل بها بتاريخ 14/04/2017 ، مما يكون معه من حق العارض المطالبة باسترجاع المبلغ المحول لإدارة الضرائب مع تعويض مناسب ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 238.041,15 درهم عن المبلغ الذي صرفه لإدارة الضرائب رغم توصله برفع اليد عن الحجز المتعلق به ، مع تعويض قدره 10.000,00 درهم ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.

وأرفق مقاله: بصورة من رسالة رفع اليد ، وبصورة من رسالة البنك إلى إدارة الضرائب ، وبصورة لمراسلة موجهة للبنك رامية لإرجاع المبلغ المحول مع محضر تبليغ .

وبناء على جواب نائب المدعى عليه ، والذي دفع فيه بالتقادم ، اعتبارا لكون تاريخ تلقى الإشعار الغير الحائز حصل سنة 2011 ، في حين لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 13/04/2018 ، أي بعد انصرام أمد التقادم المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة ، واحتياطيا فإن العارض يبقى أجنبيا عن النزاع القائم أصلا بين المدعي والمطلوب حضوره، وأنه مع ذلك راسل القباضة المعنية مطالبا إياها بإرجاع مبلغ 238.041,15 درهم ، مضيفا بأنه كان على المدعي توجيه طلب الاسترجاع إلى قباضة إدارة الضرائب سيدي الخدير عين الشق الدار البيضاء التي تلقت المبلغ بناء على إشعار الغير الحائز ، ملتمسا في الشكل إسناد النظر ، وفي الموضوع : أساسا بسقوط الدعوى للتقادم ، والحكم تبعا لذلك برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر، وعند الاقتضاء الحكم على قباضة إدارة الضرائب سيدي الخدير عين الشق الدار البيضاء في شخص القابض بإرجاع المبلغ المطالب به من قبل المدعي مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

وأرفق طلبه بصورة من الرسالة الموجهة من البنك إلى قباضة إدارة الضرائب سيدي الخدير عين الشق الدار البيضاء.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي خلال جلسة 31/05/2018 ، والتي جاء فيها بأن الدفع بالتقادم مردود ، لأن المدعى عليه هدم قرينة الوفاء بإقراره من خلال مراسلاته بأنه لم يرجع المبلغ للعارض ، نتيجة خطئه المهني ، وهو بذلك يحاول استبعاد مسؤوليته المهنية والبنكية بإسدائه النصح للمدعي بشأن توجيه دعواه ضد إدارة الضرائب ، دون أن ينازع في الوقائع المكونة للفعل الخاطئ الذي اقترفه ، فهو يعترف بتوصله برسالة رفع اليد من طرف العارض ، ويعترف أيضا بأنه رغم توصله برفع اليد سلم المبلغ إلى القباضة ، وأنه حاول استرجاعها لكن دون جدوى ، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته السابقة.

بناء على إدراج الملف بجلسة 21/06/2018 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية أكد فيها سابق دفوعاته موضوع المذكرة الجوابية المدلى بها خلال جلسة 17/05/2018 ، مضيفا بأن المدعي لا ينازع في واقعة تلقي العارض للإشعار الغير سنة 2011 من طرف قباضة إدارة الضرائب سيدي الخدير عين الشق الدار البيضاء، وأن البنك ملزم طبقا لمدونة تحصيل الديون العمومية بتحويل مبلغ الحجز لفائدة إدارة الضرائب ، وأن إشعار العارض برسالة رفع اليد كان بتاريخ 14/04/2017 ، أي بعد تحويل المبلغ المذكور ، وأن البنك وتعبيرا عن حسن نيته قام بمراسلة القباضة المعنية لمطالبتها بإرجاع المبلغ المطلوب ، وأن واقعة حصول صلح بين المدعي الحالي والمطلوب حضورها الذي نتج عنه رفع اليد لا علم للعارض به، وبذلك تبقى مزاعم المدعي واهية وغير جديرة بالاعتبار، ملتمسا الحكم وفق محررات بنك (م. ت. ص.) في شخص ممثله القانوني ، وبما جاء بمذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 17/05/2018 من مطالب وملتمسات جملة وتفصيلا .

وأرفقت مذكرتها بصورة من الإنذار المتوصل به من طرف العارض بتاريخ 14/04/2017 .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي خلال جلسة 28/06/2018 ، والتي أكد فيها سابق دفوعاته ، مضيفا بأن البنك يحاول استبعاد مسؤوليته ، والتمسك بأنه مجرد غير في الدعوى ، ولا شأن له بها ، مادام تصرف في إطار القواعد والقوانين التي تهم تحصيل الديون العمومية ، والحال أن الثابت من خلال وقائع الدعوى أن مسؤولية البنك قائمة ، خاصة وأنه لا ينازع في واقعة تسلمه لرسالة رفع اليد ، وتوجيهه لرسالة في الموضوع إلى إدارة الضرائب من أجل استرجاع المبلغ ، وبصرف النظر عن الهدف من مراسلة المدعى عليه لإدارة الضرائب ، فإن خطأ البنك وحصول الضرر للعارض من جراء ذلك يبقى ثابتا، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته السابقة .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن الحكم المستأنف اعتمد فيما قضى به على أساس أن هذه الدعوى قد طالها التقادم الخماسي عملا بمقتضيات الفصل 5 من مدونة التجارة و أنه ليس بالملف ما يفيد قطع هذا التقادم كما أنه لا يمكن اعتباره قرينة على الوفاء . و ان القول بأن التقادم موضوع المادة 5 من م ت غير مبني على قرينة الوفاء غير صحيح و مخالف للقانون و الاجتهاد ذلك لأنه لا يوجد هناك نص قانوني يفيد أنه - أي التقادم الخمسي- غير مبني على قرينة الوفاء اذ أنه ترك الأمر للفقه و الاجتهاد و يتم التطرق إلى ذلك بشكل مستفيض و شامل. و ذهب الاجتهاد في عدة قرارات إلى أن الدفع بالتقادم مبني على قرينة الوفاء و أن المنازعة في المديونية تهدم هذه القرينة و تفرغ الدفع من كل أثر ايجابي. و انه من جهة أخرى فان التمسك بعنصري الاستقرار و الصالح العام لترسيخ أثر التقادم و اعمالها في هذه النازلة غير منصف و بعيد عن المنطق لأن الصالح العام يلزم أن يستفيد منه الدائن بالأساس خاصة اذا كان المدين يقر بعدم اداء الدين و يتمسك فقط بسقوطه لأنه ليس عدلا أن يحرم الدائن من حقوقه و أمواله رغم أن المدين يقر ويعترف بأنه لم يؤد الدين للدائن. و انه اعتمادا على كل ذلك يبقى الاتجاه الذي ذهب اليه الحكم المستأنف غير صحيح و مخالف للقانون و اجتهاد و معرض للإلغاء. لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق مطالبه في المقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وحيث إنه بجلسة 03/01/2019 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه الاستاذ عز الدين (ب.) بمذكرة جوابية أفاد فيها أنه وبعد إطلاعه على ما جاء بمقال الاستئناف فإنه لم يؤسسه على أي سبب جدي ووجيه يستحق المناقشة. وأن المحكمة لن يفوتها أن تقف على كون المستأنف يحاول تضليلها وإيهامها بأن النزاع يتمحور فقط حول دفعه المتعلق بالتقادم كما جاء باستئنافه دون التطرق لمناقشة طبيعة القضية ككل و التي عمل على توضيحها وتبيانها للمحكمة بمحرراته المدلى بها بالملف . و انه وإذا كان المستأنف يحاول كعادته إخفاء طبيعة النزاع مقتصرا فقط على دفع التقادم الذي سبق اثارته من ضمن باقي دفوعات البنك أثناء المرحلة الابتدائية ، فانه يبقى ولابد من التوضيح وتبيان الحقيقة لمحكمة الاستئناف التجارية مرة أخرى على كون النزاع الحالي هو قائم أساسا بين المستأنف وقابض إدارة الضرائب سيدي الخدير عين الشق - الدار البيضاء، في حين يبقى المستأنف أجنبيا عنه ولا علاقة له به باعتباره غيرا حسن النية. وأن الثابت من معطيات الملف ، فان بنك (م. ت. ص.) تلقى اشعارا من إدارة الضرائب سيدي الخدير عين الشق - الدار البيضاء في مواجهة زبون المستأنف. وأن البنك وبناء على هذا الاشعار واحتراما للمقتضيات القانونية قام بتحويل مبلغ 238.141,55 درهم لفائدة قباضة الضرائب سيدي الخدير عين الشق - الدار البيضاء. وأن المستأنف وعلى عكس مايدعيه ، فان البنك لم يعمل سوى على تطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليها بمدونة تحصيل الديون العمومية والتي تلزم البنك وباعتباره غيرا بضرورة إحترام القانون وتحويل المبالغ المطالب بها بناء على الاشعار للغير الحائز الذي يتلقاه من الأشخاص التابعة للدولة كما هو الشأن بالنسبة لنازلة الحال . وان المستأنف يحاول قلب الحقائق وخلق تمويه للمحكمة بادعاءاته ويحاول تحميل البنك مسؤولية وهمية تغيب كليا عناصرها التكوينية المنصوص عليها قانونا من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما. وكان يتوجب على المستأنف توجيه طلب إسترجاع مبلغ 238.141,55 درهم لقباضة إدارة الضرائب سيدي الخدير عين الشق الدار البيضاء التي تلقت المبلغ بناء على الإشعار الغير الحائز إذا ما كان طلبه مرتكزا على أساس قانوني سليم . وأن ذلك ما وقفت عليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حكمها الصادر عندما تأكدت من كون عملية صرف المبلغ المذكور أعلاه من طرف البنك لفائدة قابض إدارة الضرائب كان تنفيذا لمسطرة إشعار الغير الحائز تمت خلال سنة 2011 في حين كان تاریخ رفع الدعوى في نازلة الحال هو 13/04/2016 . ووقفت المحكمة بأن الدعوى يكون قد طالها التقادم المنصوص عليه قانونا . وتبعا لذالك يبقى الاستئناف وأمام حالته الراهنة وفي غياب أي عنصر جديد يستحق المناقشة ، غير مرتكز على أي أساس قانوني وموضوعي سليم . لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

وحيث إنه بجلسة 17/01/2019 أدلى المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية أفاد فيها أن المستأنف عليه لازال يعتقد أن الدفوعات التي دفع بها الطاعن و هي من حقه قانونا من شأنها أن تضلل المحكمة ناسيا أو متناسيا أن المحكمة لها من التجربة المهنية و الثقافة و القانونية ما تتمكن بواسطته من فهم الدفوعات و تنزيلها المنزلة الصحيحة و التعبير عن قناعاتها في اطار المراقبة القانونية و لذلك فلا يتصور أن يؤثر عليها أي دفع كيفما كان موقعه أو سنده الا اذا كان مبررا بالقانون أو الفقه أو الاجتهاد. وان القول بأن كتابته تحاول تضليل المحكمة و ايهامها لا يمكن توجيهه إلى المحكمة خاصة في المرحلة الاستئنافية لأنه لئن كان يسمح بها تجاوزا في المرحلة الابتدائية التي تكون فيها المناقشة بين الطرفين فقط الا أنه لا محل لها في المرحلة الاستئنافية من الطرف المستأنف الذي يكون في واجهة المحكمة و مناقشة قناعاتها. و انه اعتبارا لكل ذلك يبقى القول بمحاولة تضليل المحكمة و ایهامها بدون موقع قانوني أو واقعي مؤثر. و انه بالنسبة للتقادم فان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما ذهب إليه من أن مدونة التجارة لا تتضمن من بين فصولها ما يفيد أن التقادم مبني على قرينة الوفاء و انما هو مقرر من أجل المصلحة العامة، و استقرار المعاملات. و انه من الثابت أن الاجتهاد القضائي يكمل النصوص القانونية و مادام النص القانوني غير موجود فيفتح باب الاجتهاد من أجل سد الفراغ و تسوية ميزان العدالة و الانصاف لأنه لا اجتهاد في مورد النص القانوني.وأن الحكم المستأنف كان عليه بعد معاينة عدم وجود النص القانوني المنظم لقاعدة أن التقادم يكون مبنيا على قرينة الوفاء أن يبحث في الاجتهاد ليتأكد من أن القضاء أصدر مجموعة غير يسيرة من القرارات التي تؤكد و توضح أسباب و حيثيات و أسس هذه القاعدة . و أن الطاعن يؤكد الوقائع و الأسباب المكونة للنزاع و موجبات ووسائل الاستئناف يسجل على البنك المستأنف عليه إقرار المسؤول عنه بالتوصل برسالة إنهاء النزاع مع إدارة الضرائب و أنه رغم توصله بها صرف المبلغ المطلوب حجزه لديه لتلك الإدارة وهو ما شكل خطأ نتج عنه الضرر الذي أصاب الطاعن و أعطاه الحق في المطالبة بأصل المبلغ مع التعويض. لأجل ذلك يلتمس الحكم وفق أسباب و وسائل استئنافه و الحكم وفقها جملة و تفصيلا.

وحيث انه بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وإدراجها بعدة جلسات آخرها لجلسة 17/01/2019 الفي بالملف مذكرة تعقيب من الاستاذ (ح.) وحضر عنه الاستاذ (م.) وحضرت الاستاذة (بل.) عن الاستاذ (ب.) وتسلمت نسخة من المذكرة فحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث دفع المستأنف بأن التقادم الخماسي مبني على قرينة الوفاء بخلاف ما جاء بالحكم المستأنف.

وحيث إنه طبقا للمادة الخامسة من مدونة التجارة تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات، ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أن التقادم المذكور هو تقادم مسقط للحق وليس بتقادم مؤسس على قرينة الوفاء (انظر قرار محكمة النقض عدد 593 الصادر بتاريخ 15/04/2009 في الملف عدد 699/2006 منشور بسلسلة الاجتهاد القضائي عدد 1 ص 17 وما يليها) مما يتعين معه الدفع المثار من طرف المستأنف غير ذي اساس يتعين رده وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial